رشيد المنجري: تأملات في قضايا استهلاك و حيازة و الاتجار في المخدرات
رشيد المنجري عضو نادي قضاة المغرب
منذ أول جلسة لي بقضايا التلبس عموما و الاتجار في المخدرات بصفة خاصة تثار دائما مجموعة من الطلبات الأولية المتعلقة باستدعاء المصرحين أو إحضار المحجوز أو إحالته على خبرة تقنية وكذا العديد من الدفوعات الشكلية المتعلقة بحالة التلبس و التفتيش و غيرها و أيضا دفوعات موضوعية لعل أهمها :
- 1 – عدم شمول ظهير 21/05/1974 و الجدولين لمجموعة من أسماء المواد التي تعتبرها النيابات العامة مخدرة
- 2 – عدم توافر الأركان التكوينية لجنحة الاتجار في المخدرات استنادا إلى مدونة التجارة .
- 3 – عدم توافر العناصر التكوينية لجنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات
- و العناصر المخدرة – كمتابعة جمركية – استنادا لكون المتهم لم تضبط بحوزته أية مادة مخدرة
- و بالتالي لا أساس للمتابعة من أجل الحيازة .
- 4 – مخالفة بعض محاضر التفتيش في قضايا المخدرات القواعد العامة للتفتيش المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية التي ” تمنع على ضباط الشرطة القضائية القيام بتفتيش بداخل المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا
- و بعد الساعة التاسعة ليلا “
سأبدي رأيي بخصوص الدفوع الأربعة بكل اختصار :
أولا :
قياسا على ما هو معروف بالأدوية نجد بأن مجموعة منها لا تحمل نفس الاسم في العديد من البلدان و أن اسمها المتداول يتعلق فقط بالاسم التجاري فقط ،فتكون العبرة دائما بالمكونات الكيميائية للعقار أو الدواء بصفة عامة ، و بالتالي فالفيصل في اعتبار المادة موضوع المتابعة مخدرا أم لا هو ما تضمنته الجداول الملحقة بظهير 21 – 05 -1974 التي لم تشر إلى اسم المخدر التجاري و المتداول و إنما جاءت بلائحة مطولة من التسميات الكيميائية ” لمتجازءات ” المخدرات.
إذن العبرة في اعتبار المادة مخدرة أم لا ليس هو أن يكون اسمها مدرجا في الجداول الملحقة و إنما أن تكون مكوناتها الكيمائية هي المدرجة .
ثانيا :
لا مجال للحديث عن تنزيل أحكام القانون التجاري على قضايا ترويج المخدرات و لا مجال لتطبيق للعبارة التي يلجأ إليها الدفاع لهدم جنحة الاتجار في المخدرات و المتمثلة على أنه ” لا تكتسب صفة التاجر إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط … ” متناسيين أن العبارة مبتورة و لابد من تتمتها كما جاء في مواد مدونة التجارة التي نصت ع من جهة على مجموعة من الشروط لاكتساب صفة تاجر و ذلك سواء بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لمجموعة من الأنشطة المفصلة في مواد القانون وأضفت أيضا صفة العمل التجاري على مجموعو من الأعمال بقوة القانون .
بمعنى أنه فرضا لارتباط النشاط الممارس بالاعتياد فإن الأمر يتعلق بأحد الأعمال المشروعة المنصوص عليها قانونا ، ولا يجب أن نلغي عنصر ” المحل ” الذي يتعين أن يكون مشروعا و ليس مجرما كما هو حال المخدرات المحظور تداولها أو مسكها إلا في ظل القانون – الحيازة الطبية و الصيدلانية للعقاقير الطبية مثلا – .
كما أتسائل مازحا دائما ، فهل يا ترى إذا توفر عنصر الاعتياد على ممارسة نشاط ترويج المخدرات سيكتسب الفاعل صفة التاجر طبقا لمدونة التجارة و هل سيعمل على التسجيل بالسجل التجاري و الحصول على شهادة بالممارسة و كذا على البتانتا و فتح محل للاتجار في المخدرات !!! طبعا لا .
كما أتساءل أيضا و في إطار منطق الدفاع بالدفع بغياب عنصر الاعتياد هل سيجيز القانون عمل شراء المخدر و بيعه لمرة واحدة و الكسب من وراء ذلك مادام أن الأمر سيخرج عن إطار التجريم .
إذن سيغتني العديدون بالقيام بالترويج لمرة واحدة و كسب أموال طائلة و الاحتيال على المشرع للتملص من جريمة الاتجار في المخدرات .
أرى أنه لم يعد مقبولا و نحن الحقوقيون و العارفون بالقانون أن نستمر في طرح هكذا دفوعات و التي لا يقبلها لا القانون و لا العقل و لا المنطق .
ثالثا :
يثير الدفاع عدم ثبوت عنصر الحيازة غير المبررة في المتابعات الجمركية طبقا للفصل 279 المكرر مرتين من مدونة الجمارك لكون المتهم قدم للعدالة بدون محجوز أو بناء على مساطر استنادية ضبطت خلالها المخدرات بحوزة شخص آخر و ليس المتهم، و هنا أضع خطا ملونا على ما تضمنه الفصل المذكور الذي نص على ما يلي : تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى :
- 1- استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح ؛ وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق ؛
- 2- الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة ؛
- 3- كل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك ؛
- 4- وجود مخدرات أو المواد المخدرة في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي.
و بالرجوع إلى الفصل 181 من مدونة الجمارك نجده يتحدث عن حيازة آنية و حيازة افتراضية سابقة و خاصة في الفقرة الثانية من نفس الفصل :
2 – يجب كذلك على الأشخاص الذين كانت في حوزتهم البضائع المذكورة أو باشروا نقلها أو بيعها أو تفويتها أو معاوضتها أن يدلوا بالمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون في ظرف خمس سنوات يبتدئ إما من الوقت الذي لم تبق فيه البضائع بين أيديهم وإما من تاريخ تسليم إثباتات الأصل.
و بالتالي فإن إن مجرد أن المخدرات – التي اعتبرها المشرع بضائع محظورة مادام لم يقع التصريح بها لدى أعوان إدارة الجمارك عند نقطة الحدود مما يعتبر معه حائزها في وضعية عدم التصريح ببضاعة – قد أمسكها المتهم في وقت سابق أثناء ترويجه لها ، يجعل هذا الأخير يقع تحت طائلة الفصل 279 المكرر مرتين و إن ضبط و قدم للعدالة بدون محجوز سوى ما ذكر في المسطرة الاستنادية ، و كل هذا مع توافر وسائل الإثبات في مواجهته بطبيعة الحال.
هذا و تجدر الإشارة إ إلى أن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تتدخل فقط في قضايا الأقراص المخدرة و المخدرات الصلبة دون مخدر الشيرة و الكيف .
رابعا :
ينص الفصل 10 من ظهير 21/05/1974 على أنه :
” خلافا لمقتضيات الفصلين 62 و 64 من قانون المسطرة الجنائية فإن ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لإجراء أبحاث وتفتيشات في المنازل يجوز لهم القيام لأجل البحث عن الجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا وإثباتها فقط ، بأعمال التفتيش والحجز طبق الفصلين 61 و 62 من قانون المسطرة الجنائية ولو خارج الساعات القانونية بناء على إذن كتابي خاص يسلمه وكيل جلالة الملك.
أما قاضي التحقيق المرفوع إليه بحث قضائي يتعلق بأفعال من نفس النوع فيجوز له كذلك القيام بأعمال التفتيش والبحث طبق نفس الشروط بعد أن يخبر بذلك وكيل جلالة الملك، ويجوز له تسليم إنابة قضائية لأجل نفس الغاية وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 106 وما يليه من فصول قانون المسطرة الجنائية “
الجزء الثالث : المساطر الاستنادية في قضايا المخدرات
لن أفصل كثيرا في الموضوع الذي يحتاج مني إلى أكثر من مقالة أو بحث معزز بالآراء الفقهية و العمل القضائي و الاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى سابقا و محكمة النقض حاليا.
فكلنا يعرف أن قضايا المخدرات بمختلف تجلياتها و وقائعها المتنوعة من حيث المكان و الزمان و الأشخاص المتورطين و كذا نوع المخدر موضوع الجريمة ، تعرف فقها بكونها من القضايا التي يتحمل بصماتها معها ، و يقصد بذلك أنه يستحسن للدقة في ضبط الجريمة و القول بنسبتها للمتهم في قضايا الاتجار و الحيازة و التصدير و الزراعة الحيازة غير المبررة أن يتم ضبط المعني بالأمر متلبسا باليد في الحقيبة la main dans le sac بمعني أنه عند ضبط تاجر المخدرات و المتورط بها لابد للضابطة القضائية التي باشرت البحث أن تحجز مع المعني بالأمر كمية من المخدرات ثم تبحث بعد ذلك عن الدليل في كونه يتاجر فيها أو كونها مخصصة للترويج او التصدير أو غير ذلك من الأعمال المجرمة قانونا طبقا لظهير 21-05-1975 و كذا لمدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
و علاقة بموضوعنا و هو تقديم المتهمين و الأشخاص أمام العدالة بناء على مساطر استنادية أو مرجعية – و التي يمكن تعريفها لغير المطلع على المفاهيم القانونية بكونها الحالات التي يتم ضبط بعض الأشخاص في قضايا سابقة فيذكرون أشخاصا إما بأسمائهم الكاملة أو بألقابهم أو بأوصافهم و الأماكن التي يترددون عليها على أساس أنهم هم من زودوهم بالمخدرات أو كونهم يشتغلون لفائدتهم أو يعرفون بأن لهم علاقة بالمخدرات فتحرر مذكرات بحث في حق هؤلاء ليتم ضبطهم بعد ذلك و مواجهتهم بما ذكره هؤلاء الأشخاص السابق تقديمهم للعدالة من اتهامات و كما قلت فالموضوع يحتاج إلى تفصيل كبير ، و أود فقط هنا أن أعرج على جزئية من الأهمية بمكان و هي الحالة التي يتم ضبط متهم تم ذكره في مجموعة من المساطر المرجعية التي قد يفوق العشرات و يقدم إلى النيابة العامة بدون محجوز و لا إجراء تفتيش قانوني بمنزله أو الأماكن التي من المحتمل أن يتردد عليها ، بعدما تكتفي الضابطة القضائية بتضمين اعتراف مفصل للمعني بالأمر بمحضر الاستماع إليه تختزل فيه كل العمليات التي قام بها و التي لها علاقة بما ذكره مصرحو المساطر الاستنادية.
و تعليقا على هذه الجزئية أثير الانتباه إلى الملاحظات التالية :
1 – بغض النظر عن حجية الإثبات التي يحتويها محضر تصريح المتهم تمهيديا و الذي في حالة استجماعه للشكليات المنصوص عليها قانونا ينهض كوسيلة إثبات قوية ضده ما لم يثبت ما يخالفها طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية المغربي .
2 – ما الذي يمنع عناصر الضابطة القضائية المكلفة في البحث في قضايا المخدرات و نعلم أن هناك مجموعات و فرقا للبحث مختصة في المجال من تتبع خطوات الأشخاص المذكورين بموجب مساطر مرجعية و القيام بأبحاث محيطية لاستجماع العناصر المادية و القانونية للتثبت من تورطهم فعلا في قضايا المخدرات و تقديم خلاصة عملها كلما ضبط شخص من هذه العينة و إرفاق كل ذلك بالمحاضر المنجزة لتأخذها الجهة القضائية المختصة بعين الاعتبار و لتقدم كدليل وقت محاكمته .
3 – لماذا تعجز في العديد من الأحيان عن ضبط الأشخاص المذكورين في حالة تلبس فلا تقدم لنا محجوزا لنوع المخدر المتورط فيه و لا نقودا ناتجة عن عمليات الاتجار و لا غيرها من الوسائل التي يستعملها المعني بالأمر لتنهض على قرائن لتورطه في موضوع المخدرات .
4 – ما جدوى وسائل التصنت القانونية و كاميرات المراقبة و المخبرين و باقي الوسائل التقنية أما التطور السريع للدليل و البصمة الإلكترونية و ما نصيب قضايا المخدرات منها .
5 – لماذا لم نطور آليات البحث و لازالت فرق الأبحاث بالضابطة القضائية تعتمد على الدليل التقليدي و الكلاسيكي فتكتفي بتحرير محضر قد لا يتعدى أحيانا الصفحة الفريدة متضمنة للديباجة و الهوية و نبذة عن الحياة العائلية و الاجتماعية و فقرتين او ثلاثة من تصريحات المتهم مع أننا أما قضايا نوعية ترتبط بأشياء مادية ملموسة و لا تتعلق فقط بسب أو ضرب أو تهديد نحتاج فيها فقط لتصريح شفاهي للمتهم يفيد أنه فعلا صدر عنه ما هو منسوب إليه .
6 – لا ننسى أننا كلما تأخرنا في تطوير وسائل البحث و التحري و استجماع الدليل بخصوص قضايا المخدرات ستنمحي فكرة الفقهاء الواقعية من كون قضايا المخدرات لابد أن تحمل بصماتها معها إلى مجرد قضايا عادية قد تحمل دليلها في ورقة و التي قد يوقعها المتهم أو يشار فقط إلى كونه قد رفض التوقيع أو الإبصام مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك و إخضاع الكل لتقدير السلطة القضائية المختصة – نيابة عامة و محكمة مختصة – .
المخدرات – الجزء الثالث – الاستعمال و العلاج من الإدمان :
في الوقت الذي سارعت العديد من الدول الغربية إلى ومحاولة احتواء مدمنين المخدرات و السيطرة عليهم و ذلك بإتاحة الفرصة لهم لاستهلاك كمية منصوص عليها قانونا في أماكن معينة سلفا من طرف السلطات المحلية ، فإننا لا زلنا بالمغرب نصطدم مع مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 21 مايو 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات و مدى شرعية متابعة المستهلك أمام إحجام النيابة العامة على طلب عرض مستعمل المخدرات على مصحة متخصصة في علاج الإدمان .
و ينص الفصل المذكور على ما يلي :
” يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
غير أن المتابعات الجنائية لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي بطلب من وكيل جلالة الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم أما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، ويجب في هاتين الحالتين أن يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك ويؤهل هذا الطبيب وحده للبث في الشفاء.
و يصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.
وتجرى المتابعة الجنائية فيما يخص الأفعال المنصوص عليها في المقطع الأول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة إذا عاد الشخص خلال أجل الثلاث سنوات الموالية لشفائه إلى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها.
وإذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بإجراء علاج للمعنى بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و3 أعلاه، ويواصل عند الاقتضاء تنفيذ الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث.
وإذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الإجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفصل 320 من القانون الجنائي.
وتطبق مقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا أحيلت القضية على هيئة الحكم. “
و يضيف الفصل 9 بأنه : تحدد شروط تنفيذ العلاج بمرسوم .
* * *
و يمكننا أن نستنتج بعض النقط من منطوق الفصل الثامن أعلاه كما يمكن أن نطرح تساؤلات على النحو التالي :
أولا :
لا يمكن قانونا تسطير متابعة استعمال المخدرات و المواد المخدرة في حق الشخص إذا وافق على طلب النيابة العامة بإخضاعه للعلاج .
ثانيا :
هل طلب النيابة العامة اختياري حسب كل حالة على حدة أو هو شرط لازم لها و مقيد للمتابعة و بالتالي لتحريك الدعوى العمومية ؟.
في نظري تعتبر قواعد هذا الفصل آمرة و مقيدة ليد النيابة العامة في المتابعة بدليل عبارة ” لا تجري المتابعات …”
و بالتالي وجب على النيابات العامة أن تفعل مقتضيات الفصل و تعرض على مستعمل المخدرات إمكانية عرضه على مؤسسة صحية مختصة في علاج الإدمان و متى وافق المعني بالأمر على العرض يتم حفظ الملف بقوة القانون .
و قد يدفع البعض بكون الفصل غير عملي ل بسبب ما قد يطرحه المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في الفصل التاسع من نفس الظهير و ما إذا كان يسعف في علاج المئات من المقدمين للعدالة بتهمة استعمال المخدرات ، إلا أن الرد القانوني على هذا الدفع يكمن في كون المستهلك غير مسؤول عن عدم وفاء الدولة بواجباتها بتخصيص مصحات مجانية أو مستفيدة من التأمين الصحي لهذا النوع من الإدمان و بالتالي إذا إما يقبل بالعلاج و يعالج و تحفظ المسطرة أو يقبل بالعلاج و يتعذر علاجه بسبب عدم توفر مصحة متاحة لعلاجه فتحفظ المسطرة في مواجهته أيضا ما دامت إمكانية عدم خضوعه للعلاج غير عملية و ليست بسبب رفضه .
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه مؤخر تم فتح العديد من مراكز علاج الإدمان بمختلف المناطق المغربية و بالتالي وجب التفكير مليا و بشكل واقعي في تنزيل مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 21-05-1974 على أرض الواقع و ذلك :
1 – حماية للعشرات بل المئات من الشباب مستهلكي المخدرات بجميع أنواعها
- – يعتبر استهلاك المخدرات و خاصة بعض الأنواع المؤثرة على صحة و سلامة العقل و الإدراك سببا في ارتكاب العديد من الجرائم و بالتالي فإن تفعيل طلب عرض المستهلك على المصحة للخضوع للعلاج سيجنب المجتمع العديد من الكوارث .
ثالثا :
أما في الحالة التي يرفض فيها المعني بالأمر الخضوع للعلاج فإنه بالإضافة ‘لى متابعته من أجل جنحة استعمال المخدرات فإنه يقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 320 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أنه :
” من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و 79 أو مادة 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.