أبرز توصيات ندوة مراكش حول إصلاح القانون 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق بالمغرب
نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يومي 23 و 24 نونبر 2018 بمراكش ندوة علمية وطنية حول موضوع :
“إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية
و تحديات الإقتصاد الرقمي”
وتفاعلا منه مع الاكراهات التي تطرحها حماية مهنة التوثيق واستشرافا لآفاق أمثل تمكنها من الإطار التشريعي و التنظيمي المواكب لتطلعات مهنييها، قصد الاضطلاع بالمهام المنوطة بها والإسهام في تحقيق الأمن التعاقدي وضمان استقرار المعاملات وتحسين مناخ الأعمال من خلال مجموعة من المداخل، ترتبط أساسا بمسايرة تحديات الاقتصاد الرقمي وحماية الملكية العقارية في ظل الاكراهات التي تطرحها ظاهرة الاستيلاء على عقار الغير، والتدابير التشريعية والتنظيمية ذات الصلة المتخذة، وتحديث مهنة التوثيق وتخليقها ولاسيما من خلال تحصين الودائع واعتماد آلية أنجع لتعويض المتضررين من بعض الممارسات المعزولة لبعض الموثقين.
تميزت هذه الندوة بحضور وازن لكل من السيد وزير العدل، والسيد رئيس النيابة العامة، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمانة العامة للحكومة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية، ولثلة من أعلام الفقه والقانون والتشريع وموثقات وموثقين، كما حضرها وشارك في أشغالها رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق بالجزائر، ورئيس اللجنة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق وممثل المجلس الأعلى للتوثيق بفرنسا.
و قد عرفت الندوة نقاشا عميقا ومستفيضا في جميع محاورها وخلصت إلى التوصيات التالية ׃
أولا : ضرورة مواكبة مهنة التوثيق لسياسة الرقمنة التي تنهجها الدولة ولاسيما مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بعمل الموثق وهي: إدارة الضرائب و الخزينة العامة للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية ،والسجل التجاري، والإدارة العامة للأمن الوطني ، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية ،والوكالات الحضرية، وكذلك المؤسسات البنكية و الائتمانية ، وذلك بغية توفير الإطار التشريعي و التنظيمي اللازم لذلك، والتزام الدولة بتوفير الدعم المادي و اللوجستيكي اللازمين لتحقيق الانتقال الرقمي.
ثانيا : تعديل القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق وتضمينه مقتضيات تنظم تحرير العقد التوثيقي على سند الكتروني، و انخراط الدولة في وضع آلية الكترونية مؤمنة لانجازه وحفظه اعتبارا لدرجة أهميته في تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.
ثالثا : تحيين وملائمة القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق مع المستجدات التشريعية واكراهات تنزيله وخصوصا :
- تدقيق تعريف مهنة الموثق حتى يتماشى مع التشريعات الدولية
- تدقيق طريقة تحديد أتعاب الموثق واستيفائها
- قصر مسؤولية الموثق على البيانات القانونية التي يضمنها في المحررات والعقود التي يتلقاها دون أن تمتد إلى تصريحات الأطراف.
- استثناء الاتفاقات الغير النهائية المعلقة على تحقق شروط واقفة يشار إليها في العقد، من المنع الوارد في المادة 34 الفقرة الرابعة و حصر المنع من تلقي العقود المنصبة على الأموال التي يعلم الموثق بعدم قابلية تفويتها في الموانع التي ينص عليها القانون.
- تدقيق طبيعة الوثائق الواجب إلحاقها بالعقد دون ترتيب بطلان العقد على عدم إلحاقها.
- إعادة تحديد أسباب بطلان العقد ومسطرة إثارته.
رابعا : حرص المجلس الوطني للموثقين على تحصين مهنة التوثيق من كل ما من شأنه أن يمس بشرف المهنة ودورها الطلائعي في المجتمع من خلال العمل بحزم على تخليق المهنة و الحفاظ على ودائع المتعاقدين و الدود في حماية الحقوق و الممتلكات، انطلاقا من القوانين المنظمة للمهنة وقيمها الأخلاقية و أيضا من خلال وضع آلية جديدة ذات فعالية ونجاعة تضمن إحقاق العدل في تعويض المتضررين من تبديد ودائعهم داخل اجال معقولة.
خامسا : إحاطة المسطرة التأديبية للموثق بضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة مع مراعاة توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ذات الصلة و التي أكدت على ضرورة إسناد التأديب في مرحلته الابتدائية للمجالس المهنية المنتخبة و جعله تشاركيا في المرحلة الاستئنافية مع الأجهزة القضائية المختصة.
سادسا : تطوير هياكل الهيئة الوطنية للموثقين من خلال تحديدها وتنظيم اختصاصاتها بشكل أفضل، ووضع آلية يسند إليها الإشراف على تنظيم الانتخابات على المستوى الجهوي و الوطني و اصلاح المقتضيات القانونية المنظمة لها.
سابعا : ترشيد تدبير وإحداث مكاتب الموثقين من خلال الاعتماد على دراسات قبلية وبناء على معطيات اقتصادية واجتماعية دقيقة تتطلب الحاجة الملحة لإحداثها، وتحديد الولوج للمهنة بالنسبة للمتخرجين الجدد من خلال الممارسة في إطار الشركات المدنية المهنية أو في إطار عقد الشغل الخاص بالموثق الأجير، ووضع الإطار القانوني و التنظيمي اللازم لذلك.
ثامنا : تحديد اختصاصات الموثق بشكل دقيق وشامل لجميع العمليات التعاقدية على غرار التشريعات الدولية المقارنة لتوطيد الأمن التعاقدي و الاسهام في تحسين مناخ الإعمال.
بالإضافة إلى تمتيع الموثق بالصفة الضبطية في عملية التحقق من هوية الأطراف وصحة البيانات و الوثائق المدلى بها. و ضرورة تمتيع العقود التوثيقية بالقوة التنفيذية تكريسا للحقوق المكتسبة في هذا المجال مسايرة للتشريعات المقارنة دوليا
تاسعا : التأكيد على إصلاح و تجويد مشروع القانون رقم 18-31 بتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود المتعلق بإحداث سجل الوكالات و إعادة تنظيم الشركات المدنية العقارية و إحداث سجل خاص بها، و ذلك من خلال الدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية :
- مسك سجل محلي ووطني للوكالات المذكورة
- إسناد اختصاص تسجيل الوكالات إلى محرريها لتحقيق الغاية المتوخاة من هذه السجلات و المتمثلة في التصدي لتزويرها
- إعادة النظر في ربط ترتيب الآثار القانونية لهذه الوكالات على تسجيلها في السجلات المذكورة
- تضمين جميع أسباب انقضاء الوكالة المنصوص عليها قانونا في سجل الوكالات
- ضمان فعالية آليات الاطلاع والحصول على النسخ بشكل فوري و الإفادة بأجل سريان مفعولها
- وجوب تضمين البيانات المسجلة في السجل المحلي بشكل فوري في السجل الوطني
- تدقيق تعريف الشركة المدنية العقارية وعدم ترتيب البطلان على عقد الشركة إن لم تصحح إمضاءات الشركاء لدى السلطات المختصة و التأكيد على إسناد عقود هذه الشركات إلى الموثقين،و العدول و المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض تماشيا مع توجه المشرع من خلال مدونة الحقوق العينية وما طالها من تعديل للمادة الرابعة تكريسا للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
- التنصيص على احداث الشركات المدنية العقارية بطريقة الكترونية على غرار المقاولات الأخرى طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
عاشرا : الإلحاح على التعجيل بإخراج المرسومين التنظيميين الخاصين بالمعهد الوطني لتكوين الموثقين و بتحديد أتعاب الموثق وطريقة استيفائها قصد استكمال المنظومة القانونية المنظمة لمهنة التوثيق بعد مرور سبع سنوات على نشره بالجريدة الرسمية، و ضمان تكوين و التكوين المستمر للموثقين المتمرنين و الموثقين الممارسين للرقي بالمستوى المهني للمهنة .
تنزيلا للتوصيات السالفة الذكر يتقدم المجلس الوطني لموثقي المغرب بمسودة مشروع تغيير و تتميم القانون 32-09 و رفعه إلى وزارة العدل وجعله أرضية للنقاش الذي دعا إليه السيد وزير العدل في مداخلته في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية، في إطار مقاربة تشاركية من شأنها تجويد و إصلاح القانون 32-09 .
كما يتقدم المجلس الوطني باقتراح تعديلات على مشروع القانون رقم 18-31 السالف ذكره و استعداده للترافع في أي لقاءات علمية ذات الصلة من تنظيم وزارة العدل أو البرلمان أو أية جهة أخرى.