مجلة مغرب القانونالقانون الخاصيسرا المرابط: وضع المرأة السلالية والمرأة الكيشية بين تحقيق للمكتسبات وتحدي المعيقات

يسرا المرابط: وضع المرأة السلالية والمرأة الكيشية بين تحقيق للمكتسبات وتحدي المعيقات

يسرا المرابط دكتورة في القانون

مقدمة

يساهم العقار في الرهانات المرتبطة به من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل محورا أساسيا لتحقيق التنمية داخل المجتمعات، لذلك تسعى مختلف التشريعات الى خلق نظام عقاري متكامل في أحكامه، ومتجانس في قواعده، الا أن مساهمة العقار في التنمية يصطدم بإكراهات عدة، كما هو الحال في الانظمة العقارية بالمغرب، والتي تتسم بازدواجية في الهيكل، والتنوع في الطبيعة.

 فالاطار العام يعرف ازدواجية بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ. اما الاطار الخاص يتميز بوجود تنوع وتعدد في طبيعة الأملاك العقارية[1]، فإلى جانب الملكية الخاصة التي تشكل حوالي 75 في المائة من الوعاء العقاري الوطني، هناك أملاك الدولة العامة والملك الخاص للدولة، والملك الغابوي، وأملاك الجماعات الترابية، والأراضي السلالية[2].، وأراضي الجيش[3]، والأملاك الوقفية.

ويعد نظام أراضي الجموع من أقدم الانظمة العقارية، حيث تسير أراضي الجموع ــ وهي واحدة من أقدم أنظمة حيازة الأراضي التي يرجع ظهورها الى حقب ما قبل دخول الاسلام الى المغرب ــ بقوانين تختلط فيها العادات القبلية والمرجعية الإسلامية والقانون الوضعي الحديث.

ذلك أن الأراضي الجماعية [4] ترجع ملكيتها الى جماعات[5] في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد ترتبط بينهم روابط عائلية أو عرقية أو اجتماعية ودينية، وحقوق الافراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة، اي أن استغلالها يقوم على مبدأ التدبير الجماعي بين ذوي الحقوق، والذين يتمتعون بحق الانتفاع منها دون حق الملكية[6].

و تخضع من حيث نظامها القانوني لظهير 27 أبريل 1919 الذي ينظم الوصاية الإدارية للجماعات وكذا تدبير وتفويت الأملاك الجماعية كما وقع تغييره وتتميمه[7]. وتتسم بكونها غير قابلة للتقادم والحجز والتفويت إلا لفائدة الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية أو الجماعات السلالية، ويتوزع حق الانتفاع بهذه الأراضي بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف والعادات وتعليمات سلطة الوصاية.

 وهنا تبرز أهمية الموضوع، حيث شكل هذا الوضع القانوني الخاص حيفا ضد النساء اللواتي يعشن في تلك الأراضي، وهن النساء السلاليات والنساء الكيشيات حيث استُبعدن ومنذ ما يزيد على قرن من الزمن من التمتع الكامل بحق الانتفاع بأراضيهن جراء اقصائهن من الارث وحقوق الانتفاع بالأراضي السلالية، وحرمانهن من التعويض في حالة نزع الأراضي الجماعية لأغراض المنفعة العامة. نتيجة الاعراف والعادات التي يحكمها الخطاب الذكوري والذي يتعارض كليا مع الشريعة الاسلامية والدستور المغربي وكذا القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

هذا دفع المشرع الى اعادة صياغة اطار قانوني يرتقي بتنظيم أراضي الجموع الى المستوى الذي يحقق العدالة الاجتماعية وادماج مقاربة النوع الاجتماعي داخلها ويساهم افي التنمية المحلية بادماج المرأة السلالية واقرار حقها في الاستفادة منها على غرار الرجل ضمانا للمساواة بين الجنسين .

فكان من أهم المستجدات إصدار مجموعة من القوانين بدئا من قانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والقانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري. والمذكرة الوزارية التي صدرت مؤخرا تحت عدد 6303 بتاريخ 13مايو 2020 بشأن تمليك هذه الأراضي لأعضاء الجماعة.

حيث تم اقرار حق النساء السلاليات في التمتع بحقوقهن داخل الجماعات على قدم المساوات مع الرجال. وهنا يمكن التساؤل عن وضعية المرأة الكيشية وهل استفادت بدورها من هذا التعديل .

و بالتالي التساؤل عن ما اذا كان القانون الجديد المؤطر للاأراضي السلالية رقم 62.17 توفق في ضمان حقوق المرأة السلالية ومنحها صفة ذي حق وتفعيله على أرض الواقع، ثم هل ينسحب هذا التعديل ليشمل المرأة الكيشية أم انه قاصر على المرأة السلالية دون غيرها من نساء أراضي الجموع خاصة في ظل اكراهات وصعوبة تغيير أعراف موغلة في القدم داخل جماعات تختلف بدورها من منطقة الى أخرى .

ولدراسة موضوع وضع المرأة السلالية والمرأة الكيشية: بين تحقيق المكتسبات وتحدي المعيقات، سنحاول الاجابة عن الاشكال الرئيسي والتساؤلات الفرعية التي يثيرها متمثلا في: مدى قدرة المشرع من خلال القانون الجديد رقم 62.17 والقانون 64.17 من تعزيز مكانة المرأة داخل أراضي الجموع وامكانية تنزيل وتفعيل مقتضياتها على أرض الواقع. وهل هناك مفارقات في تطبيق هذا القانون على المرأة الكيشية مقارنة بنظيرتها المرأة السلالية .

لملامسة جوانب مذا الموضوع سأعتمد المنهج الوصفي الاستقرائي التالي:

  • المبحث الأول: وضعية المرأة السلالية وبروز بوادر الانصاف
  • الفقرة الأولى: أية حماية لحقوق المرأة السلالية من خلال مستجدات للقانون 62.17
  • الفقرة الثاني: أية حماية لحقوق المرأة السلالية من خلال مستجدات القانون 64.17
  • المبحث الثاني: وضعية المرأة الكيشية على ضوء المستجدات القانونية المؤطرة لأراضي الجموع
  • الفقرة الأولى: حقوق المرأة في الاستفادة من أراضي الكيش
  •  الفقرة الثاني: حدود الحماية القانونية والمؤسساتية للمرأة الكيشية

المبحث الأول: وضعية المرأة السلالية وبروز بوادر الانصاف

اعتبارا لأهمية أراضي الجماعات السلالية واتساع مساحتها وعدد الساكنة المرتبطة بها وارتباطها باشكالية النموذج التنموي الجديد، جاءت المقتضيات الجديدة لتجسد الارادة التنموية من خلال النص على تدابير عززت الارتقاء بوضعية النساء داخل الجماعات والنص على اجراءات مدعمة للإنصاف والمساواة بين الجنسين سواء فيما يخص حق الانتفاع، أو فيما يخص التمليك . وهو ما سنبحثه في (الفقرة الأولى) من خلال مظاهر حماية حقوق المرأة السلالية من خلال مستجدات القانون 62.17 . لننتقل لدراسة مظاهر حماية حقوق المرأة السلالية من خلال مستجدات القانون 64.17 في (الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى: أية حماية بحقوق المرأة السلالية من خلال المكتسبات الجديدة للقانون 62.17 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها .

كانت الأعراف السائدة لدى الجماعات السلالية تؤدي إلى حرمان الإناث من التمتع بالحقوق التي يخولها لهن الانتماء إلى جماعتهن كما هو الشأن بالنسبة للذكور، الشيء الذي أدى إلى ظهور مطالبات بوضع حد لهذه الوضعية، وهو بحق مطلب لطالما ارتفعت الاصوات عنه وناضلت الفعاليات الحقوقية من أجله، كونه مبدأ يخالف قواعد الشريعة الاسلامية التي تقر مبدأ المساواة بين الجنسين وكذلك لروح دستور 2011 [8] والذي نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واستجابة لهذه المطالبات وانسجاما مع التوجه العام إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء فقد اتخذت مصالح وزارة الداخلية الوصية على الجماعات السلالية مبادرات في هذا الشأن تتجلى بالخصوص في:

– الدورية رقم 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 التي تم تعميمها على عمالات وأقاليم المملكة تحث على تمكين النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناتجة عن المعاملات العقارية التي تعرفها أراضي الجماعات السلالية عن طريق الكراء أو التفويت أو الشراكة وذلك إسوة بأعضاء الجماعة الرجال.

– إصدار الدورية الوزارية رقم 17 بتاريخ 30 مارس 2012 تدعو إلى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية.

– تمكين النساء السلاليات من طرف مجلس الوصاية من نصيبهن في الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية بعد وفاة موروثهن.

– الدورية رقم 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 التي تم تعميمها على عمالات وأقاليم المملكة تحث على تمكين النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناتجة عن المعاملات العقارية التي تعرفها أراضي الجماعات السلالية عن طريق الكراء أو التفويت أو الشراكة وذلك إسوة بأعضاء الجماعة الرجال.

– إصدار الدورية الوزارية رقم 17 بتاريخ 30 مارس 2012 تدعو إلى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية.

– تمكين النساء السلاليات من طرف مجلس الوصاية من نصيبهن في الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية بعد وفاة موروثهن.

ولا شك أن هذا التوجه سيتقوى وسيتعزز أكثر بعد صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالجماعات السلالية وتدبير أملاكها، خاصة القانون رقم 62.17[9]، الذي أكد سمو القانون على الأعراف السائدة، كما نص صراحة في عدة مواد منه على المساواة بين الذكور والإناث أعضاء الجماعة السلالية سواء فيما يخص العضوية في الجماعة أو الاستفادة من أملاكها أو إمكانية تحمل مسؤولية تمثيل الجماعة من خلال الترشح لمهام نائب الجماعة السلالية [10] .

و حيث كان لهذا القانون الجديد لمسة جديدة في تكريس وترسيخ هذا المبدأ من خلال نصه في المادة 6 منه على أنه ” يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب. ولا يخول لهم إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة .

نفس المبدأ تضمنته أهم المقتضيات الواردة الاخرى بحيث يجوز للإناث مثلا أن تكون نائبا عن الجماعة السلالية من أجل تمثيلها امام المحاكم والادارات العمومية [11].

كما اعتبرت الانتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا الحجز، ولا يمكن التنازل عنه الا لفائدة الجماعة السلالية . وهو ما نصت عليه المادة 16 من نفس القانون على أنه: ” يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة ذكورا واناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

و اجمالا تضمن القانون الجديد على عدة حقوق لفائدة النساء السلاليات المنتميات للجماعة من بينها حق الانتفاع من الأراضي السلالية، خلال توزيع الانتفاع ومن كل تقسيم للمنفعة اذا حصل تقسيم فيها، بالاضافة الى العائدات المالية التي تحصل عليها الجماعة اثر العمليات العقارية التي تجري على اراضيها.

حيث نص المرسوم رقم 937-19-2 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها[12] على وضع شروط لاكتساب العضوية داخل الجماعة فنص على معايير موحدة وموضوعية في اعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكورا واناثا وهي :

+ الاقامة بالجماعة السلالية

+ بلوغ سن الرشد القانوني[13]

و نظرا لأهمية مرحلة الاحصاء الشامل والمضبوط لذوي الحقوق الفعليين للأراضي السلالية والذي يترتب عنه منح صفة ذي حق نهيب بسلطة الوصاية بأخذ الأمر بحزم وأن تضرب على يد المتلاعبين بمصير وحقوق أبناء الجماعات السلالية باضافة هذا المقتضى الى الافعال التي تم التنصيص عليها في الباب السادس من القانون 62.17 والتي وضع المشرع عقوبات صارمة في حق مرتكبيها.

كما أن انتماء المرأة للجماعة السلالية مكنها من الاستفادة من عائدات أراضي الجماعات السلالية وهو ما أكدته المادة 27 المدرجة بالباب الرابع من القانون أعلاه الخاصة بتدبير الموارد المالية للجماعات السلالية والتي جاء فيها: ” يمكن ات توزع هذه الموارد المالية كلا او بعضا على اعضاء الجماعة السلالية المعنية، ذكورا واناثا، اذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.

الا أنه تطرح بعض الملاحظات حول القانون الجديد 62.17 وان كان لا يمكن الحكم على اي تشريع كيف ماكان الا بعد مدة طويلة من تطبيقه حيث إن الممارسة هي التي تبين الثغرات القانونية لكن يمكن تسجيل بعض النقط من بينها أن:

المشرع لم يحدد مدة الاقامة الواجبة توفرها في العضو بالجماعة السلالية وكيفية اثبات ذلك سواء في القانون 62.17 أو المرسوم الصادر بتطبيقه، وان فتح المشرع الباب من أجل تحيين لوائح الجماعات السلالية كل خمس سنوات أو أقل عندما تدعو الضرورة لذلك .

أيضا باستقراء المقتضيات القانونية التي منحت حق الانتفاع للمرأة كالرجل يلاحظ على أن هذا الحق لا يزال مقيدا بالتوزيع الذي تقوم به جماعة النواب من جهة ومن جهة أخرى لا زال التصرف في الأراضي السلالية يطغى عليه الطابع الذكوري وخاضع للأعراف السائدة مما يوحي أنه لم يتم الغاؤه.[14]

و هو ما تنص عليه المادة الرابعة من القانون 62.17 :” يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الاعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال …حسب الشروط المقررة في القانون”.

و ترك عبارة ‘الاعراف’ في النص القانوني يكرس العرف القبلي الذي كان سببا مباشرا في خلق العديد من الاشكالات القانونية بين افراد الجماعة السلالية والذي ساهم بشكل مباشر في اقصاء النساء من الاستفادة من حقهن في الأراضي السلالية.

وهو ما يراه أحد الباحثين [15] تراجعا حيث كرست هذه المادة العادات البائدة التي نهى عنها جلالة الملك في رسالته السامية، ويخالف الشريعة الاسلامية ولا يتماشى مع مدونة الاسرة ولا يرقى الى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب التي تقر المساواة بين الجنسين .و الادهى أن العرف له قوته القانونية متى كان معلوما ومستقرا ويتضمن عنصر الجزاء عكس العادة الاتفاقية السارية في الارياف التي من غير اليسير العلم بها من طرف أجنبي عن القبيلة ولو كان رجل سلطة ادارية أو قضائية.

أيضا يلاحظ ان التعديلات المهمة التي أقرها القانون 62.17 والتي نصت على تمتيع الذكور والاناث بحقوق الانتفاع بأملاك الجماعة لم تقر بالمساواة بين الذكور والاناث في الانتفاع من الاراض السلالية لعدم تسطير نسب حصص كل من الاعضاء الجماعات ذكورا واناثا مما قد يحيل على العرف وبالتالي يضيع معه حقوق النساء السلاليات مرة اخرى. مما يدعو الى ضرورة تحديد حصص اعضاء الجماعة السلالية من الذكور والاناث.

وهو ما يطرح بالمثل عندما يتعلق الامر بالموارد المالية حيث كان الاحرى بالمشرع العمل على تحديد نسبة الذكور والاناث وان لا يترك الامر مفتوحا على مصراعيه تتحكم فيه أهواء الهيئة النيابية لكل جماعة.

أيضا لا يفوتنا ان نشير الى أهم مستجدات التي تضمنها قانون 62.17 تنصيصه ضمن مواده [16]على حق المرأة السلالية في الترشح لاكتساب العضوية من أجل تمثيل الجماعة السلالية والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة وتدبير وتسيير شؤونها، سواء من خلال اكتساب المراة السلالية لصفة عضو داخل الجماعة السلالية[17]، من جهة، وهو ما جاء في مقتضى المادة السابعة من المرسوم التطبيقي للقانون 62.17 التي جاء فيها: ” ..يمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية ذكرا كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية..”[18]

و هكذا يكون المشرع قد منح المرأة المكنة في أن تكون من بين أعضاء المجلس النيابي وبالتالي منحها الصفة لتحمل جملة من المهام، في مقدمتها تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم فيما يتعلق بالمنازعات التي تهم أراضي تلك الجماعات، تمثيلها أيضا أمام الادارة والأغيار، الى جانب مسؤولية القيام بمجموعة من التصرفات القانونية التي تهم الجماعة التي تنتمي اليها.[19]

 من جهة اخرى تتمثل في عضويتها داخل مجالس الوصاية ذلك أن تشكيلة كل من مجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الاقليمي، تضم في تركيبتها ممثلين عن الجماعات السلالية ولم يتم تحديد جنسهم ذكورا أو اناثا، الامر الذي يحيل الى امكانية وجودها ضمن أعضاء مجلس الوصاية بصفتها عضو من أعضاء المجالس النيابية داخل الجماعات السلالية.

هذا المقتضى التشريعي الجديد من شأنه اعادة الاعتبار للنساء داخل الجماعات السلالية، وتكريس مبدأ المساواة في التشريع الخاص بالجماعات السلالية على غرار مجموعة من القاوانين الوطنية.

في الاخير نشير الى ان هذه المستجدات ساهمت الى حد كبير في وضع حد نهائي للأعراف التي كانت تحرم المرأة السلالية من الحقوق التي يخولها لها القانون كعضوة في الجماعة السلالية التي تنتمي إليها.

مقال قد يهمك :   مسطرة المنازعة في الضريبة (تحميل pdf)

الفقرة الثاني: أية حماية لحقوق المرأة السلالية من خلال مستجدات القانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

بخصوص القانون رقم 64.17 [20]، يثير إشكال يتمثل في أن تأمين سلاسة التطبيق يقتضي رفع بعض الصعوبات التي تتمثل في تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، ونقل اختصاص البت في الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 62.17، ونسخ الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969 بخصوص تحديد الشخص الذي ستنتقل إليه حصة المتوفى لتمكين كافة الورثة من حقوقهم حسب قواعد الإرث العادية[21].

حيث يهدف الظهير المذكور الى تمكين الفلاحين من ذوي الحقوق من استغلالات فلاحية تستجيب لمنطق الاستثمار الفلاحي وتحفيزهم على الاستقرار وتحسين الانتاج . نص المشرع على أن العقارات المملوكة للجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري تعتبر بمجرد صدور الظهير المذكور ملكا مشاعا بين ذوي الحقوق الذين نشرت أسماؤهن بالجريدة الرسمية وبالتالي تم اخراج هذه الأراضي من حالة الانتفاع الجماعي الى حالة الملكية المشاعة في انتظار التملك الفردي، غير أنه ومنذ دخول هذا القانون حيز التطبيق لم تتمكن الدولة من تحقيق نتائج ملموسة من حيث التمليك الفعلي للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة أعضاء هذه الجماعات لأسباب كثيرة. أهمها ما خلفه الفصل الثامن من الظهير المذكور[22]، من اشكالات اجتماعية تمثلت في صعوبة الحسم في تعيين الوارث الواحد من بين الورثة الاخرين كمستفيد وحيد من حصة المتوفى من الملاك على الشياع في العقارات الجماعية. في غياب معايير مضبوطة للفصل بين الورثة واشكالات كيفية تحديد مبلغ وشروط أداء التعويض.

ومن أهم المخلفات الاجتماعية للفصل الثامن هو اقصاء النساء السلالية من الحصول على قطعة الأرض المخلفة ليقتصر حقهن في الحصول على التعويض فقط حتى وان رفضن ذلك.

و قد تم نسخ الفصل الثامن بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 64.17 [23]، بغية تمكين الورثة ذكورا واناثا من حصصهم في التركة تكريسا لمبدأ المساواة، وانسجاما من مع مستجدات الاصلاح التشريعي الذي هم الترسانة القانونية المنظمة لأراضي الجماعات السلالية [24].

المبحث الثاني: وضعية المرأة الكيشية على ضوء المستجدات القانونية المؤطرة لأراضي الجموع

يمكن القول بداية ان القانون الجديد 62.17 من بين أهدافه الاقتصادية والاجتماعية المحافظة على الموروث العقاري وحماية طرق استغلاله وتحصينه من الاستيلاء عليه، حيث حافظ على نفس المبادئ التي تحكمه من عدم قابليته للتصرف وللحجز وللتقادم كما كان منصوص عليه في ظهير 27 ابريل 1919 حيث نصت المادة 15 من القانون الجديد 62.17 على انه ”لا تكتسب أملاك الجماعات السلالية بالحيازة ولا التقادم ولا يمكن ان تكون موضوع حجز ” .

غير أن المشرع حاول التليين من هذه المبادئ وذلك بالسماح بإمكانية تفويت أراضي الجموع للخواص وهو ما تضمنته المادة 20 من نفس القانون، وهذا طبعا من شانه اشراك وتأهيل العقار السلالي في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة اقامة مشاريع التجزئات العقارية. ناهيك على انه يشجع في اخراج بعض العقارات ذات الانظمة الخاصة من الجمود الى الحركية لاسيما أملاك الجيش والملك الغابوي حيث يلاحظ أن المشرع قد مدد تطبيق القانون 62.17 على أراضي الجيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المادة الاولى من القانون المذكور[25] .

مما يفتح معه الحق في التساؤل عن موقع المرأة الكيشية في خارطة الاصلاح التي عرفتها أراضي الجموع وهل وضعيتها انسحبت الى نفس مواقع الاستحقاق التي حصلت عليها المرأة السلالية، لتستفيد من الحقوق المكتسبة في ظل مستجدات القانون أعلاه، خاصة الحق في الانتفاع والاستفادة من أراضي الجيش، والحق في الاستفادة من عائدات الملك لأراضي الجيش، والحق في تسيير وتدبير الأراضي الجيشية أسوة بنظيرتها المرأة السلالية . أم ان نص الفصل 16 من ظهير 26 أبريل 1919 يحول دون استفادتها من هذه الاصلاحات.

هذا ما سنبحثه من خلال حقوق المرأة في الاستفادة من أراضي الكيش (الفقرة الاولى)، على ان نخصص (الفقرة الثانية) لبحث: حدود الحماية القانونية والمؤسساتية للمرأة الكيشية

الفقرة الأولى: حقوق المرأة في الاستفادة من أراضي الكيش

ان تحديد الطبيعة القانونية لأراضي الجيش[26] من الاشكالات الاساسية المرتبطة بالموضوع الذي نحن بصدد مراجعته حيث طرحت تساؤلات أساسية عن هذه الأراضي نظرا للفراغ التشريعي الذي تعرفه من حيث التنظيم، فما هو التنظيم القانوني لأراضي الجيش( اولا) وكيف يتم تدبيرها (ثانيا )

أولا: التنظيم القانوني لأراضي الجيش

اهم ما يميز أراضي الكيش هو عدم وجود اطار تشريعي منظم لها يمكن من خلاله معرفة طرق التصرف في هذه الأراضي مما فتح المجال للعرف لتحديدها [27]، في الوقت الذي نجد فيه العديد من النصوص القانونية المنظمة لأراضي الجماعات السلالية.

فأراضي الكيش[28]، يعود تنظيمها الى الدولتين السعدية والعلوية، حيث عمل السلاطين على تشجيع القبائل على الانخراط في الخدمات العسكرية مقابل تمتعهم بحق الانتفاع من الأراضي المخزنية وهو غير قابل للتوارث[29]، وقد سميت بالأراضي الجماعية لأن الجماعة هي التي تقوم بتدبيرها وذلك بتوزيعها على أرباب العائلات خلال مدة معلومة عرفا [30]،

وقد اختلف الرأي حولها فهناك من يرى أن لا تدخل ضمن أراضي الجموع أو الأراضي السلالية او المخزنية. وإن كان البعض الاخر يعتبر ظهير 27 أبريل 1919 يسري عليهما معا. فإن الواقع على خلاف ذلك، لان هذه الاخيرة تعرف فراغا تشريعيا من حيث التنظيم، ومن ثم فان القوانين المنظمة لأراضي الجموع لا تطبق عليها[31].

و يمكن الاتفاق على أن أراضي الكيش تختلف عن أراضي الجماعات السلالية وبالتالي لا تخضع للمقتضيات المنظمة لأملاك الجماعات السلالية من حيث تنظيم العلاقة القانونية بين جماعات الكيش وأراضي الكيش .[32]

وبما أن أراضي الكيش هي أراضي تابعة للملك الخاص بالدولة، سلمها المخزن “لرجال الكيش” من أجل معاشهم مقابل ما يسدونه من خدمات عسكرية، ويسمى عقد التسليم هذا’ بعقد التنفيذة’، ويتضمن هذا العقد الانتفاع الشخصي ويعاد إعطاء هذا الحق إلى الأبناء في حالة وفاة المستفيد[33]. يمكن اعتبرها أملاكا مخزنية تخضع لنظام الملك الخاص للدولة، تشرف على تنظيمها وتحديدها مديرية أملاك الدولة -الأملاك المخزنية سابقا[34]

 ولم نعثر على أي نص قانوني ينظم طريقة استغلال وتقسيم هذه الأراضي ومع ذلك لا زال هذا النوع من الأراضي تبث في نزاعاته المجالس النيابية وكذا مجلس الوصاية. دون اتخاذ أي قرار بشأن استغلالها .

و قد أكد الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بولاية الدولة على الجماعات الاهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها على ما يلي: “لا تجري مقتضيات ظهرينا الشريف هذا على الأراضي المختصة بالكيش ولا على الغابات التي تتصرف فيها العشائر الأصلية على وجه الاشتراك بينها بل تبقى هذه الأراضي غير قابلة للتفويت“.

وهو الفصل الوحيد الذي خص به المشرع المغربي نظام أراضي الجيش، حيث تضمنت فقرته الأولى التأكيد على أن مقتضيات 27 أبريل 1919 لا تطبق على أراضي الجيش جاءت فقرته الثانية والأخيرة لتضيف بأن ذلك لا يمنع المكلف على الجماعات من القيام بماله من تفويض الدفاع عن مصالح تلك الجماعات.

فاذا كانت الأراضي والأملاك الجماعية تعتبر ملكية تامة للجماعة السلالية تحت وصاية الدولة (وزارة الداخلية) فان أراضي الجيش لا تملك الدولة فيها الا حق الرقبة أما حق الانتفاع وحق الاستغلال فهو لقبائل الجيش في شكل انتفاع شخصي غير قابل للتفويت. وبذلك ترجع ملكية أراضي الجيش لفائدة الدولة حيث جاء في قرار لمحكمة النقض: أن الاصل في اراض الجيش أنها ملكية خاصة للدولة، اقتطعتها لقبائل الجيش مقابل الخدمات العسكرية لأعضائها ومع أداء تعويض مالي فتبقى على هذا الاساس رقبتها ملكية خاصة للدولة وليس لقبيلة الجيش الا الانتفاع[35].

و بذلك هي تخضع في تنظيمها لأعراف وعادات الجماعات المستفيدة منها وتباشر الدولة رقابتها على هذه العقارات بواسطة مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية [36].

و قد أفرز هذا الوضع بعض الاشكالات الناجمة عن طبيعة هذه الأراضي التي تعرف تجزيئا لحق الملكية ما بين الدولة في شخص وزراة المالية التي لها حق الرقبة وبين معمري هذه الأراضي الذين لهم حق الانتفاع فقط.

فهذه الأراضي لا تقبل القسمة العينية ولا قسمة التصفية لعدم تملكها شخصيا من طرف المستفيدين القاطنين بها وذلك لكونهم منتفعين بها فقط وتقسم بينهم قسمة مكانية غالبا، مما يقصي النساء الكيشيات من الاستفادة منها.

و الملاحظ أن الحرمان من الحق في الاستفادة من التعويض على تفويت الأرض على النساء السلاليات، شمل أيضا النساء “الكيشيات”. فحسب المعمول به في “كيش الأوداية” فإن المرأة المتزوجة برجل من “جماعة الكيش” نفسها، لا حق لها في التعويض، وتنتفي عنها صفة الانتماء بمجرد هذا الزواج، ما جعل هؤلاء النساء يتساءلن عن مصيرهن إذا ما وقع الطلاق، فهل سيجري تعويضهن أم أن مصيرهن سيكون الشارع.

فعقب اعتراف وزارة الداخلية بأحقية النساء السلاليات في الاستفادة من أراضي الجموع، عاد هذا الملف ليطرح من جديد.، وبدأ الاستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية وطنية بالرباط، شاركت فيها النساء السلاليات من مختلف أقاليم المملكة، احتجاجا على استمرار إقصائهن من الاستفادة من أراضي الجموع. انضمت إليهن النساء الكيشيات، اللواتي قدمن بدورهن شهادات تكشف الصعوبات، التي واجهتهن حين المطالبة بحقوقهن، رغم إرادة التسوية، التي أعربت عنها الوزارة الوصية.

وأوضحت هؤلاء النساء أنه في بعض الأحيان يطلب منهن إحضار قرار وزارة الداخلية، الذي يخص إدماجهن في لوائح ذوي الحقوق، حتى يتسنى للسلطات أن تبت في مطالبهن، وأحيانا أخرى يجري تسجيل بعض النساء وإقصاء الباقي، لتقتصر اللوائح على الرجال والنساء الأرامل، والمعاقات، والمسنات، والنساء اللواتي بلغن 40 سنة، ولم يتسن لهن الزواج، أو يقال لهن، بكل بساطة، إن طلبهن مرفوض من قبل “النواب” في الدوار [37].

ثانيا – تدبير أراضي الجيش:

ان عدم وجود نظام موحد للمشاركة في استغلال الأراضي الجيشية جعل من شروط استغلال وطرق تدبير هذه الأراضي القبيلة يختلف بين القبائل وان كان يمكن اجمالها هذه الشروط في:

  • الانتماء القبلي: أي ان يكون الشخص من أفراد القبيلة المنحدرين منها كشرط ضروري من أجل الانتفاع[38].
  • السكن بالقبيلة: أي ان الشخص المستفيد يجب ان يكون مستقرا بالقبيلة ويسكن بها هو وأفراد اسرته فان غادر غان حقه يسقط الى حين الرجوع والاستقرار بها لمدة سنة على الاقل[39].
  • الذكورة: هذا الشرط يعد جوهريا للاستفادة من حق الانتفاع، وبالتالي ينصرف الحق للذكور الللذين يتبعون ابناءهم في النسب مقابل استبعاد المرأة من حق الانتفاع وحق الاستغلال، تحت تبرير عدم مشاركتها في الخدمات العسكرية[40].
  • الزواج: كان غير المتزوجين يتم استبعادهم من حق الانتفاع حيث كان يعتبر بمثابة دليل على وجود عائلة مستقرة داخل أراضي الجيش[41].

أما عند الحديث عن مسألة استغلال أراضي الجيش فعدم وجود نص قانوني ينظم هذا النوع من الأراضي جعلها تخضع للأعراف، وبالتالي تقتصر فقط على حق الانتفاع أو الاستغلال بينما يبقى حق الرقبة في يد الدولة.

وكان الغالب ان يتولى رؤساء فرق الجيش تقسيم هذه الأراضي على أفراد القبيلة مما كان يقصي المراة الكيشية، أما في الوقت الحالي فان أغلب القبائل لم تعد القسمة تجري فيها بصورة دورية مما أدى الى استقرار الافراد المتوفرين على حظوظ في القطع المخولة لهم بصفة نهائية بحيث تؤول في حالة وفاة رب الاسرة الى ورثته الذين يستغلونها فيما بينهم[42]، وقد نتج عن ذلك أن القطع أصبحت تورث في بعض القبائل طبق القواعد الاسلامية وبالتالي أصبحت ذي المرأة تستفيد من الإرث[43] .

وهو أمر ينفيه أحد الباحثين اذ يعتبر انه تم تمديد حرمان المرأة من المشاركة في الاستغلال ليمتد ليشمل حرمانها من ارث استغلال الأراضي عند تقسيم التركة وهو ما يخالف قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها[44]

و هو الواقع الذي أظهرته الجمعيات النسوية والحقوقية المهتمة بوضعية نساء الجيش خاصة في ملف ما يعرف باسم نساء جيش الوداية، الذي يعكس معاناة نسائها التي تفاقمت مع تحول هذه المنطقة إلى أراض يتنافس عليها كبار العقار حيث تم اقصاء المراة الكيشية من طرف الجهات المعنية من أي تعويض مادي او عيني وتمت مواجهة ذوات الحقوق بعرف بائد ومجحف ولا يعقل الاستدلال به، وهو العرف الذي يقصي المراة من حقها في الارث خلافا على ما ينص عليه الدين الإسلامي الحنيف . حيث جاء على لسان رئيسة جمعية ملتقى الاوداية للمرأة والطفل: “لا يعقل ونحن في مغرب حداثي ديمقراطي يعتمد على دستور2011 وصادق على الاتفاقيات الدولية المناهضة لأي تمييز ضد المرأة إضافة الى ما تضمنته خطابات جلالة الملك محمد السادس من الحاح على ضرورة اشراك المراة في التنمية واعطائها حقوقها كافة وجعلها مواطنة كاملة الحقوق مثلها مثل الرجل من إقصاء النساء من حق الاستفادة من الأراضي العائدة للقبيلة بناء على عرف القديم وقوانين التمييزية.”[45]

الفقرة الثاني: حدود الحماية القانونية والمؤسساتية للمرأة الكيشية

أمام مظاهر الاقصاء والتهميش من أمية وفقر، تضافر حرمان النساء من الحق في الاستفادة من أراضي الكيش في انتهاك صريخ لحقوق وكرامة المرأة الى خروجهن للمطالبة بتملك والاستفادة من هذه الأراضي على أمل تحسين وضعيتهن.

كما ساهم عدم وجود اطار تشريعي ينظم الأملاك الكيشية، في عرقلة ووقوف هذا النظام في وجه مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للورش الاصلاحي الذي دعا فيه جلالته[46] الى تفعيل عملية تمليك الأراضي البورية لفائدة ذوي الحقوق على غرار ما تم بالنسبة للأراضي الفلاحية الواقعة بدوائر السقي.

 وعليه سنحاول استقصاء عملية تمليك أراضي الجيش، وبحث اشكالية الوصاية وأثرهما على وضعية المرأة الكيشية .

  • عملية تمليك أراضي الجيش وأثرها على وضعية المرأة بها:

 بادرت السلطات المختصة الى محاولة ايجاد تسوية لموضوع أراضي الجيش في ظل عدم وجود اطار ينظمه، فالملاك محرومون من التصرف في هذه العقارات ولا يستطيعون تقديمها كضمانة عينية لقاء القروض، طالما أن تحقيق هذه الرهون سيؤدي بالمآل الى حجزها، وهو ما يعتبر طريقا ممهدا للبيع الجبري ويخالف أحكام نظام الجيش.

وعليه تم محاولة احداث لجنة وطنية في بداية الثمانينات والتي توصلت الى اقتراح تفويت حق الرقبة على هذه الأراضي لفائدة قبائل الجيش ليتحقق فيه ضابط الملكية الجماعية وبه تخضع لأحكام ظهير 26/04/1919 المتعلق بالأراضي الجماعية، مستندة في ذلك الى ظهير 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

كما صدرت دورية مشتركة لوزارة الداخلية والاعلام ووزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي[47] حيث حددت مسطرة العمل للإسراع بتطبيق مقتضيات الظهير المذكور الذي تضمن احداث قطع أرضية قابلة للاستثمار .

مقال قد يهمك :   العمل الجمعوي القضائي و مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ما يمكن تسجله هنا أنه وبالرغم من ايجابية هذا الحل فقد اعترضته عدة معيقات تمثلت في بطئ تسجيل الحقوق، وصعوبة ذلك راجع لحلول العرف كمانع من استفادة النساء الكيشيات مما أدى الى حصول نزاعات بين أفراد القبيلة فيما بينهم من جهة، وبين قبائل الجيش وو بين الجماعات السلالية من جهة أخرى.

 مما استدعى صدور دورية[48] ترمي الى تدارك هذه المعيقات خصوصا على صعيد تحديد كيفية عمل اللجنة الاقليمية واللجنة المركزية للمتابعة وتحديد اجال وضع لوائح ذوي الحقوق[49].

و بالرجوع الى تمليك بعض العقارات البورية لمستغليها من أعضاء الجماعات السلالية نجد النساء أصبح لهن الحق في تملك الأراضي بنص الفقرة الاولى طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 62.17 التي جاء فيها يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، واسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا واناثا.

وحيث يلاحظ أن المشرع قد مدد تطبيق القانون 62.17 على أراضي الجيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المادة الثانية من القانون المذكور[50] . والتي جاء التأكيد عليها من خلال نص المادة الثانية التي جاء فيها: تسري أحكام هذا القانون على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية.

وبالتالي يمكن القول بانتهاء حقبة سريان عرف منع النساء الجيشيات من حق استغلال أراضي الكيش البورية .

  • إشكالية الوصاية وأثرها على وضعية المرأة الكيشية .

لقد تم تكريس وصاية الدولة على أراضي الكيش من خلال ظهير 24 يوليوز 1920 الذي اوضح صلاحيات مديرية أملاك الدولة ( مديرية الأملاك المخزنية سابقا) بوزارة المالية بحيث منح لها القيام بعملية واحصاء وتحديد أراض الكيش[51] . وقبله صدر ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية والذي أبعد أراض الجيش من نطاق تطبيقه صراحة من خلال الفصل 16 .

وحيث سيقع التركيز على الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 باعتباره الفصل الوحيد الذي خص به المشرع المغربي نظام أراضي الجيش، حيث تضمنت فقرته الأولى التأكيد على أن مقتضيات 27 أبريل 1919 لا تطبق على أراضي الجيش، وجاءت فقرته الثانية والأخيرة لتضيف بأن ذلك لا يمنع المكلف على الجماعات من القيام بماله من التفويضات للمدافعة عن مصالح تلك الجماعات.

إذ نص على أنه: لا تجرى مقتضيات ظهيرنا هذا على الأراضي المختصة بالجيش ولا على الغابات التي تتصرف العشائر الأصلية على وجه الاشتراك بينها، بل تبقى هذه الأراضي قابلة للتفويت .

لا تمنع المقتضيات السابقة المكلف بالولاية على الجماعات من القيام بماله من التفويضات للمدافعة عن مصالح تلك الجماعة.

فظاهر الفصل يوحى بأن الأمر لا يشوبه أي غموض، وبالتالي فإن سلطة الوصاية وقبلها المجلس النيابي لا دور لهما على أراضي الجيش ولا يمكن تصور اختصاص أي منهما للبت في النزاعات التي تثار بين مستغلي هذه الأراضي إلا في حالة واحدة وهي المتعلقة بالمس بمصالح الجماعة .

وبالرغم من هذا التمييز بين أراضي الجموع وأراضي الكيش، فان ذلك لا يمنع الوصي على الجماعات السلالية من الحفاظ على أراضي الجيش والدفاع عنها.

و بالتالي يلاحظ على أن أراضي الجيش وضعت تحت وصاية مزدوجة، وصاية على الأراضي من طرف وزارة المالية، ووصاية على الأشخاص، من طرف وزارة الداخلية والتي يبقى تدخلها محصورا في الدفاع عن مصالحها دون أن يشمل التدخل في استغلالها[52]،

وحيث أن ما جرى به العمل ومازال معمولا به لحد الآن هو أن جميع النزاعات وكيفما كان نوعها يقع البت فيها من طرف السيد القائد وبمحضر النواب وترفع الاستئنافات التي تقع على الأحكام إلى مجلس الوصاية[53].

عرفت مسألة الوصاية على أراضي الجيش بعض التداخل في الاختصاصات، فتدخل القضاء بمجموعة من القرارات.

وكان نقطة التحول بعد إصدار المجلس الأعلى بواسطة غرفته الإدارية قراراه الشهير[54] المسمى ب ” قرار العيساوي ” وقد ورد بهذا القرار ما يلي: مجلس الوصاية غير مختص بإصدار قرار فيما يخص استغلال أراضي الجيش وكل اختصاصه بشأنها حسب الفصل 16.

لهذا فإن تصدي مجلس الوصاية للبت في النزاع المثار بين الطرفين وهو نزاع غير متعلق أصلا بأرض جماعية ولا بمصالح الجماعة يعتبر خروجا عن دائرة اختصاصه وبالتالي يستوجب إلغاء المقرر.

وقد يظهر للبعض بأن هذا القرار حسم النزاع فيما يخص وضعية هذه الأراضي والجهة المختصة للبت فيها، غير أن العكس هو الصحيح إذ أن هذا القرار رغم كونه طبق تطبيقا سليما وحرفيا مقتضيات الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 فإنه فتح الباب على مصراعيه لإثارة مجموعة من التساؤلات.

حول النصوص والمسطرة المتبعة لفض نزاعات أراضي الجيش سواء فيما بين أعضاء هذه الجماعات أو بينها وبين جماعات أخرى ثم الجهة المخولة قانونا للبت في هذه النزاعات ؟ هل هي المجلس النيابي وهو يطبق قانون أراضي الجموع أم القضاء العادي ممثلا في المحكمة الابتدائية حاليا ؟

يمكن تصنيف هذه القرارات إلى صنفين صنف قضى بعدم قبول الطلب لكون الطعن انصب على قرار المجلس النيابي. وصنف آخر أكد قاعدة عدم الاختصاص وألغى القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية[55].

وهكذا نلاحظ أن المحكمة الإدارية لم تجرؤ على التصريح بعدم اختصاص الجماعة النيابية للبت في نزاع منصب على عقار تابع لأراضي الجيش كما أنها لم تتخلص من نصوص ظهير 27 أبريل 1919 رغم صراحة الفصل 16.

وبخصوص الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص فإنها أصبحت متواثرة وتلغى القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية وتؤيد هذه الأحكام من طرف الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى كمرجع استئنافي [56]

وفي الاخير نشير الى أن القضاء ميز في أحكامه وقراراته بين الجيش المفوت والجيش غير المفوت . اذ يقصد بالأول مجموع الأراضي التي تنازلت الدولة عن حق الرقبة فيها للجماعة الكيشية التي تستغلها وتنتفع بها، بينما يقصد بالثاني الأراضي التي بقيت حق الرقبة فيها للدولة، بينما تكون لهذه الجماعات حقوق الاستغلال والانتفاع .

وعليه فأراضي الجيش المفوتة تصبح جماعية بمجرد تفويتها بحيث يتم التنصيص في عقد التفويت على أن وزير الداخلية هو الممثل للجماعة المفوت لها باعتباره وصيا عليها وأن هذا التنصيص يجعل مجلس الوصاية مختصا في النزاعات المرتبطة بهذا النوع من الأراضي وبالتالي تسري عليه القوانين الخاصة بالأراضي السلالية.

صدر في هذا الاطار قرار عن الغرفة الادارية بمحكمة النقض[57] جاء فيه: :.. ان الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتبر مجلس الوصاية غير مختص باعتباره أن أراضي الجيش لا تسري عليها مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 اذا تعلق الامر بالبت في مسائل تتعلق باستغلالها مع أن هناك نوعين من أراضي الجيش الغير ممنوحة وتشمل العقارات التي تشغلها المجتعات الجيشية التي تبقي رقبتها في ملكية الملك الخاص للدولة .و أراضي الجيش الممنوحة التي تستغلها الجماعات الجيشية بناء على تنازل الدولة عن حق ملكيتها وهذه تعتبر عقارات جماعية داخلة في اختصاص مجلس الوصاية للنظر في النزاعات الدائرة حول حقوق تتعلق بها .

أما بالنسبة لأراضي الجيش غير المفوتة فهي التي تشغلها الجماعات الجيشية، لكن رقبتها تبقى في ملك الدولة وتبقى تحت اشراف مديرية أملاك الدولة التي تطبق عليها القوانين المنظمة للملك الخاص للدولة لذلك فان هذين القرارين يجسدان واقعا تعرفه الكيش.

خاتمة:

تتوخى عملية التمليك خلق دينامية جديدة في سوق العقار القروي والفلاحي، وتقليص نسبة النزاعات، والتمكين من الوصول إلى موارد التمويل والتشجيعات الموجهة للاستثمار، والرفع من معدل ولوج المرأة إلى ملكية الأراضي الجماعية عن طريق التمليك والإرث.

و قد شهد تنفيذ عملية التمليك من إحداث 363 4 قطعة، منحت منها 967 3 قطعة لذوي الحقوق[58]، تم فيه تجاوزات مست حقوق المرأة على الخصوص. وذلك لما تعانيه المرأة السلالية والكيشية خاصة من التمييز والتهميش من جراء عدم استفادتها من الأرض التي كدت فيها وتعبت من أجلها. حيث يواجهن بأعراف مجحفة وبائدة مع العلم أن هناك قوانين تضمن حقوق المرأة من دستور ومدونة الاسرة والاتفاقيات والمواثيق الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء والتي صادق عليها المغرب.


لائحة المراجع

  • ابراهيم صادوق، اشكالات أراضي الجموع من خلال العمل القضائي، مقال منشور بمجلة فصلية تعنى بالدراسة القانونية والعمل القضائي العدد 5 مطبعة الامنية الرباط 2016 ص: 13
  • أحمد العطاري، المساطر الخاصة بالتحفيظ العقاري، سلسلة ودراسات وابحاث مجلة القضاء المدني، الجزء الاول مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص 24
  • أمينة مبرك مهلاوي . مدخل لدراسة النظام العقاري المغربي، الطبعة الاولى، السنة 2018 . مطبعة المعارف الجديدة. ارباط2018. ص 350
  • بشرى اشكيرات رئيسة جمعية ملتقى الاوداية للمرأة والطفل. في اليوم العالمي للمرأة نساء كيش الوداية في مواجهة عرف صادر حقوقهن وألغى إنسانيتهن وهويتهن منذ عقود, نشرف في العلم يوم 08/03/2011
  • الجريدة الرسمية عدد 7086 بتاريخ 67 أغسطس 6802.
  • الحبيب السرناني، قراءة في مستجدات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها عن موقع http://frssiwa.blogspot.com/2020/06/6217.html#_ftn10 تم الولوج بتاريخ 11/06/2022 على الساعة 17:15
  • حنان سعيدي، اساسيات القانون العقاري والحقوق العينية، الطبعة الثانية 2021 ص: 35
  • دريسية حفناوي في اطروحتها، اشكالات تعميم نظام التحفيظ العقاري، جامعة القاضي عياض مراكش كلية الحقوق2012-2013 ص:
  • دورية عدد 47 بتاريخ 5 ابريل 2002
  • زكرياء خليل وحسن الزرداني، حدود الحماية القانونية لأراضي الجموع في ظل المستجدات الدستورية، أراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية، ندوة وطنية نظمتها المحكمة الابتدائية بتزنيت يوم الجمعة والسيت 22و 23 أبريل 2016، مطبعة الامنية الرباط 2018 ص 65
  • سناء زكري، حقوق المرأة السلالية من التعديل الى التفعيل، رسالة الماستر، ماستر الدراسات القانونية والعقارية، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية مراكش 2019-2020 ص94
  • عبد الوهاب رافع، أراضي الجماعات السلالية في المنظومة العقارية المغربية وفق ظهير 8/9/2019 ومرسوم 9/1/2020 المطبعة والوراقة الوطنية . الطبعة الاولى 2020 ص 61 .
  • عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية/ مداخلة قدمت بمناسبة الندوة الوطنية حول الأنظمة العقارية في المغرب، نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بكلية الحقوق. جامعة القاضي عياض، بمراكش يومي 5و 6 ابريل 2002، المطبعة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى ص 77
  • العربي محمد مياد، قراءة أولية في مشروع القانون بشأن الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، marocdroit.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/06/2022 على الساعة 14:14
  • عن موقع https://www.mohamy.online/blog / تم الولوج بتاريخ 14/06/2022 على الساعة 18:08
  • قرار صادر عن مجلس الوصاية الذي بت كمرجع استئنافي وفي عقار يقع ضمن أراضي الجيش وأصدر قراره بتاريخ 4 ماي 1979 تحت عدد 136 ملف إداري 51913 منشور بمجلة المحاماة العدد 16 ص 168
  • المجلة الالكترونية الصحراء https://assahraa.ma/journal/2010/108542 تم الولوج بتاريخ 13/06/2022 على الساعة 15:48
  • مجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد 69 ص 35 أشار له محمد مومن أملاك الجماعات السلالية وأراضي الجيش سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق رقم 23 نشر المعرفة للنشر والتوزيع ص 71
  • محمد معترف نظام الجيش بالمغرب، مجلة أملاك الدولة العدد 2 السنة 2013 ص: 129
  • مذكرة المحافظ العام الى السادة المحافظين على الأملاك العقارية عدد 14/ 2019 في شأن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادرة في تاريخ 30 شتنبر 2019- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .
  • مذكرة المحافظ العام الى السادة المحافظين على الأملاك العقارية عدد 14/ 2019 في شأن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادرة في تاريخ 30 شتنبر 2019- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .
  • مقال تم الاضطلاع عليه بموقع assahraa.ma تم الولوج بتاريخ 11/06/2022 على الساعة 20:14
  • مقتطف من نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة. عن موقع https://www.cg.gov.ma/ar/ تم الولوج بتاريخ 13/06/2022 على الساعة 14:38
  • موقع وزارة الداخلية، المملكة المغربية، الجماعات السلالية والأراضي الجماعية
  • الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2000 الطبعة الأولى
  • وضع أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع في دولة المغرب، عن موقع https://www.mohamy.online/ / تم الولوج 14/06/ 2022 على الساعة 13:44
  • وفاء جوهر اثبات الصيغة الجماعية لأراضي الجماعات السلالية، مرجع سابق ص 206
  • يوسف كليز، المستجدات المتعلقة، بأراضي الجماعات السلالية المغيرة لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المتمم والمغبر بمقتضى ظهير 1963، مجلة المحامي، العدد 74 يناير 2020 مطبعة الضحى الدار البيضاء ص: 318.
  • http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/definitions.cshtml تم الولوح بتاريخ 09/06/2022 على الساعة 12:34
  • Ahmed Daoudi. Mode de fonctionement statut Guich et la mise en valeur gricole mémoire de 3 éme cycle IAVH II 1986.
  • http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/definitions.cshtml تم الولوح بتاريخ 09/06/2022 على الساعة 12:33
  •  http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/femmecollectiviste.cshtm تاريخ الولوج 09/06/2022 على الساعة 18:38
  • https://www.agriculture.gov.ma/ar/projet/la-melkisation-des-terres-collectives تم الولوج بتاريخ 14/06/2022 على الساع
  • -Mounia Benjdid les terres collectives à l’épreuve des mouvements sociaux au Maroc ; le centre international de Hautes Etudes Agronomique Méditerranéen Thése requise pour l’obtention du diplôme de MASTER OF SCIENCE. Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. 2017

الهوامش:

[1] – زكرياء خليل وحسن الزرداني، حدود الحماية القانونية لاراضي الجموع في ظل المستجدات الدستورية، اراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية، ندوة وطنية نظمتها المحكمة الابتدائية بتزنيت يوم الجمعة والسيت 22و 23 أبريل 2016، مطبعة الامنية الرباط 2018 ص 65

[2] -الأراضي الجماعية هي ” أراضي ترجع ملكيتها على الشياع إلى جماعات سلالية، وأفرادها يعتبرون ذوي الحقوق، لهم حق الانتفاع بحصصهم غير المفرزة، حسب الأعراف والعادات المحلية “و تعد الاراض الجماعية ملكا للجماعات السلالية وتخضع لنظام عقاري خاص له اطاره القانوني والتنظيمي

[3] -أراضي الجيش هي أراضي تم تسليمها منذ عهد بعيد إلى بعض المجموعات القبلية قصد استغلالها والتصرف فيها مقابل خدماتهم في صفوف الجيش السلطاني على أن تتمتع الجماعات السلالية بحق الانتفاع على هذه الأراضي في حين تحتفظ الدولة بحق الرقبة.

– تقدر المساحة الإجمالية لهاته الأراضي بحوالي 300 ألف هكتار متواجدة أساسا بمحيط المدن العاصمية القديمة كفاس ومراكش ومكناس والرباط وكذلك بجانب بعض المدن الأخرى كسيدي قاسم.

– وإذا كان ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي الجموع قد استثنى في بادئ الأمر في فصله السادس عشر جريان تطبيق مقتضياته على أراضي الجيش، إلا أن التعديل الذي جاء به ظهير 19 أكتوبر 1937 أعاد أراضي الجيش إلى دائرة أراضي الجموع حيث جعل الجماعات الأصلية المتمتعة بحق الانتفاع على هذه الأراضي تحت وصاية الدولة ممثلة بوزارة الداخلية، وذلك لاعتبار أن الجيشيين هم في الأصل جماعات سلالية وبالتالي تنطبق عليهم نفس المقتضيات الخاصة بتدبير وتسيير الممتلكات التابعة للجماعات الأصلية كما ينص على ذلك ظهير 27 أبريل 1919 كما وقع تعديله وتتميمه. http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/definition s.cshtml تم الولوج بتاريخ 09/06/2022 على الساعة 12:33

[4]– أراضي الجموع هي اراضي مملوكة للجماعات السلالية وتتميز هذه الأراضي بكونها غير قابلة للتقادم، ولا للحجز ولا للبيع (باستثناء الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي )، وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي ب15 مليون هكتار تكون الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85% تشغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي . ويتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق من طرف جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف والعادات وتعليمات الوصاية.

http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/definitions.cshtml تم الولوج بتاريخ 09/06/2022 على الساعة 12:34

[5]– تعرف الجماعات كقبائل، فخدات قبائل، دواوير أو كل مجموعة سلالية وتتوفر هذه الجماعات على الشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص ولها إطارها القانوني التشريعي والتنظيمي، وتعهد الوصاية على الجماعات السلالية إلى السيد وزير الداخلية.

[6]– في نفس السياق عرفها المشرع المغربي في ديباجة ظهير 27 أبريل 1919 بأنها ” تلك الأراضي التي تمتلكها بصفة جماعية مجموعات من السكان المنضمين لأصل واحد أو سلالة واحدة ” دليل نائب الأراضي الجماعية الصادر عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، شهر مارس 2008، ص 3.

ولقد أحسن المشرع صنعا حينما لم يعرف هذه الأملاك بموجب القانون الجديد رقم 62.17 المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على أملاك الجماعات السلالية.

[7]– الإطار القانوني المنظم لأراضي الجموع وأراضي الجماعات السلالية:

أ- ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لتسيير وإدارة أراضي الجماعات السلالية والوصاية الإدارية؛

ب- ظهير 19 أكتوبر 1937 المتعلق بتحديد هذه الأراضي المغير والمتمم لظهير 27 أبريل 1919 السالف الذكر؛

ج- ظهير 28 يوليوز 1956 المتعلق بتشكيل مجلس الوصاية؛

د- ظهير 6 فبراير 1963 الذي غير ظهير27 أبريل 1919 السالف الذكر.

[8]– ينص الفصل 19 من الدستورعلى أنه ” يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب . وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها . تسعى الدولة الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء . وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة اكل أشكال التمييز .

ظهير شريف رقم 1.1191 صادر في 27 من شعبان 1432 )29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليوز 2011).

[9]– الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019

[10]– موقع وزارة الداخلية، المملكة المغربية، الجماعات السلالية والاراضي الجماعية  http://www.terrescollectives.ma /Pages/ar/femmecollectiviste.cshtm تاريخ الولوج 09/06/2022 على الساعة 18:38

[11]– استنادا إلى مقتضيات المادتين 9 و10 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها فإن الجماعة السلالية تختار من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب، من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة.

[12]– سناء زكري، حقوق المرأة السلالية من التعديل الى التفعيل، رسالة الماستر، ماستر الدراسات القانونية والعقارية، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية مراكش 2019-2020 ص 94

[13]– سناء زكري، مرجع سابق ص 94

[14]– عبد الوهاب رافع، اراضي الجماعات السلالية في المنظومة العقارية المغربية وفق ظهير 8/9/2019 ومرسوم 9/1/2020 المطبعة والوراقة الوطنية . الطبعة الاولى 2020 ص 61 .

[15]– العربي محمد مياد، قراءة أولية في مشروع القانون بشأن الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، www.marocdroit.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/06/2022 على الساعة 14:14

[16]– المادة 9 من قانون 62.17 الذي نص على أنه : تختار الجماعة الساللية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، اناثا ذكورا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والادارات والاغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون.

[17]– يوسف كليز، المستجدات المتعلقة، باراضي الجماعات السلالية المغيرة لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المتمم والمغبر بمقتضى ظهير 1963، مجلة المحامي، العدد 74 يناير 2020 مطبعة الضحى الدار البيضاء ص: 318

[18]– كانت البداية بتنصيب والي جهة الغرب الشراردة بني أحسن، وعامل اقلبم القنيطرة زينب العدوي خمس نساء كنائبات سلاليات بجماعة المهدية، اقليم القنيطرة.

-Mounia Benjdid les terres collectives à l’épreuve des mouvements sociaux au Maroc ; le centre international de Hautes Etudes Agronomique Méditerranéen Thése requise pour l’obtention du diplôme de MASTER OF SCIENCE. Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. 2017

مقال تم الاضطلاع عليه بموقع www.assahraa.ma تم الولوج بتاريخ 11/06/2022 على الساعة 20:14

[19]– سناء زكري، مرجع سابق ص 114

[20]– القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري

[21]– الحبيب السرناني، قراءة في مستجدات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها عن موقع http://frssiwa.blogspot.com/2020/06/6217.html#_ftn10 تم الولوج بتاريخ 11/06/2022 على الساعة 17:15

[22]– ينص الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969 على ما يلي : اذا توفي أحد الملاكين على الشياع، نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدي للورثة الاخرين قيمة حقوقهم.

و يتم اختيار الفرد المسلمة اليه القطعة وكيفيات الاداء باتفاق بين الورثة.

و اذا لم يحصل لم اتفاق، اشعر مجلس الوصاية الفرد المسلمة اليه القطعة، ويحدد مبلغ وشروط اداء التعويض الواجب أداؤه من طرف هذا الاخير لشركائه في الارث.

و يمكن عند الاقتضاء منح قرض من طرف المؤسسات العمومية للقرض الفلاحي قصد مساعدة الفرد المسلمة اليه القطعة على أداء التعويضات الواجبة لشركائه في الارث.

[23]– الجريدة الرسمية عدد 7086 بتاريخ 67 أغسطس 6802.

[24]– سناء زكري، مرجع سابق ص 105

[25]– مذكرة المحافظ العام الى السادة المحافظين على الأملاك العقارية عدد 14/ 2019 في شأن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادرة في تاريخ 30 شتنبر 2019- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .

[26]– أراضي الجيش تعتبر أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة او مراعي تستغل على وجه الشياع بين أفراد القبائل أو العشائر المكلفة بحماية بعض الثغور أو بعض المناطق بالمغرب.وقد كان الملوك يقتطعون هذه الأراضي لفائدة أفراد الجيش بقصد الاستغلال والانتفاع مقابل خدماتهم العسكرية، وبعد انقطاع هذه الخدمات صاروا يستغلونها مقابل مبلغ مالي، فأصبح يطلق عليها أراضي النايبة، وكانت هذه الأراضي معفاة من أداء الضرائب .

[27]– حنان سعيدي، اساسيات القانون العقاري والحقوق العينية، الطبعة الثانية 2021 ص: 35

[28]– تقدر مساحة هذه الأراضي بحوالي 300 ألف هكتار وهي صغيرة جدا إذا ما قورنت بأراضي الجموع التي ترنوا على 12 مليون هكتار، وتتواجد هذه الأراضي قرب العواصم: الرباط- مراكش- مكناس- فاس- سيدي قاسم- القنيطرة، غير أن هذه العادة لم تمنع /من وجود أراضي الجيش في مناطق أخرى من المغرب كمنطقة سوس في الجنوب ومنطقة الريف في الشمال

[29]– الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2000 الطبعة الأولى ص 85

[30]– وأول مصدر لحق المنفعة بها، هو ظهير 07/07/1914 الذي احدث ما يسمى ب ” البطاقة ” وألزم القاضي قبل تحرير أي عقد ملكية توجيه بطاقة إلى السيد القائد ليقوم بالتحري والتأكد من أن تلك الأراضي ليست جماعية، ثم ظهير 1916 الذي اعترف للجماعات السلالية بالشخصية المعنوية واختيار ممثلين عنها وظهير 1919 الذي نضم الوصاية على هذه الأراضي وكيفية استغلالها وفض النزاعات بشأنها وكذا ظهير 1924 وظهير 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري. ابراهيم صادوق، اشكالات أراضي الجموع من خلال العمل القضائي، مقال منشور بمجلة فصلية تعنى بالدراسة القانونية والعمل القضائي العدد 5 مطبعة الامنية الرباط 2016 ص: 13

[31]– وفاء جوهر اثبات الصيغة الجماعية لأراضي الجماعات السلالية، مرجع سابق ص 206

[32]– حنان سعيدي، اساسيات القانون العقاري والحقوق العينية، الطبعة الثانية 2021 ص: 33

[33]– عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية/ مداخلة قدمت بمناسبة الندوة الوطنية حول الأنظمة العقارية في المغرب، نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بكلية الحقوق. جامعة القاضي عياض، بمراكش يومي 5و 6 ابريل 2002، المطبعة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى ص 77

[34]– الهادي مقداد / مرجع سابق ص: 85

[35]– قرار عدد 3311 في 17/07/2007 في الملف عدد 2609/1/2006 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد 69 ص 35 أشار له محمد مومن أملاك الجماعات السلالية وأراضي الجيش سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق رقم 23 نشر المعرفة للنشر والتوزيع ص 71

[36]– أحمد العطاري، المساطر الخاصة بالتحفيظ العقاري، سلسلة ودراسات وابحاث مجلة القضاء المدني، الجزء الاول مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص 24

[37]– المجلة الالكترونية الصحراء https://assahraa.ma/journal/2010/108542 تم الولوج بتاريخ 13/06/2022 على الساعة 15:48

[38]– محمد مومن، مرجع سابق ص 42

[39]– محمد معترف نظام الجيش بالمغرب، مجلة أملاك الدولة العدد 2 السنة 2013 ص: 129

[40]– Ahmed Daoudi. Mode de fonctionement statut Guich et la mise en valeur gricole mémoire de 3 éme cycle IAVH II 1986 p 34

[41]– محمد مومن مرجع سابق ص 183

[42]– محمد مومن مرجع سابق ص: 184

[43]– محمد معترف، مرجع سابق ص 131

[44]– محمد مومن مرجع سابق ص: 47

[45]– بشرى اشكيرات رئيسة جمعية ملتقى الاوداية للمرأة والطفل. في اليوم العالمي للمرأة نساء كيش الوداية في مواجهة عرف صادر حقوقهن وألغى إنسانيتهن وهويتهن منذ عقود, نشرف في العلم يوم 08/03/2011

[46]– “..ومن جهة أخرى، فإن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق.

 وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي.

 وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق”.

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة. عن موقع

https://www.cg.gov.ma/ar/ تم الولوج بتاريخ 13/06/2022 على الساعة 14:38

[47]– عدد 646 بتاريخ 31 يناير 1995

[48]– دورية عدد 47 بتاريخ 5 ابريل 2002

[49]– محمد مومن، مرجع سابق 186

[50]– مذكرة المحافظ العام الى السادة المحافظين على الأملاك العقارية عدد 14/ 2019 في شأن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادرة في تاريخ 30 شتنبر 2019- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .

[51]– محمد معترف، مرجع سابق ص: 136

[52]– هذا ما ذهب اليه المجلس الاعلى سابقا (محكمة النقض) في قرار له بتاريخ 4/5/1979 والذي أكد فيه على أن أراضي الجيش ليست من أملاك الجماعات السلالية وأن مجلس الوصاية غير مختص باتخاذ قرار بشأن استغلالها وأن كل ما له فقط الدفاع عن مصالحها . مأخوذ عن أمينة مبرك مهلاوي . مدخل لدراسة النظام العقاري المغربي، الطبعة الاولى، السنة 2018 . مطبعة المعارف الجديدة. ارباط2018. ص 350

[53]وضع أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع في دولة المغرب، عن موقع https://www.mohamy.online/ / تم الولوج 14/06/ 2022 على الساعة 13:44

[54]– قرار صادر عن مجلس الوصاية الذي بت كمرجع استئنافي وفي عقار يقع ضمن أراضي الجيش وأصدر قراره بتاريخ 4 ماي 1979 تحت عدد 136 ملف إداري 51913 منشور بمجلة المحاماة العدد 16 ص 168

[55]– فقـد ورد في قرار صـادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16/1/2002 ملـف 130/01 إلغاء مـايلي:

” استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات لا يمكن الطعن في مقرارات جمعية المندوبين النيابيين الخاصة بتقسيم الانتفاع إلا أمام مجلس الوصاية

وحيث وبناء عليه واعتبارا أن المدعي لم يعمل على استصدار قرار في الموضوع عن مجلس الوصاية قد يكون قابلا للطعن بالإلغاء فإن طعنه هذا والمنصب على قرار الجماعة النيابية يعتبر غير مقبول .(قـــــرار غيـــــر منشـــــور.)

[56]– وفي هذا الإطار أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش قرارا بتاريخ 16/10/2002 في الملف عدد 71/77 إلغاء وورد به ما يلي: حيث أن مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسب ما وقع تتميمه وتغييره لا تسري على أراضي الجيش ومن تم فإن بت مجلس الوصاية على أراضي الجماعية بمقتضى القرار المطعون فيه في نزاع بشأن هذه الأراضي يعتبر فصلا منه في منازعة خارجة بحكم القانون المذكور عن اختصاصه .

وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه .

وقد ألغت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى هذا الحكم بدعوى أن الأمر يتعلق باستغلال أرض جماعية

عن موقع https://www.mohamy.online/blog / تم الولوج بتاريخ 14/06/2022 على الساعة 18:08

[57]– قرار غير منشور اوردته ادريسية حفناوي في اطروحتها، اشكالات تعميم نظام التحفيظ العقاري، جامعة القاضي عياض مراكش كلية الحقوق2012-2013 ص: 146ت.

[58]– تمليك أراضي الجماعات السلالية https://www.agriculture.gov.ma/ar/projet/la-melkisation-des-terres-collectives تم الولوج بتاريخ 14/06/2022 على الساعة 14:25

مقال قد يهمك :   مشروع القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (تجميل)
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]