دعوى إلغاء قرار إداري برفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي نظرا لوجود ظروف استثنائية

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 173

الصادر بتاريخ 11 مارس 2010

في الملف الإداري عدد 2009/1/4/17

  • دعوى الإلغاء– قرار إداري- رفض تسخير القوة العمومية – التنفيذ الجبري للحكم بالإفراغ.

إن المحكمة في قضائها برفض طلب إلغاء القرار الصادر عن والي الجهة بالامتناع عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم بإفراغ قطعة أرضية، بعلة وجود ظروف استثنائية تبرر عدم استعمال القوة العمومية لإفراغ عدد كبير من ساكني القطعة الأرضية دون أن تتوفر السلطات العمومية على إمكانية إيوائهم في مكان آخر، مما قد يخل بالأمن العام، لم تميز فيه بين رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليهم، والذي يخضع لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وبين مقاومة تنفيذ القرارات القضائية من الغير، المتضامن مع المحكوم عليهم، مما حال دون بسط المجلس الأعلى لرقابته، فجاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل والأساس القانوني معرضا للنقض.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   لا يمكن إيقاع الحجز التحفظي لضمان حق عيني عقاري ؟
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)