محكمة النقض تقر بتعويض الزوجة للزوج في حالة ثبوت مسؤوليتها عن تشتيت الأسرة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 49

الصادر بتاريخ 17 يناير 2012

في الملف الشرعي عدد  2010/12/502

  • تطليق للشقاق – تعسف الزوجة – تعویض الزوج.

إذا ثبت للمحكمة أن الزوجة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعماله، و أنها لم تثبت بأن الزوج قد ساهم بدوره في هذا الفراق و قضت تبعا لذلك بأن تؤدي تعويضا للزوج في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت القانون.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   محمد الشافعي: تعدد الزوجات في قوانين الأسرة لدول المغرب العربي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)