مصدر قضائي : حالات كثيرة توبعت بالقانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
و لمعرفة مدى صحة هذا الأمر نشرت جريدة هسبريس الإلكترونية جوابا لسؤال طرحته على مصدر قضائي حيث نفى فيه جملة و تفصيلا تصريح المحامي الإدريسي الذي صرح أن موكله هو أول شخص يتابع بهذا القانون في تاريخ المغرب، موضحا أن النيابات العامة سبق لها أن قامت بتفعيل هذا القانون وتحريك متابعات قضائية عدة وفق أحكامه، مباشرة بعد دخوله حيز التنفيذ.
و استشهد على ذلك بقضية الطبيب الذي تابعته النيابة العامة بمدينة مراكش بجريمة الاتجار بالبشر بعد تورطه في قضية سرقة رضيع، وهي التهمة نفسها التي بها تمت متابعة سيدتين بمدينة وجدة، بعد تورطهما في بيع طفل رضيع من علاقة غير شرعية.
كما استدل المصدر ذاته بمتابعات قضائية قامت بها النيابة العامة بالجهة الشرقية، في غضون سنة 2017، تابعت فيها مواطنين عدة من دول جنوب الصحراء من أجل الاتجار بالبشر، بعد تورطهم في اختطاف واحتجاز مرشحين للهجرة غير المشروعة، واستغلال وضعية الحاجة والهشاشة التي كانوا عليها لأغراض إجرامية.
كذلك، يقول المصدر القضائي المأذون: “تم تحريك متابعة قضائية مماثلة من طرف النيابة العامة بمدينة مراكش في مواجهة إحدى السيدات؛ وذلك على خلفية تورطها في تقديم ابنتها لشبكة إجرامية تنشط في مجال الدعارة بإحدى الدول الإفريقية”.
ولم يُخفِ المصدر ذاته استغرابه من تصريحات بعض أعضاء هيئة الدفاع عن بوعشرين، التي ربطت بين التصديق على قانون الاتجار بالبشر وبين مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، موضحا أن “هذا القانون جاء انسجاما من المملكة المغربية مع التزاماتها الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما يأتي ليجسد الاهتمام والرعاية التي توليها بلادنا لحماية الأطفال والنساء ضحايا الاستغلال الجنسي والتسخير في العمل القسري وغيرها…”.
كما اعتبر المصدر أن “الربط بين هذا القانون وتنظيم داعش فيه كثير من التجني على الأعمال التحضيرية التي رافقت دخول هذا القانون حيز التطبيق”.
هسبريس