خالد شهيم: سوء توظيف عبارة “بصرف النظر” في النصوص القانونية -مدونة الجمارك نموذجا-

خالد شهيم باحث في القانون الجمركي

جاء في لسان العرب لابن منظور أن الصرف معناه رد الشيء عن وجهه، فيكون صرف النظر عن الشيء بمعنى عدم اعتباره وتجاهله وعدم الأخذ به.

والمشرع حينما يفرض قاعدة قانونية بغرض جعلها تسري على كافة الأحوال، من غير استثناءات، فهو يستخدم عبارة “بصرف النظر” للدلالة على أن الأمر يسري في نازلة معينة مهما يكن من أمر، أي دون مراعاة لأي قاعدة كانت.

من ذلك ما ورد ضمن الفصل الثالث من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي نص على ما يلي: “ماعدا إذا نصت على خلاف ذلك الأحكام الواردة في هذه المدونة أو في اتفاقات أو معاهدات أو اتفاقيات دولية انضم إليها المغرب، فإن البضائع المستوردة أو المصدرة تخضع -حسب الحالة- لرسوم الاستيراد أو التصدير المقيدة بتعرفة الرسوم الجمركية وذلك بصرف النظر عن غيرها من الرسوم والمكوس المنصوص عليها في نصوص خاصة.”

بمعنى أن البضائع سواء عند الاستيراد أو التصدير تكون خاضعة لأداء الرسوم والمكوس الجمركية، ولا يحد من هذا الخضوع كونها تسري عليها رسوم أو مكوس أخرى منصوص عليها بموجب نصوص خاصة. أي أن مقتضيات هذا الفصل يتم تطبيقها دون الالتفات إلى نصوص أخرى خاصة.

وعلى هذا الأساس، فإن المشرع الجمركي لم يكن موفقا في صياغته للعديد من فصول مدونة الجمارك التي أدخل فيها عبارة “بصرف النظر” على النحو الذي سنذكره اتباعا كما يلي:

الفصل 59 المكرر مرتين

ينص هذا الفصل على أنه: “بصرف النظر عن المنازعات التي قد تنتج عن ذلك، يمكن أن يرخص للمصرح أو وكيله بتصحيح البيانات الواردة في التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.”

فقراءة هذا الفصل بصيغته الحالية تسمح للمصرح أو وكيله بتصحيح بيانات التصريح الموجز مهما كانت المنازعة التي قد تنتج عن ذلك. أي أنه يتم تجاهل أي منازعة في الموضوع ولا يكون معنيا بالغرامات المترتبة عن المنازعات التي قد تنشأ بفعل إغفالاته أو أغلاطه. وهذا مما لا شك فيه يتعارض مع قصد المشرع الذي صاغه باللغة الفرنسية عندما قال:

« Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, le déclarant ou son mandataire peut être autorisé à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. »

ومعلوم أن القضاء يتحتم عليه في حالة تعارض النص بين صيغتيه العربية والفرنسية، أن يأخذ بالصيغة العربية باعتبارها لغة رسمية للبلاد وفقا للفصل الخامس من الدستور الذي ينص في مستهله على أنه:» تظل العربية اللغة الرسمية للدولة «، وهو ما قد يحد من مطالب إدارة الجمارك لدى المحاكم في نوازل الحال إن تم الاحتكام إلى القضاء.

وقد كان على المشرع أن يستهل الفصل 59 المكرر مرتين بعبارة معاكسة للمصطلح الحالي المغلوط كأن يقول: “مع مراعاة المنازعات التي قد تنتج عن ذلك، يمكن ….”

الفصل 78 المكرر مرتين

ينص هذا الفصل على ما يلي: “يجوز للإدارة، بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للتشريع الجمركي، أن تقوم تلقائيا بإلغاء التصاريح المسجلة التي لم يخصص لها أي مآل بعد انصرام الآجال المحددة بنص تنظيمي.”

ومعنى هذا الفصل على صيغته الحالية أن الإدارة يمكن لها أن تلغي بصفة تلقائية التصاريح التي سبق تسجيلها ولم يخصص لها أي مآل، والتي تدخل ضمن الحالات المشمولة بإمكانية الإلغاء، مثل بيان التصريح بالبضائع المقدمة للتصدير التي لم يتم تصديرها فعليا، أو البيان الذي وقع بموجبه التصريح أول الأمر ببضائع تحت أحد الأنظمة الاقتصادية للجمرك في حين أنها بضائع كانت معدة لعرضها للاستهلاك، إلى غير ذلك من الحالات.

حيث تفيد قراءة هذا الفصل أن الإدارة تتولى إلغاء بيانات التصاريح الجمركية تلك دون مراعاة للمخالفات الجمركية التي وقع إثباتها في هذا الإطار. وهو ما لا يستقيم مع مبتغى التشريع الجمركي، الذي يقول في الصياغة الفرنسية:

 « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation douanière, l’administration peut procéder à l’annulation d’office des déclarations enregistrées et qui n’ont reçu aucune suite à l’expiration des délais fixés par voie réglementaire. »

  وبالتالي فقد كان على المشرع الجمركي أن يستهل الفصل المذكور بعبارة سليمة تعكس صياغتها باللغة الفرنسية من قبيل العبارة التالية: “دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالخروقات للتشريع الجمركي…..”

الفصل 86

ينص هذا الفصل على ما يلي: “… 6 – بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، يمكن في حالات يتم تبريرها، التخلي لفائدة الإدارة عن البضائع المصرح بها للاستهلاك أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة، مع الإعفاء من الرسوم والمكوس المستحقة شريطة ألا يكون قد وقع أداء أو ضمان للرسوم والمكوس المستحقة. ويجب ألا يترتب عن هذا الإتلاف أو التخلي أية مصاريف على عاتق الخزينة”.

كغير سابقيه من الفصول المشار إليها أعلاه، فقد اختلفت بداية النقطة السادسة للفصل 86 عن نظيرتها المحررة بالصيغة الفرنسية، التي جاء فيها: 

« 6° Sans préjudice des suites contentieuses et à condition que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis, les marchandises déclarées pour la mise à la consommation peuvent être, dans des cas dûment justifiés, à la satisfaction de l’administration, soit détruites en présence des agents de l’administration, soit abandonnées au profit de cette dernière en exonération des droits et taxes exigibles. Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor. »

ومعلوم أن الصيغة الحالية باللغة العربية تفيد عدم اعتبار تبعات المنازعات التي قد تحدث في هذا الشأن والتي يكون صاحب البضاعة أو المصرح بها ملزما بأداء الغرامات المترتبة عنها، حسبما تمليه مقتضيات مدونة الجمارك بهذا الخصوص.

ولما كانت الصيغة الحالية توجب صرف النظر عن التبعات التي تنشأ عن المنازعات، فإن صاحب البضاعة أو المصرح يكون في حِل عن تبعات هذه المنازعات، وهو ما وجب تداركه من طرف المشرع الجمركي عن طريق طرح عبارة “بصرف النظر” واستبدالها بعبارة سليمة مثل مصطلح “دون الإخلال”

الفصل 115

لقد تم من خلال هذا الفصل إقصاء نوعا معينا من البضائع المحظورة من خانة البضائع التي يمكن أن تستفيد من امتيازات الأنظمة الاقتصادية للجمرك، بحيث أكد هذا الفصل على أنه: “لا تطبق هذه الأنظمة على البضائع المحظورة الآتية بصرف النظر عن الاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الموقفة المبنية أعلاه:

– الحيوانات والبضائع الواردة من بلدان مصابة بأوبئة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بأنظمة سلامة الحيوانات والنباتات؛

– المخدرات والمواد المخدرة؛

– الأسلحة الحربية وقطع الأسلحة والذخائر الحربية باستثناء الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر المعدة للجيش أو المستوردة من طرف المصنعين الحاصلين على تراخيص طبقا للقانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛

– المكتوبات والمطبوعات والرسوم والإعلانات الملصقة والمنقوشات واللوحات والصور الفوتوغرافية والصور السلبية والطوابع والصور الإباحية وجميع الأشياء المنافية للأخلاق أو التي من شأنها الإخلال بالأمن العمومي؛

– المنتجات الطبيعية أو المصنوعة المثبتة عليها أو على لفائفها علامة صنع أو إجارة أو اسم أو إشارة أو بطاقة أو زخرفة تمثل صورة لجلالة الملك أو لأحد أفراد الأسرة المالكة أو زخارف أو رموز أو شعارات وطنية أو من شأنها أن تحمل على الاعتقاد أن المنتجات المذكورة ذات أصل مغربي بينما هي أجنبية.”

إلا أن قراءة هذا الفصل بتلك العبارة تجعل المخاطب به غير ملزم بمراعاة الاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الموقفة، وهو ما يتعارض مع توجه المشرع المعبر عنه في الصياغة الفرنسية، فالمخدرات على سبيل المثال هي من البضائع المحظورة التي لن تستفيد من الأنظمة الاقتصادية في الجمرك، لكنه بصدور القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 المؤرخ في 14 يوليوز 2021، فقد أصبح استيراد بذوره وشتائله و تصدير منتجاته متاحا، ولا يمكن إقصاء هذا الاستيراد أو التصدير من الأنظمة الاقتصادية للجمرك، حيث نصت مثلا المادة 12 من هذا القانون على أنه: “يشترط للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو رخصة استيراد بذوره وشتائله، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط المنصوص عليها في البندين 1و2 من المادة 7 أعلاه، وكذا تلك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بإنتاج وتسويق البذور والشتائل.”

مقال قد يهمك :   الحكم القضائي الصادر عن إدارية مراكش في قضية شمهروش (تحميل)

وبالتالي فقد أصبح يتعين على المشرع الجمركي في إطار الملاءمة بين النصوص أن يستبدل عبارة “بصرف النظر” بالعبارة الصحيحة المناسبة، وأن يعيد صياغة الفصل 115 بطريقة سليمة تفيد تبعية البضائع للأنظمة الاقتصادية وليس العكس، كأن يقول: “تستثنى من هذه الأنظمة البضائع المحظورة الآتية مع مراعاة الاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الموقفة المبينة أعلاه:…” على أن يتدارك تصحيح كلمة “المبينة” المكتوبة في الفصل بشكل خاطئ يفيد البنيان بدل البيان.

الفصل 130

تنص النقطة الرابعة من هذا الفصل على ما يلي: ” إذا تعذر على المتعهد، لدواعي تجارية يتم تبريرها، تصدير أو تفويت أو عرض للاستهلاك، البضائع المودعة تحت هذا النظام، يمكن، بصرف النظر عن مآل الحالة النزاعية، التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع المذكورة أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة، مع مراعاة ألا تكون الرسوم والمكوس المذكورة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93  و94  و96  و98 أعلاه.

ولا يجب أن يترتب عن إتلاف البضائع المذكورة أو التخلي عنها أي مصاريف بالنسبة للخزينة.

تحدد بنص تنظيمي الأسباب التجارية التي يمكن أن تحول دون أن يفوت أو يعرض المتعهد هذه البضائع للاستهلاك.”

ودون الخوض في تفاصيل باقي الفقرات المكونة للفصل 130 المذكور أعلاه، فإن البضائع التي تظل في المستودع الجمركي خلال المدة القانونية التي لا تتجاوز في مجملها سنتين، ينبغي توجيهها الوجهة القانونية المقررة لها، وذلك إما بتصديرها أو تفويتها للغير في إطار نظام المستودع أو عرضها للاستهلاك في السوق المحلية.

وإذا تعذر على المتعهد في إطار نظام المستودع توجيه هذه البضائع إلى وجهتها القانونية قبل انتهاء المدة المسموح بها في هذا الإطار، وكانت الأسباب التي حالت دون ذلك مبررة قانونا، يمكن التخلي لفائدة إدارة الجمارك عن تلك البضائع من أجل التصرف فيها إما بعرضها للاستهلاك من خلال بيعها بعد استكمال شروط السلامة الصحية والمعيارية المتطلبة قانونا أو بمنحها للجمعيات الخيرية عبر مؤسسة التعاون الوطني، وذلك دون إغفال حالة النزاع إذا كانت قائمة بين إدارة الجمارك والمتعهد، وبالتالي فإن صرف النظر عن مآل المنازعة كما جاء في النص ليس صحيحا حيث تجب المتابعة القضائية قبل التصرف في البضاعة. وهو ما يحتم على المشرع استدراك سوء التوظيف للعبارة عبر استبدالها بمصطلح سليم يفيد الأخذ في الاعتبار لحالة النزاع كأن يقول: “مع مراعاة” أو “دون الإخلال” أو “دون المساس” إلخ.

 الفصل 132

نصت الفقرة الأولى من هذا الفصل على ما يلي: “1-يجب أن يؤدي المودع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة على كميات البضائع التي لا يستطيع تقديمها إلى الإدارة بصرف النظر عند الاقتضاء عما قد يستحقه من العقوبات”.

ويعني هذا الفصل بقراءته الحالية أن الشخص المودع، وهو مالك البضاعة المودعة بالمستودع، يتعين عليه أداء الرسوم والمكوس الجمركية عن كميات البضائع التي يعجز عن تقديمها للمراقبة الجمركية، دون الالتفات إلى ما قد يستحقه من عقوبات.

وقد كان على المشرع وضع المصطلح المناسب الذي يفيد الأخذ في الاعتبار العقوبات المستحقة في حقه إلى جانب أداء الرسوم الجمركية المستحقة، فكان جديرا به استخدام عبارة “دون الإخلال” التي تفيد مراعاة ما هو مقرر من عقوبات بدل كلمة “بصرف النظر” التي تصرف عنه هذه العقوبات.

الفصل 133

يقول هذا الفصل: “فيما يخص البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه يتعين على المودع الذي لا يستطيع أن يقدم إلى الإدارة هذه البضائع كمية وجودة أن يعيد المنافع المرتبطة بالتصدير المخولة إليه مؤقتا عند دخولها إلى المستودع بصرف النظر عن العقوبات.”

ويثير هذا الفصل صعوبة من حيث المعنى، حيث جاء مبهما يستعصي على القارئ فهمه، بعكس بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري الذي نص في الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الجمارك المصري على أنه: “ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة، فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون.”

وقد كانت المادة 147 الملغاة من قانون الجمارك الجزائري لسنة 1979 تستعمل مصطلح “معجلا” كترجمة للمصطلح الفرنسي ” Par provision”، على اعتبار أن الجزائر من الدول الفرنكفونية التي تعتمد اللغتين العربية والفرنسية في تشريعاتها، حيث كان نص المادة في فقرتها الأولى كالتالي: “على المودع أن يؤدي، حسب الحالة، الحقوق والرسوم ويرد المنافع المرتبطة بالتصدير الممنوحة معجلا عند الإيداع على البضائع التي دخلت المستودع العمومي، ولا يمكن عرضها من جديد على إدارة الجمارك بنفس الكم والكيف، إما أثناء عمليات الجرد التي تجريها إدارة الجمارك، وإما عند خروجها من المستودع. أما إذا كانت البضائع محظورة فإن اختفاءها يجعل المودع ملزما بدفع قيمة هذه البضائع حسب السوق الداخلية.”

 أما مقابل الفقرة الأولى من هذه المادة باللغة الفرنسية فقد كان على الشكل التالي:

« L’entrepositaire est tenu d’acquitter les droits et taxes et de restituer les avantages attachés à l’exportations conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt publique qu’il ne peut représenter à l’administration des douanes en mêmes quantités et qualités, soit au cours des recensement effectués par l’administration des douanes, soit au moment de la sortie d’entrepôt. Si les marchandises sont prohibées, leur disparition entraine l’obligation pour l’entrepositaire, de payer la valeur sur le marché intérieur desdites marchandises. »

وهذا النص لا يختلف عن صياغة الفصل 133 من مدونة الجمارك المغربية باللغة الفرنسية التي جاءت كما يلي:

« Pour les marchandises visées à l’article 123 ci-dessus, l’entrepositaire qui ne peut les présenter à l’administration en mêmes quantités et qualités doit restituer les avantages attachés à l’exportation qui ont été conférés, par provision, au moment de leur entrée en entrepôt, sans préjudice des pénalités applicables en matière de déficit d’entrepôt. »

ونعتقد أن كلمة “مؤقتا” المأخوذة عن العبارة الفرنسية «par provision» تثير بعض اللبس، ذلك أن العبارة الفرنسية تفيد في المجال القانوني النفاذ المعجل بقوة القانون، وهي بهذا المفهوم تعود على فعل الإرجاع أو الأداء أي أن مستغل المستودع يكون ملزما بالأداء المعجل لتلك الامتيازات التي سبق أن استفاد منها

وحتى يتم تقويم الفصل 133 أعلاه وفهمه بشكل واضح، نقترح إعادة صياغته على الشكل التالي: “بالنسبة للبضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه، يجب على المودع الذي لا يستطيع تقديمها إلى الإدارة بنفس الكمية والجودة أن يعيد بالنفاذ المعجل، الامتيازات المرتبطة بالتصدير التي منحت له عند دخولها إلى المستودع، دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الخصاص في المستودع.”

الفصل 134

نصت النقطة الثالثة من هذا الفصل على أنه: “3- يترتب عن عدم الوفاء بأحد الالتزامات المنصوص عليها في 1 أعلاه بشأن البضائع المودعة في مستودع حر خصوصي دفع الرسوم والمكوس على الفور.

غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض هذه الرسوم والمكوس عندما يتم تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات المذكورة بترخيص من الإدارة بعد انصرام الأجل المقرر.”

مقال قد يهمك :   سمير أيت أرجدال : العدالـــة و ســـؤال الثــقـــــة

والمقصود كما سبق ذكره في الفصل 130 أعلاه، أن البضائع التي لا يتم تصديرها ولا تفويتها ولا عرضها للاستهلاك بعد انصرام أجل مكوثها بالمستودع الحر الخصوصي، ينبغي أداء الرسوم والمكوس المستحقة عنها فورا.

ولا يتم فرض هذه الرسوم في حالة تصدير تلك البضائع بترخيص من الإدارة بعد انصرام الأجل. هذا مع مراعاة المنازعات التي تنشأ عن عدم وفاء المودع بالتزاماته، وليس بصرف النظر عنها كما هو مقرر حاليا في النص.

وللإشارة فإن المستودع الحر الخصوصي هو نظام يُمنح إلى المؤسسات الصناعية أو التجارية قصد استعماله لأغراضها الخاصة، ويشمل استيراد بضائع معينة تبعا لنشاط المؤسسة وحسب الترخيص المسوح به من طرف إدارة الجمارك، ومن بين تطبيقات نظام المستودع الحر الخصوصي نذكر موزعي المحروقات الذين يقومون بتوريد مواد المحروقات بشكل تدريجي إلى مختلف المستعملين من بينهم مهنيو الصيد البحري الذين يستفيدون من دعم المحروقات بمناسبة القيام بأنشطتهم المهنية الضرورية للصيد.

الفصل 135

تشير النقطة الثانية من هذا الفصل إلى ما يلي: “2- يجب بعد تحويل هذه البضائع أو صياغتها أو تكملة صنعها إما تصديرها وإما إيداعها في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 137 بعده باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف مدير الإدارة.

وإذا لم يتم، عند انصرام الأجل الممنوح تصدير هذه البضائع أو عرضها للاستهلاك بعد إذن بذلك أو إيداعها في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت صارت الرسوم والمكوس المفروضة بصورة عادية على استيراد البضائع المذكورة مستحقة في الحال.

غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض الرسوم والمكوس المستحقة عندما يتم، بترخيص من الإدارة، تصدير منتجات المقاصة أو البضائع على الحالة التي استوردت عليها، بعد انصرام الأجل المذكور.”

ومفاد هذا الفصل أن البضائع التي يتم إدخالها إلى البلاد بغرض تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها ولا يتم ذلك بعد انصرام الأجل القانوني، تكون خاضعة على الفور لأداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة عنها. ويسمى النظام الجمركي الذي يسمح بهذه العمليات نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، حيث أنه يسمح بإدخال تلك البضائع والمواد مؤقتا مع تعليق الرسوم الجمركية والرخص الإدارية المتطلبة، بحكم أنه سيتم توجيهها النهائي إلى التصدير.

ولا يتم أداء الرسوم الجمركية عن منتجات المقاصة أو البضائع التي بقيت على حالتها عند استيرادها، وذلك دون الإخلال بالمنازعات التي تنشأ في هذا الإطار، عكس ما صاغه المشرع بتوظيفه لعبارة بصرف النظر.

الفصل 141

بموجب النقطة الخامسة من هذا الفصل فإنه: ” إذا تعذر على المتعهد، لأسباب تجارية يتم تبريرها، تصدير أو عرض للاستهلاك، منتجات المقاصة أو البضائع التي سبق استيرادها، يمكن، بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع أو المنتجات المذكورة أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة، شريطة ألا تكون الرسوم والمكوس المستحقة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و94 و96 و98 أعلاه.”

وهي نفس الصياغة التي جاءت في النقطة الرابعة من الفصل 130 التي سبق ذكرها أعلاه، والتي لم تغفل مسألة التفويت كطريقة من طرق الوفاء بالالتزامات بعكس الفصل 141 الذي اكتفى بذكر التصدير والعرض للاستهلاك، مع العلم أن المواد أو البضائع موضوع نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال يمكن تسوية الحسابات المتعلقة بها عن طريق التفويت لفائدة الغير من الشركات بعد إذن الإدارة.

كما نشير إلى نفس الملاحظة المعبر عنها بخصوص الفصل 130، حيث كان على المشرع في النقطة الخامسة من الفصل 141 أن يراعي التبعات المترتبة عن المنازعات بدل أن يصرف النظر عنها.

الفصل 151

تنص النقطة الأولى من هذا الفصل على ما يلي: ” 1- خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 145 أعلاه يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في أن تعرض للاستهلاك الأعتدة والمنتجات الموضوعة تحت هذا النظام مع مراعاة استيفاء إجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية الجاري بها العمل في هذا المجال.”

بمعنى أن الأعتدة والمنتجات التي يتم إدخالها إلى المملكة في إطار نظام القبول المؤقت مثل السيارات المرقمة بالخارج، يمكن الترخيص بعرضها للاستهلاك مع مراعاة الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص من رخص ووضعية سليمة تجاه مكتب الصرف إلى غير ذلك.

يضاف إلى ذلك أنه يجب مراعاة الأحكام المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية، حيث يتعين أداء الغرامات الجمركية، وليس صرف النظر عنها مثلما جاء في الفصل أعلاه.

أما الفقرة الثانية من النقطة الأولى من ذات الفصل، فقد نصت على التخلي لفائدة الإدارة إذا تعذر على المتعهد تصدير تلك الأشياء أو عرضها للاستهلاك. وهي نفس الصياغة تمت إعادتها من الفصلين 130 و141 المشار إليهما أعلاه، مع ملاحظة وجوب الأخذ بتبعات المنازعات بدل صرف النظر عنها.

 الفصل 151 المكرر

نفس الملاحظات نوردها بخصوص هذا الفصل، حيث كان على المشرع أن يأخذ في الاعتبار مسألة النزاعات بدل الصياغة الحالية لهذا الفصل في فقرته الثانية والتي جاء فيها:  “غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض هذه الرسوم والمكوس عندما يتم، بترخيص من الإدارة، تصدير الأشياء و المعدات والمنتجات المذكورة، بعد انصرام الأجل المقرر.”

الفصل 152

يتعلق هذا الفصل بنظام التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي، وهو عكس القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، حيث يسمح بالتصدير بشكل مؤقت مع وقف الرسوم الجمركية لمنتجات مغربية الأصل أو منتجات مستوردة بقصد تحسين صنعها في الخارج.

وعلى غرار بقية الفصول فإن المشرع لم يكن موفقا في استخدامه لمصطلح بصرف النظر، والذي كان عليه أن يستهل الفصل في نقطته الرابعة بعبارة “دون الإخلال”، حيث تقول هذه النقطة الرابعة في صياغتها الحالية: “4 – بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، يعتبر عدم القيام، داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي، بإعادة استيراد المنتجات والبضائع المصدرة مؤقتا لتحسين الصنع السلبي، تصديرا نهائيا يترتب عنه إيداع تصريح جمركي جديد من طرف المتعهد يحل محل التصريح المسجل سابقا مع جميع الآثار الناتجة عن نظام التصدير.”

الفصل 152 المكرر مرتين

نصت النقطة الرابعة من هذا الفصل على ما يلي:” 4- بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، فإن عدم تصدير البضائع التي تم تعويضها يترتب عنه أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة في تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في البند 2 من الفصل 93 أعلاه في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المستحقة.”

ويتعلق هذا الفصل بنظام التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل، وهو نظام يسمح بتصدير بضائع معيبة قصد إصلاحها واستيراد بضائع تعويضية تسلم بالمجان، مع الإعفاء التام من الرسوم والمكوس المستحقة. على أن يكون هذا الاستيراد قد تم بناء على وجود التزام تعاقدي أو قانوني بالضمان.

وقد كان على المشرع أن يستهل النقطة الرابعة أعلاه بعبارة “دون الإخلال” من أجل مراعاة وتطبيق الأحكام المتعلقة بالنزاعات، وليس تجاهلها بصرف النظر عنها.

الفصل 153

نصت النقطة الرابعة والأخيرة من هذا الفصل على ما يلي: “4- بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك فإن عدم القيام، داخل الآجال المحددة، بإعادة استيراد المنتجات والبضائع المصدرة بصفة مؤقتة يعتبر تصديرا نهائيا ويلزم المتعهد بإيداع تصريح جمركي جديد يحل محل التصريح المسجل سابقا مع جميع الآثار الناتجة عن نظام التصدير.”

ومعنى هذا الفصل أنه يتعين في إطار نظام التصدير المؤقت إعادة استيراد البضائع التي تم تصديرها بصفة مؤقتة. ويدخل في أمثلة هذا النظام الأشياء والمعدات التي قد يستعملها الأشخاص المغاربة بأنفسهم بالخارج كوسائل النقل أو المعدات التي يقومون بتصديرها مؤقتا من أجل إنجاز أعمال معينة بالخارج، حيث يتعين إعادة استيراد هذه الأشياء قبل انصرام المدة المسموح بها، تحت طائلة الغرامات المقررة. وهذا ما يجعل صياغة النقطة الرابعة أعلاه غير سليمة حيث يتوجب الأخذ في الاعتبار تبعات المنازعات في هذا الإطار.

مقال قد يهمك :   العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية: أية علاقة في ظل الأزمة الاقتصادية لكوفيد-19؟

الفصل 163 المكرر أربع مرات

 يتعلق الأمر في هذا الفصل بنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك الذي يسمح باستيراد البضائع مع وقف الرسوم الجمركية بقصد إخضاعها لعمليات تغير من صنفها أو من حالتها، وعرض المنتجات المتحصلة من هذه العملية على الاستهلاك، قبل انصرام الأجل القانوني.

ولا يمكن أن يستفيد من هذا النظام إلا الأشخاص الذين يتوفرون أو بإمكانهم أن يتوفروا على الأدوات اللازمة للتحويل المزمع القيام به وفق شروط.

وتحدد المدة القصوى لبقاء البضائع وفق نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك في سنة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح دخول البضائع تحت هذا النظام ما عدا باستثناء يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين.

 وإذا لم يتم، بعد انصرام الأجل المرخص به، عرض المنتجات المحولة للاستهلاك أو، عند الاقتضاء، البضائع المزمع صياغتها تحت نظام التحويل، صارت الرسوم والمكوس المفروضة بصورة عادية عليها مستحقة في الحال.

وقد جاء في ختام هذا الفصل النص على ما يلي: “غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، فإن الرسوم والمكوس الجمركية تكون غير مستحقة عندما يتم بموجب ترخيص من الإدارة تصدير البضائع إما على الحالة التي تم استيرادها عليها من قبل وإما على شكل منتوجات محولة ومتأتية من بضائع تم استيرادها من قبل.”

وكما هو معلوم فإنه يتعين مراعاة الغرامات المرتبطة بالمقتضيات الزجرية عند عدم وفاء المتعهد بالتزاماته، فيكون عدم عرض المنتجات المحولة للاستهلاك موجبا لأداء الرسوم الجمركية دون الإخلال بتبعات المنازعات من غرامات أو مصادرات أو ما إلى ذلك. وبالتالي فقد وجب تصحيح هذا الفصل على النحو الذي تقدم.

الفصل 193

ينص هذا الفصل على ما يلي: ” 1- عندما تظهر أعمال المراقبة المباشرة من طرف أعوان الإدارة وجود خصاص لا يستطيع المنتج تبريره، يفترض فيما يخص الكميات الناقصة أنها دفعت للاستهلاك بعد إسقاط كميات النفايات والخصاص التي تسمح بها النصوص التطبيقية الخاصة.

2- يخضع الخصاص فورا إلى أداء المكوس المذكورة تبعا للمقادير الأكثر ارتفاعا بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات المستحقة.”

ومعنى هذا الفصل أن البضائع والمصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك يفترض في الخصاص المكتشف بشأنها أنه قد تم عرضه للاستهلاك، وبالتالي تكون المكوس الداخلية على الاستهلاك مستحقة بعد طرح كميات البقايا المتأتية من عمليات الصنع.

ويجب أن يخضع الخصاص إلى أداء المكوس فورا دون الإخلال بالعقوبات المستحقة عند الاقتضاء وليس بصرف النظر عنها، وبالتالي وجب على المشرع تدارك الأمر.

الفصل 194

يشير هذا الفصل إلى الفائض غير المبرر بعكس الخصاص المنصوص عليه في الفصل 193، حيث يقتضي هذا الفائض غير المبرر أداء المكوس كذلك الداخلية على الاستهلاك مع مراعاة المقتضيات الزجرية وليس بصرف النظر عنها، حيث وجب على المشرع في هذا الموضع تدارك الأمر كذلك بتغيير الصيغة الحالية التي تقول: “عندما تظهر أعمال المراقبة المشار إليها في الفصل 193 أعلاه وجود فائض بدون تبرير في البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية عن الاستهلاك، يخضع هذا الفائض فورا إلى المكوس المذكورة بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات المستحقة.”

الفصل 227

ينص هذا الفصل المندرج في إطار الأشخاص المسؤولين جنائيا على ما يلي: ” عندما ترتكب جنحة أو مخالفة جمركية من طرف المتصرفين أو المسيرين أو المديرين لشخص معنوي أو من طرف أحدهم العامل باسم ولحساب الشخص المعنوي يمكن بصرف النظر عن المتابعات المجراة ضدهم أن يتابع الشخص المعنوي نفسه وأن تفرض عليه العقوبات المالية، وعند الاقتضاء التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في 3 و4 و6 من الفصل 220 أعلاه.”

ويفيد هذا الفصل في صيغته الحالية عدم اعتبار المتابعات المجراة ضد هؤلاء الأشخاص المسيرين والاكتفاء فقط بمتابعة الشخص المعنوي نفسه عن طريق فرض الغرامات المالية عليه، أي على الشركة، وبالتالي فقد تنتفي مسؤولية المتصرفين أو المسيرين أعلاه.

وتفاديا لهذا المعنى الذي لا يتماشى مع المسؤولية التضامنية المقررة بموجب الفصلين 230 و231 من مدونة الجمارك، فقد وجب على المشرع استبدال العبارة غير السديدة بعبارة سليمة كأن يقول: “يمكن فضلا عن المتابعات المجراة ضدهم، أن يتابع الشخص المعنوي نفسه …” خاصة وأن الكلمة المستعملة نظير هذا الفصل باللغة الفرنسية وهي كلمة Indépendamment »  « تحتمل هذا المعنى.

الفصل 294

نص هذا الفصل على ما يلي: “تشكل مخالفات من الطبقة الثانية: 1- ……؛ 4-   بصرف النظر عن أحكام الفصل 285 (13) أعلاه، كل تصريح غير صحيح أو مناورة عند الاستيراد أو التصدير عندما ينتج عن هذا التصريح غير الصحيح أو هذه المناورة التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منهما؛” بحيث يفيد المعنى عدم الاكتراث بأحكام الفصل 285 في نقطته 13 التي ترتقي بالجرم من المخالفة الثانية إلى المخالفة الأولى عندما يتبين أن التصريح غير الصحيح بالكمية أو الوزن أو القيمة يزيد عن 20% من المجموع الكلي المصرح به لأحد هذه العناصر.

وبالتالي فهذه الصياغة لا تعكس تطلعات المشرع المعبر عنها في النقطة 13 المذكورة من الفصل 285، مما يتوجب معه إعادة صياغة الفصل 294 في نقطته الرابعة بتوظيف عبارة “مع مراعاة” محل العبارة غير السليمة “بصرف النظر”.

الفصل 301

نصت النقطة الأولى من هذا الفصل على أنه : “1- ما لم تكن هناك قوة قاهرة تعود لأسباب طبيعية يتم تبريرها و بصرف النظر عن الغرامة المستحقة عملا بمقتضيات الفصل 294 المكرر أعلاه، يمكن إجبار كل مخالف لمقتضيات الفصل 42 -1 من هذه المدونة على تقديم الدفاتر أو السجلات المبوبة أو الأوراق أو الوثائق غير المسلمة وإلا تعرض لغرامة تهديدية يبلغ مقدارها الأقصى 500 درهم عن كل يوم من التأخير.”

والصواب في هذه النقطة أن يتم توظيف مصطلح “فضلا عن” حتى يتم الأخذ في الاعتبار تطبيق الغرامة المستحقة بدل استبعادها بالمعنى الخاطئ حاليا.

الفصل 302

ينص هذا الفصل على ما يلي: “خلافا لمقتضيات الفصل 216 أعلاه فإن الغرامة الجبائية المعاقب بها عن كل اعتراض على مزاولة المهام يجب أن يحكم بها فرديا.

وتصدر هذه الغرامة بصرف النظر عن تطبيق عقوبات الحق العام المستحقة عند الاقتضاء…”

والمقصود أن تصدر الغرامة دون الإخلال بتطبيق عقوبات الحق العام، وليس بغض الطرف عنها.

الفصل 305

ينص الفصل على ما يلي: “في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في 4 من الفصل 281 أعلاه، يمكن للإدارة بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 282 المكرر أعلاه، أن تطلب من المحكمة المختصة المنعقدة في شكل محكمة للمستعجلات الإغلاق المؤقت أو النهائي للمعامل أو المصانع أو المؤسسات التي ارتكبت بها الأفعال المذكورة”.

ويلاحظ بخصوص هذا الفصل أن الترجمة لم تكن سليمة لمصطلح Indépendamment »  « التي تفيد هنا الإضافة، أي أنه يمكن للإدارة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في …”

وبالخلاصة لما سبق يتبين أن مصطلح “بصرف النظر” الذي يَسْتسهِله المشرع في صياغته للقوانين قد يؤدي إلى عكس إرادته بحمله المعاني على غير محملها التي يرتضيها، وهو ما قد يحد في المقابل من مطالب الإدارة الجمركية عند إثارة النزاع لدى القضاء، مما يتوجب معه الحرص على توظيف المصطلحات المناسبة وصياغة النصوص صياغة أولية باللغة العربية بدل صياغتها للوهلة الأولى باللغة الفرنسية، وذلك حتى يتم تجويد النصوص التي لازال بعضها يثير اللبس وينئى عن تحقيق العدالة مما تضيع معه الحقوق.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)