مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيإدارية وجدة : عقوبة مقنعة تؤدي إلى إلغاء قرار الحموشي القاضي بنقل عميد شرطة

إدارية وجدة : عقوبة مقنعة تؤدي إلى إلغاء قرار الحموشي القاضي بنقل عميد شرطة

  • المحكمة الإدارية بوجدة تقضي بالغاء قرار السيد المدير العام للأمن الوطني القاضي بنقل عميد شرطة باعتبار المقرر يتضمن عقوبة مقنعة.

القاعدة : 

مؤاخذة الطاعن و استبعاد الشهادة الطبية المدلى بها من طرفه رغم صدورها عن طبيب عمومي و دون الطعن فيها و لا تفعيل المساطر المخولة قانونا و من ذلك إجراء الفحص الطبي المضاد يجعل سبب القرار المبني على واقعة الغياب غير مشروع.

اقتران عقوبة التوبيخ بالنقل و صدورهما في وقت واحد بموجب قرار واحد يجعله غير مشروع لتضمنه عقوبة غير منصوص عليها قانونا، بحسبان ان المشرع لم يدرج النقل ضمن قائمة العقوبات التأديبية.

  • إلغاء القرار المطعون فيه…نعم.





مقال قد يهمك :   استئنافية تازة : إحالة المتهم على المحاكمة بعد 9 أيام من اعتقاله يخل بالأمن القضائي
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]