محكمة النقض تحمل الدولة مسؤولية تعرض رئيس كتابة الضبط لطعنات مميتة أثناء مغادرة العمل
قرارات الغرفة الإدارية
القرار عدد 129
الصادر بتاريخ 01 مارس 2012
في الملف الإداري عدد 2010/1/4/870
الوكيل القضائي للمملكة / ورثة محمد الشريف العثماني
- مسؤولية الدولة-اعتداء على موظف أودى بحياته-تعويض الورثة.
المسؤولية الإدارية للدولة لا تقوم على الخطأ فقط بل يمكن أن تترتب بدون خطأ كذلك، عندما يتعلق الأمر بما تقتضيه ظروف و ملابسات تستوجب مساهمة الدولة في تحمل الأعباء العامة، ويندرج بذلك مجال مسؤوليتها في نطاق تسيير إدارتها وحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار لم تكن لتحدث لولا ارتباطها المباشر بنشاطهم المهني وبمناسبة عملهم.
تعرض موظف لاعتداء أودى بحياته أثناء مغادرته لمقر عمله تتحمل الدولة المسؤولية عنه في إطار تضامنها مع المتضررين لحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار أثناء أو بمناسبة قيامهم بعملهم. ويستحق ورثته معاش الزمانة و التعويض عن الأضرار الناتجة عن تسيير الإدارة أو عن الأخطاء المصلحية.
رفض الطلب