غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تغلق ملف “تجنيس الإسرائيليين”
أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين” بإصدار عقوبات في حق المتهمين الـ 28 تراوحت بين ستة أشهر حبسا وست سنوات سجنا نافذا.
وقضت الهيئة التي ترأسها القاضي علي الطرشي بإدانة المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، في مقدمتهم اليهودي “ميمون. ب”، زعيم الشبكة، والمتهمة “إحسان. ج”، التي كانت على علاقة به، إلى جانب “أمينة. ب”، التي وصفها ممثل النيابة العامة بالمرأة الحديدية، بست سنوات سجنا نافذا.
كما أدانت المحكمة المتهمين “علي. م”، و”رضى. ب” الذي يشتغل سائقا، واليهودي “بيريز. ب” الذي كان قد عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، بأربع سنوات حبسا نافذا.
وشهدت قاعة المحاكمة ووسط مقر المحكمة غليانا كبيرا من لدن أسر المتهمين في هذه القضية، نتجت عنه ضوضاء لم يتمكن من خلالها الصحافيون والمحامون من سماع الأحكام الصادرة عن الهيئة.
وحاول المتهمون الـ 28، خلال منحهم الكلمة الأخيرة صباح اليوم، أمام القاضي علي الطرشي، نفي التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية؛ حيث أنكروا إقدامهم على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، والمشاركة في ذلك، والارتشاء، من أجل حصول الإسرائيليين على الجنسية المغربية.
وعملت “احسان. ج”، المتهمة الرئيسيّة في هذه القضية، التي تربطها علاقة بزعيم الشبكة اليهودي “ميمون. ب”، على محاولة تبرئة نفسها من التزوير، قائلة في كلمتها الأخيرة أمام القاضي الطرشي: “أتبرأ من مسألة التزوير، لا أعلم شيئا عن ذلك”.
وتوبع المتهمون الرئيسيون في القضية، “ميمون. ب” و”أمينة. ب” و”إحسان. ج”، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والارشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها والمشاركة في استعمالها”.
وكان محامو المتهمين في ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين” التمسوا في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي البراءة لموكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها تزوير محررات رسمية والارتشاء.
ورفض دفاع المتهمة الرئيسيّة في هذه القضية “إحسان. ج” ما أسماه بـ”التجييش الإعلامي” الذي واكب الملف منذ بدايته، معتبرا أن المحكمة وهي تختلي للمداولة للبت في الملف ستكون منفصلة عن هذا الأمر.
وسبق أن قدّم ممثل النيابة العامة مجموعة من المعطيات المتعلقة بالأشخاص المتابعين في هذه القضية البالغ عددهم 28 متهما، سبعة منهم إسرائيليون، مؤكدا أنهم كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية “بشكل احترافي” معتقدين أن أمرهم لن ينكشف لدى السلطات المختصة.
وقال ممثل الحق العام إن المتهمة “أمينة. ب” تسببت في “مشاكل حقيقية بتزويرها للوثائق الرسمية ومساعدتها لأشخاص في تحصيل الجنسية المغربية”، واصفا إياها بأنها امرأة حديدية وخبيرة في علم التجنيس، موردا أنه جرى العثور على 600 وثيقة بمنزلها و67 ملفا من أجل الحصول على الجنسية.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
هسبريس
تعليقات 0