إجراء الحجز مرتين على نفس المبلغ يعتبر تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 272

الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016

في لملف التجاري عدد 2014/1/3/984

  • حجز لدى الغير – إجراؤه مرتين على نفس المبلغ – تعسف في استعمال الحق.

إن إقدام المطلوب على استصدار حجز ثان على نفس المبلغ المودع لفائدة الطالبين بصندوق المحكمة رغم أنه كان على بينة من عدم أحقيته في ذلك و عالما بنتيجة ماله بسبب صدور حکم نهائي ضده قضى برفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير، يكون قد تعسف في استعمال حق خوله له القانون.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   آثار التشطيب على المراكز القانونية للأطراف في القانون العقاري المغربي (تحميل pdf)
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)