حكم قضائي يخرق قاعدة “الجنائي يعقل المدني” يثير جدلا بين المهتمين.

أثار حكم قضائي مدني أصدره قاض بالمحكمة الابتدائية بتمارة، الأسبوع الماضي، جدلا لدى متتبعي الشأن القضائي، في الوقت الذي مازال فيه قاض جنحي ينظر في القضية ذاتها، واعتبر متتبعون أن القاضي خالف القاعدة المسطرية المشهورة:  “الجنحي يعقل المدني”.

وحسب ما أوردته يومية الصباح أن محاميا بهيأة الرباط سبق أن التمس إيقاف البت في الملف المدني لوجود متابعة زجرية في حق شقيقين متهمين، معتبرا أن المحكمة قررت تمهيديا إجراء خبرة على العقار البالغة مساحته هكتارا فوته المشتكى بهما (ح.ط) و(ب.ط) لفائدة ودادية سكنية بقيادة المنزه بعين عودة، ب350 مليونا في الوقت الذي يبلغ الثمن الحقيقي مليار سنتيم.

و فتح المتهمان مطلب تحفيظ بناء على عقد حيازة، في الوقت الذي أصدرت المحكمة في حق أحدهما حكما بالترامي في العقار ذاته، وبعدها فوتاه لودادية سكنية قبل أن تقضي المحكمة بصحة تعرض الودادية على مطلب التحفيظ رغم وجود وعد بالبيع فقط، كما قضت لفائدة المشتكى بهما بصحة التعرض، ورغم اعتراف صاحب مطلب التحفيظ أمام المحكمة أنهما لا يملكان شيئا في العقار واعترافهما أمام الضابطة القضائية أنهما لا يحوزان أي وثيقة تثبت سند الملكية، ورغم بيوعات العقود العدلية، فإن القاضي حكم بصحة مطلب التحفيظ لفائدة المتهم الرئيسي وشقيقه، فيما قضى بعدم صحة التعرض لمطلب التحفيظ لفائدة المشتكي.

وأوضح الدفاع أن التناقض لف تصريح المشتكى به (ح.ط) الذي أكد خلال جلسة البحث أنه يستغل ويتحوز القطعة الأرضية، والتي سبق أن اعترف متهما في مسطرة توبع فيها بجنحة الترامي، وصدر في حقه حكم نهائي، فانتهز خلسة فرصة استغلال والده العقار واستولى عليه بدون موجب حق، ما جعل الحكم الابتدائي يدنه بتهمة الترامي وانتزاع عقار بتاريخ 23 ماي 2016.
و أوردت الصباح أنه بعد صدور منطوق الحكم المدني رغم أن الملف الجنحي مازال رائجا، سيلجأ المتضررون إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق في الموضوع إلى ابتدائية تمارة.

مقال قد يهمك :   أحكام المفاوضات التمهيدية في القانون المدني المغربي

وأثار الحكم لفائدة الودادية السكنية بصحة التعرض على مطلب التحفيظ تساؤلات، رغم وجود وعد بالبيع فقط، كما أثيرت تساؤلات حول ثمن البيع في الوقت الذي يساوي فيه الهكتار مليار سنتيم بقيادة المنزه.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)