صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية وأهم إشكالاتها القانونية
مقدمة:
التنفيذ لغة هو تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر والتصور إلى مجال الواقع الملموس، فيقال نفذ المأمور الأمر، أجراه وقضاه، ويطلق بمعنى الإرسال فيقال أنفذ الشيء إلى فلان أرسله إليه، وبمعنى الوفاء، فيقال أنفذ عهده أي أمضاه ووفى به[1].
أما في الإصطلاح فقد عرف بكونه يمثل ” أهم مرحلة من مراحل التقاضي، التي غالبا ما تكون طويلة وشاقة ومعقدة، فهو لحمة الحكم وسداده، فبدون تنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى والفعالية، ويفقد الناس ثقتهم في القضاء، ويدب اليأس في نفوسهم، وتعم الفوضى، وينعدم الأمن والإستقرار في وسط المجتمع، فالتنفيذ يحول الحقوق من حالة السكون إلى حالة الحركة عن طريق إيصال تلك الحقوق بشتى الوسائل، خصوصا منها الجبرية المنصوص عليها في القانون التي تفرض ما يجب أن يحتله القضاء، من هيبة واحترام وقدسية في نفوس المواطنين.”[2]
ويبقى التنفيذ الهاجس الأول والأخير الذي يشغل بال المتقاضين والساهرين على العملية التنفيذية، وتظهر أهمية التنفيذ في مقولة مشهورة وردت في كتاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري مفادها ما يلي: ” أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك وانفذ إذا تبين لك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.[3]“
ولعل أبرز المعيقات التي تمنع تنفيذ الأحكام القضائية، ما قد يثيره أطراف النزاع أو الغير الذي تضررت مصالحه من صعوبات قانونية أو واقعية تحول دون نفاذ الحكم القضائي.
ويعد موضوع صعوبات التنفيذ، من المواضيع التي لها من الأهمية الكثير خصوصا في الميدان العملي الذي يشهد في كثير من الأحيان تعذر تنفيذ الاحكام القضائية نظرا للصعوبات التي تشوبها قانونية كانت أم واقعية، ولأهمية هذا الموضوع، خصه المشرع بثلاثة فصول متفرقة في قانون المسطرة المدنية، ويتعلق الأمر بالفصل 26 و الفصل 149 و الفصل 436 منه، غير أن هاته الفصول اكتنفها الكثير من الغموض، إذ لم تضع تعريفا واضحا للصعوبات القانونية والواقعية ولم تضع معايير للتمييز بينهما، كما أنها لم توضح مدى إمكانية إثارة الغير للصعوبة في التنفيذ، الشيء الذي خلف معه تمايزا على مستوى آراء الفقه والقضاء، بين التوجه القائل بمكنة الغير من إثارة الصعوبة، وبين التوجه القائل بعكس ذلك.
وسيرا في ذات المنحى، وعلاقة بذات الموضوع، واعتبارا على كون المحافظ على الأملاك العقارية الجهة المخول لها الاشراف على عملية التحفيظ، علاوة على اعتباره المؤسسة التي تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن التقييدات والتشطيبات، فإن كل ذلك يثير التساؤل حول مدى إمكانيته إثارة الصعوبة في التنفيذ؟
هذا التساؤل الذي لا نجد له جوابا شافيا على مستوى التشريع، ما كرس معه اختلافا بين رؤى الفقه والقضاء، وخلف بذلك موقفين متعارضين، موقف يقول بعدم إمكانية المحافظ على الأملاك العقارية من إثارة الصعوبة في التنفيذ وموقف ثان يقول بصلاحية المحافظ على الاملاك العقارية من إثارة الصعوبة في التنفيذ.
وعليه، فإن هذا الموضوع يثير إشكالا رئيسيا يتعلق بمدى تمكن المشرع من معالجة أحكام الصعوبة في التنفيذ وفق الشكل الذي يحقق معه استقرار المعاملات وإيصال الحقوق لأصحابها.
وإجابة عن هذا الإشكال، ارتأيت تناول هذا الموضوع، معتمدا على القواعد القانونية المنظمة للموضوع، مستنيرا بالفقه والقضاء كلما سنح لي المقام، مبديا رأيي في مواطن الاختلاف في توجهات الفقه والقضاء. وذلك وفقا للتقسيم الآتي:
المطلب الأول: مفهوم صعوبات التنفيذ وأنواعها
المطلب الثاني: الجهات المؤهلة لإثارة صعوبات التنفيذ
المطلب الأول: مفهوم صعوبات التنفيذ وأنواعها
الفقرة الأولى: مفهوم صعوبات التنفيذ
لقد نظم المشرع المغربي صعوبات التنفيذ بشكل عام ضمن المقتضيات الواردة في الفصول 26 و149 و436 من ق.م.م، غير أنه لم يكلف نفسه عناء تعريفها تاركا للفقه والقضاء مهمة القيام بذلك.
وعليه فقد عرفها الأستاذ لديدي محمد بأنها: ” تلك المنازعات والاعتراضات التي تقدم من أطراف النزاع أو من الغير، عند التنفيذ أو قبله لعيب أو بطلان شاب السند التنفيذي أو الإجراءات أو بروز وقائع جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم المراد تنفيذه، وتهدف هذه الإعتراضات إلى إيقاف تنفيذ الحكم.”
وتعرف كذلك على أنها: “…المنازعات التي تعترض عون التنفيذ عند الشروع في عمليات التنفيذ أو أثناءها، وهي إما وقتية أو موضوعية.” [4].
وجاء في تعريف آخر لصعوبات التنفيذ ما يلي:” هي منازعات قانونية أو واقعية يتقدم بها الشخص المحكوم عليه لمنع التنفيذ أو الحيلولة دون تمامه أو الشخص المحكوم له المتضرر من عدم التنفيذ أو من تمامه، أو الغير المتضرر من التنفيذ على أمواله[5].
من خلال استقراء التعاريف السابقة ودراسة النصوص القانونية المؤطرة لصعوبة التنفيذ، يمكن القول على أن صعوبة التنفيذ هي عارض أو استشكال قانوني أو واقعي يثار من قبل المنفذ له أو المنفذ عليه أو من قبل مأمور التنفيذ أو من الغير الذي تضررت مصالحه بمناسبة التنفيذ، وذلك أمام جهة قضائية مختصة تختلف باختلاف نوع الصعوبة المثارة، بين كونها وقتية أو موضوعية.
الفقرة الثانية: أنواع صعوبات التنفيذ
أولا: الصعوبات الوقتية
لم يعرف المشرع المغربي صعوبة التنفيذ الوقتية، كما أنه لم يضع لها ضابطا ولم يحدد ماهيتها، حيث اكتفى في الفصل 149 من ق.م.م بالقول على أن رئيس المحكمة الإبتدائية يختص وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الإستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، دون أن يوضح شروطها، فجاءت الصيغة عامة دون تحديد مفهومها، والقول نفسه ينطبق على الفصل 436 من القانون نفسه[6].
ونتيجة لهذا الفراغ التشريعي، يقتضي الأمر إبراز بعضا من التعاريف المقدمة من قبل الباحثين المهتمين بالموضوع، فقد جاء في تعريف للصعوبة الوقتية على أنها: “ذلك العارض الواقعي أو القانوني المثار أثناء مرحلة التنفيذ ممن خولهم القانون ذلك، أمام جهة قضائية مختصة بتقدير جديته والأمر بإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله مؤقتا، إلى حين البت في الصعوبة التي وقع الإعلان عنها، وذلك من قبل جهة قضائية أخرى مختصة بتذليلها.”
وجاء في تعريف آخر ما يلي:” يمكن تعريف الصعوبات في التنفيذ بأنها المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، والتي يرجع أمرها إلى القضاء الإستعجالي ليقضي فيها بإجراء وقتي، وهو وقف التنفيذ أو الإستمرار فيه.” [7]
انطلاقا من التعريفين السابقين يمكن القول بأن صعوبة التنفيذ الوقتية ترتكز على عناصر جوهرية يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا: أنها تنصب على الأحكام القضائية والسندات القابلة للتنفيذ وهو ما نص عليه الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى.
ثانيا: أن أمر البت فيها موكول للقضاء الإستعجالي حيث أن عنصر الإستعجال متوفر فيها فالصعوبة الوقتية دائما ما تتضمن خطرا داهما لا يمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي، وصلاحية القضاء الإستعجالي للبت في صعوبات التنفيذ الوقتية مستنبطة من خلال استقراء المقتضيات الواردة في الفصلين 149 و439 من ق.م.م[8].
ثالثا: أن الصعوبة الوقتية تستهدف تأجيل التنفيذ أو وقفه وهي تثار قبل البدء في التنفيذ أو أثناءه[9] وتكون مبنية على أساس وقائع لاحقة لصدور الحكم المراد تنفيذه، وفي هذا صدر قرار عن محكمة النقض عدد 216 بتاريخ 17 أبريل 2015 في الملف المدني عدد 4357/1/2014 جاء فيه ما يلي: “من المقرر أن الصعوبة التي يعتد بها من أجل إرجاء التنفيذ أو وقفه هي التي يكون مبناها على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه، أما إذا كانت قائمة قبل صدور الحكم فإنها تعتبر في حكم المقضي به، سواء تم الدفع بها أثناء نظر الخصومة أو لم يدفع بها، والمطلوب في النقض سبق له أن استصدر اتجاه المحافظ قرارا استئنافيا قضى عليه بتأسيس رسم عقاري لمطلب التحفيظ، وإن الأسباب التي اعتمدها المحافظ حسب مقاله الإفتتاحي لإثارة الصعوبة من أجل وقف تنفيذ القرار المذكور كانت مبنية فقط على الفرق في المساحة بين ما هو مضمن برسم شراء المطلوب في النقض وبين المساحة التي أسفر عنها التحديد، وعلى اختلاف موقع العقار وحدوده، وبين ما هو كائن على أرض الواقع وبين ما هو مدون برسم الشراء، وهي أسباب كانت قائمة قبل صدور القرار المثار بشأنه الصعوبة”[10].
ثانيا: الصعوبة الموضوعية
نظم المشرع المغربي صعوبات التنفيذ الموضوعية بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:” تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف.
وتعرف صعوبة التنفيذ الموضوعية على أنها تلك ” المنازعات التي يكون المطلوب فيها الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه، أو وجود الحق في التنفيذ أو انعدامه، وبالتالي فهي ترمي إلى إلى الحصول على حكم في أصل هذا الحق[11].”
والصعوبة الموضوعية على خلاف الصعوبة الوقتية تعرض على المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم في سبيل الحصول على مقرر قضائي من شأنه أن يرجع بالحكم إلى ما قبل التنفيذ كدعوى الإستحقاق التي يرفعها الغير أمام محكمة الموضوع مدعيا ملكية منقولات أوعقارات وقع حجزها، طالبا إبطال الحجز تطبيقا للمقتضيات الواردة في الفصول 468 [12] و 482[13] و 483[14] من ق.م.م.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تفسير السند التنفيذي أو تأويله وكذا المنازعة في قانونية التنفيذ وصحته يدخل ضمن اختصاص قاضي الموضوع، خلافا للصعوبة الوقتية التي تدخل ضمن اختصاص قاضي المستعجلات، وفي هذا الإطار صدر أمر استعجالي عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط في الملف عدد 6/168/86 بتاريخ 31/3/1986 جاء فيه ما يلي:” إذا اعتبرنا أن الأمر يتعلق بمنازعة في قانونية التنفيذ فإن البث فيها يعتبر خارج نطاق قاضي المستعجلات الذي لا يملك البث في الفصل في جوهر الحق”[15].
المطلب الثاني: الجهات المؤهلة لإثارة صعوبات التنفيذ
أسند المشرع المغربي الإختصاص في إثارة صعوبات التنفيذ للأطراف وأسند مهمة إحالتها للمنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بالتنفيذ، والكل عملا بالمقتضيات الواردة في الفصل 436 من ق.م.م (الفقرة الاولى)، هذا وقد طرح تساؤل حول مدى شمول الفصل المذكور للغير عموما ( الفقرة الثانية) والمحافظ العقاري على وجه الخصوص، الأمر الذي خلف نقاشا فقهيا وقضائيا تميز بالإختلاف في الرؤى والمواقف (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: أطراف النزاع
يشمل أطراف النزاع حسب المفهوم الوارد في الفصل 436 من ق.م.م كل من المحكوم له (أولا)، وكذا المحكوم عليه (ثانيا).
أولا: المحكوم له
مما لا شك فيه، أن للمحكوم لفائدته بمقتضى حكم قضائي أحقية إثارة صعوبات التنفيذ -وقتية كانت أو موضوعية- إذا تبين له أن الحكم سينفذ بطريقة قد تضر مصالحه، كما إذا كان منطوقه مناقضا لتعليلاته وتنفيذه سيؤدي إلى حصوله على أقل مما يستحق.[16]
وفي هذا الإطار طرح الأستاذ بحماني مثالا يوضح فيه الحالة التي يمكن فيها للمحكوم له أن يثير الصعوبة في التنفيذ قائلا بما يلي” لو قضى حكم عقاري بالقسمة، وأهمل طلب استخراج وصية لفائدة أبناء قاصرين لأحد الورثة المشتاعين، فإن والد الموصى لهم الذي هو أحد الورثة المستفيدين من القسمة، يمكنه أن يثير الصعوبة في التنفيذ ويطلب إيقافه إلى أن يبت في الأمر[17]“.
ثانيا: المحكوم عليه
إن كثيرا من الصعوبات التي تثار بشأن تنفيذ الأحكام العقارية إنما ترفع من قبل المحكوم عليه، وهي صعوبات متعددة، تكون وقتية كلما أثيرت بسبب عدم صحة تبليغ الحكم أو عدم إجراء الإشهار طبقا للقانون، ويترتب عن هذه الصعوبات عادة تأجيل التنفيذ إلى أن يتم إنجاز الإجراء المطعون فيه بكيفية صحيحة[18].
هذا وقد يثير المحكوم عليه صعوبات تتعلق بالموضوع كأن يدعي أنه نفذ ما قضى به الحكم ليتلافى بيع العقار المحجوز عليه، أو أن يدعي أن الحجز انصب على عدة عقارات لأجل أداء دين واحد وأن رئيس المحكمة الابتدائية لم يعين العقار الذي سيجرى عليه البيع[19] وهذا فيه خروج عن المادة 217 من مدونة الحقوق العينية التي جاء فيها ما يلي:” في حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد فإن بيع كل واحد منها يتم بناء على إذن من رئيس المحكمة المختصة الواقع في دائرة نفوذها الملك.
يجب أن يقع بيع هذه الأملاك على التوالي وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله.”
وتجدر الإشارة إلى أن موت المحكوم عليه المطالب بالتنفيذ يستتبع قانونا حلول الورثة محله في كافة حقوقه والتزاماته، ولهم بذلك الصفة في إثارة الصعوبة في التنفيذ كلما ظهر لهم ما من شأنه أن يضر بمصالحهم، وفي هذا الإطار صدر أمر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/1990 ملف 91/90 أقر فيه بوجود صعوبة في تنفيذ حكم قضى بإفراغ المستأنف عليها من قطعة أرضية كانت قد اشترتها من المستأنفين، ولكنها لم تسجل شراءها بالمحافظة العقارية، وأثناء التنفيذ تبين أن القطعة الأرضية قد بنيت عليها عمارة بحسن نية، وبذلك أثار ورثة المحكوم عليه الصعوبة في التنفيذ وبناء على ذلك صدر قرار استعجالي يقضي بوجود الصعوبة في التنفيذ وأمر إيقاف التنفيذ إلى حين تطبيق الفصل 18 من ظهير 02/06/1915 المنظم لأحكام البناء في أرض الغير بحسن نية، وتقابله حاليا المادة 237 من مدونة الحقوق العينية[20].
وقد أكد أحد الباحثين[21] بأن رفض التركة من قبل الورثة[22] موجب قانوني يمنع المحكوم له من مباشرة إجراءات التنفيذ على الورثة، ولو تم هذا الأمر لكان مبررا لفائدة الورثة من أجل إثارة الصعوبة القانونية في التنفيذ.
علاوة على ما ذكر، يمكن لحائز الملك المرهون الذي لم يكن ملتزما شخصيا بالدين أن يتعرض على بيع الملك بالمزاد العلني كلما بقيت في ملكية المدين الأصلي أملاك أخرى مرهونة من أجل نفس الدين، تطبيقا للمقتضيات الواردة في المادة 202 من مدونة الحقوق العينية.
ويستفيد دائني المحكوم عليه المطالب بالتنفيذ من أحقية إثارة الصعوبة في التنفيذ نظرا لما لهم من حق في المحافظة على حقوقهم وضمان بيع العقار المرهون بثمن مرتفع حتى يتمكنوا من استخلاص ديونهم[23].
الفقرة الثانية: الغير
حدد المشرع المغربي الأشخاص المؤهلين لإثارة صعوبات التنفيذ في الفصل 436 من ق.م.م غير أن هذا التحديد ما يزال يشوبه نوع من الغموض، ولأدل على ذلك ما خلفته كلمة “الأطراف” من اختلاف فقهي تمخض عنه موقفين متعارضين أوردهما كالآتي:
أولا: الإتجاه القائل بمنع الغير من إثارة الصعوبة في التنفيذ
يرى أنصار هذا الإتجاه أن للأحكام أثر نسبي لا يتعدى أطرافها، وأن المشرع منح مكنة إثارة الصعوبة وأورد الأشخاص المسموح لهم بذلك على سبيل الحصر في المنفذ له والمحكوم عليه وعون التنفيذ[24]، وتأكيدا لذلك جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى[25] -محكمة النقض حاليا- ما يلي:” حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك بأنه بناء على مبدأ نسبية الأحكام، فالمطلوبة لم تكن طرفا في الأمر عدد 267/83 الذي لم يصدر في مواجهتها وبذلك لم تكن لها الصفة في إثارة الصعوبة التي أناطها الفصل 436 من ق.م.م بالأطراف دون غيرهما وكان السبيل الوحيد بيد المطلوبة للدفاع عن حقوقها هو سلوك مسطرة تعرض الخارج عن الخصومة فالوسيلة مرتكزة على أساس وتعرض القرار للنقض.”
هذا ويبقى للغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى ووقع المساس بمصالحه سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة أو تلك الواردة في الفصلين 468 أو 482 والتي تتعلق بدعوى الإستحقاق- عقارا كانت أو منقولا-.
ويمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية، ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالإستحقاق كلما كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح[26].
وقد ذهبت إحدى الباحثات للقول بأن سلوك مسطرة التعرض غير الخارج عن الخصومة لا يمكن تصوره في نزاعات التحفيظ العقاري استنادا إلى الفصل 109 من ظ.ت.ع الذي تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 14.07 والذي جاء فيه ما يلي:” لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري إلا الطعن بالإستئناف أو النقض.”
وهذا ما أكده قرار لمحكمة الإستئناف بتطوان[27] جاء فيه مايلي:” …حيث إن التعرض الخارج عن الخصومة غير مقبول في قضايا التحفيظ العقاري استنادا إلى المادة 109 من قانون التحفيظ العقاري والتي تنص على أن الأحكام الصادرة في شأن قضايا التحفيظ العقاري لا تقبل إلا بالإستئناف والنقض.”
ثانيا: الإتجاه القائل بجواز تخويل الغير إمكانية إثارة الصعوبة في التنفيذ
يعتبر هذا التوجه بأن تخويل إثارة الصعوبة للأطراف وارد على سبيل المثال لا الحصر مما يستوجب والحالة هذه إدخال الغير ضمنهم، فتعداد اسم المنفذ له والمحكوم عليه وعون التنفيذ ما هو إلا توضيح لكلمة الأطراف، فمنع الغير من رفع الصعوبة يتنافى وغاية المشرع من وضع نص الفصل 436 من ق.م.م- حسب رأيهم-[28].
أضف إلى ذلك أن مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م التي تتحدث عن اختصاصات قاضي المستعجلات بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية كلما توفر عنصر الإستعجال، جاءت عامة ومطلقة، حيث لا يمكن معها منع الغير الذي وقع المساس بمصالحه من إثارة الصعوبة في التنفيذ، وفي هذا الصدد صدر أمر استعجالي[29] عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة جاء فيه ما يلي:” الإستشكال في التنفيذ يقدم من كل شخص مس حكم أو أمر أو قرار بحقوقه بالرغم من كونه لم يكن طرفا في النزاع.”
وجدير بالذكر إلى أن المشرع المغربي قد ساير هذا التوجه من خلال مسودة مشروع ق.م.م الذي جاء في فصله 451-15 ما يلي:” إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير بت قاضي التنفيذ فيها على وجه السرعة.
تقدم الصعوبة من الأطراف أو الغير بمقال يشتمل على هوية الأطراف، وعلى وقائع الصعوبة وأسبابها ويدخل المنفذ عليه في الدعوى إذا كانت الصعوبة مثارة من غيره تحت طائلة عدم القبول.”
الفقرة الثالثة: مدى صلاحية المحافظ لإثارة الصعوبة في التنفيذ
يعتبر المحافظ على الأملاك العقارية من أهم الأشخاص المتدخلة في عملية تنفيذ الأحكام القضائية، فهل يمكن أن يسند إليه الإختصاص في إثارة الصعوبة في التنفيذ؟ خصوصا وأن ظهير التحفيظ العقاري لم يتضمن نصا صريحا يخوله هذه الصلاحية، كما أن نصوص قانون المسطرة المدنية المنظمة لصعوبات التنفيذ ثار حولها خلاف بشأن تفسير المقتضيات الواردة في الفصل 436 من ق.م.م.
ولدراسة هذا الموضوع، أعالج في البداية التوجه القائل بمنع المحافظ من إثارة الصعوبة في التنفيذ، ثم أبرز بعد ذلك الموقف القائل بجوازية ذلك.
أولا: المحافظ غير مختص بإثارة الصعوبة في التنفيذ
يعد المحافظ الجهة التنفيذية للأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري، فهو ملزم بتنفيذها متى صارت حائزة لقوة الشيء المقضي به، غير أنه في بعض الأحيان تظهر أمامه صعوبات تحول دون تنفيذ هذه الأحكام[30].
الواقع أن القضاء ليس له موقف موحد من مسألة إثارة المحافظ للصعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية[31]، فهناك اتجاه يؤكد عدم اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية من إثارة الصعوبة في التنفيذ مستندا في ذلك إلى أن المحافظ يمكن أن ينزل منزلة العون المكلف بالتنفيذ، هذا الأخير الذي خوله المشرع إحالة الصعوبة لا إثارتها، والإحالة هنا لا تعدو أن تكون إلا إشعارا بوجود الصعوبة[32]، وهو ما أكده المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- في قرار صادر له[33] جاء فيه ما يلي:” الصعوبة في التنفيذ يثيرها الأطراف طبقا للفصل 436 من ق.م.م أما عون التنفيذ فإن مهمته تكون فقط إشعار رئيس المحكمة بوجود الصعوبة، ولذلك فالمواجهة والطعون تكون بين الطرفين.”
الأمر نفسه دأب عليه قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط[34] حيث جاء فيه ما يلي:” إثارة الصعوبة في التنفيذ لا يثبت الحق فيها إلا لأطراف الحكم المراد تنفيذه، وليس لعون التنفيذ أو المحافظ الذي يقوم بدور التنفيذ.”
وعليه فإن المحافظ على الأملاك العقارية وفقا لهذا التوجه، لا يكون بمقدوره إثارة الصعوبة في التنفيذ من منطلق أنه جهة تنفيذية على غرار عون التنفيذ.
وهناك من القرارات القضائية من منعت المحافظ على الأملاك العقارية من إثارة الصعوبة في التنفيذ لعلة عدم توافر الصفة والمصلحة فيه، وفي هذا الصدد صدر حكم عن ابتدائية بركان[35] جاء فيه ما يلي:” …وإن السيد المحافظ ليس طرفا في النزاع القائم بين المتعرضين وطالبي التحفيظ وبالتالي تنعدم فيه الصفة والمصلحة حتى يستطيع أن يثير صعوبة التنفيذ ويحيل ملف مطلب التحفيظ من جديد أمام محكمة الموضوع طبقا للفصل 26 من ق.م.م للبت في صعوبة التنفيذ…”
وسيرا في نفس التوجه صدرت دورية عن المحافظ العام[36] أكدت بدورها عدم صلاحية المحافظ لإثارة الصعوبة في التنفيذ، إذ جاء فيها ما يلي:” …يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن المحافظ على الأملاك العقارية بصفته الإدارية يعتبر غيرا في تنفيذ الأحكام العقارية بالرغم من مشاركته في إجراءات خصومة التنفيذ، فهو لا يعتبر طرفا من أطراف الدعوى حتى يمكنه طلب إيقاف تنفيذ حكم لوجود صعوبة في ذلك، فالمحافظ ليس له مصلحة شخصية في موضوع الحق المراد اقتضاؤه ولا يعود عليه نفع أو ضرر من جراء التنفيذ، وبالتالي لا صفة له في إثارة الصعوبة في التنفيذ أمام القضاء، غير أنه يمكن رفض الإجراء المطلوب بقرار معلل ليمكن الأطراف اللجوء إلى القضاء لتدليل الصعوبة المثارة…”
الملاحظ من خلال الدورية أعلاه أنها سايرت التوجه القضائي الرافض منح المحافظ اختصاص رفع الصعوبة في التنفيذ استنادا إلى انعدام الصفة والمصلحة فيه، علاوة على تبيانها للحل الذي يتعين اتباعه من قبل المحافظين كلما واجهتم صعوبات، ألا وهو رفض تنفيذ الحكم القضائي بواسطة قرار معلل يمكن الأطراف من الطعن فيه أمام محكمة الموضوع، وهو نفس ما سار عليه حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية ببركان[37] إذ جاء فيه ما يلي:” …وحيث أن الصعوبة في التنفيذ طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية يثيرها أطراف النزاع، وأن المواجهة والطعون تكون فيما بينهما وأن السيد المحافظ ليس طرفا في النزاع القائم حتى يستطيع أن يثير صعوبة التنفيذ وأن المحافظ حين يجد صعوبة في الحكم القاضي بصحة التعرض أو عدم صحته، أن يرفض التنفيذ وحينئذ تنشأ الصعوبة ويستطيع المنتفع من قرار المحكمة، أن يطعن في قرار الرفض طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري…”
ثانيا: المحافظ مختص بإثارة الصعوبة في التنفيذ
خلافا للتوجه الرافض منح المحافظ على الأملاك العقارية مكنة إثارة الصعوبة في التنفيذ، فإنه قد ظهر موقف آخر يقول بإمكانية ذلك، ولأدل على ذلك ما دأبت إليه الممارسة القضائية وما استقر عليه بعض الباحثين.
وعليه فقد صدر حكم عن المحكمة الإبتدائية بمراكش[38] أقر بأحقية المحافظ على الأملاك العقارية من إثارة الصعوبة في التنفيذ من منطلق توافر الصفة فيه، ومما جاء فيه ما يلي:” وحيث وإن كان المحافظ على الأملاك العقارية يملك الصفة لإثارة الصعوبة التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا العقارية المأمور بتنفيذها فإن ما يثيره من صعوبة يجب أن تنطبق عليه المواصفات القانونية للصعوبة، وهي أنها يجب أن تكون وقتية تقتضي عنصر الإستعجال وتشترط عدم المساس بجوهر الحق…وتبقى كل محكمة مع مراعاة الفصل 149 مختصة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل وتنفيذ أحكامها.”
الأمر الذي أكده حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط[39] إذ جاء فيه ما يلي:” المحافظ وبغض النظر عن وجاهة السبب الذي اعتمد عليه في الإمتناع عن تنفيذ الأمر القضائي موضوع النزاع من عدمه، فقد كان يتعين عليه لإضفاء الشرعية على موقفه أن يعمد إلى سلوك مسطرة إثارة الصعوبة ويقرر القضاء مدى جديتها وأن لا يقتصر فقط على الإمتناع عن تنفيذ الأمر المذكور بالرغم من أنه الجهة المعنية بتنفيذه.”
بعد ذكر أهم المواقف القضائية المثارة بصدد مناقشة الإشكال المتعلق بمدى اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية لإثارة الصعوبة في التنفيذ، وإبرازا للمبررات المعتمد عليها من قبلهم، وهي كلها وجيهة وقانونية، أبدي رأيي حول هذا الموضوع قائلا بأنه لايسوغ لنا الأخذ بالرأي الرافض منح المحافظ على الأملاك العقارية رفع الصعوبة في التنفيذ، ذلك أنه وكما قال أحد الباحثين، المحافظ وإن لم يكن طرفا في التنفيذ فهو الجهة الوصية على مسطرة التحفيظ[40]، وبالتالي فإن مركزه محوري بين الأطراف تجعله مميزا عن الغير بالمفهوم الضيق له.
إن القرارات القضائية والمواقف الفقهية التي منعت المحافظ على الأملاك العقارية من إثارة الصعوبة في التنفيذ واستدلت على ذلك بناء على اعتباره غيرا وفقا للمقتضيات الواردة في الفصل 436 من ق.م.م، أمر مردود عليه، لأنه يمكن للمحافظ رفع الصعوبة ليس بالإستنادا إلى الفصل المذكور بل بالإعتمادا على الفصل 149 من القانون نفسه الذي عمم إجازة الإستشكال في التنفيذ لكل من مس التنفيذ بحقوقه ولو لم يكن طرفا في النزاع، أضف إلى ذلك أن المشرع المغربي حسم الإختلاف القائم حول الموضوع في إطار مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، إذ خول الغير بشكل صريح صلاحية إثارة الصعوبة في التنفيذ تطبيقا للفصل 451-15 منه، وإن اعتبار المحافظ العقاري غيرا يوجب بالتبعية القول بإمكانيته إثارة الصعوبة في التنفيذ.
الهوامش:
[1] – ابراهيم بحماني، تبليغ وتنفيذ الأحكام العقارية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة سنة 1438 ه الموافق ل2017 م، ص 23.
[2] – عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية، دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، الطبعة الثانية 2017، ص 234 و235.
[3] – حسن بن تاكر و أحمد الساخي، إشكاليات تنفيذ المقررات القضائية من قبل المحافظ العقاري، قانون التحفيظ العقاري بين روح ظهير 1913 ومستجدات قانون 14.07، مجلة المبر القانوني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2012، ص 143.
[4] – تعاريف حول صعوبات التنفيذ أوردها عبد الرحيم الصقلي، طرق معالجة الإدعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية، مطبعة الكرامة – الرباط، الطبعة الأولى 2006، ص 86 و 87.
[5] – ابراهيم بحماني، تبليغ وتنفيذ الأحكام العقارية، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط، الطبعة الرابعة 2017، ص 186.
[6] – كمال عونة، تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2012-2013.، ص 232.
[7] – عبد الرحيم الصقلي، طرق معالجة الإدعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية، م.س، ص 87 و 88.
– للإطلاع حول الموضوع أكثر يراجع: بوشعيب الإدريسي، دعوى الصعوبة الوقتية بين النص القانوني والعمل القضائي، مقال منشور بمجلة المنارة، العدد الثاني يونيو 2012، من ص 181 إلى ص 194.
[8] – تجدر الإشارة إلى أن على القاضي الإستعجالي إثارة توافر عنصر الإستعجال بصورة تلقائية وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى ودون أن يخضع في ذلك إلى رقابة محكمة النقض، مارية أصواب، تنفيذ الأحكام المدنية في ضوء العمل القضائي مدعم بقرارات محكمة النقض، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط، الطبعة الأولى سنة 2018، ص 108.
[9] – عبد اللطيف حسناوي، صعوبات تنفيذ الأحكام العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، نوقشت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 28.
[10] – أوردته مارية أصواب ، تنفيذ الأحكام المدنية في ضوء العمل القضائي مدعم بقرارات محكمة النقض، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط، الطبعة الأولى سنة 2018 ، ص 111.
– وعليه فإنه يمكن إثارة صعوبة التنفيذ الوقتية حتى قبل الشروع في التنفيذ وهذا ما أكده قرار للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير تحت عدد 2998 ملف عدد 698/18 جاء فيه ما يلي: “وحيث لئن كان الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يختص بالبت في الصعوبات المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 149 من ق.م.م كلما كان النزاع معروضا على محكمته، ومتى نشأت بعد الحكم وقبل الشروع في التنفيذ وقبل نهايته”
[11] – سمرة محدوب ، الإزدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري -على ضوء الإجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم 14.07- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية: 2012-2013، ص 300.
[12] – ينص الفصل 468 من ق.م.م على ما يلي:” إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.
لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.”
[13] – ينص الفصل 482 من ق.م.م على ما يلي:” إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.
يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.”
[14] – ينص الفصل 483 من ق.م.م على ما يلي:” يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف.”
[15] – أوردته مارية أصواب، تنفيذ الأحكام المدنية في ضوء العمل القضائي مدعم بقرارات محكمة النقض، م.س، ص 138.
[16] – تجدر الإشارة إلى أن هناك ممن قال بإمكانية إثارة الصعوبة في التنفيذ من قبل كل من وقع المساس بمصالحه ولو لم يكن طرفا في النزاع، استنادا إلى عمومية الفصل 149 من ق.م.م، وهذا ما أكده الأمر عدد 21/1988 الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة في 03/02/1988 الذي جاء فيه ما يلي:” لئن كان الفصل 436 من ق.م.م قد بين على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من هم الأطراف الذين يمكنهم رفع الصعوبة، فإن الفصل 149 من نفس القانون جاء عاما ويكن بواسطته الإستشكال في التنفيذ من كل شخص مس حكم أو أمر أو رار بحقوقه ولو لم يكن طرفا في النزاع.”
– عبد الرحيم الصقلي، م.س، ص 319.
[17] – ابراهيم بحماني، تبليغ وتنفيذ الأحكام العقارية، م.س، ص 200 و201.
[18] – ابراهيم بحماني، تبليغ وتنفيذ الأحكام العقارية، م.س، ص 199.
– كنزة الغنام، إشكالات تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في نزاع التحفيظ، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة والتنمية، عدد 131، نونبر- دجنبر،2016، ص 135.
[19] – ابراهيم بحماني، تبليغ وتنفيذ الأحكام العقارية، م.س، ص 199.
[20] – تنص المادة 237 من م.ح.ع على ما يلي: ” إذا قام أحد بإحداث أغراس أو بناءات أو منشآت عن سوء نية وبدون علم مالك العقار، فلهذا الأخير الحق إما في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد وإما إلزام محدثها بإزالتها على نفقته مع إرجاع حالة الأرض إلى ما كانت عليه قبل إحداث الأغراس أو البناء أو المنشآت.
أما إذا أحدثت الأغراس أو البناءات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارها نظرا لحسن نيته فإن مالك العقار لا يمكنه أن يطالب بإزالة المنشآت أو الأغراس أو البناءات المذكورة، غير أنه يمكن له الخيار بين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة، أو أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك.”
[21] – عبد الرحيم الصقلي، طرق معالجة الإدعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية، م.س، ص 327 و328.
[22] – ينص الفصل 229 من ق.ل.ع على ما يلي:” تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم.
وإذا رفض الورثة التركة، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم.”
[23] – ينص الفصل 466 من ق.م.م على ما يلي:” يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.”
– ينص الفصل 467 من ق.م.م على ما يلي:” إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.”
[24] – عبد الرحيم الصقلي، طرق معالجة الإدعاءات الواردة في صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية، م.س، ص 321.
[25] – قرار عدد 615 بتاريخ 06 مارس 1991، ملف مدني 1271/86، أورده كمال عونة، تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية، م.س، ص 240.
[26] – ابراهيم بحماني، تبليغ وتنفيذ الأحكام العقارية، م.س، ص 201.
[27] – قرار لمحكمة الإستئناف بتطوان عدد 62/2014، بتاريخ 7/4/2014، أوردته كنزة الغنام، إشكالات تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في نزاع التحفيظ، م.س، ص 136.
[28] – عبد الرحيم الصقلي، طرق معالجة الإدعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية، م.س، ص 320.
[29] – أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، ملف عدد 21/1988، تاريخ 3/2/1988، أوردته مارية أصواب، تنفيذ الأحكام المدنية في ضوء العمل القضائي مدعم بقرارات محكمة النقض، م.س، ص 114.
[30] – كنزة الغنام، إشكالات تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في نزاع التحفيظ، م.س، ص 136.
[31] – يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، سلسلة أعمال جامعية، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط، الطبعة الأولى 2016، ص 476.
[32] – تجدر الإشارة إلى أن ” الاحالة نقل لما سبق بالضرورة عرضه على العون المكلف بالتنفيذ بقصد المعالجة. فمسطرة إحالة الصعوبة على الرئيس امتداد أو أفق لمسطرة إثارة الصعوبة أمام العون المكلف بالتنفيذ، ومسطرة إثارة الصعوبة مقدمة ضرورية للإحالة.”
– عبد الرحيم الصقلي، طرق معالجة الإدعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية، م.س، ص 384.
[33] – قرار المجلس الأعلى عدد 817، صدر بتاريخ 11/04/1990، أورده يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، م.س، ص 478.
[34] – قرار محكمة الإستئناف بالرباط، عدد 41 بتاريخ 29/02/2005، أورده يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار المحفظ، م.س، ص 479.
[35] – حكم رقم 317 صادر عن المحكمة الإبتدائية ببركان بتاريخ 28 يناير 2003 في الملف رقم 1844/2001، أورده كمال عونة، تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية، م.س، ص 250.
[36] – الدورية رقم 348 صادرة عن المحافظ العام بتاريخ 30/08/2005.
[37] – حكم ابتدائية بركان (دون ذكر الرقم )، بتاريخ 9 فبراير 2005، ملف عدد 41/04 أوردته خديجة الشعشوعي، تنفيذ الأحكام القضائية بين سلطة المحافظ العقاري وآليات ضمان حماية تنفيذها، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، نوقشت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2007/2008، ص 23.
[38] – حكم ورد بدون رقم بتاريخ 22/03/1995، ملف عدد 12/94، أوردته كنزة الغنام، إشكالات تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في نزاع التحفيظ، م.س، ص 136 و 137.
[39] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، عدد 492، بتاريخ 12 مارس 2008، أورده يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، م.س، ص 477.
[40] – يوسف مختري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، م.س، ص 476.
موفق أخي،