مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض تقرر في الأثر القانوني لتعذر إجراء مسطرة الاستماع للأجيرة المعتقلة

محكمة النقض تقرر في الأثر القانوني لتعذر إجراء مسطرة الاستماع للأجيرة المعتقلة

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2435

الصادر بتاريخ 8 نونبر 2016

في الملف الاجتماعي عدد  2015/1/5/1562

  • مسطرة الاستماع إلى الأجيرة – تعذر إجرائها بسبب اعتقالها – أثره.

لما ثبت أن المشغلة استدعت الأجيرة بعنواها وتوصلت بواسطة أختها، و أن عدم حضورها راجع إلى اعتقالها وهو ما لا يمكن تحميل تبعاته إلى المشغلة، التي قامت بما يلزمها به القانون و أنجزت محضر الاستماع ضمنته غياب الأجيرة، وأصدرت مقرر الفصل و بلغته للطالبة بعنوانها بواسطة زوجها لتعذر تبليغها شخصيا، وأشعرت مفتش الشغل، فإن ذلك يعني أن مسطرة الفصل التأديبي تم احترامها، وهو ما أبرزته المحكمة في تعليلها ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   المحكمة الإدارية بالرباط : القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء و لا يتناقض ذلك مع الفصل 118 من الدستور
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]