أهلية التقاضي و إقرار التفويت بين إدارة الجمارك و الجمعية الجمركية
خالد شهيم إطار باحث
بناء على أمر استعجالي صدر عن ابتدائية الدار البيضاء تحت رقم 4515 بتاريخ 14- 09 – 2016 في الملف رقم 3627-1101-16 ، تم الأمر بإفراغ القاطن من السكن لفائدة إدارة الجمارك، حيث تتلخص وقائع القضية في قيام إدارة الجمارك بناء على مقال استعجالي تعرض فيه أن المدعى عليه كان يعمل ضمن أسلاك الوظيفة العمومية بإدارة الجمارك، وأنه استفاد بصفته هاته من سكن وظيفي ، وعلى إثر إحالته على التقاعد لم يقم بإخلاء السكن الوظيفي الذي منح له بحكم وظيفته و بقي يحتله بدون حق و لا سند، و حيث إن مؤدى الطلب هو الأمر بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه……..،
وحيث إنه إذا كان الحق في السكنى قد منح للشخص بحكم وظيفته ، فإن الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب يفقده كل حق في السكن و يكون لقاضي المستعجلات أن يأمر بإفراغه انطلاقا من فكرة أن حاجة الإدارة الملحة إلى إسكان موظفين اخرين بالمحل يضفي على الطلب طابع الاستعجال،
وعملا بالفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، لهذه الأسباب نأمر بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الوظيفي تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. انتهى منطوق الأمر.
يثير الأمر المذكور إشكالا حول مدى توافر طابع الاستعجال في قضية افراغ سكن اداي قضت فيه رئاسة المحكمة المدنية بقبول الطلب. الشيء الذي استدعى منا مناقشة ما تم النطق به على النحو الاتي:
أولا: في مفهوم الاستعجال
تشمل حالة الاستعجال في فرنسا – مهد القضاء الاستعجالي- طائفتين من الإجراءات ينعقد الاختصاص بموجبها لقاضي المستعجلات الإداري وهي إجراءات التحقيق التي يمكن حصرها إجمالا في التحقيقات الإدارية، الاطلاع المستعجل على الملفات والسندات، الشهادة، و الخبرة. بينما الطائفة الأخرى تتعلق بالإجراءات التحفظية والتي تكمن في الطرد من الأملاك العامة، الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقود الإدارية، والنفقة المؤقتة(1)
وفي مصر لم يضع المشرع المصري تنظيما تشريعيا بشأن الطلبات المستعجلة أمام القاضي الإداري إلا بالنسبة لطلبات وقف التنفيذ وصرف المرتب بصفة مؤقتة إضافة إلى دعاوى إثبات الحالة في حدود استثنائية، وهي دعاوى من قبيل تهيئة الدليل للمنازعة قد تطرأ عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت(2)
أما في التشريع المغربي فقد جاء في منشور لوزارة العدل صادر عام 1959 بان القضاء الاستعجالي: ” كلمة تطلق عادة على مسطرة مختصرة تمكن الأطراف في حالة الاستعجال من الحصول على قرار قضائي في الحين معجل التنفيذ في نوع من القضايا لا يسمح بتأخير البث فيها من دون أن تسبب ضررا محققا “
و جاءت المادة 149 من قانون المسطرة المدنية كما هو معلوم والنصوص التي تنهل منها (3) من غير تقنين للحالات التي تتسم بالاستعجال، واكتفت بعقد الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قادرا على استشفاف عنصر الاستعجال من عدمه شريطة عدم خوضه في الموضوع، بينما أشارت المادة 10 من القانون رقم 12-67 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إلى إمكانية استصدار المكتري أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية بتحديد قيمة الإصلاحات المطلوبة التي لم يقم المكري بإنجازها خلال شهر من تاريخ تبليغه إياها. و خول القانون نفسه لقاضي المستعجلات صلاحية البث في طلبات استرجاع المحلات المهجورة، أو لغياب المكتري نتيجة اختفائه أو وفاته.
إلا أن الفقه قد أجمع على توافر شروط معينة في النازلة حتى يقضى فيها بالاستعجال كأن يكون الضرر المتحصل جراء النزاع مما لا يمكن درؤه لو تم رفع الدعوى أمام القضاء العادي، وتطبيقات ذلك عديدة خاصة في المادة الإدارية، كقرارات إيقاف التنفيذ لتفادي نتائج يتعذر تداركها مثل القرار الصادر بهدم مبنى بالإضافة إلى شرط الجدية الذي ابتدعه القضاء الإداري للقول بالاستعجال، و مؤداه أن يقوم ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق و من واقع الحال و دون المساس بأصل الموضوع، على أسباب قانونية جدية تحمل ترجيح إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته (4)
ثانيا: في الاستعجال الذي أثارته المحكمة
استندت المحكمة في أمرها بالإفراغ على اعتبار فكرة أن حاجة الإدارة الملحة إلى إسكان موظفين اخرين بالمحل يضفي على الطلب طابع الاستعجال ، وعلى فرض وجود حالة ملحة للإدارة بهدف إسكان موظفين آخرين، فإن هذا الطرح يدحضه عدم إسراع جهة الإدارة نحو تسجيل مقال الدعوى لدى قاضي المستعجلات فور إحالة المدعى عليه على التقاعد، وهو ما لم يتم إثارته في حينه من طرف رئاسة المحكمة بالنيابة بصفتها قاضيا للمستعجلات أثناء تفحصها للنسخة طبق الأصل من قرار الإحالة على التقاعد المرفقة بالمقال الاستعجالي والتي تفيد كون المدعى عليه أحيل على المعاش بتاريخ 2012 أي قبل رفع دعوى الاستعجال بخمس سنوات خلت.
ثم إن الحالة الملحة لا يمكن تصورها في واقعة الحال ما دام الأمر لا يتعلق بإسناد سكن على أساس منصب أو مسؤولية قد تبرر رغبة الإدارة في منحه لمن قلدته مهاما ذات مسؤولية خلفا للمسؤول المنتهية ولايته، وإنما هو سكن متاح لكل موظف جمركي بحكم عضويته التلقائية بالجمعية الجمركية شرط تقديم طلبه في حدود المساكن الشاغرة وحسب مدى استحقاقه للسكن وفق معايير جاري بها العمل في هذا الإطار
ومن تم إذا تأخر المدعي- كما يقول الأستاذ عبد العزيز توفيق من خلال شروحاته -(5)، في رفع دعواه أمام القضاء العادي وكان من شأن هذا التأخير أن يلحق به ضررا كبيرا ثم بادر إلى رفع دعواه لدى قضاء الاستعجال، فإن قاضي المستعجلات وجب عليه أن يصدر حكما بعدم اختصاصه لانتفاء حالة الاستعجال، لكون المدعي والحالة هذه إنما أراد استصدار حكم سريع بدل عرض نزاعه أمام قضاء الموضوع المتسم ببطء مسطرته بما يقتضيه حسن سير العدالة من التروي والتثبت في بحث مزاعم الخصوم وادعاءاتهم،
ونحسب أن الإدارة بلجوئها المتأخر إلى قضاء الإستعجال إنما قامت بتضليل العدالة، علمت ذلك أو لم تعلم.
وقد سبق للمجلس الأعلى في إحدى قراراته أن فند وجود حالة الاستعجال بقوله : « حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم توفر حالة الاستعجال، ذلك أن ما استندت إليه المطلوبتان من حاجة لإسكان موظفيها يفقده واقع حال مركز تكوين المعلمين الذي أغلق منذ أكثر من سنتين و لا تقع السكنى التي تعتمرها بداخل المركز، وإنما بالقرب منه، و أدلت لمحكمة الموضوع برسالة السيد وزير التربية الوطنية و الشباب بالأمر بتعليق إجراءات إفراغ المسكنين و مقاضاتهم، و ذلك يدل على انتفاء حالة الاستعجال، و المحكمة لما استخلصت وجود حالة الاستعجال مع انتفاء أي مبرر له، عرضت قرارها للنقض » (6)
نعتقد أن المحكمة كان عليها أن تتحرى طبيعة النزاع قبل أن تجزم بالإحتلال القائم عن غير أساس أو بدون سند، لأن هذا الزعم لا يمكن تصوره إلا في العلاقة التعاقدية التي تربط المكري صاحب الملك بالمكتري و التي حدد لها المشرع ضوابط لا تستقيم مع نازلة الحال، و حتى لو تم إسقاط القانون المنظم للعلاقة الكرائية على النازلة، فإن الاحتلال يجد له سندا انطلاقا من وصل أداء الوجيبة الكرائية التي تمسكه المدعى عليها و التي تشكل قرينة قانونية على استمرار العلاقة الكرائية بدليل نص المادة 58 من قانون 12-67 التي نصت على أنه: “لا يعتبر المحل مهجورا إذا استمر المكتري في الوفاء بالتزاماته إزاء المكري”
نقطة أخرى استرعت انتباهنا من شأنها أن تجعل الأمر الاستعجالي معيبا، وذلك حينما انصرف الحكم في إحدى حيثياته إلى القول: “وحيث إن مؤدى الطلب هو الأمر بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه…..” ذلك أن عبارة “هو” تفيد بأن الطعن موجه إلى المدعى عليه الهالك، والصواب أن الخصومة أو المطالبة تنتهي بوفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى (7) فكان حريا أن يتم توجيه الأمر إلى الورثة دون الهالك تحت طائلة الدفع بانقطاع سير الخصومة.
ثالثا: في طبيعة مساكن الجمعية
بموجب القانون المؤسس للجمعية الجمركية في صيغته الحالية بتاريخ 15 فبراير 2014, فإن الجمعية تهدف فيما تهدف إليه من خلال الفصل الثالث إلى اقتناء و تفويت عقارات أو منقولات في ملك الجمعية، بعد موافقة الجمع العام و استشارة المدير العام لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
فالمنقولات و العقارات من هذا المنطلق تعتبر ملكا خالصا للجمعية الجمركية التي لها أن تتصرف فيه وحدها وفق ما تقتضيه شخصيتها المعنوية المستقلة في حدود الأهداف المسطرة لها.
و لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بالجمعيات التابعة لمصالح الأمن الوطني أو لهيئة القضاء، لكون هذه الأخيرة جمعيات تم تأسيسها بمقتضى ظهير شريف.
هذا و يعتبر الجمع العام طبقا لقانون الجمعية الجمركية أعلى هيئة تقريرية، بحيث تتخذ قراراها باسم المنخرطين و نيابة عنهم، و هو ما يجعل من استشارة المدير العام لإدارة الجمارك مجرد استشارة صورية على سبيل الإخطار لا يمكن أن تؤدي إلى إلغاء قرارات الجمع العام في حالة عدم رضاه أو عدم قبوله.
و لما كان الجمع العام بصفته تلك قد قرر في اختتام محضر اجتماعه بتاريخ 26 دجنبر 2009 تبني بعض التوصيات و من ضمنها تفويت المساكن عندما قال: “في باب مختلفات، تمت مناقشة القضايا التالية التي تبناها الجمع العام بالإجماع و صاغها على شكل توصيات تقرر رفعها إلى السيد المدير العام للمصادقة عليها:
1) مراجعة النظام الأساسي للجمعية و فصل القانون الداخلي عنه و تشكيل لجنة يعهد إليها بصياغة المراجعة الموصى بها؛
2) …..
6) تفويت المساكن الجمعوية لقاطنيها و تخصيص محصول بيعها لتمويل جزء من التقاعد التكميلي؛” فقد كان لزاما على رئيس الجمعية تنفيذ ما خلص إليه الجمع العام من قرارات، خاصة و أنها تعكس إرادة الجميع، و لا يمكن لأي جهة أن تحول دون تحقيق أهداف الجمعية مادامت غير خارجة عن الأهداف المسطرة في الفصل الثالث من النظام الأساسي للجمعية الجمركية، كما لا يمكن الاعتداد بعبارة المصادقة التي جاءت معيبة أعلاه لكون النظام الأساسي أشار إلى عبارة “بعد استشارة المدير العام”
رابعا: في استنتاجات المجلس الأعلى للحسابات
ذهب المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2014 إلى الكشف عن اقتناءات لا علاقة لها بالغرض المتوخى من الجمعية حيث جاء في التقرير: « أقدمت الجمعية الجمركية المغربية على اقتناءات لا علاقة بنشاطها الذي يتسم بالطابع الاجتماعي، و قد تمت هذه الاقتناءات في الواقع لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة:
- بناية تيكنوبارك
شيدت هذه البناية على قطعة أرضية تقدر مساحتها الأولية ب 6 هكتارات و 64 آر و 74 سنتيار اقتنتها الجمعية الجمركية المغربية في سنة 1961، و قد شيدت هذه البناية سنة 1990 لتكون مقرا اجتماعيا لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة قبل أن يتم تحويلها إلى الرباط في سنة 1998، و قد تم كراء هذه البناية حاليا لفائدة شركة للتسيير العقاري بمبلغ سنوي قدره 6 ملايين درهم لتكون بمثابة حاضنة لحاملي مشاريع في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
و في هذا الباب يتساءل المجلس الأعلى للحسابات عن الجدوى من الاحتفاظ بهذه البناية، التي لا تمكن من تحقيق أهداف الجمعية.
- بناية تيرميدور
تم اقتناء هذه البناية الموجودة في مدينة الدار البيضاء من لدن الجمعية الجمركية المغربية في سنة 1988، و منذ شرائها تم كراؤها لفائدة الإدارة العامة للضرائب بسومة كرائية شهرية قدرها 100.000 درهم، غير أن مبلغ الكراء لم يتم استخلاصه قط من لدن الجمعية.
و أوصى المجلس الأعلى للحسابات تبعا لذلك، للتفكير بمعية الإدارة العامة للجمارك و الضرائب غير المباشرة في إمكانية التخلص من الممتلكات العقارية التي لا تمت بصلة بالنشاط الاجتماعي للجمعية.
و ما كان جواب وزير الاقتصاد و المالية إلا أن قال بأن اقتناء بناية تيكنوبارك يعود إلى فترة سابقة و أن الجمعية لم تعد تقوم بهذا النوع من الاقتناءات، و بأن الإدارة ستدرس الصيغة المناسبة و المتوافق عليها لتسويتها وفق أهداف الجمعية رغم أن محصول كرائها حاليا يعزز الموارد الذاتية للجمعية لتنهض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمنخرطيها.
أما بخصوص بناية تيرميدور، فإن الوزير اقترح في معرض جوابه إضافة العبارة التالية في آخر الفقرة: “… غير أن الجمعية هي بصدد التسوية القانونية لهذه الملكية حتى تتمكن من إثبات ملكيتها ثم بعد ذلك مباشرة إجراءات استخلاص مبالغ الكراء.”
و من هنا يكون التساؤل مشروعا، كيف لإدارة الجمارك أن تلتزم الحياد في دفاعها عن الحقوق المالية المستحقة للجمعية الجمركية منذ سنة 1988 برسم وجيبة الكراء، في الوقت الذي تنتصب فيه بغير سند من القانون بديلا عن ذات الجمعية للوقوف ضد تفويت المساكن الجمعوية و إفراغ قاطنيها من المنخرطين رغم النص صراحة في قانون الجمعية على إمكانية التفويت.
لهذه الأسباب نعتقد أن الأمر الاستعجالي موضوع النازلة قد جانب الصواب فيما ذهب إليه من حيث التعليل و من حيث عدم الإطلاع على قانون الجمعية الجمركية و ما انتهى إليه جمعها العام من قرارات هادفة كانت ستحد من تدخل الإدارة في العمل الجمعوي عن طريق الكف عن الترافع لدى المحاكم و ما ينجم عنه من إهدار للجهد أولا و المتمثل في تخصيص مصالح خاصة بالعمل الاجتماعي داخل الهيكل التنظيمي للإدارة الجمركية تشرف على تتبع مسار الدعاوى للإفراغ و أتعاب المحامين، و للمال العام ثانيا، في ظل تهالك واجهات السكن الجمعوي التي تسيء إلى جمالية المدن و التي تتطلب غلافا ماليا مهما قد يثقل كاهل الجمعية إن لم تقم بتفويت السكنى لقاطنيها المؤهلين أكثر من الإدارة لصيانة أوضاعها.
و هذا الأمر ختاما من شأنه أن يثير مسؤولية الإدارة بما تدعيه من حق، في حالة تهاوي البنيان لانعدام الصيانة، و هي لا شك مسؤولية جنائية في شخص المديرية المسؤولة يكون مردها لا محالة إلى المسؤولية التقصيرية..
الهوامش:
(1) المستشار محمد ماهر ابو العينين نائب رئيس مجلس الدولة: الدفوع الإدارية والموضوعية أمام القضاء الإداري.الدفوع المتعلقة بالدعوى والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المجلد الثاني ص 484 الطبعة الأولى 2013
(2) المرجع السابق ص 492
(3) ونخص بالذكر المادة 190 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 21 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية
(4) محمد فؤاد عبد الباسط : القرار الإداري ص 448
(5) عبد العزيز توفيق: موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء الثاني ص 465
(6) قرار المجلس الأعلى عدد 41 مؤرخ في 02 – 01 – 2008. ملف مدني عدد 1204 – 1 – 3 – 2006
(7) المستشار محمد ماهر أبو العينين: مرجع سابق المجلد الأول ص 78