رشيد مشقاقة: اقتراحاتي القانونية والقضائية التي لم تر النور..
*) من الصفحة الرسمية للأستاذ رشيد مشقاقة على الفايسبوك
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي قدمت في المجالين القانوني والقضائي عدة اقتراحات لم يكتب لها أن تترجم إلى نصوص قانونية. وهي:
1-الاكتفاء في القانون المدني بتعديل نصوص قانون الالتزامات والعقود. وإضافة فقرات بدلا من تشريع قوانبن جزئية خاصة.
2-نبذ الازدواجية. في قضايا حوادث السير بين المسطرة الجنحية ومسطرة المسؤولية التقصيرية.
3-فتح باب الاستئناف الفرعي للمطالب بالحق المدني الذي رضي بالحكم الابتدائي لكنه فوجئ باستئناف شركة التأمين.
4-الزامية الوكالة المكتوبة في نيابة المحامي. والحكم على خاسر الدعوى بالمصاريف وأتعاب المحاماة. .
5-الجمع بين مهنة الثوتيق ومهمة العدل في تقنين واحد.
6-إدماج القوانبن الخاصة في مجموعة القانون الجنائي.
7-إثارة الدفع بالتقادم وسبقية البت تلقائيا في القضايا المدنية..
8-احداث مجلس الدولة.
9-اسناد الاختصاص في الجرائم ذات الطابع التجاري للمحكمة التجارية.
10-تفعيل مهمة وكيل الملك لدى المحكمة التجارية.
11-تفعيل دور المفوض الملكي بالمحاكم الإدارية.
12-احداث مؤسسة قاضي التنفيذ..
13-حذف مؤسسة قاضي التحقيق.
14-إسناد الاختصاص في المتابعات في الجنايات الابتدائية لوكلاء الملك والمحاكمة للمحاكم الابتدائية.
15-تفغيل مؤسسة الصلح الزجري دون اعتماد المعيار القيمي للعقوبة والغرامة..
16-احداث لجنة محلية ووطنية في قضايا الحالة المدنية.
17-تفعيل دور محكمة الاستناف في قضايا التطلبق للشقاق.
18-اعادة صياغة مواد مدونة الاسرة على ضوء العمل القضائي والعوائق العملية..
19-احدات جلسات تنقلية لمحكمة النقض بالمحاكم الاستئنافية.
20-اعادة النظر في قواعد الاختصاص الاستثنائية.
21-ربط الشؤون المهنية في المهن القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
22-احداث المركبات القضائية الشاملة.
22-اسناد الاختصاصات المنصوص عليها في قانوني المسطرة المدنية والجنائية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.ورئيس النيابة العامة.
22-خلق آلية قانونية لتحويل الاجتهاد القضائي إلى نص قانوني ملزم.
23-رفع الغموض عن مقتضيات الطعون غير العادية في قانون المسطرة الجنائية.
24-اعادة صياغة مسطرة الامر بالاداء وتوحيد المسطرة بين الديون.
25-مساواة القضايا الجنائية بالقضايا الجنحية في جواز تأخير المداولة.
26-إلزامية المذكرة الكتابية في القضايا الزجرية.
27-اعتماد التكوين المستمر للقاضي كعنصر في الترقية وإسناد مهام المسئولية .
28-توسيع دائرة الاختصاص الترابي لقضاة الاسرة خارج التراب الوطني.
29-إخضاع ضباط الشرطة القضائية للتدريب بالمعهد العالي للقضاء.
30-السماح المفوضين القضائيين بممارسة مهام قضاة التنفيذ وفق شروط معينة.
هذه الاقتراحات في جزئها الاول تتصدرها مذكرة بأسباب النزول ومشروع المقترح. ومنها من راسلت فيها جهة الاختصاص.واخرى كانت محل ندوات علمية..