مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةمصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بمراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب.

مصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بمراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب.

صادقت الحكومة المغربية في مجلسها المنعقد يوم  الخميس13 يوليوز 2017 على مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي تم إعداده منذ ثلاث سنوات لكنه ظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة.

ونص المشروع، الذي يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب رقم 76.03  على مجموعة من المقتضيات، في مقدمتها منع الحكومة من الاقتراب من سياسة البنك المركزي؛ وذلك لضمان استقلاليته، لكن في المقابل أخضعه لأول مرة لمساءلة البرلمان.

وقد نصت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المصادق عليه على “منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر”. في مقابل ذلك اقترح المشروع إدخال الاستماع إلى والي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك، وهو المقتضى الذي لم يكن في القانون الحالي.

 

أما بخصوص استقلالية البنك المركزي، نص المشروع الجديد  على ضرورة تخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار الذي أصبح هدفه الرئيسي، وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل استقلالية، مؤكدا على ضرورة توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة.

وقد  شددت وزارة الاقتصاد والمالية التي أعدت مشروع القانون  على ضرورة الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، لتعزيز استقلالية بنك المغرب، كما أوضح المشروع الحكومي الصلاحيات المخولة للبنك المركزي المغربي في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.

و تم التنصيص على ضرورة تطابق القانون في سياسة الصرف مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي، والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات، مع استشارة البنوك المركزية، مبررا ذلك بالترابط بين السياسة النقدية وسياسة الصرف.

مقال قد يهمك :   بعد تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية..إجراءات جديدة للحد من الاستيلاء على عقارات الغير

ويوضح مشروع القانون أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجهات المحددة من طرف الحكومة، وذلك بعد استطلاع رأي البنك، مؤكدا على أهمية السماح للأخير باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة.

وحري بالتنويه إلا ان هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون الأساسي لبنك المغرب رقم 76.03 سنة 2006، لاسيما بعد الدستور الجديد للمملكة المغربية سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها (القانون رقم 103.12 ) والذي تضمن لأول مرة بابا خاصا بالبنوك التشاركية.

ويهدف هذا القانون في الآخير إلى تعزيز استقلالية البنك الكاملة وذلك عن طريق تخويله  صلاحيات واسعة  من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم التنصيص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية للملكة المغربية.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]