وزارة العدل والحريات: الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق-إيداع الطلبات إلى غاية يوم 8 نونبر 2017-
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
مديرية الشؤون المدنية
بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 المؤرخ في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) ولا سيما المادة 128 منه.
وبناء على المرسوم رقم 2.12.725 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق المشار إليه أعلاه؛
وعلى قرار وزير العدل والحريات رقم 16/3036 الصادر في 8 محرم 1438 (10 أكتوبر 2016) بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق ونوابهم،
تعلن اللجنة المشرفة على الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق ونوابهم، أنه سيجرى يومي الجمعة والسبت 22-23 دجنبر 2017 بالمعهد العالي للقضاء – الرباط، امتحان مهني للمتمرنين المنصوص عليهم في المادة 128 من القانون رقم 32.09 المذكور.
تودع طلبات الترشيح للامتحان من طرف المترشحين وجوبا بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل إلى غاية يوم الأربعاء 8 نونبر 2017 على الساعة الرابعة والنصف مساء وهو آخر أجل لقبولها.
لا تقبل الطلبات الموجهة بواسطة البريد.
يقدم الطلب في نسختين ويرفق بالوثائق التالية:
– شهادة التمرين من مكتب موثق مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، تثبت قضاء مدة التمرين المنصوص عليها قانونا، بصفة فعلية ومستمرة؛
– محضر التسجيل بصفة متمرن بالسجل المعد لذلك؛
– صورة مشهود بمطابقتها للأصل من المؤهل العلمي المحصل عليه؛
– شهادة الجنسية المغربية؛
– نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر؛
– نسخة من السجل العدلي أو نسخة من بطاقة السوابق لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر؛
– صورة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
– صورتان شخصيان يشار في ظهرهما إلى الاسم الكامل للمترشح؛
– ظرفان يحملان طابعا بريديا والاسم والعنوان الصحيحين للمترشح.
يعفى المترشح من الإدلاء بنسخة من رسم الولادة، وشهادة الجنسية إذا كان يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
تنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المهني بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات www.justice.gov.ma.
يوجه للمترشح استدعاء يحمل صورته الشخصية ورقم ومقر وتاريخ وساعة الامتحان المهني.
يتعين على المترشح الذي تم قبوله أن يحضر بمقر الامتحان في الساعة 08:30 صباحا مصحوبا بالاستدعاء الموجه إليه والبطاقة الوطنية للتعريف أو أي وثيقة رسمية تثبت هويته، ولا يسمح باجتياز الامتحان لمن حضر متأخرا.
يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابي وشفوي:
يشتمل الاختبار الكتابي على:
– تحرير عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به (مدته 3 ساعات)؛
– تحرير استشارة قانونية أو تحرير محرر مع الجواب عن أسئلة تتعلق به باختيار المترشح (مدته 3 ساعات)؛
– التعليق على عقد مع الجواب عن أسئلة تتعلق به (مدته 3 ساعات)؛
يمكن تحرير الاختبار الكتابي بالعربية أو الفرنسية بحسب اختيار المترشح.
يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة نظرية وتطبيقية تتعلق بـ:
– مهنة التوثيق (مدة تهييئه 20 دقيقة)؛
– تقنيات تلقي العقود واستكمال إجراءاتها (مدة تهييئه 20 دقيقة)؛
– موضوع يتعلق بالمادة الجبائية المرتبطة بمهنة التوثيق (مدة تهييئه 20 دقيقة)؛
يعلن عن أسماء الناجحين في الاختبار الكتابي بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل www.justice.gov.ma، ويتضمن هذا الإعلان تاريخ ومقر اجتياز الاختبار الشفوي.
يعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء للمترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي من أجل اجتياز الاختبار الشفوي.
تعليقات 0