الرئيسيةاجتهادات مختارةإدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.مغرب القانون17 أكتوبر 2018 - 23:50فيسبوكتويترتلغرامواتسابنسخ الرابططباعة حجم الخط مقال قد يهمك : الشروط القانونية لدعوى استرداد ملكية علامة تجارية (قرار قضائي)
و لمن يحق انجاز محاضر مخالفات التعمير او الامر بوقف الاشغال ادن؟ نريد ان نعرف…!!!؟