حسن فتوخ : الإشكالات العملية للطعن بالنقض
- الدكتور حسن فتوخ : مسشار بمحكمة النقض و أستاذ بالمعهد العالي للقضاء و عضو بالمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة.
نظم المشرع طرق الطعن غير العادية في قانون المسطرة المدنية، و خول للمتضررين من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم أن يمارسوا حقوق الطعن المخولة إياهم وفق الشروط الإجرائية المحددة قانونا. إذ إن التنصيص على هذه الطعون يعتبر ضمانة هامة تجسد حقيقة مظاهر العدالة المسطرية في أرقى صورها، ويعكس حرص القانون على التوفيق بين الحماية الموضوعية والإجرائية للحقوق، على اعتبار أن استنفاذ طرق الطعن من قبل المتقاضي يجعل الحكم الصادر نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ويوفر بالتالي الاطمئنان، والاقتناع لدى أطرافه، وقبول نتيجته.
غير أن طرق الطعن غير العادية المقررة قانونا، ولئن كان الهدف منها إلغاء، أو تعديل، أو نقض الأحكام أو القرارات المطعون فيها، فإنها لا تعرض جميعها على أنظار محكمة أعلى درجة، وإنما يتم بعضها أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم أو القرار القضائي، والبعض الآخر تختص بنظره جهة قضائية وحيدة دون غيرها.
ويعتبر طلب النقض طريق طعن غير عادي، يستهدف عرض الحكم أو القرار المطعون فيه على محكمة النقض قصد نقضه بسبب ما يطاله من عيوب قانونية سواء تعلق الأمر بالشق المتعلق بالمسطرة، أو بالشق الذي يهم الموضوع[1]، وذلك بعد مراقبته لمدى التطبيق السليم للقانون، وسعيا منه لتوحيد الاجتهاد القضائي بين جميع محاكم المملكة.
وسوف نتناول هذا المطلب من خلال تقسيمه إلى فقرتين كالتالي:
- الفقرة الأولى : شروط وإجراءات الطعن بالنقض.
- الفقرة الثانية : إشكالات الحكم بالنقض و الإحالة.
الفقرة الأولى : شروط الطعن بالنقض.
من المعلوم أن ممارسة الطعن بالنقض – متى كان مسموحا به[2]- مقيدة بشروط إجرائية لكفالة حقوق الطاعن المراد الحفاظ عليها من خلال هذا النوع من الطعون غير العادية[3]، أو حقوق الورثة في مباشرة الطعن بعد وفاة الموروث[4]، تحت طائلة عدم قبوله من الناحية الشكلية[5]، وبالتالي ضياع الحق المتنازع عليه بصفة نهائية[6].
وعليه، فإن الطعن بالنقض يهدف إلى نقض القرار المطعون فيه وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة أو على المحكمة المصدرة له وهي متكونة من هيئة أخرى، ما لم يكن النقض بدون إحالة، ولا يمكن أن يمارس من قبل المتضرر ضد نفس الحكم أو القرار إلا مرة واحدة. وأنه بخلاف طرق الطعن العادية لا يترتب عنه، وعن أجله وقف التنفيذ إلا في حالات ثلاث محددة تشريعيا على سبيل الحصر ضمن الفصل 361 من ق م م.
ومن جهة أخرى، فإذا تعذر على المحجوز عليه رفع الحجز الواقع على عقاراته المحفظة بسبب التصريح بعدم الاختصاص من طرف محكمتين استئنافيتين، فإن محكمة النقض يمكنه طبقا لمقتضيات الفصل 390 من ق م م ـ وفي حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 ـ أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليه.
ومعنى ذلك، أنه عندما يتعلق الأمر بتنازع للاختصاص السلبي بين جهتين قضائيتين، يكون لزاما على محكمة النقض وبعد تقديم طلب في هذا الشأن، أن يبطل أحد القرارين بدون إحالة منه على المحكمة المصدرة له وهي متكونة من هيئة جديدة.
وقد أتيحت لمحكمة النقض مناسبة تحديد موقفه من الموضوع في قضية تتعلق بالتقييدات القضائية المؤقتة إثر صدور قرارين قضائيين عن جهتين استئنافيتين بعدم الاختصاص برفع الحجز العقاري، واعتبرا أنه “مادام النزاع تجاريا ومعروضا على المحكمة التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لرئيسها للبت في رفع الحجز، ولو كان الأمر بالحجز اتخذ من طرف رئيس محكمة ابتدائية عادية، هذا الأخير لم يعد له الاختصاص لكي يرجع له الأطراف للبت في أية صعوبة مثارة بشأن الحجز المتخذ من طرفه بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ وشروعها في المهام الموكولة إليها بمقتضاه وإلا أصبحنا أمام جهتين قضائيتين تمارسان نفس الاختصاص. وتأسيسا على ما ذكر، ونظرا لصدور قرارين بعدم الاختصاص للبت في طلب رفع الحجز صادرين عن محكمة الاستئناف العادية ومحكمة الاستئناف التجارية، فإنه يتعين التصريح بإبطال القرار الأخير بدون إحالة”.[7]
وجدير بالذكر أن مالك العقار المثقل بحجز عقاري كما هو الشأن في النازلة أعلاه، قد تضرر من جراء بقائه مسجلا بالرسوم العقارية المشيد فوقها ست عمارات، وحيلولته دون القيام بأي تقييد للتفويتات بالرسوم العقارية الفرعية المتعلقة بالشقق المبيعة، بالرغم من كونه قد سلك مسطرة رفع الحجز العقاري بصفة أساسية، وطلب قصره على رسم عقاري واحد بصفة احتياطية أمام رئيس المحكمة الابتدائية المصدر للأمر بإيقاعه، فصرح هذا الأخير بعدم اختصاصه، لأن النزاع يدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة التجارية بعد صدور القانون المحدث للمحاكم التجارية. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة قرار بتأييده. وعليه فقد تقدم من جديد بنفس الطلب الرامي إلى رفع الحجز العقاري إلى رئيس المحكمة التجارية بفاس، فرفض هذا الأخير الطلب المذكور بعلة أن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة مصدرة الأمر بالحجز العقاري، وهو ما تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس. ومن ثم فقد اضطر إلى طلب بيان المحكمة المختصة لفض النزاع بسبب التنازع في الاختصاص أمام محكمة النقض حسبما أشير إليه أعلاه.
وبذلك يكون محكمة النقض قد أسند الاختصاص للبت في رفع الحجز العقاري إلى رئيس المحكمة التجارية بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة له، بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ، تفاديا لتنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين إحداهما تجارية والأخرى عادية[8].
غير أن قضاء محكمة النقض بالنقض والإحالة يترتب عنه إعادة أطراف التقييدات المؤقتة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، ومن ثم يحق لهم أن يدلوا بمستندات جديدة لتدعيم ادعاءاتهم أمام محكمة الإحالة بعد النقض[9]. بل يمكن للبائع المحكوم عليه بإتمام إجراءات البيع وبالتخلي عن العقار، إذا نفذ القرار الاستئنافي أن يطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد نقض القرار المذكور وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف المصدرة له وهي متكونة من هيئة أخرى، إلى حين بت هذه الأخيرة في النزاع بقرار حاسم ونهائي.
وغني عن البيان أن قانون المسطرة المدنية لم ينص على طريقة تصحيح الخطأ المادي الذي قد يتسرب إلى الحكم، إما أثناء تحريره من طرف القاضي، أو خلال طبعه، ولم ينتبه إليه القاضي عند توقيعه، إلا أنه يمكن استنباط السند من مقتضيات الفصل 379 من ق م م الذي جعل من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض طلب تصحيح الخطأ المادي الذي لحقها. ومن ثم فإن الجهة القضائية مصدرة الحكم لا تملك الصلاحية في أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر عنها والمراد إصلاحه فتغير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من مساس بحجية الأمر المقضي به، الشيء الذي يستلزم القول تباعا بوجوب استدعاء الخصم سواء كان حاجزا، أو صاحب تقييد احتياطي، أو مشتريا، أو بائعا، أو باعتباره طرفا في الحكم أو القرار المطلوب تصحيحه، حتى يتأتى له إبداء أوجه دفاعه بشأن طلب تصحيح الخطأ المادي تحت طائلة نقض القرار الخارق لمبدأ حق الدفاع[10].
الفقرة الثانية : إشكالات الحكم بالنقض و الإحالة
إذا كان النقض يعتبر طريق طعن غير عادي، ويمكن أن يترتب عنه النقض والإحالة، فإن محكمة الإحالة ملزمة قانونا بالتقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها تم نقض القرار المطعون فيه[11]، الشيء الذي يستلزم التساؤل عن مدى احترامها لتلك النقطة إذا كانت وقائع وظروف النازلة لا تسمح بذلك؟
ونعتقد أن محكمة النقض إذا قضت بنقض القرار المطعون فيه، يجب أن يكون ما قضت به منسجما مع معطيات عريضة النقض المرفوعة إليها، ويتلاءم مع الوضعية القانونية للعقار المحفظ المتنازع بشأنه، حتى لا تكون محكمة الاستئناف مصدرة القرار المنقوض في حرج من الناحية القانونية بعد الإحالة عليها. إذ يمكن أن يتعذر عليها التقيد بنقطة الإحالة طالما أن هناك نصوصا قانونية خاصة لا تسعف في احترامها، أو تبنيها.
ونورد في هذا الصدد نازلة اعتبرت من خلالها محكمة النقض[12] أنه “يحق للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا كان في حالة مطل، وليس له في هذه الحالة فسخ العقد إلا إذا كان التنفيذ غير ممكن. والفسخ لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة، وبالتالي فإنه ليس للبائع الحق في التحلل من التزامه بفسخ البيع تلقائيا لمجرد عدم أداء المشتري الثمن في الوقت المتفق عليه ودون حكم المحكمة”.
ويلاحظ من خلال وقائع النازلة أعلاه، أن الأمر يتعلق بموعود له بشراء بقعة أرضية محفظة من طرف شركة عقارية، واتفق معها على أداء الثمن في شكل أقساط، على أن لا يتم التوقيع على البيع النهائي إلا بعد أداء آخر قسط، وأنه فوجئ بكون الشركة الواعدة قد فوتت العقار لشخص آخر، الذي أصبح في ملك هذا الأخير نتيجة تقييد شرائه بالرسم العقاري. والتمس الحكم بكون البيع الواقع بينه وبين الشركة المدعى عليها الأولى بيع تام، والتصريح أن الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي وتقييده بالرسم العقاري والتشطيب على تقييد شراء المدعى عليه الثاني. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب، وتم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الموعود له بالشراء، فتم نقضه من طرف محكمة النقض استنادا للعلة أعلاه.
فكيف ستتعامل محكمة الإحالة مع هذه النازلة، لاسيما إذا علمنا أن الرسم العقاري أصبح في ملكية شخص ثان، فهل ستكون ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة وتحكم وفق طلب الموعود له بالبيع الرامي إلى الحكم بإتمام إجراءات البيع، واعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد نهائي. وحينذاك سوف يتعذر تقييده بالرسم العقاري نتيجة تغير المالك لهذا الأخير؟ أم أنها ستحكم وفق الطلبات المشار إليها أعلاه بالرغم من مخالفتها لنصوص القانون العقاري؟
نعتقد أن محكمة الإحالة، ولئن كانت ملزمة بضرورة التقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها تم نقض القرار المطعون فيه، فإنه يتعين عليها أن تبت باعتبارها محكمة موضوع وفقا للمعطيات الواقعية لظروف وملابسات القضية من خلال وضعية الرسم العقاري المعني بالنزاع في ضوء القوانين المطبقة على النازلة، وذلك بصرف النظر عن العلة القانونية التي تبناها محكمة النقض للقول بالنقض والإحالة طالما أصبحت تتعارض كليا مع نصوص القانون العقاري الذي يحمي المالك المسجل بحسن نية في الرسم العقاري عملا بمقتضيات المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، ومن ثم فإنه يمكن القول إن محكمة النقض باعتباره على قمة الهرم القضائي، كان في غنى عن التصريح بنقض القرار الاستئنافي مادام هذا الأخير يحقق العدالة، دون حاجة للخوض في تفسير مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع ومدى أحقية البائع في طلب الفسخ من عدمه، طالما أن تلك العلة أضحت متجاوزة بحكم القانون والواقع الذي تترجمه بيانات الرسم العقاري، واستحالة تنفيذ المدعى عليه لالتزامه لكونه لم يعد مالكا للعقار المبيع.
ومؤيدنا فيما ذهبنا إليه، أن محكمة النقض نفسها قد حددت نطاق تقيد محكمة الإحالة واحترام النقطة القانونية التي بتت فيها معتبرة أن “المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية من وجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار المجلس، هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بت فيها، ولا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية مادام النقض ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة “[13]. وهذا ما كرسته محكمة النقض في أحد قرارتها الذي ورد فيه ما يلي[14]:
” إذا كانت محكمة الإحالة ملزمة بالنقطة القانونية التي حسمت فيها محكمة النقض ويجب عليها التقيد بها، فإن ذلك لا يمنعها كقضاء استعجالي من تأسيس قضائها على إعادة فهمها للوقائع…”
الهوامش :
[1] – انظر:- أستاذنا محمد الكشبور: “التمييز بين القاعدة الموضوعية والقاعدة الشكلية” – منشور بالعدد الخاص بعمل محكمة النقض والتحولات الاقتصادية والاجتماعية( أشغال الندوة تخليدا للذكرى الأربعين لتأسيس محكمة النقض) – الرباط 1999 – مطبعة الأمنية الرباط – ص 143 وما بعدها.
[2] ـ نشير إلى أنه بمقتضى التعديل التشريعي الذي طال الفصلين 353 و 355 من ق م م بمقتضى القانون رقم 25.05 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.05.113المؤرخ في 20 من شوال 1426 ( 23 نونبر 2005 )، أصبح الطعن بالنقض ممنوعا ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة والتي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم (20000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية “.
[3] ـ جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 1006 صادر بتاريخ 17 شتنبر2003 في الملف عدد 715/3/1/03 ( مشار إليه ضمن التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2003) ـ ص 114 ما يلي:
” لما كان من المقرر فقها أن من شروط قبول الطعن بالنقض المتصلة بالنظام العام أن لا يكون الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي، وكان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن لم يستأنف الأمر الابتدائي الصادر ضده بتاريخ 1 يونيو 2000 والمؤيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه ومن ثم فإنه قبل الأمر المذكور، وأن رضاءه به يحكم بمثابة قبول سابق بالقرار المؤيد له ـ فإن طعنه بالنقض في هذا القرار يكون غير مقبول “.
[4] – جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
” تقديم طلب الطعن بالنقض بصفة ورثة يقتضي إثبات الصفة الإرثية، وذلك بالإدلاء بإراثة الهالك الذي توفي خلال مرحلة التقاضي “.
– قرار عدد 7 بتاريخ 03/01/2012 ملف عدد 441/2/1/2010- أشار اليه التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2012,
[5] ـ اعتبرت محكمة النقض أن مقال النقض يعد خاليا من ذكر الموطن الحقيقي للطاعنة حين اكتفي فيه بذكر المدينة ورقم صندوق البريد الذي ليس موطنا حقيقيا للطاعنة، مما يجعل طلب النقض خارقا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي غير مقبول “.
ـ قرار عدد 3350 صادر بتاريخ 19 نونبر 2003 ملف مدني عدد 3165/2001 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 62 ـ السنة 25 ـ ص 46.
كما اعتبرت محكمة النقض في قرار لها أن استئناف المحافظ العقاري شخصيا دون تقديمه لطعنه بواسطة المحامين يكون غير مقبول شكلا معللا موقفه بالحيثية التالية :
” وحيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن المحافظ على الأملاك العقارية بالحوز قد قام باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 14/01/2008 في الملف رقم 78/03/2007غ والقاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب.
وحيث يتبين من المقال الإستئنافي أنه لم يقدم بواسطة أحد المدافعين كما ينص على ذلك الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية والمادة 31 من قانون المحاماة غير المشمول الطرف المستأنف بمقتضيات المادة 33 منه، مما يستوجب التشطيب على القضية لمخالفتها للمقتضى القانوني المتقدم”.
قرار عدد256 بتاريخ 02/04/2008 ملف إداري عدد 194/4/1/2008 غير منشور.
[6] ـ نشير إلى أن عدم أداء الرسوم القضائية عن مقال النقض عند تقديمه إلى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه داخل أجل الطعن بالنقض يعتبر خللا مسطريا لا يمكن تداركه أثناء عرض مذكرة النقض على محكمة النقض، ويترتب عنه عدم قبول الطعن المذكور شكلا، ما عدا إذا كان طالب النقض معفى منها بنص تشريعي خاص. وقد اعتبر محكمة النقض في هذا الصدد أنه ” و لئن كان الفصل 9 من ظهير 4 دجنبر 1961 المنظم لمؤسسة القرض الفلاحي يجعل عملياته معفاة من جميع حقوق التقييد والتنبر والرسوم، فإن الفصل المذكور ألغي بمقتضى المادة 16 من قانون المالية لسنة 1988، المؤرخ في 30 دجنبر1987 مما يفيد أن الطاعن ملزم بأداء الرسوم القضائية عن مقال النقض طبقا للفصل 357 من ق م م وعدم أدائه لها على مقال النقض يعرضه لعدم القبول”.
ـ قرار عدد 212 صادر بتاريخ 19 فبراير2003 في الملف التجاري عدد 1358/3/1/2000(التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2002ـ ص 104).
[7] – قرار محكمة النقض عدد 73 مؤرخ في 25 يناير 2006 ملف تجاري عدد 1717/3/2/2003 مجلة القضاء والقانون عدد 153- ص 160.
[8] ـ نشير إلى أن مسألة تعيين المحكمة المختصة ليست من اختصاص محكمة النقض وحده، بل إن المشرع أناط هذا الاختصاص بالرئيس الأول لنفس المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 517 من ق م م التي تنص على ما يلي: ” إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها مهامه وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.
يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا “.
لذلك، فإنه وكلما تعلق الأمر بمن أشير إليهم أعلاه كطرف في التقييدات القضائية المؤقتة، يلزم احترام المسطرة المنصوص عليها في الفصل 517 تحت طائلة بطلان الحكم الصادرفي النزاع القضائي المتعلق بحق عقاري وارد على عقار محفظ، بصرف النظر عن مركزهم في الدعوى، سواء كانوا طرفا مدعيا أو مدعى عليه.
ـ وقد أثيرت هذه النقطة من طرف رؤساء الغرف لدى محكمة النقض، واستقر الرأي على صحة إصدار قرار تعيين المحكمة سواء قبل طرح النزاع على المحكمة العادية المختصة حينما يكون رافع الدعوى عازما على رفعها، أو بعد إيداع مقال الدعوى بها. أما إذا صدر الحكم الابتدائي وطعن فيه بالاستئناف، وكانت المسطرة جارية أمامها، فلا يحق للسيد الرئيس الأول إصدر قرار بتعيين المحكمة. فإذا قدم الطلب أثناء سريان الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية فينبغي أن يكون منطوق القرار أن الطلب غير ذي موضوع. وقد أثير تساؤل بشأن القرار الذي تصدره محكمة الاستئناف في هذه الحالة، فاتضح، اعتبارا للفقرة الأخيرة من الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية، أن التصريح ببطلان حكم المحكمة الابتدائية ضرورة أكيدة.
أما الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية فقد لوحظ أن هناك قرارات صادرة عن محكمة النقض في الاتجاهين. فمنها ما تأسس على شمول مقتضيات الفصل 517 للدعويين معا. ومنها ما تأسس على قصور هذه المقتضيات على الدعوى المدنية الأصلية دون التابعة نظرا لخصوصيتها ومميزاتها التي تحول دون ذلك، وأن السيد الرئيس الأول تقيد في قراراته بالاتجاه الأول.
ـ راجع: ـ محضرا لاجتماع الأول لمجلس الرؤساء المؤرخ في 18يناير1995، وكذا محضر الاجتماع الثاني لمجلس الرؤساء المؤرخ في 19أبريل1995، منشورين بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 47 ـ السنة 17 ـ يوليوز 1995 ـ ص 367 وما يليها.
[9] ـ اعتبر محكمة النقض في قراره عدد 108 بتاريخ 20 يناير 2000 في الملف المدني عدد 730/3/2/1999، غير منشور، أنه: ” من حق الخصوم أن يبدوا أمام محكمة الإحالة تمسكهم بجميع الدفوع، وأن المحكمة بالرغم من استدلال الطاعنين أمامها بتصريح بالتنازل الصادر عن سلف المطلوبين المصحح الإمضاء بالرغم من وضوح البيانات المضمنة به والتي ضمنها تنازله تنازلا تاما ونهائيا عن الدعوى الرائجة بينه وبين الطاعنين موضوع الملف عدد 103/77 فإنها لم تعتد بهذا التنازل، ولم تعتمد النتيجة القانونية المستخلصة منه، علما أن إجراءات النازلة لا تدل على عرض ذلك التنازل على المطلوبين لتحديد موقفهم منه…”.
ـ وقد جاء في قرار آخر لمحكمة النقض عدد 2563 صادر بتاريخ 17 شتنبر 2003 في الملف المدني عدد 1514/2002 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 62 ـ السنة 25 ـ ص 23 ما يلي: ” … لكن، حيث إنه يترتب على قرار النقض والإحالة إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليه قبل صدوره، ومن ثم يحق لهم أن يدلوا بما لديهم من مستندات جديدة لتدعيم ادعاءاتهم، وهو ما أكد عليه قرار النقض والإحالة. وأن إجراء البحث عمل اختياري تقوم به المحكمة متى كان ضروريا في تحقيق الدعوى، وأن محضر إثبات الحال عدد 5569/01 المؤرخ في 3 ـ 12 ـ 2001، وثيقة جديدة لم تعرض على قضاة الموضوع وبالتالي لا يجوز عرضها لأول مرة على محكمة النقض، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بما ذكر في الوسيلتين، لم يعتبر عقد التنازل بمضمونه ورقة رسمية وإنما اعتبر توقيع موروث الطاعنين عليه هو الذي يكتسي صفة الرسمية لأنه مشهود بصحته من طرف الموظف العمومي المختص بذلك. ولم يكن في حاجة إلى إجراء بحث في الموضوع مادام أن الطاعنين لم يطعنوا فيه بالزور من حيث التوقيع، الأمر الذي كان معه القرار المذكور معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصول المحتج بها والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار… “.
[10] ـ قرار محكمة النقض عدد 264 بتاريخ 31/1/2001 ملف مدني عدد 476/6/1/98 – منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 59ـ 60 ـ السنة 24 ـ ص 243 جاء فيه ما يلي:
” حيث إن البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، ولو تعلق الأمر بدعوى من أجل تصحيح خطأ مادي، مادامت مقامة من أحد الأطراف، ومادام الخطأ لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم، يكون خارقا للمبدأ المذكور، وعرضه للنقض “.
[11] ـ قرار محكمة النقض عدد 803 صادر بغرفتين بتاريخ 6ـ7ـ2005 ملف تجاري عدد 759/3/2/2003، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 153ـ ص 203 جاء فيه ما يلي:
“… لكن خلافا لما تتمسك به الطاعنة فإنه وأن كان النقض والإحالة يترتب عنه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل ويفسح لهم المجال لتقدير مستنتجاتهم بعد النقض بحيث تبدي المحكمة النظر في الدعوى من أساسها. فإنه يجب عليها بالرغم من ذلك التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من ق م م ومحكمة الاستئناف التي تبين لها من خلال الإنذار موضوع النزاع أنه بني على سبب… مما تكون معه المحكمة قد طبقت مقتضيات ظهير.. تطبيقا سليما وصحيحا ولم تخرق سبب الإنذار أو أية وثيقة وعللت قرارها تعليلا سليما محترمة في ذلك مقتضيات الفصل 369 من ق م م التي تلزمها بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض مما يبقى معه ما استدل به في الفروع المذكورة أعلاه على غير أساس “.
[12]ـ قرار جاء فيه ما يلي:
” … صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه أن: ” جوهر النزاع هو أداء ثمن الأرض الذي لم يتم في الإأن المتفق عليه، وكان هذا هو السبب في تراجع الشركة عن البيع المبدئي “. في حين أنه بمقتضى الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، إنما يحق للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا كان في حالة مطل. وليس له في هذه الحالة فسخ العقد إلا إذا كان ذلك التنفيذ غير ممكن. وأن الفسخ لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة. وبالتالي فإنه ليس للبائعة للطاعن في النازلة قانونا التحلل من التزامها بفسخ البيع تلقائيا لمجرد عدم أدائه لها الثمن في الوقت المتفق عليه بينهما ودون حكم بذلك من طرف المحكمة، الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال”.
– قرار عدد 3022 بتاريخ 22 أكتوبر 2003 في الملف عدد 3476/2002 – منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 62 – السنة 25 – ص 27.
[13] ـ قرار عدد 5239 صادر بتاريخ 17نونبر99 ملف مدني عدد 5175/1/1/97 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 57 ـ 58 ـ السنة23 ـ ص 24، الذي أكد من خلاله محكمة النقض في معرض حيثياته ما يلي:
” … صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه تمسك في مقاله الاستئنافي وفي مذكراته الكتابية بعد النقض بعدة دفوع منها على الخصوص مناقشة للحكم المستأنف بشأن حرمانه من التعويض عن التدليس إلا أن محكمة الإحالة اقتصرت في تعليلها على القول إنه عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م تتقيد بالنقطة التي بت فيها محكمة النقض وقرر النقض على أساسها واقتصر القرار المطعون فيه في تعليله على الرد على ما ورد بقرار محكمة النقض من عدم مناقشة رسوم الأشرية في حين أن النقض وإحالة الدعوى على المحكمة للبت فيها من جديد لا يعني الاقتصار على البت في خصوص ما تم النقض بسببه فقط، وليس هذا هو المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من ق م م الذي يعني عدم مخالفة النقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض ولا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية ما دام النقض ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة المحالة عليها بعد النقض والمحكمة لما أغفلت مناقشة دفوع الطاعن بعلة التقيد بالنقطة التي بت فيه محكمة النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فعرضته بذلك للنقض.. “.
[14] – قرار عدد 349 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2012 في الملف الإداري عدد 799/4/2/2011 منشور بنشرة قرارات الغرفة الإدارية لمحكمة النقض – العدد 12.