عبد الحق بنصحري: إنـــهاء عــقد الــمهمة خـــارج الــوطن          

عبد الحق بنصحري ، أستاذ باحث بسلك دكتوراه بجامعة محمد الخامس تخصص القانون الاجتماعي مختبر البحث في الدراسات القانونية والفقهية والاقتصادية بسلا 

جعلت المملكة المغربية من التعاون مع القارة الإفريقية خيارا استراتيجيا، حيث وضعت على رأس أولوياتها تعزيز وتطوير العلاقات في المجال الاقتصادي مع الدول الإفريقية، في إطار تكامل إقليمي حيوي وشراكة جنوب- جنوب فعالة و تضامنية، هذا الخيار لا يروم فقط الحفاظ على الروابط المتجذرة مع دول إفريقيا أو ضمان توازن أفضل في علاقاتها مع الاقتصاديات الصناعية، بقدر ما يهدف إلى جعل التنمية بإفريقيا التي تعاين الخصاص رغم وفرة الموارد الطبيعية، عملا تشاركيا و جهدا جامعيا.

و قد كان من نتائج هذه التدابير والإجراءات أن أصبح المغرب المستثمر الإفريقي الثاني في القارة بعد جنوب إفريقيا. وتتميز هذه الاستثمارات، المنجزة من قبل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص في أكثر من 25 بلدا، بتنويع قطاعي، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية (البناء، العقارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات البنكية، الطاقة والمعادن، النقل، الصيدلة، الماء الصالح للشرب و التعليم العالي الخاص.

كما يرافق هذه الاستثمارات المغربية في إفريقيا نقل للخبرة المغربية و مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة عن طريق إبرام عقود من أجل أداء مهمات بهذه البلدان الإفريقية[1].

فقد أشار المشرع المغربي من خلال مقتضيات الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود إلى أن “إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل عمل معين ،في نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له،حيث يعتبر عقد الشغل من أهم العقود الزمنية التي يلعب شرط المدة دورا بارزا فيها،بل ويعد عنصر المدة ركنا من أركانه الخاصة[2]

ففيما حدد القانون الفرنسي رقم 2005-32 المؤرخ في 18/01/2005 [3] بشأن البرمجة من أجل التماسك الاجتماعي عقد الشغل  غير محدد المدة لمهمات في الخارج[4] ،نجد بالمقابل  المشرع المغربي تحدث عن هذا النوع من العقود  في الباب الثاني من الكتاب الرابع حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء[5] ،وهو العقد الذي تحدد بمقتضاه مقاولة التشغيل المؤقت مهمة الأجير المؤقت وتنفيذها طبقا للمادة 477 من م ش ،اد إضافة لهذه المادة نجد المادتين 495 و496 من م ش تتحدث على أن اللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت من أجل القيام بأشغال غير دائمة فقط تسمى “مهاما”  ،وعليه فالأجير المؤقت يلتزم بالقيام بمهمته المحددة في العقد ،ولا يختلف مضمون هذه المهمة من حيث أنه يلزم بالعمل شخصيا  لان شخصية الأجير محل اعتبار[6] ،كما لو كان مرتبطا بعقد غير محدد المدة وبالتالي حرص المشغل المغربي على أن تبقى الأشغال  الدائمة موكولة للأجراء الدائمين ،خصوصا وأن الأصل في عقد الشغل أنه غير محدد المدة[7] وقد زكى القضاء هذا الاتجاه وذلك بتقليص دائرة العقود المحددة نظرا لان العامل في هذه النوعية من العقود يكون مهددا بعدم تجديد عقده عند نهاية مدته مما يجعل حياته الخاصة والعائلية مطبوعة بعدم الاستقرار بالإضافة الى حرمانه من آثار الإنهاء في العقد غير محدد المدة ووضع حد للعلاقة الشغلية عند انتهاء أجل العقد[8]،فالقيام بالعمل في هذه الحالة قد يكون تقنيا محضا، لذا تلجأ مقاولة التشغيل المؤقت للتعاقد مع أجراء مؤهلين ودوي كفاءات مهنية عالية حسب المادة 501 من م ش وعلى غرار عقد البناء،لا يخضع إنهاء خدمته في نهاية المهمة في خارج الوطن لإجراءات الفصل لأسباب اقتصادية،ولكن للأحكام المتعلقة بالفصل لأسباب شخصية[9]

وإذا كان المشرع المغربي لم يبادر إلى تحديد سقف زمني لتحرير عقد المهمة ،فان طبيعة هذا العقد المؤقت تفرض لزوما تحديد سقف زمني لانتهاء المهمة ،حيث لا يختلط ببعض العقود الأخرى خاصة في حالة عدم تحرير عقد المهمة[10]

ويخضع تنفيذ عقد المهمة لاتفاق جماعي بين الفرع أو الشركة يحدد عقود الشغل المبرمة لأداء مهمة تصديرية تنفذ في معظمها خارج الإقليم الوطني[11]

كما ألزم المقاولة أو الشركة بتحرير العقد ، إلا انه لم يلزمها بتسليم نسخة منه للأجير للاطلاع عليه ومعرفة بنوده،كما لم يحدد أجلا للقيام بذلك بخلاف المشرع الفرنسي الذي حدد في الفصل 4- 124L من قانون العمل ،أجل يومين من أجل تحرير هذا العقد وألزم المقاولة بتسليم نسخة منه إلى الأجير[12]

ويجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات عددا معينا من المؤشرات والضمانات:

الاتفاق الجماعي للفرع أو الشركة التي تنص على إنشاء عقد مهمة خارج الوطن ثابتة على وجه الخصوص :

– فئات الأجراء المعنيين[13].

– طبيعة مهمات خارج الوطن المعنية والحد الأدنى لمددها، والتي قد لا تقل عن ستة أشهر[14].

فإذا كان المشرع المغربي لم يتحدث عن المدد الأقصى والأدنى لهذا النوع من العقود الاستثنائية  فان المشرع الفرنسي حدد الحد الأقصى لها والذي لا يمكن أن يتجاوز 18 شهرا في حالة تجديد عدة مرات لعقد المهمات وفق الشروط المنصوص عليها في

الفصل 35 -1251L  أو في حالة تطبيق الفصل1-35- 1251L، وفي 24 شهرا في حالة مهمات المنفذة  خارج فرنسا[15]

-التعويض من حيث الأجر وتعويضات نهاية الخدمة الممنوحة للأجراء، دون أن يكون هذا التعويض أقل من مبلغ تعويض نهاية الخدمة الممنوح بما يتناسب مع الوقت دون شرط الأقدمية ومهما كان عدد أجراء الشركة[16].

– ضمانات من حيث تدريب الأجراء المعنيين[17].

-التدابير الضرورية لإعادة ترتيب الأجراء[18]

يعرف عقد مهمة خارج الوطن بأنه عقد شغل بموجب مدونة الشغل،ولا يهم ما إذا كانت  المهمة تتم أساسا في الخارج[19]، ولا يزال الأجير الملزم بعقد المهمة خاضعا لقانون الشغل والاتفاقات والتفاهمات الجماعية المطبقة على الإقليم الوطني المعمول به في الشركة[20].

وعندما يكون الأجير قد رفض عمدا التوقيع على عقد المهمة بنية احتيالية، لا يمكن إعادة تصنيف العقد إلى عقد غير محددة بموجب قانون الشغل[21]

المطلب الأول : إنهاء عقد التعيين بسبب انتهاء المهمة

نهاية مهمة خارج الوطن ، والهدف من العقد ، هو سبب مستقل لإنهاء عقد الشغل  وهو يشكل سببا حقيقيا وخطيرا للفصل ،ويخضع الفصل للقوانين والأنظمة والاتفاقات المطبقة على الفصل لأسباب غير تأديبية وغير اقتصادية[22]

مقال قد يهمك :   الشروط القانونية لدعوى استرداد ملكية علامة تجارية (قرار قضائي)

ويجوز للاتفاق الجماعي المنشئ لعقد المهمة، بالإضافة إلى ذلك، أن ينص على أجل الإخطار بانتهاء المهمة، وهكذا على سبيل المثال، يمكن أن ينص على أن يقوم المشغل بإبلاغ الأجير قبل 15 يوما من انتهاء مهمته[23].

في نهاية المهمة، يتم تقديم ثلاثة احتمالات للمشغل:

– إعادة تصنيف الأجير في إحدى المؤسسات ففي فرنسا مثلا (يجب إجراء مقابلة مع احتمالات إعادة الترتيب قبل انتهاء العقد).

– مواصلة تنفيذ العقد بوصفه عقد غير محددة بموجب مدونة الشغل[24] .

– فصل الأجير[25]

حيث يحق للأجير، مهما كانت مدة مهمته (وبالتالي أقديمته)، الحصول على تعويض  خاص عن الإنهاء ، يجب تحديد المبلغ باتفاق جماعي من الفرع أو الشركة.

وينص اتفاق التعدين بفرنسا على دفع تعويض خاص عن الإنهاء لا تقل عن 8%  من مجموع الأجر الإجمالي الذي تم تلقيه أثناء عقد مهمة خارج الوطن[26].

المطلب الثاني : إنهاء عقد المهمة بسبب قضية خارجية عند نهايتها.

يجوز إنهاء العقد قبل نهاية المهمة لأسباب إنهاء عقود الشغل لمدة غير محددة يأذن بها القانون(الفصل لأسباب اقتصادية، لأسباب تأديبية، بسبب العجز…)، يخضع الإجراء الواجب التطبيق للقوانين واللوائح والاتفاقيات السارية المفعول[27]

ولا يحق للأجير الحصول على تعويض إنهاء الخدمة الخاص والمخصص لإنهاء العقد بسبب انتهاء المهمة. ولكن يجوز له أن يطالب، عند الاقتضاء، بالتعويض القانوني أو التعاقدي عن الفصل[28].

المطلب الثالث: إعادة ترتيب الأجير بموجب عقد المهمة.

قبل نهاية العقد، يجب على المشغل ترتيب مقابلة مع الأجير،وهي الإشارة التي تناولها الفصل6- 1223L من قانون العمل الفرنسي[29] ،حيث جاء في  هذا الفصل : الاتفاق الجماعي للفرع أو الشركة على تنفيذ عقد مهمة خارج الوطن على وجه الخصوص:

– فئات الأجراء المعنيين

– طبيعة بعثات المهمات المعنية والمدة الدنيا التي لا تقل عن ستة أشهر

– الأطراف المقابلة من حيث المكافأة وتعويضات نهاية الخدمة الممنوحة للأجراء ، دون أن يكون هذا التعويض أقل من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة القانونية المخصصة في النسبة المستحقة من الوقت دون شرط الأقدمية وبغض النظر عن  القوى العاملة في الشركة .

– ضمانات لتدريب الأجراء المعنيين

– التدابير الأساسية لإعادة توزيع الأجراء.

إذا كان اتفاقًا جماعيًا فرعيًا ، فإنه يحدد أيضًا حجم ونوع الشركات المعنية.

كما يجب على المشغل  إبلاغ الأجير  بالوظائف المتاحة في الشركة وكذلك شروط الوصول إلى هذه الوظائف[30]

المطلب الرابع: نـــزاعات الشغل الفردية

في حالة التقاضي، يجب عرض النزاع على المحكمة الابتدائية[31]،في الواقع قواعد الولاية القضائية الدولية المتعلقة بعقود العمل الدولية غير قابلة للتطبيق[32].

: يتطلب تحديد المحكمة  المختصة والتمييز بينهما

– عندما ينشأ النزاع أثناء أداء الأجير لعمله في المغرب تكون الغرفة الاجتماعية بإحدى المحاكم الابتدائية بالمغرب هي صاحبة الاختصاص وفق المواد 18-19-20-21و269  من قانون المسطرة المدنية[33] ،وقد أقر الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية على أن: “المحاكم الابتدائية تختص في القضايا الاجتماعية بالنظر في النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة الشغل أو التدريب المهني …”،أما في فرنسا  فتكون محكمة الشغل هي المختصة وفقا للمادة1 – 1412R من قانون العمل[34] والتي تقع المؤسسة في ولايتها حيث يتم تنفيذ الشغل[35] أوإذا لم يكن ذلك، مقر الأجير رهين بحق الأخير في الاختيار لصالح المكان الذي تم التعاقد فيه أو المكان الذي أنشئ فيه المشغل شركته[36]

أما عندما ينشأ النزاع أثناء أداء الأجير لمهمته في الخارج ، تنطبق إحدى هاتين القواعد الأخيرة ، في حالة عدم وجود مكان عمل في المغرب ، طالما أن الأجير قد احتفظ بمكان إقامة في المغرب[37]

يبقى في الأخير الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يخصص فرعا أو قسما بمدونة الشغل تفصيليا  خاصا بالتعريف بهذا النوع من عقود الشغل لمهمة تصديرية  وكيفية إبرامها وإنهائها والتي تنفذ خارج الوطن  ،حيث تواكب التقدم الذي يشهده المغرب على مستوى الاستثمارات وما يستتبعه من إبرام الشركات أو فروعها عقودا من أجل انجاز مهمات خصوصا ببعض الدول العربية وكذا الإفريقية وجنوب الساحل الإفريقي ،كما أن الدراسات القانونية والفقهية في هذا الشأن تبقى نادرة إن لم نقل منعدمة .


بيبلوغرافيا

-المراجع بالعربية 

– مجلة المالية  لوزارة المالية – ملف العلاقات المغرب –إفريقيا ،العدد28 –غشت 2015

– محمد الكشبور ،إنهاء عقد الشغل ،طبعة 2008 ،

-عمر تيزاوي ،مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء ،الطبعة الأولى –يونيو 2011

– ادريس فجر ،مساهمة في دراسة نظرية أسباب انقضاء قد العمل ،أطروحة لنيل درجة  دكتوراه في الحقوق –السنة الجامعية 1998/199

– محمد عابي ، رقابة القضاء على فصل الأجير ،مؤسسة بشرى للطباعة –الطبعة الأولى 1988

– علال البصراوي ،مرونة التشغيل والأجر –أخطر المقتضيات في المشروع … جريدة الأحداث المغربية ، العدد 647 بتاريخ 27 /10/2000

– منير عبد المجيد ،تنازع القوانين في علاقات الشغل الفردية ،مطبعة المعارف –الإسكندرية طبعة 1992 .

– قانون رقم 99-65 المنظم لمدونة الشغل لسنة 2003 .

– قانون العمل الفرنسي المحيين 2021

– قانون المسطرة المدنية تحيين 2021

Ouvrages en français

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

-Bernard Tyssé , Guide de la Rupture du contrat de travail –Lexis Nexis 2015.

-Antonmitter (HP) : conflit sur juridiction e, droit de travail, édition techniques J.C ,1994 Fasc 573-20.

-Accord national du 23 /09/2005 relatif au contrat de mission à l’exportation.

-http// cours de cassation .social

– https://www.maitredata.com /app/jurisprudence cass-soc-21/10/2020-n°19—23139

 


الهوامش:

(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.

[1] – مجلة المالية  لوزارة المالية –ملف العلاقات المغرب –إفريقيا ،العدد28 –غشت 2015 ،ص4

[2] -محمد الكشبور ،إنهاء عقد الشغل ،طبعة 2008 ،ص 37 .

مقال قد يهمك :   جعفر بشيري : مسطرة ضم الأراضي الفلاحية

[3] – Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

[4]  -https://www.maitredata.com /app/jurisprudence cass-soc-21/10/2020-n°19—23139

Date d’entrée le 29/01/2022 a 05h 03 mn

محكمة النقض، غرفة مدنية، غرفة اجتماعية، 21 أكتوبر 2020،139. 23-19 ، غير منشور

اعتبرت المحكمة أن طلب أجير مؤقت إعادة تأهيل 6 سنوات من العقود المتتالية للمهمات مع مجموعة المفتش العام بعقد دائم. وإذا أمكن اللجوء إلى عقود المهمات المتعاقبة مع عامل مؤقت، ولا سيما في حالة استبدال الأجراء أو في حالة حدوث زيادة مؤقتة في النشاط، يجب ألا يكون لهذه العقود أثر شغل وظيفة مرتبطة بالنشاط العادي والدائم للتعهد بصورة دائمة. ورفضت محكمة الاستئناف إعادة التصنيف على أنها عقد دائم، على أساس أن عقود المهمات البديلة تحدد فترة التوافر واسم الأجير الغائب والشركة. غير أن المحكمة ترى أن هذه العوامل غير كافية لاستبعاد إعادة =التصنيف كعقد دائم والتأكيد على أن العقود لم يكن لها الغرض الحقيقي من تلبية حاجة هيكلية. وتذكر المحكمة بأن من المهم التحقق من موضوع جميع العقود، بما في ذلك العقود التي أبرمها الأجير، من أجل مواجهة الزيادة المؤقتة للنشاط.

[5] – المادة 496 من م ش ” يلجأ المستعمل الى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى “مهام”

[6] -المادة 6 من م ش أشارت في تعريفها للاجير كل شخص التزم ببدل نشاطه المهني ،وعند تعريفها للمشغل :يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري خاصا كان أو عاما يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر

[7] – أشارت المادة 16 من م ش  في الفقرة الثانية على أنه ” يمكن إبرام عقد الشغل محددة المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيه علاقة الشغل غير محدد المدة” وبالتالي يستشف منها على أن الأصل هو أن يكون العقد غير محدد المدة والاستثناء يبقى إبرام عقد محدد المدة وهو الراجح الذي ذهب إليه أغلب فقهاء القانون المغاربة .

[8] – علال البصراوي ،مرونة التشغيل والأجر –أخطر المقتضيات في المشروع … ،جريدة الأحداث المغربية ، العدد 647 بتاريخ 27 /10/2000

[9] -Article L1223-5 du code de travail française.

أشارت المادة 498 من مدونة الشغل أنه لا يمكن اللجوء الى الفصل لأسباب اقتصادية أثناء عقد الشغل المؤقت( مدة المهمة وتنفيذها ).

[10] –  عمر تيزاوي ،مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء ،الطبعة الأولى –يونيو 2011 ،ص 63

[11] -Bernard Tyssé , Guide de la Rupture du contrat de travail –Lexis Nexis 2015p377

[12] – عمر تيزاوي ،م س ،ص 61

[13] – يتعين على المشغلين أن يوضحوا في العقد المبرم مع الأجير المؤقت الأسباب التي أدت الى تشغيله ..وجوب ذكر هوية الأجراء معا في العقد

للمزيد انظر محمد الكشبور م س ،ص51

[14] -Bernard Tyssé , Opcit ,p377

في حين نجد أن المادة 500 من مدونة الشغل  أشارت فقط عن عدم تجاوز مدة المهمة داخل الوطن والتي حددتها في 6 أشهر قابلة للتجديد في حالتين حالة انجاز أشغال ذات طابع موسمي أو في حالة انجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها الى عقد غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.

[15] -Article L1251-12-1  « A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-12, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1251-35 ou, lorsqu’il s’applique, à l’article L. 1251-35-1.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est également de vingt-quatre mois : 1° Lorsque la mission est exécutée à l’étranger ; 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; 3° Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.

 Elle est portée à trente-six mois afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l’article L. 6222-7-1.

[16] – أشار عمر تيزاوي في الصفحة 79 م س أنه ” بالرغم من أن مدونة الشغل لم تقرر أي تعويض لفائدة الاجراء المؤقتين في حالة انهاء عقد المهمة “واستنادا الى مقتضيات مدونة الشغل فقد اوكل الى مقاولة التشغيل المؤقت تشغيل الاجير المؤقت وتساءل عند قيام المقاولة المستعملة بوضع حد لعقد الوضع رهم الاشارة ؟فهل يؤدي ذالك الى انهاء عقد المهمة قبل نهاية مدته؟ وهل يستحق التعويض ،عكس المشرع الفرنسي الذي أوجد حلولا ترتكز على القواعد العامة مع امكانية الاتفاق على شرط المسؤولية.

[17] -أشار المشرع في ظهير 23 مارس 1993 الى عقد التدريب بقصد التأهيل لممارسة مهنة من المهن ،ويمكن تكييفه بأنه عقد عمل ،وقد حدد هذا القانون في المادة 4  مدة التدريب في 18 شهرا غير قابلة للتجديد .

-L’engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entrainant des frais réels au-délà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective(Cass.Soc ,17/07/1991 ,n°88-40.201 :Bull,civ1991 ,V,n°373 ) voir Bernard Tyissié Clause  Opcit –p567 de dédit- formation Fiche92

[18] – code de travail français ,article  L1223-6

مقال قد يهمك :   قرارمحكمة الاستئناف يؤكد عدم خضوع أراضي الجموع لقواعد الإرث بل للعرف و ظهير 1919

وهي الإشارة التي نص عليها المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 501 من مدونة الشغل ،حيث “يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة “

[19] – نظم المشرع هذا النوع من عقود العمل ،حيث أشارت الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 501 من مدونة الشغل إلى شرط  إعادة إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت اذا كانت المهمة خارج المغرب بضرورة تحرير العفد كتابة .

[20]-Bernard Teyssié ,opcit ,p377

[21] -قرار محكمة النقض الفرنسية (الغرفة الاجتماعية ) رقم 433 .65 -09 بتاريخ 9 مارس 2011 .

[22] -Article  L1223-5 du code travail français

[23] -Bernard Tyssé , opcit ,p378

[24]-أشار المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 501 على وجوب “أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة “وهي إشارة الى استقرار وضع الأجير بعد نهاية مهمته خارج الوطن  مع مرور الوقت مما  يؤكد على مواصلة تنفيذ عقده  بالشركة أو الفرع بوصفه عقدا غير محدد المدة.

[25] – هناك نوعين من الفصل ،مبدأ حرية الفصل (الفصل العادي ) والفصل الجزائي (الفصل غير العادي ) ،ففي النوع الاول يتمتع المؤاجر حرية واسعة في انهاء علاقات العمل ولا يحده في ذلك سوى بعض الاجراءات القانونية أو الاتفاقية ،فان المؤاجر في الفصل الجزائي لايمكنه مبدئيا ،أن ينهي علاقات العمل الا اذا وجد سبب حقيقي وجدي ،أو ارتكب الاجير أحد الافعال التي نص عليها المشرع المغربي في المادة 39 م ش (المادة 6 من النظام النموذجي ) للمزيد من الايضاح ،انظر محمد عابي ، رقابة القضاء على فصل الاجير ،مؤسسة بشرى للطباعة –الطبعة الاولى 1988 – ص88.

[26] -Accord national du 23 /09/2005 relatif au contrat de mission à l’exportation.

[27]– ادريس فجر ،مساهمة في دراسة نظرية أسباب انقضاء قد العمل ،أطروحة لنيل درجة  دكتوراه في الحقوق –السنة الجامعية 1998/199 ص81

[28] -Bernard Tyssé , opcit ,p378

[29]Article L1223-6  « L’accord collectif de branche ou d’entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l’exportation fixe notamment :

=1° Les catégories de salariés concernés ;

2° La nature des missions à l’exportation concernées ainsi que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ;

3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps sans condition d’ancienneté et quel que soit l’effectif de l’entreprise ;

4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés.

S’il s’agit d’un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d’entreprises concernées ».

[30]  – Bernard Tyssé , opcit ,p379

[31]تختص المحاكم الابتدائية – مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة  قضاء القرب والتجارية  الإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.

[32]– يكون للأجير الفرنسي طبقا للمادة 14 من القانون المدني الفرنسي إمكانية مقاضاة مشغل أجنبي أمام المحاكم الفرنسية أو ما يسمى (المجلس ألتحكيمي العمالي ) حتى وان كان العقد ليست له أية صلة وثيقة بفرنسا ،وهذه الإمكانية مفتوحة أمام المشغل الفرنسي أيضا في مواجهة أجير أجنبي .

Pour plus d’éclairement :voir Antonmattei (PH) :conflis  sur juridiction en droit de travail ,édition techniques J.C,1994 Fasc573-20 ,p5

[33] -يتضح أن المشرع اسند من حيث المبدأ اختصاص النظر في قضايا نزاعات الشغل الفردية  الى المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة التي أعطيت لهذه المحكمة للنظر في كافة القضايا ،وذلك بتقسيم المحكمة الى عدة أقسام  يختص كل فسم باختصاص معين .

[34]Article R1412-1
L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

[35] – الغالب أن عقد الاختصاص لمحكمة تنفيذ الشغل غالبا ما يتطابق مع قانون المؤسسة أو المنشأة المشغلة،وميزة ذلك تطبيق المحكمة للقانون الذي على أساسه أبرم المشغل عقد الشغل،وفي الحالات التي تخالف ذلك فلا مجال لتفضيل قانون المشغل على قانون التنفيذ ،فهناك اتجاه لحماية المتعاقد الضعيف من المتعاقد القوي صاحب السلطة في عقد الإذعان-للمزيد من الإيضاح أنظر منير عبد المجيد ،تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية  -مطبعة المعارف-الإسكندرية 1992 ، ص126

[36] -سليمة العلمي ،حماية الأجير في عقود الشغل الدولية على ضوء قواعد القانون الدولي الخاص –رسالة الماستر قانون الخاص ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –أكدال ،لسنة 2008/2009 ،ص66 .

[37]-Antonmitter (PH ) : conflit sur juridiction en droit de travail,opcit ,p8

فقد أشارت اتفاقية  بروكسيل لسنة 1968 جعلت في الفقرة الأولى من المادة 5 عقود الشغل الفردية تخضع للمكان الذي ينجز فيه الأجير عمله بصفة اعتيادية في بلد معين ،وإذا لم يتمكن من انجاز العمل في نفس البلد ،فالمحكمة المختصة هي مكان تواجد المؤسسة المشغلة للأجير ،نفس المنحى أقرته اتفاقية (lugano).لسنة 1988 والنظام الاتحادي الأوروبي رقم 2001/44.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)