مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةإحداث مركز دراسة الأثر المالي و الاجتماعي للقوانين

إحداث مركز دراسة الأثر المالي و الاجتماعي للقوانين

يتجه البرلمان المغربي إلى إعادة هيكلة إدارته و إحداث مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية كآلية تتوفر على الخبرة والكفاءات من أجل لدراسة الأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقوانين التي يناقشها ويصادقها عليها.

لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اعتبر أن دراسة الأثر الخاصة بالقوانين، خصوصاً التي تعتبر مُؤسِّسة، ستكون ذات قيمة مضافة.

وأشار المالكي، خلال ندوة صحافية  بمقر البرلمان، إلى أن دراسة القوانين “كانت حلقة مفقودة في العمل التشريعي للبرلمان”.

وفي هذا الصدد، دعا المتحدث الحكومة إلى توفير الوسائل الضرورية من الكفاءات و الخبرة للقيام بهذا العمل، من أجل تقوية مصداقية عمل البرلمان.

واستغل رئيس الغرفة الأولى الندوة الصحافية، لتوجيه اتهام إلى الحكومة بـ”التماطل” في تطبيق القوانين التي يصادق عليها مجلسا النواب والمستشارين، حيث كشف أن الحد الأدنى من صدور القوانين التطبيقية يتجاوز السنة.

وقال المالكي إن هذا التماطل من لدن الحكومة “يُقلل من مصداقية المؤسسة التشريعية، ويُضعف المؤسسات الدستورية بصفة عامة؛ لأن تطبيق القوانين يكون لها أثر على حياة المواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة”.

كما عاب رئيس مجلس النواب ضُعف تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين من لدن البرلمانيين والبرلمانيات، وقال:

“إلى حد ما، هناك استجابة من طرف الحكومة للمبادرة التشريعية للنواب؛ لكن العدد المصادق عليه طيلة دورتي الخريف والربيع لا يتجاوز خمسة مقترحات من أصل الستين مشروع قانون التي تمت المصادقة عليه”.

وأشاد المالكي بحصيلة عمل الغرفة الأولى من البرلمان، حيث قال إن “هناك تحولا إيجابيا في الثقافة والممارسة البرلمانية”، مشدداً على أن هذا “التحول مهم جداً؛ لأن من شأنه تقوية دور المؤسسات الدستورية، وهذا سيساعد على الأمن والاستقرار”، حسب تعبيره.

واعتبر أن “مجلس النواب أصبح يمارس كامل مهامه نتيجة خطة عمل جماعية حظيت بتوافق كل مكوناته”، مشيراً في هذا الصدد إلى أن “النائب البرلماني أصبح فاعلاً في اللجان والجلسات العمومية بمتوسط حضور في الجلسات بلغ 72.2 في المائة؛ فيما نسبة الغياب بعذر بلغت 26.64 في المائة، وبدون عذر أقل من 2 في المائة”.

مقال قد يهمك :   أخيرا: مقترح قانون بمجلس النواب لترشيد الاعتقال الاحتياطي والتعويض عنه.

هسبريس
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]