رقابة قاضي المستعجلات على المرحلة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة: نطاق الرقابة وحدودها
زكرياء البلغيتي طالب باحث بماستر قانون العقار والتعمير كلية الحقوق أكادير ، جامعة ابن زهر
مقدمة:
يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق التي اهتمت بها المواثيق الدولية، وجعلت منه حقا مقدسا لا يجوز تجريد اي شخص منه بطريقة تعسفية[1]، الشيء الذي تم التنصيص عليه في أغلب الدساتير الدولية، إذ على غرار ذلك نص الفصل 35 من الدستور المغربي على أنه ” يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الاجراءات التي ينص عليها القانون.”.
وهو نفس الأمر الذي تم تجسيده في مدونة الحقوق العينية ، خاصة في المادة 23 التي تنص على ما يلي ” لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
لا تنزع ملكية أحد إلا الأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومقابل تعويض مناسب.”
ورغم هذه الحصانة القانونية لحق الملكية الخاصة كأصل ، فإن حاجة الدولة لتنفيذ برامجها وسياستها العمرانية في مختلف المجالات تحتاج لوعاء عقاري يتم توفيره عن طريق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كتدبير استثنائي[2] ، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات القانونية التي تعرف بالمرحلة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. والتي تتم مراقبتها قضائيا في اطار المرحلة القضائية لنزع الملكية[3] من أجل المنفعة العامة، وليس المقصود في هذه المرحلة قضاء الموضوع فقط، بل يضاف كذلك قضاء المستعجلات[4] والذي يقوم بدور فعال في هذه المسطرة عندما تتوفر الشروط العامة[5] والخاصة[6] لذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدعوى الاستعجالية للإذن بحيازة العقار المنزوعة ملكيته، والتي يبسط من خلالها قاضي المستعجلات بالمحكمة الادارية رقابته على كافة الاجراءات الادارية لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لكن الأمر ليس بهذا الاطلاق المحض، بل هناك حدود معينة في اطار القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة[7] يتعين الالتزام بها، وهو الأمر الذي سنحاول دراسته من خلال هذا المقال المتواضع بالاعتماد على التصميم الآتي :
- الفقرة الأولى : نطاق مراقبة القضاء الاستعجالي للمرحلة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة
- الفقرة الثانية : حدود مراقبة قاضي المستعجلات للمرحلة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة
الفقرة الأولى : نطاق مراقبة القضاء الاستعجالي للمرحلة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة
نص المشرع في الفصل 24 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة على ما يلي ” عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لقاضي المستعجلات رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة …” .
يستفاد من هذه الفصل أن رقابة قاضي المستعجلات الاداري تنحصر في التأكد من صحة وسلامة الاجراءات الادارية لمسطرة نزع الملكية.
ذلك أن المشرع قد أناط بقاضي الأمور المستعجلة من خلال الفصل 24 السالف الذكر وهو بصدد النظر في دعوى نقل الحيازة مراقبة صحة جميع الاجراءات الادارية التي يباشرها نازع الملكية، والتي تسبق عادة الاجراءات القضائية وتمهد إليها، ومن ذلك مثلا إعلان مقرر المنفعة العامة ونشره واتخاذ مشروع مقرر التخلي ونشره واجراء بحث أولي بشأنه وإيداعه ببعض المصالح الادارية كمكتب الجماعة المحلية[8] والمحافظة على الأملاك العقارية متى تعلق الأمر بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ، وبكتابة ضبط المحكمة الإدارية متى تعلق الأمر بعقارات غير محفظة، وممارسة كل تلك الاجراءات ضمن الآجال التي حددتها النصوص التشريعية.[9]
وبهذا فقاضي الأمور المستعجلة يعمل على مراقبة الاجراءات الادارية لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الآتية:
أولا : الاعلان عن المنفعة العامة
يعد الإعلان عن المنفعة العامة[10] أول أجراء إداري تتخذه الجهة نازعة الملكية، فضلا عن نشره بالجريدة الرسمية، وكذا بجريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الاعلانات القانونية، هذا بالإضافة إلى تعليق الاعلان عن المنفعة العامة بالجماعة التي يقع في دائرتها المنطقة المقرر نزع ملكيتها[11]، الشيء الذي يتأكد منه قاضي الأمور المستعجلة من خلال نسخة من المرسوم المعلن عن المنفعة العامة مع الاشارة للجريدة الرسمية التي نشر بها هذا نهيك عن شهادة تثبت التعليق المشار له سلفا بالجماعة الترابية الواقع في دائرة نفوذها العقار المراد نزع ملكيته[12]
ثانيا : مشروع مقرر التخلي والبحث الاداري
يعتبر مقرر التخلي[13] مرحلة ثانية[14] لا بد من أن تمر بها عملية نزع الملكية، وذلك في المدة التي حددها القانون في الفصل 7 من قانون 7.81 وهي سنتين[15] تبتدئ من يوم نشر المقرر القاضي بالمنفعة العامة في الجريدة الرسمية وفي هذه المدة (سنتين ) يتم إصدار مقرر التخلي، أما إذا انصرمت المدة دون ذلك فإن السلطات المعنية تفقد حقها في ذلك ووجوب إعلان جديد للمنفعة العامة[16].
وتشمل الاجراءات المتعلقة بإعداد مشروع مقرر التخلي ، إعداد الملف التقني المتكون من التصاميم التجزيئية والشواهد العقارية وبطائق الاحصاء مع التأكد من مطابقتها مع الوضعية القانونية والواقعية.
كما أن مشروع مقرر التخلي يجب أن يخضع لبحث إداري كما منصوص عليه في المادة 10 من قانون 7.81 ، ولأجل ذلك فإنه يجب أن ينشر ( مشروع مقرر التخلي ) بالجريدة الرسمية وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية ، وكذا إيداعه مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة المعنية حتى يتسنى للمعنيين بالأمر الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، هذا مع ضرورة إيداع مشروع مقرر التخلي لدى مصالح المحافظة العقارية قصد تقييده تقييدا احتياطيا إذا تعلق الأمر بعقار محفظ أو إيداعه بمطالب التحفيظ المعنية طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري إذا تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ، هذا كله مقابل شهادة تثبت تقييد أو إيداع مشروع مقرر التخلي، أما إذا تعلق الأمر بعقارات غير محفظة فيجب إيداع مشروع مقرر التخلي لدى كتابة ضبط المحكمة الادارية[17] التابع لها موقع العقار بالنسبة للعقارات غير المحفظة، مع طلب شهادة تثبت تقييد مشروع مقرر التخلي بالسجل الخاص[18] المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية.[19]
وبهذا فإن قاضي المستعجلات بالمحكمة الادارية يبسط رقابته على هذه الاجراءات من خلال الوثائق التي يجب أن تكون مرفقة سلفا بمقال الدعوى الاستعجالية للإذن بالحيازة ، وتتجلى هذه الوثائق في الجريدة الرسمية التي نشر بها مشروع مقرر التخلي وكذا شهادة تثبت إيداعه بالإضافة للتصميم بالجماعة المعنية واحترام أجل الشهرين لتمكين المعنيين بالأمر من الاطلاع عليه[20]، نهيك عن نسخة من شهادة التقييد في الدفاتر العقارية مت تعلق الأمر بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ، ونسخة من شهادة التسجيل بكتابة ضبط المحكمة الادارية متى تعلق الأمر بعقار غير محفظ.
كما يجب أن تكون جميع هذه الشهادات عادة مطابقة للأصل وباللغة العربية، وإلا تحملت السلطة النازعة للملكية عبء ترجمتها[21] .
ثالثا : مقرر التخلي أو مرسوم الإعلان عن المنفعة العامة ونزع الملكية
يشكل اصدار مقرر التخلي أو مرسوم الإعلان عن المنفعة العامة ونزع الملكية مرحلة ثالثة في سياق المسطرة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
حيث أنه بعد توصل الجهة نازعة الملكية بسجل الملاحظات، تقوم بدراسة الملاحظات وعلى ضوء ذلك يتم إعداد مقرر التخلي النهائي من خلال مجموعة من الاجراءات المسطرية[22] التي تكتمل مع نشر إعلان مقرر التخلي بالجريدة الرسمية وكذا بجريدة وطنية مأذون لها بنشر الاعلانات القانونية مع بيان مراجع النشر بالجريدة الرسمية وكذا ضرورة إحالة النص الكامل لمقرر التخلي المنشور بالجريدة الرسمية على الجماعة الواقع في نفوذها الترابي العقار المعني قصد تعليقه بمكاتبها.
وبهذا تتم مراقبة هذا الاجراء من طرف قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الادارية من خلال شهادة تثبت النشر بالجريدة الرسمية أو نسخة منها وكذا شهادة التعليق بالجماعة المعنية بالإضافة إلى نسخة من سجل الملاحظات.
رابعا : تحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها
يتم تحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من طرف اللجنة الادارية للتقويم[23] المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي للقانون 7.81[24] ، التي تجتمع بدعوة من عامل العمالة أو الاقليم المختص بناء على طلب الجهة نازعة الملكية، ويتوج اجتماع هذه اللجنة بمحضر يوقع عليه جميع أعضائها، ثم يحال من طرف عامل العمالة أو الإقليم على الجهة نازعة الملكية.
هذا وأن محضر اجتماع اللجنة أو تقريرها يجب أن يعرف بالعقار موضوع نزع الملكية، دون الاكتفاء فقط بتحديد قيمته، إذ أن المنطق يفترض معرفة العقار الذي تم تقويمه بالضرورة قبل تحديد قيمته حتى تتمكن المحكمة المعروض عليها النزاع عند الاقتضاء من الوقوف على عناصر تقدير التعويض[25] .
وهذا الاجراء يراقب قاضي الأمور المستعجلة صحته من خلال نسخة من محضر اللجنة الادارية للتقييم التي يجب أن ترفق بمقال الدعوى.
وتبعا لكل ما سبق فإن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الادارية يراقب الاجراءات الادارية لمسطرة نزع الملكية السالف ذكرها وليس له أن يقضي إلا ببطلان مسطرة نزع الملكية في حالة عدم احرام الجهة نازعة الملكية أحد الاجراءات الادارية الجوهرية .
الفقرة الثانية : حدود مراقبة قاضي المستعجلات للمرحلة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة
خول المشرع لقاضي الأمور المستعجلة مجموعة من الصلاحيات التي تمكنه من بسط رقابته على المرحلة الادارية في مسطرة نزع الملكية لاسيما مراقبة الاجراءات والحكم بتعويض لفائدة المنزوعة ملكيتهم غير أن ذلك كله يكون في حدود قانونية معينة ليس من شأنها أن فحص شرعية القرار الاداري من جهة ( أولا ) ومن جهة ثانية الحكم بالتعويض النهائي ( ثانيا )
أولا : محدودية صلاحية قاضي المستعجلات في عدم المساس بأصل الحق
إذا كان المشرع قد خول لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الادارية بسط رقابته على سلامة الاجراءات الادارية لمسطرة نزع الملكية فإن ذلك يجب أن يكون في حدود معينة، ليس من شأنها أن تمس بجوهر أو أصل الحق ، على اعتبار أن نظر قاضي المستعجلات أو عدم نظره في أصل الحق هي مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض[26] ، خاصة وأن المشرع قد نص على أن ” لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الاجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر “[27] .
ذلك أن القاضي الإداري المستعجل ينحصر اختصاصه في بحث ظاهر مستندات الدعوى بحثا عرضيا وشكليا بالقدر الذي يوصله إلى التدبير القانوني المطلوب ودون أن يخوض في أصل الحق لأن هذا الأخير يدرج ضمن اختصاص قاضي الموضوع[28].
وبهذا مثلا فلا يحق لقاضي المستعجلات أن يقوم بفحص شرعية المرسوم المعلن للمنفعة العامة أو مقرر التخلي لأن هذا يعتبر مسا بأصل الحق نهيك عن كون المشرع قد أناط الاختصاص في مثل هذه الحالة إلى الغرفة الادارية بمحكمة النقض[29].
ثانيا : محدودية صلاحية قاضي المستعجلات في تحديد التعويض النهائي
نص المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون 7.81 على أنه ” يختص قاضي المستعجلات وحده للإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابل دفع أو ايداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية…” .
كما نص في الفقرة الثانية من الفصل 24 على أنه ” … وينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 19 إلى ذوي الحقوق أو على ايداعه …”.
اذ استنادا لما سبق فالحكم بالإذن بالحيازة لفائدة السلطة نازعة الملكية يجب أن يكون مرفقا بتقديم[30] أو ايداع[31] مبلغ التعويض الاحتياطي والذي يجب أن يعادل التعويض المحدد من قبل لجنة التقييم. حيث يلاحظ ان الأمر هنا يتعلق بالتعويض الاحتياطي دون التعويض النهائي الذي يكون من اختصاص قضاء الموضوع.
ذلك أن المشرع نص في الفقرة الثانية من الفصل 19 في القانون 7.81 على ما يلي ” كما أن رئيس المحكمة الادارية أو القاضي المفوض من قبله الذي ينظر في القضية بصفته قاضي نزع الملكية يختص وحده بالحكم بواسطة حكم لفائدة نازع الملكية بنقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويضات.”
واستندا لهذا الفصل يتأكد أن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص في تحديد التعويض النهائي لفائدة المنزوعة ملكيتهم وهو الشيء الذي أكده الحكم التالي ” بناء على مقتضيات الفصل 19 من ظهير 6 ماي 1982 المنظم لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة..
وحيث إنه بموجب الفصل المذكور فإن القاضي المكلف بالنظر في قضية نزع الملكية للمنفعة العامة هو الذي يختص وحده بالنظر في طلب التعويض “[32] .
وبالتالي فإن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة للتعويض تنحصر على التعويض الاحتياطي دون التعويض النهائي، وحتى عندما نقول التعويض الاحتياطي فهو التعويض المقدر من قبل لجنة التقويم.
الهوامش:
[1]– ينص الفصل 17 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان على أنه” … – لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره .
– لا يجوز تجريد أحد من ملك تعسفا ..”
[2]– نقول هنا أن الأمر يتعلق بتدبير استثنائي على اعتبار أن الجهة نازعة الملكية لا تلجأ لهذه المسطرة إلا بعد التأكد من عدم وجود عقارات خاصة في ملكيتها من جهة ومن جهة ثانية لا تلجأ لهذه المسطرة إلا في حالة فشل مسطرة الاقتناء بالتراضي .
[3]– نود أن نشير بهذا الخصوص إلى أن المرحل القضائية لا يتم اللجوء لها إلا بعد فشل الاتفاق عن نقل الحيازة بالتراضي وكذا فشل الاتفاق في نقل ملكية العقار المنزع لفائدة المصلحة العامة.
[4]– تجذر الاشارة إلى أن المحكمة المختصة في الدعاوي المتعلقة بتطبيق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة هي المحكمة الادارية وذلك استنادا للمادة 8 من القانون 41.90 المحدث لموجبه للمحاكم الادارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 من ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993.
[5]– نقصد بالشروط العامة هنا ما تم التنصيص عليه في قانون المسطرة المدنية في الفصل 149 بالنسبة لشرط الاستعجال ثم ما نص عليه الفصل 152 بالنسبة لشرط عدم المساس بالجوهر.
[6]– نقصد هنا كل ما يتعلق بتقديم المقال وفقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية ولو تعذر ادراج بعض البيانات اللازمة في هذه المادة وذلك وفقا لما تم التنصيص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 18 من القانون 7.81.
[7]– القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 في 11 رجب 1402 الموافق ل 6 ماي 1982 . صادر بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 الموافق ل 15 يونيو 1983 صفحة 980
[8]– تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الجماعات المحلية قد تم تعويضه بمصطلح الجماعات الترابية مع دستور 2011 ، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011 ص 3600.
[9]– محمد الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء ، الطبعة الثانية سنة 2007 ص 178.
[10]– حسب ما نص عليه الفصل 6 من قانون نزع الملكية فإن المنفعة العامة يتم الإعلان عنها بمقرر إداري ،ويكون هذا المقرر الاداري حسب الفصل الأول من المرسوم التطبيقي للقانون 7.81 في شكل مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني .
هذا ويضاف لما سبق امكانية الاعلان عن المنفعة العامة عن طريق تصميم التهيئة المصادق عليه بمرسوم تطبيقا للمادة 28 من القانون 12.90 ( ظهير شريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 الموافق ل 15 يوليوز 1992 ص 88 ) المتعلق بالتعمير والتي تنص على ما يلي ” يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان عن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللزمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3و4و5و6و12 من المادة 19 أعلاه …” .
هذا ونشير إلى أن الاعلان عن المنفعة العامة تعين فيه المنطقة التي تقع فيها العقارات المراد نزع ملكيتها كلا أو جزءا .
[11]– وهو الأمر الذي تم التنصيص عليه في الفصل 8 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في اطار تدابير الإشهار للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة.
[12]– حتى يتسنى لقاضي الأمور المستعجلة بسط رقابته على سلامة هذا الإجراء فيجب على الجهة نازعة الملكية أن ترفق مقال الدعوى الاستعجالية للإذن بالحيازة بنسخة من المرسوم المعلن عن المنفعة العامة وكذا شهادة التعليق بمقر الجماعة الترابية المعنية .
[13]– يهدف مشرع مقرر التخلي إلى تعيين الأملاك التي سيتم نزع ملكيتها، وذلك بإعطاء جميع البيانات المتعلقة بها لاسيما وضعيتها القانونية ومساحتها وأسماء الملاك وذوي الحقوق وعناوينهم.
[14]– يمكن أن يصدر مشروع مقرر التخلي مع المرسوم العلن للمنفعة العامة عندما تكون الجهة نازعة الملكية على دراية بكافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالعقار المراد نزع ملكيته.
[15]– تجدر الاشارة إلى أن مدة سنتين تتعلق بالحالة التي يتم فيها الاعلان عن المنفعة العامة بمرسوم طبقا لقانون 7.81 ، أما في الحالة التي يتم فيها الاعلان عن المنفعة العامة بالمرسوم المصادق على تصميم التهيئة فإن صلاحية الاعلان عن المنفعة العامة هي 10 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 28 في القانون المتعلق بالتعمير 12.90.
[16]– أحمد الحرجاني ، مظاهر الرقابة القضائية على مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مقال منشور ب نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الادارية، السلسلة 6 العدد 30 ، مطبعة ومكتبة الأمنية ص 134.
[17]– حلت عبارة ” كتابة ضبط المحكمة الادارية ” محل عبارة ” كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ” في الفصل 12 بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الادارية .
[18]– الفصل 12 من قانون 7.81
[19]– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.477 بتلريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية ، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 الموافق ل 30 شتنبر 1974 ص 2741 كما تم تغييره وتتميمه.
[20]– يعني كل ما يثبت القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 10 من قانون 7.81.
[21]– محمد العربي حمزة ن المرحلة القضائية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة – دعوى رفع الاعتداء المادي ودعوى نقل الحيازة – ، مقال منشور ب مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية، العدد الأول طبعة 2018، مطبعة الأمنية ،ص 22 .
[22]– تتجلى هذه الاجراءات المسطرية اللاحقة لتوصل الجهة نازعة الملكية بسجل الملاحظات حسب الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وفق القانون 7.81 ص 11 ن فيما يلي :
_ إحالة مشروع مقرر التخلي مع التصميم التجزيئي على وزير الداخلية قصد التأشير عليه .
_ إحالة مشروع مقرر التخلي مع التصميم على وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية قصد موافقته الصريحة إذا كانت العقارات المنزعة ملكيتها موقوفة وقفا عاما أو مشتركا ( المادتان 59 و129 من مدونة الأوقاف )
_ إحالة مشروع مقرر التخلي على الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة ويكون مرفقا بمذكرة التقديم وبالتصاميم التجزيئية مع نسخ طبق الاصل للشواهد العقارية وشهادة الإيداع والنشر وشهادة الإعلان عن الإيداع ونسخة من الجريدة الوطنية التي نشر بها مشروع مقرر التخلي وسجل الملاحظات، وبالنسبة للجماعات الترابية ن تنضاف للوثائق السالفة الذكر مداولة المجلس المتعلقة بالموافقة على مباشرة مسطرة نزع الملكية، وقرار الموافقة البيئية بالنسبة للمشاريع الملوثة تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
_ تقوم الأمانة العامة للحكومة بدراسة الملف والتأشير على مقرر التخلي ونشره ، اما إذا تم العمل بمرسوم الاعلان عن المنفعة العامة ونزع الملكية فإنه يحال على الأمانة العامة للحكومة قصد عرضه على رئيس الحكومة من أجل التوقيع ونشره بالجريدة الرسمية .
[23]– حسب الفصل السابع من المرسوم التطبيقي للقانون 7.81 فإن اللجنة الادارية للتقييم تتألف من :
_ السلطة الادارية المحلية أو ممثلها رئيسا.
_ رئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه .
_ قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه.
_ ممثل طالب نزع الملكية أو الادارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها.
ويضاف إلى اللجنة أعضاء غير دائمين وهم بحسب طبيعة العقار:
فإذا تعلق الأمر بأراضي حضرية مبنية أو غير مبنية :
_ مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه.
_ مفتش التعمير أو منتدبه.
وإذا تعلق الأمر بأراضي قروية :
_ الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه .
_ مفتش الضرائب القروية أو منتدبه ، هذا وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة .
[24]– مرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 الموافق ل 16 أبريل 1983، بتطبيق القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 الموافق ل 15 يونيو 1983، ص 988.
[25]– محمد العربي حمزة ، المرحلة الإدارية لنزع الملكية – مسطرتي التقييم والاتفاق بالمراضاة – مقال منشور بمجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية ، العدد السابع ، طبعة 2016، ص 73 .
[26]– محمد الكشبور ، مرجع سابق ص 178.
[27]– الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية
[28]– مولاي ادريس الحلابي الكتاني ، القضاء الاستعجالي الاداري بين العمل القانوني والتطبيق القضائي، الطبعة الأولى سنة 2018 ، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط ، ص 325 .
[29]– حسب الفصل 9 من القانون 41.90 فإنه ” استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا انتنهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب :
– المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول …”
[30]– نتحدث عن تقديم مبلغ التعويض الاحتياطي في التي يكون فيها المعنيين بالأمر عرفوا بأنفسهم بصفة قانونية وهذا ما يستفاد ولو بصفة ضمنية من الفصل 30 من القانون 7.81.
[31]– أما بالنسبة لإيداع مبلغ التعويض يكون بالنسبة للحالة التي لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم حيث وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير .
[32]– المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ملف استعجالي رقم 88/231 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1988 ، أورده محمد الكشبور مرجع سابق ص 185.
تعليقات 0