الرئيسيةالاجتهاد القضائيإبطال عقد البيع لوجود قرينة على أمية المدعية طبقا للفصل 427 من ق.ل.عمغرب القانون18 أكتوبر 2018 - 01:28فيسبوكتويترتلغرامواتسابنسخ الرابططباعة حجم الخط مقال قد يهمك : الكشف عن فتوى للمجلس العلمي الأعلى بشأن مهنة العدول وعلاقتها بمؤسسة قاضي التوثيق
تعليقات 0