قرار صادر بغرفتين يوضح إمكانية الترجيح بين الحجج للفصل في دعوی الترامي على أرض الغير

قضاء المجلس الأعلى : قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 1095  الصادر بغرفتين بتاريخ 1 أبريل 2009

في الملف المدني عدد 2007/4/1/1190

  • دعوی- الترامي على أرض الغير – ثبوت التجاوز – لا مجال للترجيح بين حجج الملكية.

و طالما أن الدعوى لا تتعلق باستحقاق العقار، وإنما تتعلق بتجاوز المدعی عليه أرضه إلى أرض الغير وهو ما ثبت لمحكمة الموضوع، بواسطة خبرة قضائية أمرت بها، فإن ادعاء المترامي بأن سند تملكه أقوى من سند ملك الحائز، لا يلتفت إليه.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   فلسفة المفاوضات في نظام صعوبات المقاولة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)