مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض توضح نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي

محكمة النقض توضح نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 580

الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016

في الملف الإداري عدد 2015/2/4/684

  • قضاء استعجالي – نطاق اختصاصه.

إذا كان قاضي المستعجلات يملك سلطة إصدار أوامر قضائية استعجالية كلما كانت مراكز الأطراف قطعية ومحددة بشكل واضح ونهائي، فإن هذه السلطة رهينة بعدم وجود حكم قضائي بات في نفس الطلب وبين نفس الأطراف وبنفس الصفة، سواء كان هذا الحكم نهائيا أو قابلا للطعن فيه بالطرق المقررة قانونا على اعتبار أن ذلك الحكم قد نظر في الطلب موضوع الطلب الاستعجالي الحالي، وأن الحق لا يقضي فيه مرتين.

نقض بدون إحالة 

مقال قد يهمك :   جهل أطباء الأسنان المغاربة لأحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]