مستاري يكشف إشكالات الغرامة الجزافية التصالحية في مرسوم الطوارئ

 الأستاذ عبد الإله مستاري الوكيل العام للملك سابقا بمحكمة الاستئتاف بمراكش

لقد اثير نقاش في الاونة الاخيرة في أعقاب التعديل المدخل على المقتضيات الزجرية بشان الطبيعة القانونية للغرامة الجزافية فيما اذا كانت تكتسي صبغة مخالفة ام جنحة على اعتبار انها جزء لايتجزء من القانون الاطار المنظم لحالة الطواريء وتدخل في صلبه ام انها غرامة تنفرد باحكام خاصة لا علاقة لها بالقواعد العامة التي تضمنتها العقوبة الاصلية للافعال المجرمة المنصوص عليها في المرسوم التي تشتمل على عقوبة مالية واخرى سالبة للحرية .والحقيقة ان الغرامة الجزافيةالمذكورة تعتبر مندمجة في صلب القانون الاطار الذي هو المرسوم المعلن لحالة الطواريء و غير منفصلة عنه وان كان واضع التعديل انشا لهذه الغرامة الجزافية التصالحية مادة مستقلة بها هي المادة 4 مكرر وتتميز هذه الغرامة بالمميزات التالية:

١) انها تطبق من جهة غير قضائية.

٢) وقابلة للنفاذ بقوة القانون. وغير خاضعة لاي طعن.

٣) اداؤها يعتبر اختياريا وغير الزامي اذيخول للمخالف الحق في ان يمتنع عن اداءها ويخضع لاجراءات المحاكمة العادية.مع الاشارة الى ان امتناع المخالف عن الاداء الفوري او داخل اجل 24 ساعة امام الضابط لايمنع وكيل الملك من اقتراح الصلح باداء نصف الغرامة طبقا للمادة 41من ق م ج.قبل احالة القضية على المحكمة.حيث ان هذا الاجراء يحول هو الاخر دون تحريك الدعوى العمومية.

٤) وانها تستمد شرعيتها من روح التشريع الذي يجيز الصلح في هذا الصنف من العقوبات كما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 41من ق م ج التي جاء فيها …..وكلما تعلق الامر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا اواقل او بغرامة لايتجاوز حدها الاقصى 5000درهم….الخكما قضت الفقرة السادسة من نفس المادة بانه….في حالة عدم وجود مشتك يمكن لوكيل الملك ان يقترح على المشتكى به او المشتبه فيه صلحا يتمثل في اداءنصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة …..الخ.

٥) وان اداءها اخيرا يحول دون تحريك الدعوى العمومية ويلغي المخالفة من اصلها .

ومعلوم ان هذه الغرامة الجزافية قد احدثت لاول مرة منذ الاعلان عن حالة الطواريء في المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطواريء الصحيةبمقتضى الفقرة الاولى من المادة 4 مكررمنه التي تجعل كل خرق لاحكام الفقرة الاولى من المادة الرابعةمنه قابلا لامكانية اجراء مصالحة جزافية قدرها 300درهم يؤديها الشخص المخالف لمقتضيات الحجر الصحي فورا او داخل اجل 24 ساعةبناء على اقتراح من الضابط او العون المحرر للمحضر مقابل وصل بالاداء يحول دون اثارة الدعوى العمومية.من اجل نفس الافعال المتصالح بشانها.

وهذا التعديل يعد من المبتكرات التشريعية الخاصة والاساسية التي فرضتها جاءحة كوفيد 19 واملته ظروف التراخي واللامبالاة من قبل بعض الاشخاص في المجتمع الذين لايعيرون اي إهتمام لهذه الجاءحة التي اتت على اليابس والاخضروكانت لها تداعيات جد وخيمة هزت واقع الاقتصاد والمعاملات وانتشرت معها الامراض والاسقام وحصدت الارواح والنفوس.

ومما لاشك فيه ان التعديل المذكور له عدة نتائج ايجابية اذانه يتسم بالبساطة والسرعة والفعالية في سبيل تحقيق الردع العام للحيلولة دون تفشي الوباء وجعل الافراد والجماعات اكثر انضباطا واحتراما لاحكام وتدابير واجراءات الحجر الصحي وضخ بعض الاموال في خزينة الدولةنتيجة للصعوبات المالية التي القت بظلالهاعلى المناحي الاقتصادية والاجتماعية بسبب هذه الجاءحة فضلا عن مراعاة الجانب الوقائي والصحي المتمثل في الحيلولة دون ولوج عدد من الاشخاص لردهات المحاكم من اجل محاكمتهم وتلافي الاختلاط والاحتكاك فيما بينهم للحد من العدوى.

وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان قدر الغرامة الجزافية المحدد في ثلاثمائة درهم يجعل منها قانونا جنحةضبطبة لان حدها الاقصىالمحدد في 1300درهم يتجاوز الحد الاقصى المقرر للمخالفة المحددفي 1200درهم وذلك طبقا للفصل 17من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي :

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : المغرب ليس "فردا" و التشهير العلني جريمة ضد الأفراد

العقوبات الجنحيةالاصليةهي:
١)الحبس .
٢)الغرامة التي تتجاوز 1200درهم
واقل مدة الحبس شهر. واقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود اوغيرها التي يحدد فيها القانون مددا اخرى.

هذابالاضافة الى ان الغرامة الجزافية التصالحية وردت كحد ادنى للغرامة الاصليةالمنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطواريء في حين ان الحد الادنى للمخالفة لايتعدى 30 درهم. طبقا للفصل 18 من ق ج. هذا فضلا عن انها وردت ضمن مقتضيات تتضمن عقوبة سالبة للحرية تصل الى ثلاثة اشهر حبسا.

وبذلك يكون واضع هذاالتعديل قد احسن صنعاعندماانشا هذه الغرامة التصالحية لتحفيز المخالفين على الاداء وتلافي الدخول في اجراءات لاتخلو من تعقيدومجهود اذبوسعهم تلافي الحضور لاية محاكمة وانهاء القضية بالمرةفي وقت وجيزوفي عين المكان الذي وقع فيه الفعل المنهي عنه في المرسوم بمثابة قانون وذلك باداء الغرامة التصالحيةالى الضابط او العون المكلف بتحرير المحضر ومعاينة المخالفة.

وقد كان من المفروض جدا ان تدرج هذه الغرامة التصالحية منذ الوهلة الاولى ضمن مقتضيات المادة الرابعةمن المرسوم عند صدوره وذلك لاهميتها وفعاليتها.

و تجدر الاشارة بخصوص المحضرالمنجز في الموضوع من الواجب ان يتضمن وصفا دقيقا لنوعية الخرق اوالفعل المرتكب من قبل المخالف حتى يكسب المحضر حجيته القانونية المنصوص عليها في المادة289 من ق م ج التي تقضي بان المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط واعوان الشرطة القضاءية لايعتد بها الا اذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها……….ما عاينه او تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه.

كما ينبغي التذكير ايضا بوجوب المحافظة على الاجراءات المرتبطة بحالة التلبس التي تقتضي تقديم المعني بالامر امام النيابة العامة لاسيما عندما يرفض اداء الغرامة التصالحيةاو ابدى رغبته في اداءها داخل اجل 24ساعة حيث من غير المستبعد ان يلتجيء بعض هؤلاء الاشخاص الى بعض المناورات والحيل للحيلولة دون الاداء ولتفويت الفرصة على الضابطة القضاءية من تقديمهم امام النيابة العامة.فيلتجؤون الى مثل هذه الاساليب . ولذلك ينبغي اتخاذ التدابير التحفظية الكفيلة بجعل الاشخاص الراغبين في اداء الغرامة التصالحية داخل اجل 24ساعة ان يوفوا بالتزامهم .والا سيحالون على النيابة العامة المختصة.

وتبقىملاحظة اخيرة تتعلق باجراء مصالحة من قبل الضابطة القصاءية واعوانها تنصب على افعال تشكل جنحة في نظر القانون وهو امر تختص به السلطة القضائية كما تمت الاشارة اليه اعلاه. لكن بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمليها حالة الطواريء المعلنة قانونا. فانه بمقتضى هذه الظروف فان الحكومة قد تلتجيء الىا تخاذ التدابير الصحية اللازمةبما يكفل لها الحفاظ على صحةو سلامة المواطنين.ومثل هذه الاجراءات القانونية والاعمال الادارية مسموح بها من وجهة نظر الفقه الدستوري والاداري.

اثار تطبيق ظروف التخفيف على جنحة خرق الحجر الصحي المرتبط بحالة الطواريء:

لقدنصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بمثابة قانون المتعلق بتطبيق حالة الطواريء الصحية على معاقبة مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 درهم و1300رهم او باحدى هاتين العقوبتين دون الاخلال بالعقوبةالجنائية الاشد.

ان المحكمة المعروضة عليها القضية قي حالة عدم اداء الغرامة التصالحية تستطيع ان تطبق العقوبة على النحو المحدد في المقتضيات المشار اليها اعلاه بكيفية مطلقة ومن دون اي تغييرفي العقوبة وهذا امرلايثير ادنى اشكال بحيث ان الحكم بالادانة ستسري عليه كافة الاثار المرتبطة ببعض الموضوعات والاجراءات المقررةللجنح من قبيل القيد في السجل العدلي وتطبيق اجراءات رد الاعتبارو التقادم الى غير ذلك من الاحكام المتاحة قانونا.وانما الاشكال يثار عندما تنزل المحكمة بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر للجريمةبسبب تطبيق ظروف التخفيف حيث ينتقل مقدار العقوبة من المدة المقررة للجنحة الى المدة المخصصة للمخالفة وذلك حسب التدرج الوارد في الفصل 150 من ق ج الذي جاء فيه مايلي:

مقال قد يهمك :   قراءة في مشروع قانون 19.20 المغير و المتمم لقانون 17.95 و قانون 5.96 المتعلقة بالشركات التجارية

“في الجنح الضبطية بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي في غير الاحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. اذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين فقط ان ينزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقررفي القانون دون ان ينقص الحبس عن ستة ايام والغرامة عن اثنى عشر درهما…..الخ”

صحيح ان الانقاص من العقوبة المقررة للجريمة لا تاثير له على الوصف القانوني المعطى للجريمة وفقا للفصل112 من ق ج الذي ينص :

“لايتغير نوع الجريمة اذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع اخر من انواع الجرائم لسبب تخفيف او لحالة العود. “

لكن العقوبة هي التي تحدد طيبعة الجرائم والتفريق بينها وعلى اساسها تحدد الجناية والجنحة والمخالفة
ومن خلال هذا التصنيف تطبق الاحكام والاثار القانونية المخصصة لكل جريمة على حدة.

وفي حالة اعمال المحكمة لصلاحيتها في تفريد العقاب عن طريق تطبيق الظروف المخففةفان الجناية قدتصبح في بعض الاحوال جنحة والجنحة مخالفة .حسب التدرج المنصو عليه في الفصول 146 الى 151من القانون الجنائي.

واستنادا لتلك الاحوال هل يعتد بمعيار العقوبة المحكوم بها ام يتم الاخذ بالوصف القانوني المعطى للجريمةمن قبل المشرع بقطع النظر عن العقوبة الصادر بشانها الحكم القاضي بالادانة. ومن ثمة يثور التساؤل حول الكيفية التي سيتم التعامل بها ازاء العديد من الموضوعات القانونية من قبيل التقادم مثلا هل سيؤخذ بالمدة المقررةاعتمادا على الوصف المعطي للجريمةمن قبل المشرع كجناية او كجنحة او مخالفة ام ستطبق مدة التقادم تاسيسا على العقوبة المحكوم بهاعلى اثر تطبيق الظروف المخففة.

ونفس التساؤل يثور ايضا بالنسبة للقيد في السجل العدلي فالمادة 658 من ق م ج تنص على مايلي:

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الاتية :

١ ) المقررات الصادرة بالادانة عن اية محكمة زجرية من اجل جناية او جنحة…..الخ

فالمشرع بمقتضى النص المذكور استثنى من اقامة البطاقة رقم 1 المخالفات لان النص اقتصر فقط على ذكر الجنايةاو الجنحة.فلنفرض ان المحكمة المعروضة عليها جريمة تشكل جنحة ضبطية ارتات معها تطبيق الظروف المخففة طبقا للفصل 150من قج الذي يجعل العقوبة الحبسية لاتقل عن ستة ايام والغرامة عن اثنى عشر درهما اي مخالفة ففي هذه الحالةهل يتم الاعتداد بالوصف القانوني للجنحة ام بالعقوبة المحكوم بها التي اصبحت مجرد مخالفة؟

ونفس التساؤل يثور كذلك بالنسبة للبطاقة رقم 3 حيث جاء في المادة.667 من ق م ج ما يلي:
“تعتبر البطاقة رقم 3بيانا بالاحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن احدى محاكم المملكة من اجل جناية اوجنحة ……الخ”

فالمخالفات غير قابلة للتسجيل في البطاقة المذكورة.

فهل ينبغي الاعتداد بالوصف القانوني للجنحة مجردا. ام انه ينبغي الاخذ بنوع العقوبة المحكوم بها بعد تطبيق ظروف التخفيف؟
وفيما يتعلق بطلبات رد الاعتبارفقد قضت المادة687
ف من ق م ج بانه يحق لكل شخص صدر عليه حكم من احدى المحاكم الزجرية بالمملكة من اجل جناية اوجنحة الحصول على رد الاعتبار.
فالشخص المدان من اجل مخالفة مستثنى من الاستفادة من رد اعتباره.

وتجدر الاشارة الى ان الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانيةمن المادة 688من نفس القانون هي غرامة بلا شك تشكل جنحة وليست مخالفة لان الفقرة الاولى من المادة المذكورة قصرت هي ايضا رد الاعتبار على الجرائم التي تكتسي صبغة جناية او جنحة .

مقال قد يهمك :   La qualification juridique du contrat de gérance libre

فهل الحكم القاضي بالادانة من اجل جنحة ضبطية حسب الوصف المجرد المعطى من قبل المشرع هوالذي يجب الاخذبه في هذه الاحوال ام ينبغي الاعتداد بالعقوبة المحكوم بها على اثر تطبيق ظروف التخفيف؟

وهذه التساؤلات لاتقتصر على مثل هذه الاحوال بل يمكن ان تشمل العديد من الموضوعات التي تحفل بها اجراءات المنظومة الجنائيةفمنها من اتيحت الفرصة للقضاء للتصدي لها واعطاء حلول بشانها ومنها من تنتظر. !

وفي هذا الاطار لقد سنحت الفرصة للعمل القضائي على مستوى قضاء المجلس الاعلى سابقا ولو في مناسبات مشابهة تتعلق بالتقادم اعتبر “ان المشرع بخصوص امد التقادم قصد بذلك العقوبات التي صدرت بها الاحكام القضائيةوليس العقوبات المقررة بمقتضى فصول القانون الجنائي او القوانين الجناءية الخاصة “
مؤكدا”بان التقادم يخضع للمدة المقررة للجنح.وبيتديء احتساب مدة تقادم العقوبة من تاريخ صدور الحكم متى كان نهائيا او غير قابل للطعن”

  • قرارعدد1137/7 بتاريخ2000/2/24ملف جنحي عدد 99/7/6/20214 مجلة قضاء المجلس الاعلى العددان59-60

وفي قرار اخر صادر عن المجلس الاعلى سابقا اكد فيه بانه يترتب عن تقادم اي عقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم اذا لم تنفذ العقوبة خلال الاجال المحددة قانونا .

موضحا ان” اعتبار عقوبة ما متقادمة من عدمه يتحدد بنوع العقوبة المحكوم بها. فهو الذي يحدد امد التقادم وليس نوع الجريمة التي ادين من اجلها المحكوم عليه .فاذا أصدرت غرفة الجنايات حكما وصفت فيه الافعال بانها جناية وقضت في نفس الوقت على المحكوم عليه بعقوبة جنحية بسبب منحه ظروف التخفيف او تمتيعه باحد الاعذار المخففة من العقاب فان تلك العقوبة تخضع للتقادم الجنحي وليس لمدة التقادم الجنائي.”

  • قرار عدد1/447 بتاريخ 2003/2/26 ملف جنائي عدد 2002/28943 قضاء محكمة النقض في المادةالجناءية من منشورات دار القضاء بالمغرب.

ان التوجه الذي تبناه المجلس الاعلى في القرارين المذكورين وان كانا قد صدرا في مادة التقادم فانهما عالجا وضعا قانونياعاما يرتبط بالمتغيرات الطارئة على العقوبة من خلال تطبيق الظروف المخففة وهذا موضوع قد يشمل كافة الموضوعات التي تشتمل عليها المجموعة الجنائية ولا يقتصر على مادة التقادم.

ان الاتجاه الذي رسمه المجلس الاعلى سابقا من خلال القرارين المذكورين قد يؤسس لمرحلة جديدة سوف لن تقتصر فحسب على امد التقادم بل قد يمتد الى جميع الاجال المرتبطة سواء بمسطرة رد الاعتبار والقيد في السجل العدلي على اعتبار انه اجتهاد انصب يالاساس على تطور مفهوم جديد لطريقة احتساب بدا ية سريان اجل التقادم وهو اتجاه سوف يسهم في تسريع وثيرة اجراءات تنفيذ الاحكام تلافيا لانصرام اجل التقادم عليهاالتي اصبحت مقلصة المدة بموجب تطبيق ظروف التخفيف التي اصبحت بمقتضاها الجريمةالجناءية جنحة والجريمة الجنحية مخالفة.كما انه اهتم ببيان الاثار المترتبة عن العقوبة المقررة من قبل المشرع للجريمة والعقوبة الصادرة بشانها احكام قضاءية ونوعية الفرق بينهما.حيث تم اعتماد معيار العقوبة المحكوم بها على حساب العقوبةالمقررة من طرف المشرع.وهذه نتيجة لاتخلو من اهمية وعلى اساسها سوف تحل العديد من الإشكاليات والمعضلات القانونية.

منقول من موقع صوت العدالة 

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)