مجلة مغرب القانونالقانون العامأنـاس الـشـاونـي: بلورة المنظومة الجديدة للحماية الاجتماعية في إطار الاتفاقية المغربية الفرنسية

أنـاس الـشـاونـي: بلورة المنظومة الجديدة للحماية الاجتماعية في إطار الاتفاقية المغربية الفرنسية

أنـــاس الـشـاونـي دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية


ملخص:

تميزت السياسات الاجتماعية في المغرب بالتجزئة والظرفية لسنوات عديدة، ولكن في بداية الألفية الجديدة، بدأت الحكومة بجهود لتحسين الحماية الاجتماعية وتوسيع الوصول للخدمات، حيث تم وضع قوانين تعزز الضمان الاجتماعي. إلا أنه وبتأثير وباء كوفيد-19، تم تطوير قانون إطار جديد للحماية الاجتماعية. ليصبح من المهم اليوم تعزيز مفهوم “الرعاية” وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، فإن اتفاقية الضمان الاجتماعي المغربية الفرنسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في المغرب وفرنسا.

الكلمات المفتاحية: الحماية الاجتماعية – الاتفاقية المغربية الفرنسية


summary:

Social policies in Morocco have long been marked by fragmentation and contingency. However, at the beginning of the new millennium, the government initiated efforts to enhance social protection and expand access to services, leading to the implementation of laws that strengthen social security. Nevertheless, in response to the impact of the COVID-19 pandemic, a new framework law for social protection was developed. Today, there is a growing importance in promoting the concept of “care” and broadening the base of beneficiaries of social programs.

In this context, the Moroccan-French Social Security Agreement aims to enhance cooperation between the two countries in this field, with the goal of improving the social welfare of citizens in both Morocco and France.

Keywords: Social Protection – The Moroccan-French Agreement


مقدمة:

تميزت السياسات الاجتماعية بالمغرب خلال مسارها التاريخي بالتجزئة والظرفية، حيث أنها لم تأت بتدابير محكمة ومدروسة في إطار استراتيجية شاملة، لا من حيث تجويد مؤشرات الحماية الاجتماعية أو فيما يتعلق بتوسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي، وهذا ما سبب في تراكمات زادت من الهشاشة والنقص عند شرائح واسعة من المجتمع.

فمع بداية الألفية، سعت الدولة إلى تحقيق نوع من التكامل بين المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، إذ تم سنة 1999 إحداث وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة بالمغرب، كما تم وضع مدونة الشغل سنة 2003 حيث جاءت بمواد تتعلق بالضمان الاجتماعي، ونجد أيضا مدونة التغطية الصحية الأساسية التي أحدث بموجبها نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين، والذي تم تعميمه سنة 2012 على كافة التراب الوطني. ولما كان دستور 2011 قد أخذ بعين الاعتبار دور الدولة في تيسير استفادة جميع المواطنين من الحق في الحماية الاجتماعية، وتوقيع المملكة على أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2015، زد على ذلك قدوم كورونا وتعرية أوجه الضعف والهشاشة، كان لزاما على المغرب أن يلتزم بورش الحماية الاجتماعية واستكماله وتعميمه.

وأمام هذا الوضع، وبعد الأزمة الخانقة التي مرت بها اقتصاديات العالم جراء وباء كوفيد 19 ومنه التأثير على المنظومات الاجتماعية، عملت الدولة على وضع تصور جديد للحماية الاجتماعية، وذلك عبر القانون الإطار رقم 09.21 الذي صوت عليه نواب الأمة في مارس 2021، إذ يهدف إلى تحسين الولوج لخدمات الضمان الاجتماعي، ناهيك عن إصلاحات أخرى مرتبطة بتقنين التدخل الاجتماعي عبر تطوير منظومة الاستهداف.

إن الظرفية اليوم تستدعي تكريس دولة “الرعاية” كتجاوب محمود مع مسلك المغاربة في تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي بين فئات المجتمع من خلال توسيع دائرة المستفيدين من هذه البرامج الحمائية.

وفي هذا الصدد، تعد الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي اتفاقا بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لتعزيز التعاون في مجال الضمان الاجتماعي بين البلدين. وتم توقيع الاتفاقية في الرباط بتاريخ 31 يناير 2011، وهي تعتبر تطويرا للاتفاقية السابقة التي وقعت في عام 1972. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين المغاربة والفرنسيين المقيمين في البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

أهمية الموضوع:

الأهمية الاجتماعية والاقتصادية: يعد الضمان الاجتماعي من القضايا ذات الأهمية البالغة في حماية المواطنين وتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. لذا، يستحق دراسة تنفيذ الاتفاقية بين المغرب وفرنسا لفهم كيفية تحقيق الفوائد المرتقبة للأفراد والمجتمع.

العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا: تعد العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا قوية ومتعددة الأوجه. يمتد التعاون في مجال الضمان الاجتماعي إلى مجموعة واسعة من المسائل، ولذا يكون من المهم دراسة الإجراءات الإدارية والتقنية المتبعة لتنفيذ الاتفاقية بين البلدين.

التحديات والفرص: قد تواجه الاتفاقية تحديات مثل ضمان تنسيق فعال بين الجهات الإدارية وتوفير المعلومات اللازمة للمستحقين. في الوقت نفسه، يمكن أن تتاح فرص لتحسين التعاون الفني والتقني واستخدام التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الإداري.

إشكالية الموضوع:

ما مدى إمكانية بلورة نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال الاتفاقية المغربية الفرنسية في هذا المجال؟

من خلال الإشكال الرئيس، يمكننا الاستعانة بجملة من الأسئلة الفرعية التي سنعمل على تحليلها، والمتمثلة في:

قضايا التنسيق الإداري والتعاون بين المغرب وفرنسا:

  • ما هي التحديات التي تواجه التنسيق الإداري بين البلدين في تنفيذ الاتفاقية؟
  • كيف يمكن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة في المغرب وفرنسا؟

اللجنة المشتركة المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي:

  • ما هي دور اللجنة المشتركة في تنفيذ الاتفاقية وتسهيل الإجراءات الإدارية؟
  • هل تعمل اللجنة المشتركة بكفاءة وفاعلية في التعامل مع المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي؟

شروط الاستفادة من الاتفاقية وتوفر المعلومات:

  • هل هناك وضوح وشفافية في شروط الاستفادة من الاتفاقية للمواطنين في كلا البلدين؟
  • هل تتوفر المعلومات اللازمة للمواطنين لفهم كيفية الاستفادة من حقوقهم في إطار الاتفاقية؟

تقنيات الاتصالات والمعلومات في تنفيذ الاتفاقية:

  • هل يتم استخدام التقنيات الحديثة والتحسينات التقنية لتسهيل إجراءات التنفيذ وتبادل المعلومات بين البلدين؟
  • ما هي التحديات التقنية التي تواجه استخدام تقنيات الاتصالات وكيف يمكن تجاوزها؟

تقييم تأثير الاتفاقية على المواطنين والنتائج المحققة:

  • ما هي الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي يحققها المواطن من هذه الاتفاقية؟

ولتناول الموضوع بشكل دقيق ومختصر، سنعمل على تقسيم موضوعنا إلى مبحثين، نخصص الأول لتشخيص الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي، أما المبحث الثاني فسنتطرق فيه إلى الإجراءات الإدارية والتقنية لتنفيذ الاتفاقية، وذلك وفق الشكل التالي:

  • المبحث الأول: فهم طبيعة الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي
  • المبحث الثاني: الإجراءات الإدارية والتقنية لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي

المبحث الأول: فهم طبيعة الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي

يتضمن هذا المبحث عدة مطالب تحليلية لفهم طبيعة الاتفاقية وأهدافها. وقد تم تقسيمه إلى مطلبين رئيسيين:

المطلب الأول: التعريف بالاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي: ونعرف في هذا المطلب بالاتفاقية ووصف غرضها وتاريخها ومجال تطبيقها.

أما المطلب الثاني: الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي، نقوم بتسليط الضوء على أهمية الاتفاقية للبلدين وأثرها على المواطنين المغاربة والفرنسيين.

واختصارا، يهدف هذا المبحث إلى توضيح المحتوى والأهمية الاستراتيجية للاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي.

المطلب الأول: تشخيص الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي

يعرض هذا المطلب مقدمة تشخيصية عن الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي. حيث يتناول الغرض من الاتفاقية وتاريخ توقيعها والجوانب التطبيقية لها. كما يسلط الضوء على أهمية الاتفاقية للطرفين وكيفية تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي. علاوة على ذلك، يتضمن المبحث أيضا تعريفا بالمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ودوره في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في كلا البلدين.

الفقرة الأولى: التعريف بالاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي

تعتبر الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي اتفاقية دولية موقعة بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا في 22 يونيو 1972، والتي تهدف إلى تحقيق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي. وقد أدت هذه الاتفاقية إلى إيجاد إطار للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في كل من البلدين، وتحديد شروط وآليات تطبيق الضمان الاجتماعي على المواطنين الفرنسيين والمغاربة.

تم توقيع الاتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا بغرض تنظيم العلاقات الاجتماعية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تقديم الرعاية الصحية والمعاشات والإعانات الاجتماعية للمواطنين المغاربة والفرنسيين المقيمين في بلد الطرف الآخر.[1] وتأتي أهمية هذه الاتفاقية من أنها توفر للمواطنين الفرنسيين والمغاربة الذين يعيشون في البلد الآخر، حماية اجتماعية، وتضمن لهم الحق في الحصول على الخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية والمعاشات.

مقال قد يهمك :   خالد شهيم: مدى أحقية الغرفة الثانية في تعديل فصل من مدونة الجمارك غير مدرج في مشروع قانون مالية السنة

وقد تلا الاتفاقية السابقة اتفاقية جديدة تم توقيعها في 31 يناير 2011 ونشرها في الجريدة الرسمية عدد 6004 في 15 دجنبر 2011، وهي اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي، وتحديد الحقوق والتزامات الأشخاص المغاربة والفرنسيين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية.

الفقرة الثانية: الأبعاد الاستراتيجية للاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي

تتميز الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي بالعديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المغاربة والفرنسيين. وفي هذا المطلب سنتناول هذه المزايا بشكل مفصل.

أولا: يسمح الاتفاق بتنقل العمال المغاربة والفرنسيين بين البلدين والحصول على الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة. وبذلك يتم حماية حقوق العمال المغاربة والفرنسيين وضمان اندماجهم في سوق العمل بالبلدين. كما يسمح الاتفاق بتحسين الظروف المادية للعمال المهاجرين وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي بين البلدين.[2]

ثانيا: يتمتع المغاربة الذين يعملون في فرنسا بمزايا اجتماعية واقتصادية كبيرة، مثل حقوق التقاعد والعلاج الطبي والاعتماد على المساعدات الاجتماعية في فرنسا. وبالمثل، يتمتع الفرنسيون الذين يعملون في المغرب بنفس المزايا الاجتماعية والاقتصادية. وهذا يعمل على تحسين العلاقات بين البلدين وتعزيز الحركة الاقتصادية بينهما.

ثالثا: يحتوي الاتفاق على ميزات كبيرة للطلبة الجامعيين المغاربة الذين يرغبون في الدراسة في فرنسا. فالاتفاق يضمن للطلبة المغاربة الذين يرغبون في الدراسة في فرنسا الحصول على منح وتعويضات تهم حياتهم الدراسية والحالات المرضية.[3]

وفي نفس الإطار، تأتي أهمية الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، كما تعمل على حماية حقوق المواطنين المغاربة والفرنسيين الذين يسكنون في البلدين وتحسين جودة الحياة لهم، وتقديم الحماية الاجتماعية والتقاعدية للأشخاص الذين يعملون في البلدين.

المطلب الثاني: مضامين الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي

يتناول المطلب الذي بين أيدينا مضامين الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي، حيث يتضمن تحليلا للبنود الرئيسية والمقررات المتضمنة في الاتفاقية، مثل شروط الاستفادة منها وحقوق المواطنين والمعايير الواجب توفرها للحصول على الضمان الاجتماعي. كما يتم مناقشة المزايا الاجتماعية والاقتصادية التي يتيحها الاتفاق للمواطنين في كلا البلدين، وتسليط الضوء على التعاون والتنسيق بين السلطات المختصة في تنفيذ الاتفاقية وضمان تحقيق أهدافها.

الفقرة الأولى: شروط الاستفادة من الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي

تنظم الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي لمواطني الدولتين مجموعة من الحقوق والامتيازات، مقابل الالتزام ببعض الشروط والإجراءات الواردة في نص الاتفاقية ليتمكن المواطنون المغاربة والفرنسيون من الاستفادة.[4] ومن بين هذه الشروط والإجراءات نجد:

الإقامة القانونية في إحدى الدولتين الموقعة على الاتفاقية: يجب أن يكون المواطن المستفيد من الاتفاقية مقيما قانونيا في إحدى الدولتين الموقعة على الاتفاقية. ويمكن للمواطنين المغاربة والفرنسيين المقيمين في دول ثالثة، الاستفادة من الاتفاقية، إذا توفرت في حقهم الشروط المحددة في الاتفاقية.

الانتماء إلى نظام الضمان الاجتماعي: يجب أن يكون المواطن المستفيد من الاتفاقية مشتركا في أحد أنظمة الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الاتفاقية، سواء كانت هذه الأنظمة المغربية أو الفرنسية.

تقديم طلب للاستفادة من الاتفاقية: يجب على المواطن المستفيد من الاتفاقية تقديم طلب للجهة المختصة في الدولة المقيم فيها، وذلك للاستفادة من امتيازات الاتفاقية.[5]

ومن الواضح أن هذه الاتفاقية هي تطور حديث للاتفاقية القديمة التي تم وضعها في عام 1972. تم تحديث هذه الاتفاقية في عام 2011 لتعزيز التعاون الاجتماعي بين المغرب وفرنسا وتحسين حقوق المواطنين في كلا البلدين.

كما تضمنت الاتفاقية الجديدة العديد من الزيادات والتحسينات، بما في ذلك زيادة مدة فترة الإعفاء من الضرائب الخاصة بالأجراء والعاملين المستقلين من 6 أشهر إلى سنة واحدة، وتحسين الحماية الصحية للمغاربة والفرنسيين الذين يعيشون في بلد الآخر، وتطوير آليات الإدارة والتنسيق بين البلدين لتسهيل التنقل وتقديم المساعدة في حالات الحوادث والطوارئ.[6]

ومن المهم الاشارة إلى أن الاتفاقية الجديدة تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والتضامن بين البلدين، كما تعتبر الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في القطاع الزراعي من بين الفئات الأكثر فقرا وتحظي بحماية خاصة من خلال الاتفاقية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية الجديدة تعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات أخرى مثل التعليم والثقافة والتكنولوجيا والبحث العلمي والتنمية المستدامة.

بشكل عام، فإن الاتفاقية الجديدة تعد إنجازا مهما في تعزيز العلاقات بين المغرب وفرنسا وتحسين حياة المواطنين في البلدين، وتعكس الروح الإيجابية للتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي.

الفقرة الثانية: المضمون الأساسي للاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي

تحدد الاتفاقية الحقوق والواجبات والمسؤوليات للأفراد المشمولين بها وللجهات الفاعلة في التنفيذ، مثل الهيئات الإدارية والمؤسسات المشتركة للضمان الاجتماعي.

ويحتوي المضمون الأساسي للاتفاقية على قوانين وتعليمات تحدد الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على الفوائد والخدمات المتاحة في إطار الضمان الاجتماعي، مثل التأمين الصحي والرعاية الطبية والإعانات الاجتماعية والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والموظفين.

كما يهدف المضمون الأساسي للاتفاقية إلى توحيد وتنسيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي بين المغرب وفرنسا، وتسهيل وتيسير وصول المستحقين للخدمات والفوائد بشكل عادل ومتساو في كلا البلدين. كما يتضمن المضمون الأساسي للاتفاقية آليات تنفيذ ومراقبة الاتفاقية وحل النزاعات القانونية التي قد تنشأ بين الأطراف.

ويعد المضمون الأساسي للاتفاقية الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن استقرار وسير منظومة الضمان الاجتماعي بين المغرب وفرنسا، ويعمل على تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية للمواطنين. وفي نفس السياق، يساهم المضمون الأساسي للاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي في تحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي في كلا البلدين. يتم ذلك من خلال عدة جوانب، بما في ذلك:[7]

تحقيق التوازن المالي: تهدف الاتفاقية إلى توزيع التكاليف والمسؤوليات بين البلدين بطريقة عادلة ومتوازنة. يتم تحديد آليات تمويل الضمان الاجتماعي وتوزيع الاشتراكات والمساهمات بين الأفراد وأصحاب العمل بطريقة تضمن استدامة التمويل وتوفير الامتثال المالي.

تحسين الحماية الاجتماعية: يهدف المضمون الأساسي للاتفاقية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في كلا البلدين. يتضمن ذلك توفير الرعاية الصحية والتأمين الطبي والإعانات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للعمال والموظفين. يتم تحديد الفوائد والخدمات المتاحة وضمان توفرها للمستحقين بشكل شامل ومنصف.

التعاون المشترك في التنمية الاجتماعية: يشمل المضمون الأساسي للاتفاقية تعاونا مشتركا بين المغرب وفرنسا في مجال التنمية الاجتماعية. يتم تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتعزيز التعاون الفني والتقني لتحسين نظم الضمان الاجتماعي وتطويرها. يهدف ذلك إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية.

حل النزاعات والمساءلة: يضمن المضمون الأساسي للاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي آليات حل النزاعات والمساءلة. يتم تحديد الإجراءات والآليات التي يمكن استخدامها في حالة وجود نزاعات بين الأطراف المشاركة في التنفيذ. يهدف ذلك إلى ضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل صحيح وتوفير آلية لحل النزاعات بطريقة عادلة وسلمية.

تشمل آليات حل النزاعات الإجرائية والقانونية التي يمكن استخدامها لتسوية الخلافات المحتملة. يتم تحديد السبل المتاحة للأطراف لتقديم شكاوى واللجوء إلى آليات الفحص والتحكيم إذا تطلب الأمر. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز المساءلة من خلال توفير آليات رصد ومراقبة تنفيذ الاتفاقية وتقييم أدائها بانتظام.[8]

وعليه، باستخدام هذه الآليات، يتم تعزيز الثقة بين البلدين وضمان تطبيق الاتفاقية بشكل فعال وفي صالح الأفراد المشمولين بها. كما يتم تعزيز المساءلة للجهات الفاعلة في التنفيذ وضمان تلبية التزاماتها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين.

المبحث الثاني: الإجراءات الإدارية والتقنية لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي

تم في المبحث السابق الحديث عن مفاهيم الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، وفي هذا المبحث سنتحدث عن الإجراءات الإدارية والتقنية المتبعة لتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث سنتطرق في المطلب الأول للإجراءات الإدارية المتبعة لتنفيذ الاتفاقية، وللجنة المشتركة المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي. أما في المطلب الثاني، سنتحدث عن الإجراءات التقنية وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ الاتفاقية.

مقال قد يهمك :   يونس مليح : الشباب بين دستور 2011 و خطاب 20 غشت 2018

المطلب الأول: الإجراءات الإدارية المتبعة لتنفيذ الاتفاقية

نتناول في هذا المطلب الإجراءات الإدارية المتبعة لتنفيذ الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي، حيث نضمنه تحليلا للإجراءات الإدارية التي يجب اتباعها لتنفيذ الاتفاقية، مثل التسجيل والتحقق من المستحقين وتحديد المساهمات المالية وتوثيق الوثائق المطلوبة. كما سنتعرض أيضا دور اللجنة المشتركة المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي في تنسيق هذه الإجراءات وتوجيه الأطراف المعنية. تهدف هذه الإجراءات الإدارية إلى ضمان تنفيذ فعال ومنسق للاتفاقية وتحقيق حقوق وحماية للمستحقين في كلا البلدين.

الفقرة الأولى: اللجنة المشتركة المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي

تعد اللجنة المشتركة المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي من الهيئات المخولة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين، حيث تتكون هذه اللجنة من خبراء في مجال الضمان الاجتماعي من البلدين، ويتم انتدابهم من طرف الحكومتين المغربية والفرنسية. تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة في مجال تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.

وكما أشرنا، تتألف اللجنة المشتركة من ممثلين عن الجهتين، وتجتمع بانتظام لمناقشة وتقييم تطبيق الاتفاقية والتعاون في مجال الضمان الاجتماعي. تتولى اللجنة المشتركة مهاما عدة، بما في ذلك:[9]

مناقشة وتبادل المعلومات: تعمل اللجنة على تبادل المعلومات والتجارب بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي، وتناقش التحديات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

التنسيق والتعاون في تنفيذ الاتفاقية: تقوم اللجنة بتنسيق الجهود بين الجهتين لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل سلس وفعال، وتبحث سبل تطوير الإجراءات وتحسين تنظيم آليات الضمان الاجتماعي في البلدين.

حل النزاعات والمسائل المتعلقة بالتطبيق: تتولى اللجنة معالجة النزاعات والمشاكل التي تنشأ في عملية تنفيذ الاتفاقية، وتسعى لإيجاد حلول مقبولة للجانبين.

تعتبر اللجنة المشتركة المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي آلية مهمة تعزز التعاون والتنسيق بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي. من خلال تنفيذ الاتفاقية والتعاون المشترك.

ومن خلال هذه اللجنة المشتركة، تتحقق عدة فوائد وخلاصات هامة، نجردها على الشكل التالي:[10]

تحسين وتوسيع نطاق خدمات الضمان الاجتماعي: يسهم التعاون بين المغرب وفرنسا في تحسين وتوسيع نطاق خدمات الضمان الاجتماعي المقدمة للمواطنين في كلا البلدين. يتم تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات والتجارب الناجحة وتطوير النظم والإجراءات المشتركة.

تسهيل الوصول إلى الحقوق الاجتماعية: يعمل التعاون في مجال الضمان الاجتماعي على تسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم الاجتماعية، مثل التأمين الصحي والمعاشات والإعانات الاجتماعية. يتم ذلك من خلال توفير آليات مشتركة للتسجيل والتحقق من المستحقين وتبادل المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم.

تبادل المعرفة والتجارب الناجحة: يعمل التعاون بين المغرب وفرنسا على تبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الضمان الاجتماعي. يتم ذلك من خلال اللجنة المشتركة وغيرها من الآليات التعاونية، حيث يتم استعراض التحديات والمشاكل المشتركة وتبادل الحلول والممارسات الفعالة.

حل النزاعات وتعزيز الثقة: يعمل التعاون والتنسيق المشترك على حل النزاعات والمشكلات التي قد تنشأ في تنفيذ الاتفاقية. يتم التركيز على تعزيز الثقة بين البلدين وضمان استمرارية التعاون المستدام في مجال الضمان الاجتماعي.

الفقرة الثانية: الإجراءات الإدارية لتنفيذ الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي

تعد الإجراءات الإدارية أساسية لتنفيذ الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي. وتتمثل هذه الإجراءات في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتسجيل والتحقق من المستحقين والمساهمة في الضمان الاجتماعي.

التسجيل:

تتمثل إجراءات التسجيل في تسجيل المؤمن لهم الجدد وذلك لتحديد هويتهم وتحديد المعلومات الضرورية المتعلقة بمهنتهم ووضعهم الاجتماعي والأسري. ويمكن للمستحقين للحصول على الرعاية الصحية والاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية الأخرى الخاصة بالضمان الاجتماعي، أن يقوموا بالتسجيل في أي فرع لصندوق الضمان الاجتماعي المغربي أو الفرنسي. وتشترط الاتفاقية أن يتم التسجيل في أقرب وقت ممكن بعد دخول المؤمن لهم الجديد إلى العمل في إحدى الدولتين.[11]

التأكد من المستحقين:

يتم التأكد من المستحقين من خلال البيانات المقدمة في طلب التسجيل. وتتطلب الاتفاقية من كل طرف تقديم كافة الوثائق اللازمة لإثبات المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم الجديد. كما تلزم الاتفاقية كل طرف بإعلام الطرف الآخر بأي تغيير يطرأ على حالة المؤمن لهم الجديد والمستحق للرعاية الصحية أو الاستحقاقات الاجتماعية الأخرى.

المساهمة في الضمان الاجتماعي:

تتطلب الاتفاقية من الأفراد والمؤسسات المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي دفع المساهمات المالية وفقا للقوانين والتشريعات النافذة في كلا البلدين. تتنوع المساهمات وفقا للأنظمة القائمة، مثل المساهمات الاجتماعية ومساهمات التأمين الصحي. يتم استخدام هذه المساهمات لتمويل نظام الضمان الاجتماعي وتقديم الخدمات والمنافع المرتبطة بالضمان الاجتماعي للمستحقين.[12]

علاوة على ذلك، تلتزم الاتفاقية بتعزيز التعاون المالي والمادي بين البلدين لتحقيق استدامة نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز قدرته على تقديم الخدمات والفوائد بشكل فعال. قد تتضمن هذه الجوانب تبادل المعلومات المالية والتجارب المتعلقة بإدارة الضمان الاجتماعي وتحديد وتقييم الاحتياجات المالية والموارد اللازمة لتلبية احتياجات المستحقين.

من المهم أيضا أن يتم ضمان عدالة التوزيع والتحصيل المالي للمساهمات بحيث يكون النظام عادلا ومتوازنا، ويضمن توفير الحماية الاجتماعية للأفراد والمجتمع بشكل عام. تحقيق العدالة والتوازن في المساهمات وتوزيع الموارد يعد جزءا أساسيا من تنفيذ الاتفاقية وتحقيق فوائدها المتوقعة.[13]

المطلب الثاني: الإجراءات التقنية الجاري بها العمل لتنفيذ الاتفاقية

سنعمل في هذا المطلب على تناول طرائق وسبل استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في تنفيذ الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي، وكيف تساعد هذه التقنيات في تسهيل الإجراءات الإدارية.

كما سنقوم باستعراض أشكال التعاون الفني والتقني بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، وكيف تساعد هذه الشراكة على تحسين الإجراءات التقنية.

الفقرة الأولى: استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في تنفيذ الاتفاقية

تستخدم تقنيات الاتصالات والمعلومات في تنفيذ الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية. يتم ذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة، مثل البريد الإلكتروني والمنصات الإلكترونية، لتسهيل تبادل المعلومات والتواصل بين الجهات المعنية في كلا البلدين.

وتعتبر التقنيات الحديثة مفيدة في تنفيذ الاتفاقية، حيث تساهم في تقليل الأخطاء وتسريع عملية معالجة البيانات والمعلومات. وباستخدام أنظمة الإدارة الإلكترونية، يصبح من الممكن تسجيل المستحقين وتحديث حالتهم بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة رضا المستفيدين.[14]

علاوة على ذلك، يمكن استخدام التقنيات الحديثة في إدارة البيانات والإحصاءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، مما يساعد في تحليل الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية بناء على البيانات المتاحة. كما يمكن توفير خدمات عبر الإنترنت للمستفيدين، مثل التقديم على المنافع ومتابعة حالة طلباتهم بسهولة ويسر.

فباستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات، يمكن تحسين كفاءة تنفيذ الاتفاقية وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بين المغرب وفرنسا.

وفي هذا الإطار، يمكننا استعراض بعض الأمثلة العملية على استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في تنفيذ الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي، ومدى تأثيرها في تسهيل الإجراءات الإدارية، ومنها:

نظام التسجيل الإلكتروني: يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في كلا البلدين تقديم طلبات التسجيل وتحديث البيانات الشخصية عبر منصات إلكترونية. يتيح هذا النظام تسهيل وتسريع عملية التسجيل وتحديث المعلومات بدقة ومرونة، دون الحاجة للانتقال إلى المكاتب الإدارية.

التواصل الإلكتروني: يمكن للمؤسسات والمصالح الإدارية في البلدين استخدام البريد الإلكتروني والمنصات الإلكترونية للتواصل المباشر وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. يتيح ذلك توفير الوقت والجهد المرتبطين بالاتصالات التقليدية وتسهيل التعاون بين الجهات المعنية.

الخدمات الإلكترونية للمستفيدين: يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت، مثل طلب المعاشات أو المنافع، وتحقق حالة الطلب والتواصل مع المصالح الإدارية. يتيح ذلك للمستفيدين الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان.[15]

نظام إدارة قاعدة البيانات: يمكن استخدام أنظمة إدارة قواعد البيانات لتخزين ومعالجة المعلومات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، مما يسهل استرجاع البيانات وتحديثها بشكل مستمر.

الدفع الإلكتروني: يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي تلقي المدفوعات المستحقة لهم بشكل إلكتروني، سواء كانت عبارة عن معاشات أو إعانات أو منافع أخرى. يسهم الدفع الإلكتروني في تسريع وتسهيل عملية تحويل الأموال وتجنب العمليات الورقية المعقدة.

تطبيقات الهواتف الذكية: يمكن تطوير تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة للضمان الاجتماعي، حيث يستطيع المستفيدون تحميل هذه التطبيقات والوصول إلى خدمات مثل تتبع حالة الطلبات، الاستعلام عن المعاشات، وتلقي التنبيهات والتحديثات المهمة.

مقال قد يهمك :   الدليل العملي لمحاربة العنف ضد المرأة

الإحصاءات والتقارير الإلكترونية: يمكن جمع البيانات وإعداد التقارير والإحصاءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي باستخدام الأنظمة الإلكترونية. يوفر ذلك دقة وسرعة في التحليل والتقييم، مما يساهم في اتخاذ القرارات الإدارية والسياسية الأكثر فعالية.

توفر المعلومات عبر الإنترنت: يمكن نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والضمان الاجتماعي عبر الإنترنت، مثل المعلومات التوعوية والإرشادية والتحديثات القانونية والتشريعية. يمكن للمستفيدين والمهتمين الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة والاطلاع عليها في أي وقت.[16]

الفقرة الثانية: التعاون الفني والتقني بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي

إن أشكال التعاون الفني والتقني بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، يساهم في تعزيز القدرات الفنية والتقنية للجانبين. ويتضمن ذلك:

تبادل المعرفة والخبرات: يتم تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين في مجال الضمان الاجتماعي، سواء عبر الورشات التدريبية أو الزيارات الميدانية أو التعاون في البحث والتطوير. يعزز هذا التعاون القدرة على تحليل التحديات المشتركة وتبني أفضل الممارسات.

التدريب والتأهيل المهني: يتم تقديم التدريب والتأهيل المهني للكوادر العاملة في مجال الضمان الاجتماعي، سواء من خلال برامج التدريب المشتركة أو التبادل الأكاديمي. يهدف ذلك إلى تطوير المهارات وتحسين الكفاءة في تنفيذ الاتفاقية.

المشاريع المشتركة: يتم تنفيذ مشاريع مشتركة بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، مثل تطوير أنظمة المعلومات والتقنيات الجديدة. يساهم هذا التعاون في تحسين البنية التحتية الفنية والتقنية وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

الدعم الفني والاستشاري: يتم تقديم الدعم الفني والاستشاري بين الجانبين، حيث يتم تبادل الخبرات وتقديم المشورة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية وتحسين النظم والإجراءات الفنية.[17]

التعاون في التطوير التكنولوجي: يتم تبادل التجارب والمعرفة في مجال التطوير التكنولوجي للنظم والأدوات المستخدمة في الضمان الاجتماعي. يشمل ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة العمليات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

التعاون في البحث العلمي: يتم تنفيذ برامج بحثية مشتركة بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، تهدف إلى دراسة وتحليل التحديات الراهنة واستكشاف حلول جديدة ومبتكرة. يساهم هذا التعاون في تطوير المعرفة والمنهجيات العلمية في مجال الضمان الاجتماعي.[18]

التعاون في القضايا القانونية والتشريعية: يتم تبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي بين المغرب وفرنسا. يهدف ذلك إلى تحقيق التوافق والتنسيق في النصوص القانونية وتطبيق الاتفاقية بشكل موحد ومنسق.

التبادل الثقافي والعلمي: يتم تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، من خلال المؤتمرات والمؤتمرات الدولية وورش العمل والمناسبات الثقافية. يهدف ذلك إلى تعميق التفاهم والتعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين.[19]

من خلال هذا التعاون الفني والتقني، يتم تعزيز التطوير المستدام وتحقيق التحسين المستمر في مجال الضمان الاجتماعي بين المغرب وفرنسا، وتعميق العلاقات الثنائية في هذا الباب.

خاتمة:

في الختام، تعد الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي مثالا للتعاون الفني والتقني الذي يعزز التبادل والتعاون بين البلدين. توفر هذه الاتفاقية إطارا لتحقيق التعاون في الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، مما يعزز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين.

وبفضل استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات المتقدمة، يتسنى للبلدين تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، مما يحقق راحة وسرعة في التعامل مع الطلبات والمعلومات. وبفضل التعاون الفني والتقني، يتم تبادل المعرفة والخبرات بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، ما يساهم في تحسين الأنظمة والبرامج وتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية.

إن التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي يعكس التزام البلدين بتعزيز حقوق المواطنين وتحسين جودة الحياة. يؤكد هذا التعاون القوة الشراكة بين البلدين وإرادتهما المشتركة للتعاون في مجال الضمان الاجتماعي.

من خلال استمرار التعاون والتنسيق بين المغرب وفرنسا، يمكن تحقيق نتائج إيجابية وتطوير السياسات والبرامج المشتركة في مجال الضمان الاجتماعي. يعزز هذا التعاون الثقة المتبادلة ويعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية ورفاهية المواطنين في المغرب وفرنسا.

وأخيرا، يمكننا الخروج من المقال بالخلاصات التالية:

  • الاتفاقية المغربية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي تمثل إطارا هاما للتعاون الفني والتقني بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.
  • استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، ويساعد على تحسين الكفاءة وتوفير الراحة للمستفيدين.
  • التعاون الفني والتقني بين المغرب وفرنسا يشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم برامج التدريب والتطوير المهني، وتطوير التقنيات والأنظمة المستخدمة في مجال الضمان الاجتماعي.
  • التعاون المشترك يساهم في تحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية لنظم الضمان الاجتماعي، ويعزز القدرة على التصدي للتحديات الديموغرافية والاجتماعية.
  • العمل المشترك بين المغرب وفرنسا يؤكد التزامهما المشترك بتحسين حقوق المواطنين ورفاهيتهم، ويعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

إن هذه الخلاصات تعكس أهمية التعاون الفني والتقني بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، وتسلط الضوء على فوائده وتأثيره في تحسين نظم الضمان الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وبالنسبة لبلادنا، فمن المتوقع مراكمة نتائج جد إيجابية خلال خمس سنوات المقبلة جراء تعميم نظام الحماية الاجتماعية، خصوصا في سياق التحديات الآنية التي تستوجب استعادة الدولة لوظيفتها الاجتماعية ضمن رؤية شمولية لنموذج “دولة الرعاية الاجتماعية”.

وعلى هذا الأساس، نرى أنه من المفيد وضع مقاربة مندمجة لتمكين المغرب من الوفاء بمتطلبات الإطار المعياري العالمي وإعمال المقتضيات الدستورية والتشريعية في باب الحماية والمساعدة الاجتماعيين، مع توجيه هذه البرامج الطموحة نحو تحقيق التماسك الاجتماعي كشرط ضروري لتكريس وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.


الهوامش:

[1] Abdellatif Outaleb, The Moroccan Social Security System : Structure, Performance, and Reform, Publishing House : Springer International Publishing, 1st Edition, 2017.

[2] Abdellatif Outaleb, The Moroccan Social Security System : Structure, Performance, and Reform, Previous reference.

[3] Tony Clifford, Social Security in France : An Introduction to the French System, Publishing House : Palgrave Macmillan, Third Edition, 2019.

[4] Selma Ben Dali, France-Morocco Social Security Agreement : Assessment and Perspectives, magazine : International Social Security Review, Fourth Edition, 2015.

[5] Tony Clifford, Social Security in France : An Introduction to the French System, Previous reference.

[6] Silvia Gori, Nada Zouagui, The French and Moroccan Social Security Systems : A Comparative Analysis, magazine : European Journal of Social Security, second Edition, 2016.

[7] Hassan Oulahyane, Social Security Cooperation between France and Morocco, magazine : Revue internationale de sécurité sociale – International Social Security Review, second Edition, 2018.

[8] فاطمة الزهراء الحداد، التحديات المشتركة للضمان الاجتماعي في المغرب وفرنسا وسبل التعاون بينهما، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 20، 2016.

[9] فاطمة الزهراء الحداد، التحديات المشتركة للضمان الاجتماعي في المغرب وفرنسا وسبل التعاون بينهما، مرجع سابق.

[10] عبد الله بن محمد، محمد الفنداري، تحليل التعاون المشترك بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، مجلة الاقتصاد والمالية، العدد 45، 2019.

[11] عبد الله بن محمد، محمد الفنداري، تحليل التعاون المشترك بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي، مرجع سابق.

[12] المرجع السابق.

[13] زكرياء بوسعيدي، أثر التعاون المشترك بين المغرب وفرنسا في تعزيز الضمان الاجتماعي، مجلة السياسة الاجتماعية، العدد 12، 2017.

[14] زكرياء بوسعيدي، أثر التعاون المشترك بين المغرب وفرنسا في تعزيز الضمان الاجتماعي، مرجع سابق.

[15] زكرياء بوسعيدي، أثر التعاون المشترك بين المغرب وفرنسا في تعزيز الضمان الاجتماعي، مرجع سابق.

[16] زكرياء بوسعيدي، أثر التعاون المشترك بين المغرب وفرنسا في تعزيز الضمان الاجتماعي، مرجع سابق.

[17] عبد الحميد الطاهري، محمد الخماس، الضمان الاجتماعي في المغرب: الواقع والتحديات، دار النشر المغربية، الطبعة الأولى، 2020.

[18] المرجع السابق.

[19] فاطمة الزهراء الجعواني، التعاون المشترك بين المغرب وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي: دراسة تحليلية، دار النشر العربية، الطبعة الثانية، 2018.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]