محكمة النقض: رفض الأجير ارتداء البذلة كباقي المستخدمين وتذرعه بالحرارة المفرطة يعتبر خطأ جسيما يبرر إنهاء عقد الشغل

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 153

الصادر بتاريخ 30 يناير 2014

في الملف الاجتماعي عدد 2013/1/5/895

  • عقد الشغل – إنهاء – خطأ جسيم – معيار التمييز – رفض ارتداء البذلة – النظام الداخلي للشركة. 

الأخطاء الجسيمة المشار إليها في المادة 39 من مدونة الشغل وردت على سبيل المثال لا الحصر بدليل قولها “تعتبر بمثابة”، لذلك فإن معيار التفرقة بين الخطأ الجسيم وغيره وترتيب الآثار القانونية على ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية للمحكمة مع تعليلها لذلك.

رفض الأجير ارتداء البذلة المقدمة له مثل باقي المستخدمين يعتبر خروجا على النظام الداخلي للشركة وضوابطها الواجب عليه التقيد بها واحترامها، ولا يعفيه التذرع بالحرارة المفرطة رفضه ارتداء البذلة المذكورة، وكونها مصنوعة من مادة النيلون أو أن كرسي العمل بالحافلة مصنوع من مادة بلاستيكية تسبب له حروقا بظهره خاصة وأنه لم يثبت بما هو مقبول قانونا ما يفيد ذلك، والمحكمة عندما اعتبرت أن رفض الأجير ارتداء البذلة المخصصة للعمال لا يعتبر خطأ جسيما وإما بسيطا يستوجب عند وقوعه تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 37 من مدونة الشغل، فإن تعليلها غير مرتكز على أساس

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح الشروط الصحيحة لقبول دعوى مخاصمة القضاة في التشريع المغربي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)