مؤتمر المحامين بفاس يوصي بشهادة الماستر للولوج للمهنة و يدعو لتعزيز حصانة الدفاع

من التوصيات التي خرج بها المؤتمر العام الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي انعقد في ضيافة هيئة المحامين بفاس أيام  18 و 19و 20 أبريل 2019 في الشق المتعلق بالشأن المهني وقانون مهنة المحاماة المطالبة باشتراط شهادة الماستر الجامعية في العلوم القانونية او ما يعادلها كمؤهل علمي للترشح لاجتياز مباراة الولوج لمهنة المحاماة. و اعتماد نظام المباراة بدل نظام الامتحان.

وأوصى المؤتمر كذلك بإحداث معهد وطني لمهنة المحاماة.و النص على إلزامية التكوين و التكوين المستمر. و تحديد مدة شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في سنتين. مع الانخراط في ورش المحاكم الرقمية و التقاضي عن بعد، و إحداث منصات خاصة بهيئات المحامي

كما أوصى المؤتمر بإشراف هيئات المحامين في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب على تنظيم المباراة بشراكة مع وزارة العدل و تحديد السن الاعلى للولوج الى المهنة في 45 سنة دون استثناء.

بالإضافة إلى دعوة المؤتمر بضرورة تعزيز حصانة المحامي وذلك من خلال الدعوة إلى إقرار وتعزيز حصانة الدفاع وعدم مساءلة المحامي عما يرد في مرافعاته الكتابية و الشفوية.و اعتبار قانون المهنة هو المرجع الوحيد في ما يخص حصانة الدفاع.

وكذا تجريم عرقلة عمل المحامي و  إلغاء الفقرة 14 من المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية . والمطالبة بتعديل  المادة 60 من قانون المهنة ليجعل جميع أشكال الاعتداء مجرمة و معاقب عليها بالفصلين 263و 267 من القانون الجنائي. بالإضافة إلى إلغاء جميع النصوص القانونية الماسة بحصانة الدفاع و استقلاليته.

مقال قد يهمك :   ناجم توفيق: المحاكم الرياضية: النشأة، التخصص والإكراهات
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)