مجلة مغرب القانونأنشطة علميةأكاديميون و مهنيون بوجدة يقاربون المهن القضائية بين التأهيل و الاستقلالية و تدبير المشترك المهني.

أكاديميون و مهنيون بوجدة يقاربون المهن القضائية بين التأهيل و الاستقلالية و تدبير المشترك المهني.

  • إعداد مصطفى الدرويش : طالب باحث في ماستر القانون الإجرائي و طرق تنفيذ الأحكام.

نظم المكتب المركزي لودادية موظفي العدل بتنسيق مع المكتب المحلي للودادية بوجدة يوما دراسيا في موضوع : 

” المهن القضائية في ضوء ورش الإصلاح القضائي:أسئلة التأهيل والإستقلالية وتدبير المشترك المهني “

وذلك بشراكة مع محكمة الاستئناف وهيئة المحامين و هيئة المفوضين القضائيين بوجدة ، والمجلس الجهوي للموثقين لجهة فاس، تازة الشرق ، ثم المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة ، وماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام بكلية الحقوق بوجدة ، وماستر العقود والأعمال بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور وذلك بالتعاون مع مجلة القانون والأعمال.

وقد افتتح اليوم الدراسي بآيات بينات للذكر الحكيم ليأخذ ممثل كل قطاع كلمته بدءا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئتاف بوجدة الذي رحب بالجميع متمنيا لهم التوفيق والسداد كما نوه بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة من أجل تكريس دولة الحق والقانون ، وفي الختام تقدم بالشكر الخالص لكل الساهرين على هذه الندوة ، تلتها كلمة للاستاذ عدي وردة مستشار بمحكمة الاستئناف الذي حضر نيابة عن رئيس محكمة الاستئناف وشكر كل الساهرين والحاضرين في هذا اليوم كل باسمه وصفته واعتبر أن المقرر القضائي هو منتوج لعدة أطراف متدخلة من كتابة الضبط و دفاع و نيابة عامة وقضاة… إلخ منبها بأن المهن القضائية ترتبط بالنجاعة التي حددت مرتكزاتها في الدستور المغربي و خاصة الفصل 154 المتعلق بالحكامة .

لتنقل الكلمة لنقيب المحامين بوجدة الذي أبرز على أن جميع التظاهرات المهنية تنتهي بخلاصات أساسية أولها أن مكونات الأسرة القضائية يجب أن تتكامل وتتعاون من أجل خدمة العدالة ، أما الأمر الثاني فيتمثل في معالجة الأزمة الذاتية أو الموضوعية، ونبه السيد النقيب إلى أن أي إصلاح إذا لم يستحضر المهن القضائية سيؤدي الى نتائج سلبية في النهاية.

مقال قد يهمك :   رهانات الاصلاح الجبائي بالمغرب

بعد ذلك تدخل رئيس ودادية موظفي العدل الذي رحب بالجميع واعتبر أن مدينة وجدة هي خزان للكفاءات والمبادرات التنظيمية ، مساهمة بذلك في خدمة العدالة والمواطن كما ذكر بالخطاب السامي لجلالة الملك في 29 يناير 2003 الذي دعا من خلاله الملك الى تأسيس ودادية موظفي العدل.وقد توقف رئيس الودادية عند بعض المبادئ منها مبدأ الاستقلالية ومبدأ التشاركية باعتبارهما مبدأين دستوريين ليتساءل في الأخير عن كيفية الفصل منهجيا ببن الهيئات القضائية و الادارية داخل المحاكم وما هي الاليات الكفيلة لفتح حوار شفاف خدمة للقضاء.

وقد اختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة للجنة المنظمة التي رحبت بالحضور الكريم ليدعوهم رئيس الجلسة الافتتاحية إلى استراحة شاي.

في الجلسة الاولى التي ترأسها الدكتور بلحساني الحسين أستاذ التعليم العالي بوجدة تركزت على خمس مداخلات، كانت الاولى للأستاذ محمد شيهيب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة ومنسق ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام حيث تحدث في مداخلته عن استقلالية النيابة العامة وحدود هذه الاستقلالية مركزا حديثه على ما جاء به دستور 2011
كما اعتبر أن النظام السياسي المغربي يقوم على فصل السلط والتعاون والتكامل فيما بينها.ليعرج للحديث عن إستقلالية النيابة العامة باعتبارها قضاءا واقفا موكول لها تطبيق القانون تطبيقا سليما.ليختم مداخلته بالدعوة إلى إعادة النظر في جهاز مفتشية العدل.

لتتناول الكلمة بعد ذلك ممثلة هيئة المحامين بوجدة التي ذكرت بأن القاضي ليس الوحيد في العملية القضائية بل تتداخل عدة جهات في هذه العملية من كتابة الضبط و تراجمة ومحامون …و دعت الى الانخراط الفعلي في تخليق منظومة العدالة ، كما نوهت بدور المحامي في صنع القرار القضائي.مذكرة بالمادة الاولى من القانون 28.08المتعلق بمهنة المحاماةباعتبارها مهنة حرة مساعدة للقضاء تختزل ورائها مجموعة من المسؤوليات في إطار مبدأ التشاركية و لتختم مداخلتها في الأخير بطرح سؤال عريضا مفاده هل استطاعت مهنة المحاماة أن تصل الى غايتها المنشودة في مجال استقلالية السلطة القضائية؟؟

مقال قد يهمك :   محمد اهتوت: مسطرة الأمر بالأداء في القانون المغربي

لتكون المداخلة الثالثة من نصيب الأستاذ مراد أسراج أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور الذي تمحور موضوعه عن الادارة القضائية: أية حكامة ؟ ورأى أن لها جوانب إيجابية و أخرى سلبية تتجلى أساسا في سوء التدبير وضعف التأطير والتموين وفقدان التكوين المستمر لموظفي الادارة. كما رأى أنه ينبغي الاعتماد على الجهوية القضائية تماشيا مع منطق الجهوية الترابية. كما المتدخل دعا إلى تبسيط المساطر وجعلها في متناول الجميع عن طريق دليل يقدم للمتقاضين حتى لا يتيه المتقاضي بين كثرة الإجراءات مما قد يؤدي إلى ضياع حقوقهم.
ليختم كلمته بكلمة معبرة :

” جعل الله هذه الإدارة تقضي حوائج الناس لا أن تقضي على حوائجهم “.

بعد هذه المداخلة نقل رئيس الجلسة الكلمة لممثل الموثقين بجهة تازة فاس الشرق و الذي نوه بالدور الطلائعي لمهنة التوثيق لاعتبارها مهنة شريفة حسب ما هو منصوص عليه في القانون 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق . إذ التوثيق حسب تعبير المتدخل يحقق الأمن التعاقدي للمواطن. ويضيف المتدخل أنه بالرجوع للمقتضايت القانونية الخاصة بالتوثيق نجد أن المشرع منح ضمانات للمتعاقد في حين شكلت تلك الضمانات عائقا للموثق كما اعتبر أن صندوق التعويض يعتبر وسيلة هامة لجبر الأضرار.

لتختتم هذه الجلسة بمداخلة تمحورت حول موضوع المنازعات المهنية في المجال القضائي حيث ذكر ممثل محكمة الاستئناف بتازة بسوسيولوجيا التنظيمات ودورها في ضبط الاعمال داخل الادارة. لتنتهي الجلسة الصباحية بفتح نقاش موسع أمام جميع الحاضرين.

أما في الجلسة المسائية التي ترأسها الأستاذ محمد شيهيب والتي بدأت أشغالها في الساعة الثالثة زوالا كانت المداخلة الاولى من نصيب المستشار عدي وردا والتي تمحورت حول دور القضاء في تخليق المهن القضائية. ثم تلته مداخلة ممثل النيابة بمحكمة الاستئناف بوجدة و التي تمحورت حول استقلالية النيابة العامة ودورها في تأهيل المهن القانونية. ليأخذ الكلمة بعدها ممثل كتابة الضبط باستئنافية الرباط والذي تمحورت مداخلته حول هيئة كتابة الضبط و كيفية تدبيرها ووظائفها.بعد ذلك تناولت الكلمة الاستاذة خديجة علاوي و التي تحدثت عن النظام القانوني للتراجمة،ليتدخل بعده ممثل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمداخلة عن الإنذار العقاري والمفوض القضائي.

مقال قد يهمك :   قانون حماية المستهلك..المستجدات والثغرات

لتكون المداخلة الأخيرة في هذه الجلسة المسائية من نصيب ممثل هيئة العدول بوجدة بمداخلة عنونها بمستجدات قانون خطة العدالةو يختتم اللقاء بفتح نقاش مع الحضور الكريم وتوزيع الشواهد على المشاركين في هذا اليوم الدراسي.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]