مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةقرار مفاجئ قد يعيد قانون التنظيم القضائي الجديد إلى نقطة الصفر

قرار مفاجئ قد يعيد قانون التنظيم القضائي الجديد إلى نقطة الصفر

قالت صحيفة ” المساء” إنها علمت من مصادر مطلعة أن الوزراء المشاركين في المجلس الحكومي الأخير، فوجئوا بطلب الأمين العام للحكومة عرض قانون التنظيم القضائي الجديد، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، على المحكمة الدستورية للحسم في مصيره بعد تحفظ القضاة على عدد من مقتضياته.

وكان من المفترض أن يرى هذا القانون النور بالصحيفة الرسمية، خاصة بعد أن حظي بإجماع ممثلي الأمة، لكن رفض الجمعيات المهنية للقضاة للمشروع، جعل مصيره يلفه الغموض، إلى أن أخبر الأمين العام للحكومة بطلب إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مشروعيته، ما قد يعيده إلى نقطة الصفر.

وكانت الهيئتان المهنيتان اللتان تمثلان القضاة قد أعربتا ل”المساء” في مناسبات سابقة، على لسان رئيسيهما عبد الحق العياسي بالنسبة للودادية الحسنية للقضاة، وعبد اللطيف الشنتوف بالنسبة لنادي قضاة المغرب،عن تحفظ القضاة على مجموعة من المقتضيات التي أتى بها قانون التنظيم القضائي الجديد، أهمها منح وزارة العدل صلاحية محاسبة وتقييم عمل المسؤولين القضائيين فيما يخص إشرافهم الإداري على المحاكم، وهو ما اعتبراه تدخلا في عملهم ومسا باستقلالية السلطة القضائية.

في المقابل شدد وزير العدل في عدة مناسبات على أن قانون التنظيم القضائي الجديد ليس سوى تنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي تمخضت عن الحوار الوطني حول العدالة، و الذي شاركت فيه أبرز الفعاليات القضائية الوطنية.

و أوضح أوجار في اجتماع سابق مع لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب أن القانون الجديد منح وزارته صلاحية مراقبة نجاعة المسؤولين القضائيين فيما يخص إشرافهم الإداري على المحاكم دون التدخل في سلطتهم القضائية.

مقال قد يهمك :   القواعد المنظمة للإثبات في المادة الشغلية و خصوصياتها
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]