مجلة مغرب القانونفي الواجهةرشيد مشقاقة: اقتراحاتي القانونية والقضائية التي لم تر النور..

رشيد مشقاقة: اقتراحاتي القانونية والقضائية التي لم تر النور..

*) من الصفحة الرسمية للأستاذ رشيد مشقاقة على الفايسبوك

منذ بداية تسعينيات القرن الماضي قدمت في المجالين القانوني والقضائي عدة اقتراحات لم يكتب لها أن تترجم إلى نصوص قانونية. وهي:

1-الاكتفاء في القانون المدني بتعديل نصوص قانون الالتزامات والعقود. وإضافة فقرات بدلا من تشريع قوانبن جزئية خاصة.
2-نبذ الازدواجية. في قضايا حوادث السير بين المسطرة الجنحية ومسطرة المسؤولية التقصيرية.
3-فتح باب الاستئناف الفرعي للمطالب بالحق المدني الذي رضي بالحكم الابتدائي لكنه فوجئ باستئناف شركة التأمين.
4-الزامية الوكالة المكتوبة في نيابة المحامي. والحكم على خاسر الدعوى بالمصاريف وأتعاب المحاماة. .
5-الجمع بين مهنة الثوتيق ومهمة العدل في تقنين واحد.
6-إدماج القوانبن الخاصة في مجموعة القانون الجنائي.
7-إثارة الدفع بالتقادم وسبقية البت تلقائيا في القضايا المدنية..
8-احداث مجلس الدولة.
9-اسناد الاختصاص في الجرائم ذات الطابع التجاري للمحكمة التجارية.
10-تفعيل مهمة وكيل الملك لدى المحكمة التجارية.

11-تفعيل دور المفوض الملكي بالمحاكم الإدارية.
12-احداث مؤسسة قاضي التنفيذ..
13-حذف مؤسسة قاضي التحقيق.
14-إسناد الاختصاص في المتابعات في الجنايات الابتدائية لوكلاء الملك والمحاكمة للمحاكم الابتدائية.
15-تفغيل مؤسسة الصلح الزجري دون اعتماد المعيار القيمي للعقوبة والغرامة..
16-احداث لجنة محلية ووطنية في قضايا الحالة المدنية.
17-تفعيل دور محكمة الاستناف في قضايا التطلبق للشقاق.
18-اعادة صياغة مواد مدونة الاسرة على ضوء العمل القضائي والعوائق العملية..
19-احدات جلسات تنقلية لمحكمة النقض بالمحاكم الاستئنافية.
20-اعادة النظر في قواعد الاختصاص الاستثنائية.

21-ربط الشؤون المهنية في المهن القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
22-احداث المركبات القضائية الشاملة.
22-اسناد الاختصاصات المنصوص عليها في قانوني المسطرة المدنية والجنائية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.ورئيس النيابة العامة.
22-خلق آلية قانونية لتحويل الاجتهاد القضائي إلى نص قانوني ملزم.
23-رفع الغموض عن مقتضيات الطعون غير العادية في قانون المسطرة الجنائية.
24-اعادة صياغة مسطرة الامر بالاداء وتوحيد المسطرة بين الديون.
25-مساواة القضايا الجنائية بالقضايا الجنحية في جواز تأخير المداولة.
26-إلزامية المذكرة الكتابية في القضايا الزجرية.
27-اعتماد التكوين المستمر للقاضي كعنصر في الترقية وإسناد مهام المسئولية .
28-توسيع دائرة الاختصاص الترابي لقضاة الاسرة خارج التراب الوطني.
29-إخضاع ضباط الشرطة القضائية للتدريب بالمعهد العالي للقضاء.
30-السماح المفوضين القضائيين بممارسة مهام قضاة التنفيذ وفق شروط معينة.

مقال قد يهمك :   محمد سعيد بناني: الدستور وقانون الشغل أو القانون الدستوري للشغل

هذه الاقتراحات في جزئها الاول تتصدرها مذكرة بأسباب النزول ومشروع المقترح. ومنها من راسلت فيها جهة الاختصاص.واخرى كانت محل ندوات علمية..

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]