محكمة النقض توضح المقصود بتغيير الطلب القضائي وسببه خلال مرحلة الاستئناف

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 433

الصادر بتاريخ 24 مارس 2011

في الملف التجاري عدد 2010/3/3/305

  • استئناف-تغيير الطلب القضائي -تحديد مفهومه.

المقصود بتغيير العنصر المادي للطلب القضائي وسببه في مرحلة الإستئناف :

ذلك التغيير الذي ينصب على الوقائع المولدة للحق المدعى به، بأن يكون هناك ادعاء جديد ينصب على مجموعة وقائع جديدة، تختلف كل الاختلاف عن الوقائع المتمسك بها أمام محكمة أول درجة، أما مجرد التعديل في الوسائل المستند إليها ابتدائيا.

أو تقديم وسائل إثبات جديدة فلا يعد تغييرا في الطلب وسببه، ويجوز إجراؤه في المرحلة الاستئنافية، طالما أنه يصب في صميم موضوع الطلب الافتتاحي للدعوى، إذ هو مجرد أوجه دفاع جديدة تتصدى لها محكمة الإستئناف في إطار الأثرين الناقل والناشر للاستئناف.

وعليه، فإن محكمة الإستئناف المطعون في قرارها، التي ثبت لها من المقال الافتتاحي للدعوى أنها لم تقدم کدعوی صرفية، وإنما كدعوی عادية للمطالبة بالمديونية الناجمة عن معاملات تجارية مثبتة بكمبيالات صادرة عن المدين، لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس بشأن تغيير نطاق الدعوى من حيث وقائعها وسببها.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   النصب بمحيط المحاكم المغربية يدفع عبد النبوي لإصدار منشور جديد
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)