مجلة مغرب القانونعروض الماستررهن القيم المنقولة في التشريع المغربي

رهن القيم المنقولة في التشريع المغربي

مقدمة(*):

لقد ازدادت أهمية التجارة في الآونة الأخيرة زيادة واكبت نمو النشاط الاقتصادي للأفراد و الشركات، بفضل وجود عامل أساسي يتجلى في الائتمان، فمن خلال النظر في الوظائف الاقتصادية للائتمان يظهر لنا التطور الذي شهده إذ انه يسمح بالاستخدام الجيد للرأس مال المتاح، بحيث أن الرأس مال الوطني يتكون من المدخرات، فكل فئة من فئات المجتمع تدخر لدى البنوك و صناديق التوفير، حيث تقوم هذه الأخيرة بتوظيف هذه المدخرات في طلبات الحصول على الائتمان .

و إذا كانت ضرورة ممارسة التجارة و الأعمال، تحتم على الفاعلين الاقتصاديين اللجوء إلى طلب الائتمان من المؤسسات المتخصصة و التي تضم البنوك و شركات التمويل، في إطار التمويل المباشر للمقاولة المغربية، إلى جانب هذا يوجد التمويل غير المباشر عن طريق البورصة أو السوق المالية الذي يبقى ضعيفا خصوصا في الدول النامية كالمغرب ، حيث يشهد اقتصاده هيمنة الشركات ذات الطابع العائلي، والتي ترفض فتح رأسمالها في وجه الجمهور[1] .

وإذا كان ازدهار الائتمان التجاري يحتم حمايته من كل شيء يهدده، فان من واجبات البنوك، التقيد بمجموعة من الضوابط من اجل تجنب المخاطر، و لعل أبرزها هو احتمال خسارة البنوك للأموال المقدمة و ليس هناك من سبيل يوفر للبنك إمكانية تفادي هذه المخاطر سوى المطالبة بتقديم ضمانات إضافية.

تنقسم الضمانات الممنوحة للبنوك من اجل الحصول على الائتمان في نوعين رئيسيين:ضمانات شخصية و أخرى عينية، تتمثل الأولى في الكفالة[2] و التي تعرف بأنها ضم ذمة شخص الكفيل إلى ذمة الشخص المكفول من اجل الوفاء بالدين، فأساس الكفالة هو تعدد المدينين المتضامنين إذ بدلا من وجود مدين واحد للدائن يكون له أكثر من مدين كلهم مسؤولون عن الدين أما في وقت واحد أو على التعاقب.

أما الضمانات العينية تكون إما حقوقا على عقارات أو على منقولات، فبالنسبة للضمانات العقارية فيعد الرهن الرسمي[3] أقواها، نظرا لما يحتويه من ضمانات قانونية إذ يسجل الرهن في السجل العقاري و يخول للبنك المرتهن حق التقدم و التتبع و الأولوية.

إلى جانب الضمانات العقارية توجد الضمانات الواردة على المنقولات سواء تم رهنها مع الحيازة أو دون الحيازة، و تتعدد المنقولات المرهونة من طرف البنوك لعل أهمها هو رهن الأصل التجاري[4] و رهن القيم المنقولة، فهذه الأخيرة تخضع أيضا للرهن، ذلك إن الملكية لم تعد تقتصر على الأشياء المادية بل إنها أصبحت تشمل أيضا أشياء و أموال معنوية كالأسهم و السندات[5].

إذ يعتبر رهن القيم المنقولة من أهم الضمانات التي يقدمها طالبوا الائتمان، إذ يمكن استخدام هذه الضمانات لتغطية مختلف أنواع الائتمان من خصم للأوراق التجارية، فتح الاعتماد….

 تعود الجذور الأولى للقيم المنقولة إلى القرن الثالث عشر سنة 1250 م، حيث عرفت أول شركة مساهمة بتولوز بفرنسا، أما في المغرب لم تتمكن بورصة الدار البيضاء من إرساء وجودها الفعلي إلا في سنة 1967، وإن كان دورها بقي محدودا، وهذا ما يفسر السبب وراء عدم التفات الباحثين المغاربة آنذاك إلى تأمل القيم المنقولة وغياب أي محاولة لتأصيلها.

إجمالا، فقد كان مفهوم القيم المنقولة غائبا خلال هذه المرحلة، كما أن النظام المالي المغربي كان بصفة عامة متناثرا بين النصوص القانونية المتعددة.

لكن اليوم، وبفعل عصر العولمة والمنافسة التي تتقوى يوما بعد يوم فقد حدث تحول في هذا الصدد فمنذ سنة 1993 قام المشرع بإصدار العديد من القوانين التي ساهمت بوضوح كبير في إعادة بلورة مشهد القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة ووضعه في قالب جديد وتقوية أنواعه، الشيء الذي عكس وعي المشرع بأهمية القيم المنقولة وبدورها في تغيير العادات الاستثمارية، وتحديث أساليب الادخار التقليدية[6].

ووعيا من المشرع المغربي بأهمية رهن القيم المنقولة، قام بتنظيمه من خلال مدونة التجارة وكذلك من خلال القانون المنظم لشركات المساهمة[7]، والقانون المنظم لبورصة القيم[8]، وكذلك القانون المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب[9]، دون إغفال القواعد العامة للرهن المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود[10].

 تأسيسا على ما سبق، سنحاول في هذا العرض الإجابة عن إشكالية جوهرية مفادها : ما هي الإجراءات و المساطر المتبعة لرهن القيم المنقولة؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات، من أهمها :  ما هي قواعد رهن القيم المنقولة؟ وما هي الآثار الواردة عن عملية الرهن؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية والتساؤلات الفرعية اعتمدنا التصميم التالي:

  • المبحث الأول : الإطار القانوني لرهن القيم المنقولة خيرة التي عادة ما
  • المبحث الثاني : آثار رهن القيم المنقولة

المبحث الأول: الإطار القانوني لرهن القيم المنقولة

إن دراسة الإطار القانوني لرهن القيم المنقولة والشروط و المساطر المتبعة في ذلك يقتضي منا بداية التطرق إلى ماهية القيم المنقولة وأنواعها (المطلب الأول) ثم معالجة شروط و مساطر رهن القيم المنقولة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية القيم المنقولة و أنواعها

  تعد القيم المنقولة أداة مهمة لتمويل شركات المساهمة عبر قناة الرأسمال التي تمثلها تقليديا الأسهم و قناة المديونية التي تمثلها سندات القرض[11]، و يرجع السبب في قيام هذه القيم المنقولة إلى تمويل الشركة و إلى المميزات التي تنفرد بها هذه الأخيرة، فقيمتها الاسمية تكون ضئيلة إضافة إلى المسؤولية المحدودة للمكتتبين فيها، ثم قابليتها للتداول، و عليه فقد ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى تعريف القيم المنقولة (الفقرة الأولى)، ثم التطرق لأنواعها(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف القيم المنقولة

لقد عرف المشرع المغربي القيم المنقولة في كل من قانون شركات المساهمة و قانون بورصة القيم و قانون الوديع المركزي[12]، فالمادة 243 من قانون شركات المساهمة تنص على أن:”القيم التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار و سندات القرض”، بينما اعتبر المشرع بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المذكورة و لم يعتبر سندات الديون القابلة للتداول و المنظمة بالقانون35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.95.3بتاريخ 24 شعبان1415(26يناير1995) قيما منقولة في قانون شركات المساهمة.

بينما اعتبر قانون البورصة[13]، السندات الصادرة عن أشخاص معنوية عامة أو خاصة و قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول و التي تخول بحسب كل صنف من أصنافها حقوقا مماثلة للملكية أو الدين العام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها، هي قيم منقولة، و اعتبرت في حكم القيم المنقولة الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم1.93.213 [14] المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة .

أما قانون الوديع المركزي فقد اعتبر قيما منقولة القيم المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المتعلق بالبورصة[15] كما اعتبر في حكم القيم المنقولة، سندات الديون القابلة للتداول، و كل حق مرتبط بالقيم المنقولة الوارد في قانون البورصة سواء أكان هذا الحق قابلا للتداول أم من شانه أن يصير قابلا لذلك[16].

و يتضح من خلال هذا السرد التشريعي بشان القيم المنقولة أن الأمر يطرح مشكل الشمولية والمقصود بهذه الأخيرة أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية اقتصادية، حيث أن المتغيرات الاقتصادية تحدث كل يوم مما يجعل من هذه الشمولية عقبة أمام أية مواكبة تشريعية للمتغيرات التي تحصل على هذا المفهوم[17].

الفقرة الثانية: أنواع القيم المنقولة

تصدر شركات المساهمة أوراقا مالية أو ما اصطلح عليه في القسم التاسع في الباب الثامن من الكتاب الرابع المتعلق بالعقود الجارية”بالقيم المنقولة” و هي أوراق مالية تختلف عن الأوراق التجارية من حيث الأسس القانونية التي تقوم عليها، و هي حسب المادة من 243 من ق.ش.م. الأسهم و شهادات الاستثمار و سندات القرض[18].

أولا: بالنسبة للأسهم

تشكل الأسهم أهم القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة، وهي تمثل القيمة المالية التي يساهم بها المساهم في الشركة، إذ أن رأسمال هذه الأخيرة يقسم إلى أقسام متساوية القيمة، كل قسم يمثله سهم.

وبالرجوع إلى التعديل الجديد (القانون رقم 20.05)[19] نجد أن المشرع المغربي خفض الحد الأدنى للقيمة الإسمية للأسهم إلى 50 درهما، وبالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في البورصة إلى 10 دراهم (المادة 246 في صيغتها الجديدة)، وذلك بغرض التشجيع على الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة من قبل المدخرين الصغار، ولضمان سيولة أفضل للأسهم المسعرة في البورصة بغرض تنشيط هذه الأخيرة التي تصعب فيها المعاملات بالنسبة للمدخرين الصغار[20]، فما هي أنواع الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة ؟

بالنسبة لأنواع الأسهم فهي متعددة و متنوعة، نظرا للأسباب التي تقف وراء إصدار السهم فمن أهم أنواع الأسهم نجد:

*الأسهم النقدية و الأسهم العينية : فالأسهم النقدية هي التي تمثل المساهمة النقدية في الرأسمال، في حين ان الأسهم العينية تمثل المساهمة فيه، و بالرجوع الى المادة 21 من ق.ش.م. نجد ان المشرع نص على انه الأسهم العينية يجب الوفاء بها كاملة عند تأسيس الشركة، اما الباقي فيحدد النظام الأساسي كيفية الوفاء به.

*أما بالنسبة للأسهم العادية و الأسهم الممتازة: فإذا كان الأصل في الأسهم أن تكون عادية أي تمنح لأصحابها حقوقا متساوية، فانه ليس هناك ما يمنع الشركة إذا كان نظامها الأساسي يسمح بذلك-مثلا إعطاء فئة من الأسهم منافع و حقوقا لا تمنحها الأسهم العادية مثل نسبة مقطوعة من الأرباح قبل توزيعها أو حق العضوية في مجلس الإدارة، أو إعطاء السهم أكثر من صوت واحد أثناء التصويت[21] .

*أما الأسهم الاسمية و الأسهم للحامل: نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 245 من ق.ش.م. على انه تكون الأسهم و سندات القرض أما اسمية أو لحاملها.

فالأسهم الاسمية لا تتجسد ماديا في شكل صكوك و إنما بمجرد قيد حق صاحبها في سجل التحويلات للشركة، أما الأسهم للحامل فهي لا تحمل اسم صاحبها و تنتقل بمجرد المناولة و غالبا ما يفضل المساهمون شكل السهم للحامل لما يوفره من سهولة التداول، و اقتصاد تكلفته بالإضافة إلى سرية الحيازة.

ثانيا: سندات القرض

لم يعرف المشرع المغربي سندات القرض و إنما حدد لها ميزتين تشترك فيهما مع باقي القيم المنقولة و هما قابلية هذه السندات للتداول و عرفها بعض الفقه[22] بأنها أوراق مالية قابلة للتداول، تصدرها شركات المساهمة و تطرحها للاكتتاب العام للحصول على قرض طويل الأجل في الغالب.

و في جميع الأحوال يمكن لشركات المساهمة أن تصدر نوعين من السندات:سندات القرض العادية، و سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم[23].

و لكن التساؤل المطروح فيما يخص سندات القرض هو:هل يمكن للدائن صاحب سندات القرض سواء الاسمية أو للحامل أن يعتبر مساهما في الشركة؟

يرى بعض الفقه[24] أن الاختلاف بين الطرفين يعني صاحب السند و صاحب السهم يكمن في منطق التمويل.

بالنسبة للمساهم ينطلق في تمويله من رغبته في تقوية الأموال الخاصة للشخص المعنوي المصدر، لذلك تدخل الحصص التي يقدمها المساهم في رأسمال الشركة.

أما بالنسبة للدائن السندي، فان أمواله تمكن الشخص المعنوي المصدر من موارد مالية لمواجهة احتياجات طارئة، فتبعا لذلك فان مبلغها لا يدخل في رأس المال، بل يتم إرجاعه كاملا في تاريخ الاستحقاق[25].

ثالثا: شهادات الاستثمار

تميز قانون 17.95 بخلق ورقة مالية جديدة، تتمثل في شهادات الاستثمار، و قد اخذ القانون المغربي هذه التقنية عن القانون الفرنسي لسنة1983 المتعلق بتطوير و تنمية الاستثمارات و حماية الادخار.

عندما اقر المشرع هذه الورقة الجديدة فانه سعى إلى إعطاء المساهمين أصحاب الأغلبية فرصا أخرى لتوسيع القدرة المالية للشركة دون التأثير على مراكز القرار فيها، و هو ما يتحقق عبر إصدار شهادات الاستثمار و الاحتفاظ بما يقابلها من شهادات الحق في التصويت.

و حري بالتنويه أن هذه الشهادات تقوم على تقنية تجزيء الحقوق المتفرعة عن السهم إلى نوعين من الحقوق و بالتالي تجزيء السهم إلى شهادتين:الحقوق المالية وتمثلها شهادات الاستثمار، و الحقوق غير المالية و تمثلها شهادات الحق في التصويت[26].

المطلب الثاني: شروط و مساطر رهن القيم المنقولة

إذا كانت القيم المنقولة مجموعة حقوق صادرة مبدئيا عن شخص معنوي تخول لمالكها مجموعة من الامتيازات، من بينها الحق في تداول تلك القيم و هذا ما نص عليه المشرع في الفصل 1174 من ق.ل. ع. وقد جاء فيه:”كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه “.

و نظرا لكون موضوعنا يتعلق برهن القيم المنقولة فان إجراءات إنشاء هذا الرهن تختلف بحسب ما إذا كانت القيم المراد رهنها في حكم المنقولات المعنوية او المادية.

و سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى شروط رهن القيم المنقولة(الفقرة الأولى)، ثم نتطرق في (الفقرة الثانية) إلى مسطرة رهن القيم المنقولة .

الفقرة الأولى: شروط رهن القيم المنقولة

يشترط في القيم المنقولة محل الرهن أن تكون قابلة للتداول و أن تكون مملوكة للراهن و قابلة للتسليم أو الحيازة.

*بالنسبة لشرط القابلية للتداول : فبالرجوع إلى مجموعة من النصوص القانونية خصوصا المواد 292[27] ؛285[28] ؛247[29] من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة، يتبين أن المشرع حدد تاريخ بداية تداول القيم المنقولة، بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال أو بعد اختتام الشركة لسنتين ماليتين متواليتين و بعد الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين[30].

  وتعد القابلة للتداول خاصية مشتركة بين جميع القيم المنقولة لان التداول يدور مع القيم المنقولة وجودا و عدما، إضافة إلى ذلك التداول يعتبر من النظام العام و يستفاد ذلك من المادة الأولى من ق.ش.م. التي تنص على ما يلي:”إن شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها و كيفما كان غرضها يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون حصة صناعية”.

 وبناء على هذه المادة يمكن القول أن المشرع المغربي اعتبر قابلية التداول احد العناصر الأساسية في تعريفه لشركات الأموال و بالتالي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها في نظام الشركة.

ونظرا لأهمية خاصية التداول فان الفقيه الأستاذ احمد شكري السباعي[31] يذهب إلى القول إن انتفاء هذه الخاصية(يعني التداول) عن القيم المنقولة يخرج الشركة المصدرة لها من طائفة شركات الأموال.

مقال قد يهمك :   نبدة موجزة عن المهام الموكولة لهيئات قضايا الدولة و الوكالة القضائية للمملكة المغربية

وهذا ما أكده القضاء الفرنسي في أحد القرارات الصادرة عنه و الذي تضمن”أن النص على عدم قابلية الأسهم للتداول في النظام الأساسي لشركة مساهمة، يزيل عنها صفة المساهمة، و أن النص في عقد إحدى شركات الأشخاص على قابلية الحصة للتداول يجعلها شركة مساهمة مختلة التأسيس[32].

*أن يكون المرهون مملوكا للمدين و قابلا للتسليم: بالرجوع إلى ق.ل.ع.و بالضبط الفصل1171 نجد أن المشرع اشترط لصحة الرهن الحيازي توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون و بالتالي فإذا لم يقم الراهن للقيم المنقولة محل الرهن أو متصرفا فيها فا يتصور انه يستطيع منح المرتهن أي حق عليها لان فاقد الشيء لا يعطيه و بالتالي لا يرهنه[33].

و يشترط كذلك في المرهون أن يكون قابلا للتسليم أو الحيازة[34]، ذلك أن هذه الأخيرة تعتبر ركنا في عقد الرهن الحيازي و لا ينعقد بدونها، لأن عقد الرهن عقد عيني يقوم على أساس انتقال حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن، لان القيم المنقولة إما أن تكون في حكم المنقولات المادية يثبت تسليمها بحيازة السند، و إما أن تكون في حكم المنقولات المعنوية، أي القيم المنقولة الاسمية أو المسعرة التي يثبت تسليمها حكما بالقيد في سجلات الشركة أو بالقيد في الحساب[35].

الفقرة الثانية : مساطر رهن القيم المنقولة

إن أهم الحقوق التي تترتب على القيم المنقولة، التداول و التصرف في ملكيتها حيث تعتبر هذه الحقوق من الأساسيات التي تقوم عليها شركات الأموال لأن هذه الأخيرة لا تقوم على الطابع الشخصي للشركاء كما هو الحال بالنسبة لشركات الأشخاص، و الجدير بالذكر أن التصرف و التنازل عن القيم المنقولة، لا يعني المساس برأسمال الشركة، فواقعة التنازل و التصرف تكمن في إحلال مساهم محل أخر وبالتالي فالشركة لا تدفع قيمة الأسهم و السندات التي يتم التنازل و التصرف في ملكيتها[36].

وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 245 من ق.ش.م. نجد أن المشرع ينص على أن:” السند الاسمي ينتقل بإجراء تحويل في السجل، بينما السند للحامل ينتقل بمجرد المناولة”، و بالتالي فان رهن القيم المنقولة يختلف باختلاف شكل هذه الأخيرة.

أولا: رهن القيم المنقولة للحامل

لقد عالج المشرع المغربي كيفية رهن القيم لحاملها أول مرة من خلال ق.ل.ع. وقد استعمل عبارة “سندات لحاملها” و اشترط أن تسلم داخل ظرف مغلق و إذا سلمت النقود من غير أن يغلق عليها، طبقت عليها على سبيل القياس أحكام القرض.

ولكن إذا كان المشرع قد فرض شكلية معينة لانعقاد رهن القيم المنقولة لحاملها في ق.ل.ع. فإنه على نقيض من ذلك تعامل مع رهن القيم لحاملها بشيء من البساطة و التساهل و دون التشبث بالشكليات و يتضح ذلك من خلال قراءة الفقرة الرابعة من المادة 245 من ق.ش.م. حيث نص على انه ينتقل السند للحامل بمجرد المناولة[37] أما المشرع المصري فقد تناول رهن القيم لحاملها من خلال القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999، وذلك من خلال المادة 120 الفقرة الثالثة حيث جاء فيها :”تنقل حيازة الحقوق بالصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون هذا الأخير معينا لدى الدائن المرتهن، و في هذه الحالة يعتبر المودع قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن، ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن[38] “.

و على نقيض المشرع المصري و المغربي نص المشرع الفرنسي في قانون 3 يناير 1983 انه لم يعد بالإمكان رهن القيم لحاملها عن طريق التسليم المادي، ذلك أن الأمر يحتم تسجيل القيم للحامل في حساب خاص و ينجز الرهن عن طريق توقيعه من صاحبه، و يتضمن المبلغ المدين به، و طبيعة السند المرهون، و يفتح هذا الحساب في اسم صاحبه و يمسكه الشخص الاعتباري الذي أصدره أو الوسيط المالي، و يسلم للدائن المرتهن شهادة بإنشاء الرهن[39] .

وقد واصل المشرع الفرنسي الإصلاح من خلال قانون 09 يوليوز 1991، الذي تضمن مقتضيات جديدة تخص التأمينات القضائية التي تخضع لها القيم المنقولة و الحصص الاجتماعية بصفة عامة.

حيث ألزم المشرع الدائن بتقديم طلب ترخيص قضائي لانعقاد الرهن، بعد القيام بالإشهارات، هذه الأخيرة التي تكون مؤقتة و نهائية.

فالإشهار المؤقت هو الذي يحفظ التامين القضائي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حسب الفصل 257 من قانون 9 يوليوز1991.

إما الإشهار النهائي، فيتم خلال شهرين من إقامة الإشهار المؤقت الذي يلغى في حالة عدم إجراء الإشهار النهائي ، و نشير إلى أن هذه الإجراءات تخص القيم المنقولة كيفما كان شكلها[40].

 إضافة إلى ذلك تضيف التشريعات المقارنة شكلية أخرى في تسليم المرهون (القيم لحاملها) إلى الدائن المرتهن أو إلى أحد الأغيار، و بقاء المرهون تحت يده إلى حين انتهاء مدة العقد، و هذا ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 539 من مدونة التجارة على أنه :”إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم على اعتبار آخر، عاد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام الرهن.

إذا كانت السندات المرهونة بيد الغير لاعتبار آخر، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب “.

مبرر التشريعات في اشتراط الحيازة يتمثل في كون عقد الرهن من العقود العينية التي يتطلب فيها التسليم، إضافة إلى رغبتها في إزالة كل شك يمكن أن يهدد دائني الراهن الآخرين من حيث اعتبار القيم المرهونة الموجودة تحت يده، مازالت جزءا من ثروته الخاصة و بالتالي مصدرا للاستدانة[41] .

ثانيا: رهن القيم المنقولة الاسمية

نص المشرع في المادة 245 من ق.ش.م. على انه :”ينتقل السند الاسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض .

يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا، يسمى سجل التحويلات، يقيد به ترتيبيا و بمراعاة تاريخها الاكتتابات و التحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الاسمية، و ترقم صفحاتها، و يوقع عليه من طرف رئيس المحكمة .

يحق لكل حامل لقيمة اسمية صادرة عن شركة، أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، و في حالة ضياع السجل تمنح للنسخ قوة الإثبات”.

فمن خلال هذه المقتضيات التشريعية، نلاحظ أن المشرع قد أعطى لسجلات الشركة قوة ثبوتية قاطعة، بحيث يجب أن تتضمن هذه السجلات أي تغيير يطرأ على مستوى ملكية القيم المنقولة الاسمية حتى يحتج بها ضد الأغيار، و في مواجهة الشركاء و الشركة نفسها، أما بخصوص رهن الأسهم و السندات الاسمية للشركات المالية و الصناعية و التجارية أو المدنية و التي يتم انتقالها بتقييدها في سجلات الشركة، فإنه يمكن أن يتم تقييد ما يفيد رهنها في تلك السجلات[42].

إضافة إلى ذلك أعطى المشرع المغربي إمكانية إخضاع رهن الأسهم الاسمية رهنا حيازيا بموافقة الشركة المصدرة، أما عند الشروع في مسطرة التحقيق الجبري للقيم المرهونة، فتعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المفوت إليه، إلا إذا فضلت الشركة المصدرة بعد التفويت إعادة شراء الأسهم قصد تخفيض رأسمالها[43].

و إذا كان ما قيل ينطبق على القيم الاسمية الصادرة عن الشركات غير المسعرة أسهمها في البورصة، الغير المقبولة سنداتها لدى عمليات الوديع المركزي، فإنها تعتبر مقبولة بحكم القانون، فالمشرع قد حدد كيفية رهن القيم المنقولة في حساباته بحيث يتم رهنها في الحساب رهنا حيازيا تجاه الشخص المعنوي المصدر أو تجاه الأغيار و ذلك مقابل تصريح مؤرخ و موقع من صاحب الحساب، و يجب أن يحدد التصريح المبلغ المستحق مبلغ السندات المرهونة و طبيعتها.

يتم تحويل السندات المرهونة إلى حساب خاص مفتوح باسم صاحبه و ممسوك من طرف الشخص المعنوي المصدر، حيث يتم تسليم شهادة إقامة الرهن الحيازي للدائن المرتهن و تدخل في وعاء الرهن جميع السندات التي تستبدل أو تستكمل بها السندات المرهونة عن طريق التبادل أو التجميع أو القسمة أو الرصد دون مقابل أو الاكتتاب نقدا أو بوسيلة أخرى، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك منذ تاريخ التصريح المقدم من طرف صاحب الحساب[44] .

أما عن أثار رهن القيم المنقولة، فتتجلى في التزامات و حقوق كل من طرفي عقد رهن القيم المنقولة، الدائن المرتهن و المدين الراهن و هذا ما سنتناوله في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: آثار رهن القيم المنقولة

يترتب على رهن القيم المنقولة آثار هامة، سواء في مواجهة المدين الراهن أو الدائن المرتهن للقيم المنقولة.

 هذه الآثار تتمثل في الحقوق والالتزامات، بحيث يلاحظ أن كل التزام يتحمله الراهن هو في الوقت نفسه حق للمرتهن والعكس صحيح.

وعليه، فإن دراسة آثار رهن القيم المنقولة بين المتعاقدين يقتضي منا التطرق (المطلب الأول) إلى حقوق والتزامات المدين الراهن، ثم إلى حقوق والتزامات الدائن المرتهن (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حقوق والتزامات المدين الراهن للقيم المنقولة

لما كان رهن القيم المنقولة يدخل في دائرة الضمانات العينية Suretes Réelles وليس ضمن الضمانات الشخصية، فإن المدين الراهن أو الغير مقدم الرهن لا يلتزم إزاء الدائن المرتهن للقيم إلا في الحدود المقررة بالنسبة لمقدم الضمانات العينية، باستثناء حالة إذا كان هذا المدين أو هذا الغير مسؤولا بصفة شخصية عن الالتزام المضمون بالقيم والسندات المرهونة[45]. وسواء كان مدينا أصليا أم كفيلا عينيا، له حقوق والتزامات يمكن توضيحها من خلال الفقرتين التاليتين، (الفقرة الأولى) حقوق المدين الراهن (الفقرة الثانية) التزامات المدين الراهن.

الفقرة الأولى: حقوق المدين الراهن

مما لا شك فيه أن للمدين الراهن، حقوقا مهمة على القيم المرهونة ناتجة عن حقه في الملكية، إذ أن الرهن لا ينزع هذه القيم من ملكية راهنها، وكل ما في الأمر أنه يحد من المزايا التي يخولها له الحق في الملكية، وعليه ستتم مناقشة حقوق الراهن من خلال النقاط التالية:

أولا: الحقوق المتعلقة بصفته كشريك أو مساهم في الشركة

تتمثل هذه الحقوق في حق التصويت والحق في الإعلام والحق في الاكتتاب في أسهم جديدة.

1: الحق في التصويت

حق التصويت هو أحد الحقوق الفردية الأكثر أهمية للمساهم أو الشريك في إدارة الشركة، والذي يسمح له باتخاذ القرارات في الجمعيات العامة للشركة كيفما كان نوعها[46].

حيث تنص المادة 259 من قانون 95-17 على أنه: “يكون مع مراعاة أحكام المواد 257 و 260 و 261 حق التصويت المترتب عن أسهم رأس المال الذي تمثله ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد على الأقل ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن”.

وخلال المدة التي يكون فيها عقد رهن القيم المنقولة نافذا، فإن الراهن يحتفظ بصفته كمساهم في الشركة، ويبقى متمتعا بالحقوق المالية والإدارية المرتبطة بصفته تلك، وله بصفة خاصة، المشاركة في اجتماع الجمعية العامة، ويبقى مالكا لحق التصويت فيها وذلك وفق ما يقرره المشرع بهذا الخصوص، بمقتضى المادة 129 من قانون شركات المساهمة[47].

إذ بموجب هذه المادة فإنه في حالة رهن الأسهم حيازيا فإن مالكها لا يفقد حقه في التصويت[48].

ويبرر جانب من الفقه[49] تمتع الراهن بهذه الحقوق، بكون هذه الأخيرة تتصل بملكية الأسهم وبكون رهنها لا ينفي عن صاحبها صفة المساهم، مما يبقيه متمتعا بهذه الحقوق.

2: الحق في الإعلام

يتمتع المساهم بالحق في الإعلام حول وضعية الشركة وأفاق تطورها، وإذا كان هدف المشرع وراء فرض وجوب إعلام المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة هو تمكينهم من إبداء الرأي، وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها[50]، فإن الراهن المساهم لهذه القيم، التي تعتبر الرابطة بينه وبين الشركة، لا يحول بينه وبين الاستفادة من هذا الحق، بحيث يبقى من حقه الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة، التي يستمد منها المعلومات التي تساعده على الخروج بفكرة موضوعية عن حقيقة الوضعية المالية للشركة[51].

3: حق الاكتتاب في أسهم جديدة

يبقى للمدين الراهن الحق في الاكتتاب[52] في الأسهم لزيادة رأس المال، ما دام أنه يبقى مالكا للأسهم المرهونة، وبالتالي يظل متمتعا بصفته كمساهم في شركات المساهمة[53]، ويطبق هذا الحكم عند تحويل جزء من رأس المال إلى أسهم، وفي حالة تحويل جزء من الأرباح إلى أسهم تسلم للمساهمين.

ثانيا: حقوق تفرضها طبيعة عقد الرهن الحيازي

هذه الحقوق يمكن إجمالها في: حق معاينة الشيء المرهون، وحق استرداد المرهون وحق إنشاء رهن ذو مرتبة ثانية على المرهون، والحق في تفويت المرهون.

1 : حق معاينة الشيء المرهون وصيانته

إن القيم المرهونة لا تتعرض للتلف والاندثار بالشكل الذي يهدد باقي المنقولات[54]، وبالتالي فإن حق المحافظة عليها وصيانتها يأخذ مفهوم آخر، خصوصا إذا كانت هذه القيم مسعرة بالبورصة.

ذلك أن الراهن سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، له أن يطالب بعدم استغلال وضعية الشركة أو بعض أسهمها لتسريب معلومات يكون لها أثر على استمرارها[55].

2 : حق استرداد المرهون بعد سداد الدين

ينص الفصل 1209 من ظهير الالتزامات والعقود على أنه بمجرد انقضاء الرهن يلزم الدائن المرتهن، برد المرهون مع توابعه إلى المدين، وإما إلى الغير مالك المرهون، كما يلزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره.

وعليه فإذا ما أدى الدائن قيمة الدين المضمون بالقيم موضوع الرهن، وجب على الدائن المرتهن رد هذه القيم وما يكون قد ترتب عنها من أرباح، إلا أن التزام الدائن المرتهن بالرد لا يسري على مجموع القيم متى رهنت بشكل منفصل، حيث يكون كل جزء منها ضمانا لجزء من الدين، بحيث لا يحق للمدين عندما يدفع جزء من الدين، إلا استرداد القيم المرهونة المقابلة لهذا الجزء[56].

3 : حق إنشاء رهن لاحق على القيم المرهونة

بما أن ملكية القيم المرهونة لا تنتقل بالرهن إلى الدائن المرتهن، بل تبقى بيد المدين الراهن، فإن هذا الأخير يملك حق إنشاء رهن لاحق عليها ذو مرتبة ثانية، وذلك وفق المسطرة المحددة لرهن القيم المشار إليها سابقا، وفي هذه الحالة يحوز المرتهن الحيازي الأول القيم المرهونة لحساب المرتهن الثاني كما يحوزها لحساب نفسه، وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين الراهن أو المرتهن الثاني، ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي تسلم فيها القيم المرهونة إلى الأمين[57].

مقال قد يهمك :   حوزمالي محمد: الضمانات المخولة للموعود له في عقد الوعد بالبيع العقاري أثناء مسطرة التحفيظ (على ضوء العمل القضائي)

4 : حق تفويت المرهون

ما دام الرهن لا ينقل ملكية القيم المرهونة إلى الدائن المرتهن، فإن من حق الراهن طلب بيع القيم المرهونة، وهذا ما سنستشفه من خلال الفصل 1177 من قانون الالتزامات والعقود والذي يؤكد حق الراهن في تفويت الشيء المرهون، غير أنه علق كل تفويت بحرية المدين أو الغير مالك الشيء المرهون على شرط وفاء الدين المضمون من أصل وتوابع، وإلا لا يسري هذا التفويت في مواجهة الدائن إلا إذا ارتضى هذا الأخير إقراره، ولا يستنتج من ارتضائه لهذا التفويت تنازله عن الرهن الذي ينقضي دون الالتزام الأصلي الذي يبقى قائما، وإنما ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد.

أما إذا كان الأجل قد حل، حق للدائن المرتهن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دينه إذا لم يكف ثمن القيم المرهونة لاستيفائه[58].

الفقرة الثانية: التزامات المدين الراهن

يتحمل المدين الراهن سواء أكان مدينا أم كفيلا عينيا التزامات متعددة، الغاية منها تمكين المرتهن من الاستفادة من حق الرهن لضمان استيفاء دينه وتعويضه عما يلحقه من مصروفات بسبب وجود المرهون بيده، وهذه الالتزامات يمكن تناولها من خلال:

أولا: التزام المدين الراهن بضمان سلامة الرهن ونفاذه

 يستفاد من نص الفصل 1179 من قانون الالتزامات والعقود، أن من أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص من قيمة المرهون، كما كانت عليه عند إبرام الرهن، ولا أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة عن الرهن لصالح الدائن.

وهذا يعني أن الراهن يضمن كل تعرض يمس سلامة الرهن، والذي من شأنه أن يؤثر على حقوق المرتهن، سواء أكان التعرض ماديا أم قانونيا.

 ولا يقتصر التزام الراهن على أداء ما يلزمه من جانبه لكي يعتبر الرهن نافذا لمصلحة المرتهن، بل هو يضمن لهذا الأخير النفاذ سواء في مواجهته أو في مواجهة الغير، فإذا ما رهن شخص قيما مملوكة للغير، تحمل هو المسؤولية لعدم نفاذ الرهن في حق المالك الحقيقي، كما أنه إذا اكتسب ملكية هذه القيم فلا يجوز له أن يطلب نقض الرهن بحجة صدوره من غير المالك، لأن هذه المطالبة تعد تعرضا قانونيا من جانبه للمرتهن، وبالتالي يكون الراهن مخلا بالضمان ومعرضا للمسؤولية[59].

ثانيا: التزام المدين الراهن بنفقات العقد

تتمثل هذه النفقات في المصروفات الضرورية التي أنفقت في حفظ القيم المرهونة، وهذا يعني أن الراهن ملزم بأن يعيد إلى المرتهن جميع النفقات التي تكبدها في هذا السبيل. كما تشمل النفقات النافعة التي أدت إلى زيادة قيمة القيم المرهونة، على أن هذه النفقات لا امتياز لها عند بيع القيم محل الرهن، إذ أن الدائن يتقاسم دينه مع باقي دائني الراهن قسمة غرماء، ومع ذلك يحق للدائن المرتهن حبس القيم المرهونة إلى حين استيفاء هذه النفقات[60].

 ومما يعد من نفقات العقد والتي يكون على الراهن ردها، نفقات قيد الرهن في سجلات الشركة التي أصدرت القيم محل الرهن، فإذا دفع المرتهن هذه النفقات، فإن الرهن يضمنها بنفس المرتبة أيضا.

فضلا عن ذلك تشمل نفقات العقد نفقات تنفيذه، كنفقات تسليم القيم المرهونة إلى المرتهن أو نفقات ردها فتكون كلها على عاتق المدين الراهن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المطلب الثاني: حقوق والتزامات الدائن المرتهن

إن عقد رهن القيم المنقولة هو عقد عيني بمعنى أنه يستلزم نقل حيازة القيم المرهونة إلى الدائن المرتهن أو إلى الغير الذي يتفق عليه المتعاقدان، وذلك من أجل ضمان حقوق الدائن المرتهن (الفقرة الأولى) ولكن في مقابل ذلك يترتب على وجود القيم بيد المرتهن التزامات تقع على عاتقه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حقوق الدائن المرتهن

للدائن المرتهن كما تدل على ذلك تسميته صفتان: صفة الدائن وصفة المرتهن، وعليه سنقسم حقوقه إلى قسمين رئيسيين هما: حقوق يستمدها من الضمان العام على أموال المدين المرهونة وغير المرهونة، باعتباره دائنا عاديا وهي تندرج ضمن الحقوق الشخصية والتي لا يتمتع بموجبها الدائن بأي امتياز[61]، وحقوق ثانية يباشرها على القيم المرهونة، باعتباره دائنا مرتهنا، وهي بطبيعة الحال حقوق عينية تبعية، يتمتع داخلها هذا الأخير بامتيازات تضمن له استيفاء حقه الأصلي كحبس القيم وحق الأولوية على باقي دائني الرهن، إضافة إلى حق التتبع وسنتطرق لهذه الحقوق وفق الشكل التالي.

أولا: الحق في الحيازة والحبس

سنتناول الحق في الحيازة، ثم بعد ذلك حق الحبس.

1 : حق الحيازة

 نستخلص حق الدائن المرتهن في حيازة القيم المرهونة من خلال إلزام المشرع للمدين الراهن بتسليمها فعليا إلى الدائن المرتهن أو إلى أحد الأغيار الذي يتفق عليه المتعاقدان لتسلمها، فإذا كانت القيم المنقولة في يد الدائن وقت الرهن برضى الطرفين كان التسليم حكما[62]، أما إذا وجدت في يد أحد من الغير وكان يحوزها لحساب المدين فيكفي أن يقوم هذا الأخير بإخطار حائز القيم بإنشاء الرهن، وابتداء من هذا الإخطار يعتبر الغير الحائز، حائزا للقيم المرهونة لحساب الدائن.

2 : حق الحبس

للدائن المرتهن حق حبس القيم المرهونة حتى يستوفي حقه والمصاريف الخاصة بالعمليات التبعية[63].

 وحق الحبس هو حق منظم بمقتضى قانون الالتزامات والعقود[64]، بحيث يخول هذا الحق للدائن المرتهن أن يحبس القيم المرهونة إلى أن يستوفي دينه كاملا من نفقات وفوائد وملحقات أخرى، ولا يقتصر حق الرهن على القيم المرهونة وحدها وإنما يمتد ليشمل كذلك الأرباح الناجمة عن هذه القيم في الفترة التي تكون خلالها تحت يد الدائن[65].

 ثانيا: حق الامتياز والتتبع وحق بيع المرهون

سنتطرق لحق الامتياز (1)، حق التتبع (2)، حق بيع المرهون (3).

1 : حق الامتياز 

ومقتضى هذا الحق أن الدائن المرتهن يتقاضى دينه المضمون بالرهن قبل غيره من الدائنين العاديين، فإذا تزاحم معهم على ثمن القيم المبيعة تقدم عليهم، بشرط أن يكون الرهن ساريا في مواجهتهم، وبالرجوع إلى الفصل 1196 من ق ل ع نجد المشرع ينص على أن الامتياز على السندات لحاملها يتقرر بتسليم السندات المرهونة إلى الدائن، في حين نجد المادة 542 من مدونة التجارة نصت على أن امتياز المرتهن يبقى قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو اتجاه الغير على الناتج والمبالغ المستوفاة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي قد أعطيت على وجه الرهن[66].

ونستشف من خلال هذه المادة أن الدائن المرتهن للقيم المنقولة يتمتع بحق الامتياز بمرتبته المحددة له وقت إنشاء الرهن، ويظل محتفظا بها سواء فيما بينه وبين المدين الراهن للقيم المنقولة أو اتجاه الغير[67]، ويشمل هذا الامتياز أرباح القيم المرهونة وملحقاتها.

2 : حق التتبع 

ومعناه أن للدائن المرتهن أن يتبع المرهون سواء كان بيد الراهن أو في أي يد انتقل إليها إذا ما تصرف به الراهن للغير ببيعه أو بترتيب حق عيني عليه، إذ يجوز للدائن المرتهن أن يستوفي حقه عند حلول أجل الدين، بالتنفيذ على محل الرهن في مواجهة المالك الأًصلي أو المالك الجديد الذي انتقل إليه محل الرهن بالبيع أو صاحب الحق العيني الذي ترتب على محل الرهن طالما كان الرهن ساريا في مواجهتهم[68].

وإذا كان هذا الحق يصعب إعماله بالنسبة للقيم المنقولة للحامل، لأن القاعدة في هذا الخصوص هي أن الحيازة في المنقول سند للملكية مما يحول بين الدائن المرتهن وممارسته لهذا الحق، فإنه يمكن تصور حق التتبع بالنسبة للقيم المنقولة التي تأخذ حكم المنقولات المعنوية “القيم الاسمية” من خلال شهادة إقامة الرهن الحيازي[69].

3 : حق بيع المرهون

في الأصل لا يجوز للدائن المرتهن أن يطالب ببيع القيم المرهونة، إلا إذا حل أجل الاستحقاق ولم يبادر المدين إلى سداده كون المرهون عرضة للتلف أو الهلاك.

 ونظرا لكون القيم المنقولة لا تعرض للتلف أو الاندثار بالشكل الذي يهدد المنقولات[70] فإن الحالة التي يمكن أن نتصور فيها تعرض القيم المنقولة للتلف هي حالة الركود، واختلال التوازن بين العرض والطلب عليها، فإذا تحققت هذه العوامل فإن من شأنها أن تؤدي إلى الركود الاقتصادي، وبالتالي انخفاض قيمة القيم المنقولة محل الرهن، لذلك يحق للمرتهن عندما ينذر الوضع بمثل هذه الحالات وبعد أخذه لموافقة القاضي، وإثبات حالة القيم المنقولة بعد تقدير قيمتها أن يلجأ إلى بيعها، ويحل الثمن الناتج عن البيع في هذه الحالة محل القيم المنقولة[71].

الفقرة الثانية: التزامات الدائن المرتهن

إن الشيء المرهون يسلم إلى الدائن المرتهن على سبيل الضمان[72] إلى حين انقضاء الرهن وهو في الوقت نفسه يفرض عليه مجموعة من الالتزامات تجنبا لإلحاق الضرر بالمدين الراهن، هذا الأخير الذي تخلى عن حيازة القيم المنقولة للدائن المرتهن أما إذا كانت الحيازة بيد الغير المتفق عليه، التزم هذا الغير بنفس الالتزامات التي تترتب بذمته، لأنها سوف تنتقل لهذا الغير ولتوضيح هذه الالتزامات سيتم تناولها وفق ما يلي:

  • أولا: الالتزام بحفظ القيم المنقولة
  • ثانيا: عدم التصرف في المرهون وإرجاعه بعد استيفاء الدين

أولا: الالتزام بحفظ القيم المنقولة

على البنك المرتهن أن يحافظ من الناحية المادية على السندات المادية المسلمة إليه وأن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك بنفس العناية التي يحافظ بها على الأشياء التي يملكها، إذ يجب على المرتهن الحفاظ عليها وصيانتها من كل هلاك أو تلف أو سرقة، وإذا قصر في هذا الشأن فعجز عن ردها إلى مالكها عليه أن يعوض على الراهن[73]، وبما أننا أمام قيم منقولة، فإنه يدخل في مضمون الالتزام بالحفظ واجب الدائن المرتهن في المبادرة بإخطار الراهن بكل خطر يمكن أن يهدد هذه القيم وإلا اعتبر مسؤولا[74].

كما يدخل في نطاق الحفاظ على القيم المنقولة، تحصيل قيمة الأرباح والفوائد المتصلة بها واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية التي يتعذر على المدين الراهن القيام بها بنفسه، بسبب عدم حيازته له، ومما ينبغي الإشارة إليه أن للدائن المرتهن أن يحافظ على القيم المرهونة بنفسه أو أن يأتمنها لدى الغير، الذي يلزم ببذل عناية الرجل العادي في الحفظ إذا تقاضى أجرا عن ذلك أما إذا لم يتقاضى شيئا فإنه يلزم بعناية المتفضل، فلا يكلف بأكثر من العناية التي يحافظ بها على الأشياء التي يملكها[75].

ثانيا: عدم التصرف في المرهون وإرجاعه بعد استيفاء الدين

سنناقش هذه الجزئية من خلال التطرق إلى عدم التصرف في المرهون من طرف الدائن (1) ثم إرجاع المرهون بعد استيفاء الدين (2).

1: عدم استعمال المرهون والتصرف فيه

إن الشيء المرهون يسلم للدائن المرتهن على سبيل الضمان، ويلتزم بحفظه وصيانته حتى يتمكن من رده عند انتهاء الرهن، ذلك أن هذا الالتزام ينطبق على الدائن الذي يحوز القيم المنقولة لحاملها، بحيث لا يمكنه التصرف فيها ما لم يؤذن له بذلك صراحة، وعند الإخلال بهذا الالتزام يسأل الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض[76].

2: إرجاع القيم المرهونة بعد استيفاء الدين

يلتزم الدائن المرتهن برد المرهون سالما عند انتهاء الرهن، وهذا الالتزام لا يتحلل منه إلا بإثبات رده أو إثباته أن سببا أجنبيا حال دون تحقيق ذلك[77]. ويجد هذا الالتزام الملقى على عاتق الدائن أساسه في الفصل 1209 من ق. ل. ع. الذي ينص على ما يلي: “بمجرد انقضاء الرهن يلزم الدائن برد المرهون مع توابعه، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثمار”.

ونستشف من هذا النص أنه حدد الزمن المناسب لتنفيذ التزام الدائن برد القيم المنقولة محل الرهن، وذلك إذا ما استوفى الدائن المبالغ المضمونة بالرهن كلها، وبالتالي لا يحق أن يطالب بالرد قبل هذا التاريخ حتى ولو أوفى بجزء من الدين المضمون تطبيقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن[78].

 خاتمة :

انطلاقا مما سبق يتبين لنا أن المشرع المغربي لم يستوعب أهمية و حيوية الاستثمار في القيم المنقولة بالرغم من كل المقتضيات القانونية التي حاول من خلالها تأطير عقد رهن القيم المنقولة، و كذا في غيرها من أدوات التمويل الأخرى، و الدليل على ذلك انه منذ سنة 1993 و موجات تغيير القوانين المؤطرة للقيم المنقولة تتعاقب دون نتيجة ، فإلى اليوم لا يزال هناك أفراد كثيرون يتحكمون في أبجديات القوانين الأساسية للشركات و خصوصا الشق المتعلق منها بالقيم المنقولة التي تصدرها(شركات العائلات)، فكيف يمكن للأغيار استيعاب فكرة استثمار فائض دخلهم في قيم منقولة يجهلون ماهيتها و الإجراءات المؤطرة لها؟ و الأصل أن الإنسان عدو لما يجهله، لذلك فالرهان الكبير و الحل الأمثل يكمن في إرساء الثقافة الاستثمارية لدى الأشخاص و تحفيزهم للخوض في غمارها وذلك عبر التعريف بها و تعميمها عبر وسائل الإعلام و الوعي بأهميتها في الواقع الاقتصادي ولهذه الاعتبارات نقترح :

  • ترك الحرية للفاعلين الاقتصاديين لابتداع ما يرونه مناسبا كقيم منقولة عن طريق مقتضيات تعاقدية كما هو الشأن في فرنسا؛
  • تقوية حماية حقوق المساهمين، خصوصا الذين لا يملكون حق اتخاذ القرارات في الجمعيات العامة عبر توسيع صلاحية مراقب الحسابات و تقوية ادوار الجهات المكلفة بالرقابة على سوق البورصة؛
  • تليين القواعد المنظمة للقيم المنقولة التي تشكل عائقا أمام تمويل المقاولات- كحق الأولوية في الاكتتاب-؛
  • وجوب التنصيص على إجراءات رهن القيم المنقولة التي لا توجد في قانون شركات المساهمة رقم 17.95 مع احترام موافقة الشركة على الرهن و التفويت؛
  • وجوب تحديد الجهة التي تنظر في طلب الموافقة و ذلك بمنح هذا الاختصاص لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد المسيرين في الشركة.
مقال قد يهمك :   مركز القضاء في مساطر صعوبات المقاولة على ضوء مستجدات القانون 73.17


  لائحة المراجع:

الكتب :

  • أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي –شركات المساهمة-، الجزء الثالث، المعرفة، الرباط، 1998.
  • أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري والمقارن، الجزء السادس، المعرفة، الرباط، 1984.
  • محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2012.
  • محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2000.
  • محمد لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، سلسلة الدراسات القانونية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 1999.
  • فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الجزء الثاني، الشركات التجارية، دار الأفاق العربية للنشر والتوزيع، مطبعة أمنية، الرباط، 2012.
  • عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، دار النشر بيروت، لبنان، سنة غير مذكورة.

الأعمال الجامعية :

  • محمد سعيد الراضي، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 2006/2007.
  • محمد دغماوي، رهن القيم المنقولة، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 2014/2015.
  • عبد الله سراج الدين، القيم المنقولة الإيداع الاقتصادي والضوابط القانونية، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 2008.
  • يوسف طباش، تحقيق رهن القيم المنقولة في التشريع المغربي و المقارن، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، كلية الحقوق، السويسي، 2004.

النصوص القانونية :

  • ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417(1 غشت 1996)، بتنفيذ القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة، ج.ر.بتاريخ 3 أكتوبر 1996، عدد 4418.
  • ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 12 غشت، القاضي بتنفيذ القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ج. ر. عدد 4422، بتاريخ 17 أكتوبر 1996.
  • الظهير الشريف رقم 1.96.246 صادر بتاريخ 1417(9 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 35.96 بإحداث الوديع المركزي وتأسيس النظام العام لقيد بعض القيم في الحساب ج.ر.ع. 4448.
  • الظهير الشريف رقم 1.04.20 الصادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 43.02 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، ج.ر.ع. 5207.
  • الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.93.211 الصادر في 21 شتنبر 1993، المتعلق ببورصة القيم، ج.ر.ع. 4223، بتاريخ 6 أكتوبر 1993.
  • ظهير شريف رقم 1.97.49 الصادر بتنفيذ القانون رقم 05.96 المتعلق بقانون الشركات، ج.ر.بتاريخ 27 شعبان 1417 ( 7 يناير 1997)، عدد 4863.
  • الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432( 22 نونبر 2011) المتعلق بتنفيذ رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، منشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 27 ذو الحجة 1432، عدد، 5998.
  • الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331( 12 غشت 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية غير مذكورة.
  • الظهير الشريف رقم 1.08.18 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 بتنفيذ القانون رقم 20.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة .
  • الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 صادر في 4 ربيع الثاني 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ج، ر، عدد 4223، الصادر يوم الأربعاء 6 أكتوبر 1993.
  • الظهير الشريف رقم 1.61.151 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016 بتنفيذ قانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، م.ج.ر.، عدد 5913 بتاريخ 31 غشت 2016.

الهوامش :

(*) تم إنجاز هذا البحث من طرف  الطلبة و الطالبات الآتية أسماؤهم : وليد معلمي/فاتحة حمو/شهيناز زكوم/مروان رحماني، و ذلك في إطار العروض المنجزة من طرف طلبة الفوج 2 من ماستر الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدرات و المقاولات بكلية الحقوق وجدة.

[1] -يوسف طباش، تحقيق رهن القيم المنقولة في التشريع المغربي و المقارن، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي، الرباط، 2004، ص.2.

[2] -عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر في التأمينات الشخصية و العينية، مطبعة بيروت، ص.19.

[3] -المادة 156 القانون رقم39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 ذي الحجة1432(22نونبر2011)، ج.ر.عدد5998، بتاريخ27ذو الحجة1432، “الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ و يخصص لأداء دين”.

[4] -عرف المشرع المغربي الأصل التجاري في المادة79 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.96.93 صادر بتاريخ1غشت1996، ج.ر.عدد4418، صادر بتاريخ19جمادى الأولى 1417(3اكتوبر1996)، على انه:”مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة أنشطة تجارية”.

[5] -محمد لفروجي، التاجر و قانون التجارة بالمغرب، سلسلة الدراسات القانونية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1999، ص.9.

[6] – محمد سعيد الراضي، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2006-2007.ص.28.

[7] -الظهير الشريف رقم1.96.124القاضي بتنفيذ القانون رقم 17.95 المنظم لقانون شركات المساهمةصادرفي30غشت1996، ج.ر.عدد4422، بتاريخ17اكتوبر1996، ص.2032.

[8] – الظهير الشريف رقم 1.61.151 القاضي بتنفيذ القانون رقم 19.14 المنظم لبورصة القيم شركات البورصة و المرشدين في الاستثمار المالي صادر في 25غشت2016، ج.ر.عدد5913، بتاريخ31غشت2016، ص.6132.

[9] – الظهير الشريف رقم1.96.246 القاضي بتنفيذ القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي و تأسيس النظام العام لقيد بعض القيم في حساب بتاريخ 1417 (09يناير1997)، ج.ر.عدد، 4448، 15يناير1997، ص.3116.

[10] -الظهير الشريف المؤرخ في 09رمضان1331(12غشت1913، المتعلق بقانون الالتزامات و العقود، ج.ر.والعدد غير مذكورين.

[11] – قلنا التمويل عبر رأسمال لان الأسهم تدخل في تكوين رأس المال عكس سندات القرض التي لا تدخل ضمن عناصره.

[12] – الوديع المركزي شركة مساهمة تخول وحدها صلاحية حفظ القيم المنقولة في عملياتها و تسهل انتقالها و إدارتها لفائدة المنتسبين إليها، راجع القانون رقم 35.96 المشار إليه سابقا.

[13] -راجع المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في ربيع الثاني1414 (21شتنبر1993) المتعلق ببورصة القيم، ج.ر.عدد4223 صادرة بتاريخ6اكتوبر 1993، ص.1882.

[14] -الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الثاني1414(21شتنبر1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ج.ر.عدد4223 الصادر 6اكتوبر1993، ص.1895.

[15] -راجع قانون 19.14 السابق الإشارة إليه.

[16] – المادة الأولى من قانون رقم35.96 .

[17] -يوسف طباش، م.س.، ص.7.

[18] – ظهير شريف رقم 1.08.18، الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 بتنفيذ القانون رقم 20.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

[19] -المادة246 من ق.ش.م.

[20] -فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني، الشركات التجارية، دار الأفاق العربية للنشر و التوزيع، أمنية، الرباط، 2012، ص.221.

[21] -المادة 262 من ق.ش.م.

[22] -فؤاد معلال، م.س.، ص.226.

[23] -للمزيد من التفاصيل حول سندات القرض راجع فؤاد معلال، م.س.، ص.226-232.

[24] -محمد سعيد الراضي، م.س.، ص.62.

[25] -عبدالله سراج الدين، القيم المنقولة بين الإبداع الاقتصادي و الضوابط القانونية، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط، 2008، ص.48.

[26] -راجع بهذا الخصوص فؤاد معلال، م.س.، ص.232-239.

[27] -“سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار، نفس حقوق الدين، عن نفس القيمة الاسمية .لا يمكن أن تقل هذه القيمة الاسمية عن 50درها غير انه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم يحدد الحد الأدنى للقيمة الاسمية في 10 دراهم”.

[28] -“يجب أن تكون شهادة حق التصويت اسمية. وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول، وتساوي قيمتها الاسمية قيمة الأسهم و حينما تكون الأسهم مقسمة تكون شهادات الاستثمار كذلك”.

[29] -“لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال”.

[30] -تنص الفقرة الأولى من المادة 293 من ق.ش.م. على ما يلي: لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة، التي تم إنشاؤها منذ سنتين و اختتمت سنتين ماليتين متواليتين و تمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين”.

[31] -احمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات و المجموعات وذات النفع الاقتصادي شركات المساهمة، الجزء3، المعرفة، الرباط،  1998،، ص.315.

[32] -قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية أشار إليه احمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري و المقارن، الجزء6، المعرفة، الرباط، 1984، ص.143.

[33] -احمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات….، م.س.، ص.344.

[34] -ينص الفصل1188 من ق.ل.ع. على انه:” يتم الرهن الحيازي بتراضي الطرفين على إنشاء الرهن زيادة على ذلك بتسليم الشيء الموهون فعليا أو إلى احد من الغير يتفق عليه المتعاقدين”.

[35] – محمد الدغماوي، رهن القيم المنقولة، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق، مراكش، 2014-2015، ص.51.

[36] -محمد الدغماوي، م.س.، ص.58.

[37] -راجع المادة من 245 من ق.ش.م.

[38] -يوسف طباش، م.س.، ص.23.

[39] -بخصوص قيد القيم لحاملها في الحساب لدى المشرع الفرنسي، راجع احمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري…، م.س.ص.153.

[40] -يوسف طباش، م.س.، ص.41.

[41] -يوسف طباش، م.س.، ص.24.

[42] -راجع المادة 1197 من ق.ل.ع.

[43] -راجع المادة 256 من ق.ش.م، و المادة 59 من القانون 05.96 المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة، الظهير الشريف رقم1.97.49 الصادر في 5 شوال 1417(13فبراير1997)، ج.ر.عدد4478بتاريخ(1ماي1997)، ص.1058.

[44] -راجع المادة35 من قانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي و تأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.

[45] – محمد لفروجي، العقود…..، م.س.، ص. 343.

[46] – محمد دغماوي، م. س.، ص. 80.

[47] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 129 من ق ش م على ما يلي: “…. في حالة رهن الأسهم رهنا حيازيا، يمارس مالكها حق التصويت ويجب على الدائن المرتهن رهنا حيازيا بإيداع الأسهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك وتحمل المصاريف”.

[48] -على خلاف الوضع في بعض التشريعات كما هو الشأن بالنسبة للقانون الإنجليزي الذي يقرر أن للمرتهن رهنا قانونيا أن يستخدم حق التصويت كما يشاء بالنسبة للأسهم المرهونة.

أشار إليه، محمد دغماوي، م .س.، ص .81.

[49] – عوض علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص .142.، أشار إليه محمد الدغماوي، م.س.، ص.81.

[50] – أيت مولود فاتح، حماية الادخار للمستثمر، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط، السنة الجامعية 2003-2004، ص. 134.، أشار إليه محمد الدغماوي، م.س.، ص.82

[51] -عزيز أطوبان، حماية الحقوق الأساسية للمساهمين، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أكدال، كلية الحقوق ـ الرباط، 2004-2005، ص. 490.، أشار إليه محمد الدغماوي، نفس المرجع، نفس الصفحة.

[52] -محمد دغماوي، م. س.، ص. 84.

[53] – تنص المادة 189 من ق ش م على أنه: للمساهمين حق أفضلية اكتتاب في الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن…”.

[54] – محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2012، ص. 399.

[55] – محمد الدغماوي، م.س.، ص.84.

[56] – انظر الفقرة الثانية من الفصل 1201 من .ق. ل. ع.

[57] – إعمالا لمقتضيات الفصل 1228 من ق. ل. ع.

[58] -الفصل 1178 من .ق .ل. ع.

[59] – راجع المادة 544 من م .ت.

[60] – محمد دغماوي، م. س.، ص. 87.

[61] – عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية، الدار الجامعية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1998، ص. 610.، أشار إليه محمد الدغماوي، م.س.، ص.88.

[62] – محمد الدغماوي، م.س.، ص. 89.

[63] – ن.م.، ص.90.

[64] – الفصل 1184 من ق. ل. ع: “الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين….”.

[65] – محمد الدغماوي، ن .م.، ص. 90-91.

[66] – محمد الدغماوي، م.س.، ص .93.

[67] – هذا ما أكده الاجتهاد القضائي ممثلا في محكمة النقض حيث جاء في قراراتها ما يلي: “يكون البنك الذي جعل أذنية الصندوق ضمانا لدينه عند تاريخ توقيع عقد القرض، محقا بالمطالبة بتصفية الرهن، ما دام يتمتع بالامتياز والأولوية على أي دائن آخر…”، قرار صادر عن محكمة النقض، عدد 302، ملف رقم 1273-01، بتاريخ 20/03/206، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 66، ص. 419 وما بعدها.، أشار إليه محمد الدغماوي، م.س.، ص.93.

[68] – نفس المرجع. ص. 94.

[69] –المادة 53 من القانون رقم 96/35، المتعلق بإحداث وديع المركزي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.246، بتاريخ 29 من شعبان 1417، جريدة الرسمية، عدد 4448، بتاريخ 16 يناير 1997، ص.80.

[70] – محمد الفروجي، العقود، م.س.، ص.399

[71] – محمد الدغماوي، م.س.ص.95.

[72]– عمر النافعي، التزامات الدائن المرتهن رهن الحيازة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط، ص .185.

[73] – عمر النافعي، م.س.، .ص.185.، أشار إليه محمد الدغماوي، م.س.، ص.97.

[74] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد 1427، ملف عدد 4527-2010-6، بتاريخ 13-03-2012، أشار إليه محمد الدغماوي، مرجع سابق، ص 97.

[75] – ن.م.، ص .98.

[76] – انظر الفصل 1207 من ق. ل. ع.

[77] – عمر النافعي، م.س.، ص. 199-200.، أشار إليه محمد الدغماوي، م.س.، ص.99.

[78] -محمد الدغماوي، ن، م.، ص. 100.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]