مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيحكم قضائي يرصد أثر الإغلاق الاضطراري على عقد التسير الحر في زمن كورونا

حكم قضائي يرصد أثر الإغلاق الاضطراري على عقد التسير الحر في زمن كورونا

                                                 محكمة الاستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بمكناس

حكم  رقــم : 448

بتاريــــخ : 10/11/2020

ملف رقـــم : 723/2020/8201

       


باســـم جلالـــة الملــك وطبقا للقانون

أصدرت المحكمـة التجارية بمكناس وهي مؤلفة من السادة:

  • ذة/لبنى فريالي……………………….بصفتها رئيسا ومقررا
  • ذ/هشام العماري.. ………………………………..عضوا
  • ذ/ محمد عكيوي…………………………………. عضوا
  • بمساعدة السيد لحسن موقدمين………………كاتب الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :

  • بيــن :. ينوب عنه الاستاذ:  من جهـــــة
  • وبـين: تنوب عنها الأستاذة: …من جهة أخــــرى

الوقائـــــع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/09/2020 عرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه انه ابرم مع المدعى عليا بتاريخ 06/07/2017 عقدا منح بموجبه لها تسيير المحل التجاري الكائن بباب الخميس رقم 2 المدينة القديمة مكناس مقابل ادائها مبلغ 90 درهم يوميا وأنها تخلفت عن الأداء منذ 01/03/2020 مما حذى بالمدعي الى توجيه انذار لها من اجل حثها على الوفاء توصلت به بتاريخ 20/07/2020 الا انها لم تحرك ساكنا لأجل ذلك فانه يلتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 17460 درهم مقابل التسيير خلال الفترة الممتدة من 01/03/2020 الى 10/09/2020 وبالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 20/07/2020 والقول بثبوت تماطلها وتبعا بفسخ عقد التسيير وافراغها ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بباب الخميس رقم 2 المدينة القديمة مكناس وبتمكينها المدعي من جميع التجهيزات التي تسلمتها عند ابرام العقد وهي ثلاجة كونطوار دون محرك( متر و60)-ثلاجة المشروبات الغازية- ثلاجة كبيرة الحجم ذات بابين- آلة لعصر القهوة-آلة عصر الليمون- آلة لعصر الفواكه- مجموعة من الكؤوس والصحون وغيرها- آلة طبخ متوسطة الحجم- قنينتا غاز كبيرة- آلة طهي “شواية”- جهاز تلاز من الحجم الصغير مع نيميريك، والكل مع التنفيذ المعجل والغرامة التهديدية بقدر 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والصائر. وعزز المقال بعقد تسيير-طلب توجيه انذار مع محضر تبليغ وشهادة تسليم.

مقال قد يهمك :   -Mustapha Ryani: La traduction de la terminologie juridique -Principes et méthodes

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها التي جاء فيها انها اكرت الأصل التجاري المدعى فيه منذ ازيد من خمس سنوات وانها كانت مواظبة على الأداء كما انها قامت بإصلاح المحل من مالها الخاص كلفها مبلغ 20 الف درهم اتفق المدعي على ان يقتطع من مبلغ الكراء، وان المحل يستغل في بيع المأكولات الخفيفة ونظرا لانتشار وباء كورونا وإعلان حالة الطوارئ خلال مارس 2020 وبأمر من السلطات تم اغلاق المحل منذ 09/03/2020 الى نهاية يوليوز 2020 وهو ما حال دون الوفاء بمبلغ الكراء اليومي لفائدة المدعي لأجل ذلك فإنها تلتمس الحكم برفض الطلب ولو بعد اجراء بحث بحضور الطرفين.

وبناء على عرض الملف بجلستين آخرها في 03/11/2020 حضرها نائب المدعي وتسلم نسخة من المذكرة الجوابية المومئ اليها فاسند بخصوصها النظر ليتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 10/11/2020.

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث جاء المقال مستوفيا لكافة عناصره مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع: حيث يرمي الطلب الى ما هو مسطر أعلاه.

وحيث انه ولما كان العقد المستدل به رفقة المقال قد حدد التزامات طرفيه في مساهمة المدعي بالمحل مقابل تولي المدعى عليها التسيير والاشراف وأداء مبلغ قار يومي من عائد النشاط التجاري لفائدة الأول واحتفاظها بالباقي وكان تنفيذ التزام المدعى عليها المذكور متوقف تنفيذه بحسب ما انصرفت اليه إرادة الطرفين في العقد المذكور على ممارسة النشاط التجاري بشكل مستمر طيلة أيام الأسبوع، فانه وطالما تمسكت المدعى عليها بأن عدم الوفاء بمستحقات المدعي كان نتيجة الاغلاق الاضطراري الذي طال المحل انفاذا لقرار السلطة العمومية المتخذ عقب الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ، وكان بينا ان قرار الاغلاق المذكور  قد شمل مجموعة من الأنشطة التجارية والتي من بينها النشاط الممارس بعنوان المحل موضوع تصرف التسيير واستمر الى غاية متم يوليوز 2020 ولم يكن متاحا للمدعى عليها طيلة تلك الفترة عرض وتقديم الخدمات التي يوفرها النشاط التجاري حتى تتمكن من استخلاص عائدات توفي منها لفائدة المدعي بالجزء المخصص له منها بحسب الاتفاق.

مقال قد يهمك :   هيئـة المطابقـة ودورهـا فـي الإشـراف علـى عمـل البنـوك التشاركيـة

فانه لا مجال للرجوع عليها من اجل الأداء خلال تلك المدة والممتدة من 16/03/2020 الى متم يوليوز 2020 طالما توقف النشاط التجاري بفعل خارج عن إرادة الملتزمة وهو ما يعتبر في حكم القانون سببا مشروعا وموضوعيا للتحلل من الالتزام (المادتين 296 و 338  من ق ل ع).

وحيث انه ولما كان دافع المدعي بطلب فسخ العقد هو تخلف المدعى عليها عن أداء مستحقاته بعد توصلها بالإنذار فانه وحتى مع ثبوت انقضاء التزام المدعى عليها بالأداء خلال مدة الاغلاق المذكورة لاستحالة التنفيذ وفق ما علل أعلاه،  فإنها تبقى مع ذلك متماطلة في تنفيذ التزامها عن المدة السابقة التي تضمنها الانذار والممتدة من 01/03/2020 الى 15/03/2020 بعدما تخلفت عن عرض التزامها او حتى ابراء ذمتها من تلك الواجبات وهو ما يجعل بالنتيجة طلب المدعي  بالأداء بخصوصها ومعه طلب إنهاء العقد مؤسسين من الناحية القانونية بما يرتب الاستجابة لهما وكذلك طلبه بالإفراغ وارجاع المعدات المضمنة في العقد لتمكين المدعي من استرجاع حيازته للمال موضوع التسيير.

وحيث  ان المدعى عليها تبقى كذلك ملزمة بأداء واجبات المدعي بعد معاودتها ممارسة النشاط بالتجاري بالمحل بعد رفع مانع الاغلاق بتاريخ 31/07/2020 وانه وفي غياب استدلالها بما يفيد الوفاء فان طلب المدعي بالأداء خلال المدة الممتدة من 01/08/2020 الى 10/09/2020 يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له.

وحيث ان التنفيذ المعجل ليس له ما يبرره.

وحيث ان تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بتسليم المعدات المضمنة في عقد التسيير يبقى معلقا على التدخل الشخصي للمدعى عليها مما يبرر الاستجابة لطلب الغرامة التهديدية في حدود مبلغ 100 درهم عن كل يوم امتناع في التنفيذ.

وحيث ان الصائر يقع على عاتق المدعى عليها في حدود النسبة المحكوم بها.

مقال قد يهمك :   محمد الهيني : استقلال النيابة العامة..ماذا بعد؟

وتطبيقا للقانون

لهــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بجلستها ابتدائيا وحضوريا:

  • في الشكل: بقبول الطلب.
  • في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 5040 درهم عن واجب التسيير خلال المدة من 01/03/2020 الى 15/03/2020 و من 01/08/2020 الى10/09/2020وبفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 06/07/2017 وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بباب الخميس رقم 2 المدينة القديمة مكناس وبإرجاعها لفائدة المدعي جميع التجهيزات المضمنة في عقد التسيير  تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع في التنفيذ وبتحميلها الصائر بحسب النسبة المحكوم بها ورفض ما عدا ذلك.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

  • الرئيس 
  • المقرر                     
  • كاتب الضبط

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]