سابقة : القضاء الإداري بوجدة يحكم ب720 مليون لجماعة ضد شركة للتدبير المفوض.

في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية أخيرا بمدينة وجدة، بأداء شركة للتدبير المفوض، عملت في وقت سابق في قطاع جمع النفايات المنزلية بمدينة تاوريرت، بأدائها لفائدة الجماعة، وهي الجهة التي فوضت لها تدبير القطاع، تعويضا يقدر بأكثر من 700 مليون سنتيم وبالتحديد 7.229.440,73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل الشركة الصائر.

و قد أقامت الجماعة الترابية لتاوريرت الدعوى المذكورة، بعدما لم تلتزم الشركة ببنود دفتر التحملات، وهو ما تقول الجماعة إنه كبدها خسائر كبيرة، وطالبت على إثر ذلك بالتعويض المحكوم به.

وقد  استندت الدعوى التي أقامتها الجماعة إلى معطيات تؤكد أن الشركة لم تكن تجمع النفايات بالشكل المنصوص عليه في دفتر التحملات، و الذي من المفترض أن يستجيب للمعايير الدولية في هذا الإطار.

كما أن دفتر التحملات يتضمن، أيضا، قيام الشركة المعنية بعدة استثمارات خاصة على مستوى التجهيزات الخاصة بجمع النفايات وعصرها، لكن الجماعة رصدت عدم قيام الشركة بتلك الاستثمارات ما كان له انعكاس سلبي على الواقع البيئي للمدينة وعلى الساكنة.

وقد قضت المحكمة بالتعويض نفسه الذي طالبت به الجماعة، بعدما أنجزت خبرة في الموضوع أكدت وجود تقصير من جانب الشركة المفوض لها في القطاع.

ويمكن لهذا الإجتهاد القضائي أن يفتح المجال أمام العشرات من الجماعات الترابية لمواجهة اختلالات شركات التدبير المفوض، خاصة بقطاع جمع النفايات في عدد من المدن، والتي لا تلتزم في الغالب ببنود دفاتر التحملات.

كما أن الحكم يأتي في الوقت الذي تنادي فيه العديد من الأطراف إلى التخلي عن هذه الشركات واستعادة الجماعات لهذا المرفق وتدبيره في إطار شركات التنمية المحلية، هذه الآلية المتيسرة الآن بموجب القانون المتعلق بالجماعات الترابية.

مقال قد يهمك :   مشروع قانون يحمي حقوق الحيوانات في جمهورية مصر
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)