وزير العدل يوصي المحامين بتفعيل مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

كلمة السيد وزير العدل بمناسبة اليوم التواصلي الخاص:

“دور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتعميم نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

 بتاريخ: الثلاثاء 14يوليوز 2020 بمقر وزارة العدل

    • حضرات السيدات والسادة الأفاضل.
    • السيد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية
    • السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
    • السادةنقباء هيئات المحامين بالمغرب.
    • السادة ممثلو وسائل الإعلام.
    • الحضور الكريم

شرف واعتزاز كبير أن أفتتح هذا اليوم معكم أشغال هذا اللقاء التواصلي الخاص “بدور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميم نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وبهذه المناسبة، أود أن أرحب بالسيد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية والأطر العاملة معه، والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسادة نقباء هيئات المحامين بالمغرب  شاكرا لكم تلبية الدعوة وكذا حسن التجاوب والتعاون الدائم، الذي ما فتئتم تعبرون عنه في كل مناسبة بحس عال من المسؤولية والوطنية الصادقة.

أيها السيدات والسادة،

لقد أكد دستور المملكة لسنة 2011 على جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.وإن هذا المبدأ الدستوري يعتبر تعبيرا واضحا عن الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لدعم الجهود الدولية خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها واحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال.

     وتماشيا مع ما راكمه المنتظم الدولي من زخم معرفي وعملي في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن المملكة المغربية سارعت إلى مسايرة هذا النهج ووضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة منذ ما يقارب عقد من الزمن، تعبيرا عن إرادتها القوية في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الإطار، وتكريسا لهذا الخيار الاستراتيجي، فقد تمت ملاءمة التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية باليرمو للجريمة المنظمة، كما أن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يدخل في إطار جهود بلادنا الرامية إلى تقوية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكمال ملاءمتها مع المعايير الدولية، لذلك عملت وزارة العدل من خلال أدواتها التشريعية على الرفع من مستويات الالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا المجال، من خلال مراجعة الجوانب ذات الصلة بالموضوع ضمن مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وملاءمتها مع المعايير الدولية في العديد من المناسبات كان أخرها مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بغسل الأموال المعروض على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، وذلك لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية، والذي تضمن مجموعة من التعديلات ندكر أهمها على الشكل التالي:

  • تم التأكيد على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع او تقديم خدمات بشكل هرمي.
  • رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم كون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم يجب أن تكون رادعة.
  • اعتماد مفاهيم جديدة وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون سالف الذكر رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من قبيل تعريف “المستفيد الفعلي” و”علاقات الأعمال” و”الترتيب القانوني”؛
  • تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال؛
  • ربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2، بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة لكل جهة، على أن تحتفظ الوحدة بدورها كجهة إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون؛
  • إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الاشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات مع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للأشخاص الخاضعين لهذا القانون التي تعطاها الأولوية في التطبيق سواء من حيث طبيعة العقوبات أو من حيث الجهة المصدرة لها؛
  • إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق واسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية؛
  • احداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال؛
مقال قد يهمك :   حماية المستهلك في نطاق التجارة الإلكترونية

    أما على المستوى المؤسساتي فقد عملت وزارة العدل على تقوية أجهزة البحث والتحري بفرق متخصصة للشرطة القضائية وبدعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية والاطلاع على التجارب المقارنة، علاوة على إبرام العديد من اتفاقات التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة والحد من حالات الإفلات من العقاب.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير التقييم الوطني للمخاطر تم اعتماده وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة.

ومن جهة أخرى، فقد تم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب وتمويله والجرائم الأصلية.

ولعل الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في هذا الإطار، اعتمدت المملكة عددا هاما من الاستراتيجيات القطاعية والتي ستشكل منطلقات الاستراتيجية الوطنية السالفة الذكر، ويمكن هنا أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر، الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد…، وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل.

وكما هو معلوم فإن المملكة المغربية خضعت للجولة الأولى من التقييم المتبادل سنة 2007، في الوقت الذي لم تكن تتوفر فيه بعد على قانون لمكافحة غسل الأموال ولم تكن قد أنشئت بعد وحدة معالجة المعلومات المالية.

وقد عرفت بلادنا الجولة الثانية للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداء من شتنبر 2017، وامتدت إلى ما يناهز سنة ونصف حيث تمت مناقشة تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018 وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان والذي قام باعتماد هذا التقرير.

مقال قد يهمك :   إخضاع العمل التطوعي في المغرب لقواعد الأداء التعاقدي (مشروع قانون)

ويمكن القول بأن أهم خلاصات واستنتاجات ونتائج تقرير التقييم المتبادل تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية، وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات التي خصت القطاع غير المالي ومدى انخراط المهن القانونية والقضائية في المنظومة الوطنيةلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،خاصة الوفاء بمتطلبات اليقظة والالتزام بالتصريح بالاشتباه وتفعيل آلية المراقبة الداخلية، الشيء الذي انعكس سلباعلى الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة.

 أيها السيدات والسادة،

لقد عرفت مرجعيات العمل لدى مجموعة العمل المالي الدولية تطورا مهما خلال سنتي 2012 و2013، بالنظر إلى مراجعة التوصيات والمنهجية المعتمدة في التقييم، وذلك بالتركيز على الفعالية ودرجة الالتزام الفني وتقييم مدى تحقيق النتائج المباشرة.

وكما تعلمون، فإن المنهج القائم على المخاطر يمثل العمود الفقري للمنظومة بالنسبة لجميع الدول، لذلك فإن حكومات الدول مدعوة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أوجه القصور والتهديدات التي تواجهها واعتماد نتائج هذا التقييم وتعميمه على القطاعين العام والخاص، وفي ضوء ذلك، تبني استراتيجية وطنية للحد من تلك المخاطر والتحكم فيها.

وانطلاقا من مركز وزارة العدل داخل لجنة وحدة معالجة المعلومات الماليةفي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا جهة إشراف على بعض الجهات الخاضعة في شخص المهن القانونية والقضائية، أو من خلال اختصاصها العام في الإشراف على وضع معالم السياسة الجنائية.واعتبارا إلى كون المملكة المغربية تخضع حاليا للملاحظة والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية، فقد أصبح من الضروري والملح تظافر جهود مختلف المهن المالية وغير المالية،وذلك من خلال تفعيل الالتزامات المفروضة قانونا على المهن القانونية والقضائية كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه.

  وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذا اليوم التواصلي الذي يروم إلى التعريف بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما منها الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعة بمقتضى هذا القانونلفائدة السادة المحامين، وكذلك تعميم نتائج التقرير الأول للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم اعتماده بصفة رسمية والذي يتعين أخد مخرجاته بعين الاعتبار من قبل المهن القانونية والقضائية تطبيقا للمنهجية القائمة على المخاطر وتطبيقا للمعايير الدولية بهذا الخصوص، آملا أن يشكل هذا اللقاء فرصة للتنسيق والتشاور البناء بين هذه الوزارة ووحدة معالجة المعلومات المالية والهيئات الممثلة للسيدات والسادة المحامينبهدف وضع تصور للتنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية المؤطرة للموضوع وتفعيل دور المحامي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتفادي ملاحظات السلبية المسجلة في هذا الإطار خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه حسب ما تؤكده المعطيات الإحصائية المسجلة لدى وحدة معالجة المعلومات المالية مقارنة مع باقي الأشخاص الخاضعين خاصة المهن المالية.

مقال قد يهمك :   أبرز مضامين مشروع قانون المالية التعديلي لتجاوز أزمة كورونا

حضرات السيدات والسادة الأفاضل،

 لي اليقين أن السيد رئيس الجمعية والسادة النقباء الأفاضل سيحرصون على التنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة وعيا منهم بأهمية الموضوع وتداعياته على الالتزامات الدولية لبلدنا وآثار ذلك على اقتصادها الوطني، كما سبق أن عودونا في مناسبات متعددة على مواقفهم المشرفة انتصارا للحقوق والحريات وسيادة القانون.

       وبقدر يقيني بحرص السيدات والسادة المحامون على تنفيذ القانون والسهر على سيادته، بقدر استشعاري بالحاجة الضرورية للتنسيق والتعاون الدائم وتقديم المساعدة التقنية لتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة.

        وفي هذا الإطار تحرص وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية على برمجة لقاءات تواصلية مع نقابات هيئات المحامين للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة السيدات والسادة المحامين. كما ستحرص على المواكبة المستمرة للموضوع وتقديم المساعدات التقنية اللازمة.

     وفي الأخير، لا يسعني إلا التنويه بالمجهودات التي قام بها فريق العمل الوطني تحث إشراف رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة مناقشة تقرير التقييم المتبادل للمنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح الملف المغربي وتقوية جوانبه الإيجابية وكسب فرصة أخرى لتثمين الجهود المبذولة وتدارك أوجه القصور. كما نجدد الشكر والترحاب بالسيد رئيس جمعية هيئات المحامين والسادة النقباء على الاستجابة للدعوة وعلى تفاعلهم الإيجابي الدائم والمستمر وعلى الروح الإيجابية التي يعبرون عنها في كل مناسبة بحس عال من المسؤولية ورقي في الحوار والنقاش.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)