إدارية مراكش تغرم الدولة المغربية ب 500 مليون تعويضا لفائدة ورثة ضحايا “جريمة شمهروش”

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما يقضي بتعويض ورثة ضحايا “جريمة إمليل” التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين أواخر سنة 2018، والتي ارتكبها أشخاص باسم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وقضت المحكمة في حق الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة المدعين بتعويض إجمالي قدره 5 ملايين درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.

وأوضح  محامي الضحية الدنماركية، أن “هذا الحكم يقضي بتعويض الضحية في إطار التضامن الاجتماعي، وليس الخطأ المرفقي”.

وأضاف في تصريح صحفي أن القضاء المغربي بهذا الحكم، “أبان عن استقلاليته وعن كفاءة قضاته”، موردا أن “عائلة الضحية التي أنوب عنها تشكر هذا القضاء وتنوه به”.

وكان دفاع الضحيتين طالب بإدخال الدولة في هذه القضية لضمان تعويض لذويهما، لأنها طرف أساسي في هذا الملف على المستوى القانوني والأخلاقي، وأكد خلال دفاعه عن هذا الطلب أن “الأمر لا يعني أن الدولة كانت مقصرة، لأنها قامت بوظيفتها في الدفاع عن السكينة والأمن واحترام المسطرة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة”.

وقضت محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ “جريمة شمهروش”، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزايد ورشيد أفاطي. كما قضت بالإعدام في حق عبد الرحمان خيالي، الذي كان قد نال المؤبد في المرحلة الابتدائية.

وأيدت المحكمة كل الأحكام الصادرة في حق المتهمين، بينما قضت برفع العقوبة السجنية في حق عبد السلام الإدريسي، الذي حكمت عليه بـ20 سنة عوض الحكم الابتدائي الذي صدر في حقه (15 سنة)، وحكمت على المتهمين الآخرين بأحكام تراوحت بين 05 و30 سنة سجنا نافذا.

وكان المتهمون الثلاثة بقتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة “شمهروش” بإقليم الحوز، عبد الصمد الجود (أمير الخلية الإرهابية) ويونس أوزايد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 سنة)، طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حقهم، وألا يظل هذا الحكم مجرد شعار دون تنفيذ.

مقال قد يهمك :   الوكالة القضائية: الأثر المالي للأحكام ضد الدولة تجاوز 16 مليار درهم

وجاء هذا الحكم بعدما جدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة لبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)