جريمة الشيك بدون مؤونة بين القانون الجنائي ومدونة التجارة

محمد رضا السليتي

طالب بسلك ماستر قانون المدني و الأعمال -طنجة-

يعد الشيك كأداة وفاء من أهم الأوراق التجارية تداولا بين الناس اتسع نطاق التعامل به و انتقل من التجار في المعاملات التجارية إلى الأشخاص العادين في المعاملات المدنية،   ولم يبقى كما كان في بدايات عهده مجرد أداة لسحب الودائع المصرفية لفائدة الساحب نفسه[1].

و تظهر الأهمية  الكبيرة  لهذه الورقة التجارية في تسهيلها المعاملات بين الأفراد وتيسيرها و حلولها في الكثير من الأحيان محل النقود و تقليلها من مظاهر ضياع  هذه الأخيرة أو سرقتها …  و من تم نجد كثيرا من التشريعات التي  عملت على تنظيم قواعده (الشيك) سواء في المجموعة التجارية أو في قوانين مستقلة. و يتضح منها جميعا أنها تنبثق من قاعدة أصلية و هي قيام هذه الشيكات بوظيفة النقود ، و لذا فإنه ليس بمستغرب أن ينتشر استعمال الشيكات كلما ازداد النشاط في مختلف أوجه الحياة،  و كلما تقدم الوعي القومي المصرفي في أي دولة .

إلا أن الثقة في طبيعة الشيك لكونه أداة وفاء،  تؤدي  أحيانا بالبعض  إلى الرغبة  في  الإستلاء على ثروة الغير. أو بالأقل لفقدانهم لبعض حقوقهم، و لهذا السبب تدخلت جل التشريعات لحماية هذه الورقة التجارية [2]وهو نفس المنحى الذي سلكه المشرع المغربي، بحيث تدخل أكثر من مرة لتنظيم التعامل به حفاظا على دوره ووظيفته . و ذلك بمقتضى ظهير 1926 المتعلق بالشيك  البريدي، و ظهير 1939  المتعلق بالشيكات المصرفية، ثم ظهير 1947 و ظهير 1950 و 1954 و 1955 التي تدخل بها المشرع لتجريم بعض التصرفات التي ظهرت بعد أزمة الحرب العالمية الثانية كقبول الشيكات بسوء نية و تزويرها… ، و كذلك لرفع من مبلغ الغرامات الواجب الحكم بها.

إلا انه و بالرغم من هذه التدخلات المتكررة، فان مشاكل الشيك ظلت قائمة و خاصة حالة  إصدار الشيك بدون رصيد رغم ارتفاع العقوبة. كما أن النصوص المنظمة لشيك ظلت موزعة بين النصوص الصرفية المنظمة بظهير 1939 و النصوص  الجنائية الموجودة في القانون الجنائي كالفصلين 543 و 544 وغيرهما.

الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إصدار قانون جديد للشيكات  الصرفية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-96-83 القاضي بتنفيذ القانون رقم 5-95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي تضمن في قسمه الثالث من الباب الثالث أحكام الشيك و ألغي به ظهير 19 يناير 1939  دون ظهير 12 ماي  ‍‌1926 المنشئ لمصلحة الحسابات التجارية و الشيكات البريدية و بمقتضيات ظهير 11 أبريل 1930 المصادق  بموجبه على الاتفاقيات و الأوقاف المتعلقة بالاتحاد العالمي للبريد الموقعة بتاريخ 28 يونيو 1929. [3]

و رغم حفاظ المشرع على الطابع  الزجري لنصوص الجنائية للشيك و توسيعه بدائرة جرائم هذا السند التجاري بعد تضمينها في نفس القانون، أي في مدونة التجارة الجديدة، فانه لم يعد يعاقب على مجرد إصدار شيك بسوء  نية بدون رصيد، بل أصبح يعاقب أيضا على سحب شيك مع إغفال أو عدم توفير مؤونة له لأدائه عند التقديم دون أن يشترط سوء  النية، وهو ما يعرف بجريمة إصدار الشيك بدون مؤؤنة،  التي أبقا عليها المشرع المغربي خلافا للمشرع الفرنسي الذي عمل على إلغائها  بمقتضى قانون 1991 .

و لعل من هذا المنطلق تبرز أهمية موضوعنا المتعلق ب”جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة بين مقتضيات القانون الجنائي و مدونة التجارة ”   و ذلك راجع لكون هذا الأمر وضع القضاء المغربي أمام حيرة حقيقية حول النص القانوني الواجب التطبيق بمعنى أي نص  سيطبق في حالة إصدار شيك بدون رصيد أو بدون مؤونة،  هل النص الخاص المتمثل في مدونة التجارة أم الرجوع إلى مقتضيات النص العام المتمثل في القانون الجنائي،  و الحال أن هناك اختلافات كثيرة بين النصين العام و الخاص  كما سنبين أثناء التحليل.

 و على هذا الأساس حقا لنا طرح إشكالية رئيسية متمثلة فيما يلي :

 * إلى أي حد يمكن أن نقول   بأن المشرع المغربي استطاع  من خلال ترسانته القانونية تنظيم جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة، وتوفير الحماية الكافية  للمتعاملين بهذه الورقة التجارية في ظل ما عرفه العمل القضائي المغربي من تأرجح  بين تطبيق مقتضيات القانون الجنائي و مدونة التجارة؟

 و تتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من الإشكالات الفرعية و لعل أهما مايلي  :

 ماهي أهم الأركان الأساسية لقيام جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة ؟

و ماهو نطاق المسؤولية الجنائية بها ؟

 و أين تتجلى خصوصية إجراءات المتابعة في هذا النوع من الجرائم ؟

 و ماهية أهم العقوبات المقررة لها ؟

 و كيف واجه العمل القضائي معضلة التنازع بين النص الخاص و النص العام في هذا الإطار ؟

 هذه كلها أسئلة سنحاول الإجابة عليها و على إشكالات أخرى يطرحها الموضوع من خلال تقسيمنا له إلى مبحثين أساسين هما كالآتي :

 المبحث الأول :الشيك كورقة تجارية و أركان قيام جريمة إصداره بدون مؤونة

المبحث الثاني : خصوصيات إجراءات المتابعة في جريمة الشيك بدون مؤونة.


المبحث الأول : الشيك كورقة تجارية و أركان قيام جريمة إصداره بدون مؤونة

يعتبر الشيك من أهم الأوراق التجارية التي عرفت شيوعا كبيرا في مجال الحياة المصرفية  و هو يحل محل النقود في المعاملات بين الأفراد سواء كانوا عاديين أو تجار, و مما لا شك فيه أن أهمية الشيك تزداد في العقود الأخيرة نظرا لتطور المعاملات التجارية[4]  و بالموازاة مع ذلك فإن الجرائم المرتبطة به أيضا عرفت تزايدا و ارتفاعا مهولا و نخص بالذكر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة هذه الأخيرة التي قبل التوقف على الأركان اللازمة ليقيامها في (المطلب الثاني) لا بأس و التوقف على الشيك كورقة تجارية في (المطلب الأول ) .

المطلب الأول: الشيك كورقة تجارية

 سنعمل على تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين ،الأولى سنحاول تخصيصها بأكملها (لماهية الشيك) بينما الثانية سنتناول فيها (المؤونة في الشيك باعتبارها من الضمانات الأساسية للوفاء في الشيك).

الفقرة الأولى: ماهية الشيك

 للوقوف على ماهية الشيك سنحاول تناولها وفق ما يلي :

أولا: تعريف الشيك

نظم المشرع المغربي أحكام الشيك في المواد من 239 إلى 328 م ت إلا أنه لم يعرفه ، و قد عرف الفقه بخصائصه و شروطه و ماهيته فذكروا انه محرر مكتوب و أن له شروط قانونية لازمة يفقد بدونها صفته ، و انه يسحب على مصرف و أنه يتضمن أمرا بالدفع غير معلق على شرط و قد تباينت تعريفاتهم بين من عرفه سندا أو ورقة أو سند مكتوب.. ، غير أنه نتفق على مضمون واحد وهو أن الشيك يقوم مقام النقود ، و بدلا عنها و يمكن تعريفه بأنه ” ورقة تجارية تحرر وفق الشكل حدده القانون ، تتضمن أمرا ناجزا يصدره شخص يسمى الساحب و موجه إلى مؤسسة بنكية أو هيئة مماثلة لها وتسمى المسحوب عليه بأن يدفع عند تقديم مبلغا معينا من النفوذ إما لأمره أو لأمر شخص معين أوالحامل “[5]

 الساحب : هو الشخص الذي ينشئ و يصدر الشيك للسند ، ليقوم هذا الأخير برفع المبلغ الذي تم تدوينه فيه الى المستفيد ، و يعتبر هذا التصرف من الساحب تعبيرا عن رضاه و التزامه بالشيك المصدر .

 المسحوب عليه : يكون المسحوب عليه دوما مؤسسة مالية “السند” الذي يصدر إلى الساحب أمرا بدفع مبلغ معين من النقود للمستفيد بناء على العلاقة بينهما و يكون فيها المسحوب عليه مدينا للساحب .

 المستفيد: و هو الشخص الذي حدد الشيك من أجله، و هو الحق الذي يكتب الشيك للوفاء بحقه[6] و يفترض الشيك بناءا على ذلك وجود علاقتين قانونيتين.

 الأولى علاقة سابقة بين الساحب و المسحوب عليه تسمى بدين المؤونة أو (الرصيد ) و التي يفترض أن الساحب وفق إنشاء الشيك يكون مالكا لمبلغ المال مودعا أن الشيك المسحوب عليه في الشيك مساو لقيمته و العلاقة الثانية : هي علاقة سابقة بين الساحب و المستفيد و تسعى لوصول القيمة يكون فيها الساحب مدينا للمستفيد و يلجأ المسحوب عليه ليفي بهذا الدين[7] .

ثانيا إنشاء الشيك:

يخضع إنشاء الشيك لأركان و شروط صحة التصرف القانوني بصفة عامة إضافة إلى أركان شكلية نص عليها المشرع . و باعتبار أن الأركان الموضوعية تبقى القواعد العامة تستوعبها فلا داعي لنقوم بتكرارها لذلك سنتوقف مباشرة على الأركان الشكلية للشيك.

 و عليه فإن الأركان الشكلية للشيك تتمثل في الكتابة و البيانات الإلزامية (1) و نتوقف على مسألة آثار تخلفها (2).

1 الكتابة و البيانات الإلزامية:

 يعتبر الشيك تصرفا شكليا و تتجلى هذه الشكلية في المظاهر التالية:

 الكتابة: بحيث يجب أن يرد الشيك في محرر مكتوب.

 ب – ضرورة مطابقة الشيك لنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية .

 ج- البيانات الإلزامية.

أ الكتابة :

 الشيك بند يجب تحريره كتابة على صك أطلق عليه المشرع كلمة ” السند”. و لا يقبل أن ينشأ شفويا أو أن يثم اتباثه بوسائل الإثبات الأخرى غير الكتابة . و الكتابة ركن ضروري حيث تعتبر ركن انعقاد ووجود ، و بدونها لا يمكن إنشاء الشيك[8]  أو تداوله عن طريق التظهير[9] أو ضمانه احتياطيا [10] و لا عبرة بالتلفظ ببيانات الشيك و لا ينبني عليها أي التزام.

ب – مطابقة الشيك لنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية

 بالرجوع إلى مقتضيات مدونة التجارة نجدها تنص على أنه يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية و الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية غير صحيح ، و لكنه قد يعتبر مبدأ عاديا لإثبات الدين إذا توفرت شروط هذا السند[11] و يتبين من هذا النص أن المشرع لم يكتفي لصحة الشيك باشتراط الكتابة و ذكر البيانات الإلزامية و إنما اشترط أن يكون سند الشيك من النماذج المسلمة من المؤسسة البنكية و اعتبار أن الشيك المخالف لهذه النماذج غير صحيح ، و بالتالي لا يجوز إصدار شيك على ورق عادي و لو كان لهذه البيانات ، و لكنه قد تصير سندا عاديا لإثبات الدين إذا توفرت شروط هذا السند[12] .

ج- البيانات الإلزامية:

 و هي البيانات اللازمة لصحة الشيك و تهدف إلى جعل الشيك كافيا بذاته الإثبات الحق الذي يضمنه ، و مستقلا بنفسه لا يعتمد على سند آخر لتحديد مضمونه ، ونطاقه و هو ما يصطلح عليه بمبدأ الكفاية الذاتية . و عموما فيمكن حصر هذه البيانات الإلزامية فيما يلي :

1 تسمية شيك مدرجة في السند ذاته و باللغة المستعملة لتحريره.

 2 – الأمر الناجز بأداء أمر معين

 3 – اسم المسحوب عليه

– تاريخ و مكان إنشاء الشيك4

 5 – مكان الوفاء

 – اسم و توقيع الساحب[13] 6

2- آثار تخلف الأركان الشكلية :

يترتب عن تخلف الكتابة بطلان السند ذاته كمحرر أو كالالتزام الصرفي ، إلا أنه لا تأثير لبطلان الورقة على العلاقة الأصلية. و من جهة أخرى فانه لا يمكن إثبات الشيك بالإقرار أو اليمين و الشهادة أما في حالة تخلف أحد  الشكليات فإنه يتقرر ما يلي: [14]

 في حالة إغفال مكان الوفاء فانه يعتبر مكانا للوفاء اما المكان المعين في السند أو المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه, و في جميع الأحوال المكان الذي توجد به المؤسسة للمسحوب عليه.[15]  أو في حالة ذكر البيانات على غير حقيقتها كوضع الساحب تاريخ الشيك غير حقيقي فان ذلك يعرضه إلى أداء غرامة قدرها 6% من الشيك على أن لا يقل مبلغ الغرامة عند 10000 درهم[16].

الفقرة الثانية : المؤونة في الشيك و تمييزها عن بعض المؤسسات المشابهة

تعتبر المؤونة من الغايات الأساسية للوفاء بالشيك ، وقد وضع لها المشرع تنظيما قانونيا خاصا و أحاطها بحماية جنائية لضمان توفر المسؤولية عند التقديم الشيك للوفاء للمؤسسة البنكية و عليه المؤونة سنقسمها وفق ما يلي :

أولا : مفهوم المؤونة و شروطها :

1 مفهوم المؤونة و أهميتها :

 تعتبر هي ذلك المبلغ النقدي الموجود في حساب الساحب من البنك لدى البنك المسحوب عليه و يكون قابل للتصرف فيه بموجب شيك و مستحق الأداء وقت الإصدار و متساويا على الأقل لمبلغ الشيك [17] و بالرجوع إلى أحكام مدونة التجارة تبدو أهمية المؤونة واضحة جدا بحيث أنها تنص على أنه لا يجوز سحب الشيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود الساحب حق التصرف فيه بموجب شيك طبقا للاتفاق صريح أو ضمني[18] و يتبين من خلال هذه المادة أن المؤونة هي الأساس المادي لإصدار الشيك، و وجود المؤونة أو عدم وجودها له تأثير هام على التزامات الساحب و المسحوب عليه .

 2: شروط المؤونة

 يشترط في المؤونة ثلاث شروط:

  • الصفة النقدية للمؤونة : يشترط في المؤونة أن تكون ملفا نقديا لأن محل الشيك يكون دائما هو أداء مبلغ معين من النقود ، و ليس دفع شيء آخر غير النقود على اعتبار أن الشيك أداة وفاء فهو يحل محل النقود في الأداء .
  • قابلية مبلغ المؤونة للتصرف : إن البنك المسحوب عليه يوفي مبلغ الشيك من رصيد الساحب لا من نقوده هو ، لذلك يشترط أن يكون مبلغ المؤونة قابلا للتصرف فيه بموجب الشيك ، لأنه ليس كل مبلغ مالي نقدي مودع لدى المسحوب عليه يكون قابلا للتصرف فيه بموجب شيك ، بل أن يوجد اتفاق سابق صريح أو ضمني بين البنك و زبونه على جواز التصرف في الوديعة النقدية بالشيك[19].
  • يجب أن تكون المؤونة متساوية على الأقل لمبلغ الشيك : يجب أن تكون المؤونة متساوية على الأقل لمبلغ الشيك المسحوب على المؤسسة البنكية أما إذا كانت الممؤونة أقل من قيمة الشيك فإن ذلك يعد في حكم المنعدم بالنية إلى الساحب مما يترتب عليه تعرضه للعقوبة المتعلقة بجريمة إصدار شيك بدون مؤونة لأن المشرع في المادة 316 م عاقب أيضا على عدم توفير المؤونة الكافية له وقت تقديمه للأداء.[20]
مقال قد يهمك :   على هامش نشرالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات : نقاش قانوني وسياسي

 ثانيا : تمييز المؤونة على بعض المؤسسات المشابهة

 استعمل المشرع المغربي مصطلح المؤونة في الشيك مفصلا إياه عن مصطلح مقابل الوفاء في الكمبيالة أو الرصيد في مجموعة القانون الجنائي و إذا كانت هذه المصطلحات تختلف

تختلف من حيث المعنى، فإنها تتفق من حيت المعنى وليس بينهما فروق من حيت الأحكام. غير أنه يتعين عدم الخلط بين المؤونة و مبلغ الشيك، فالمؤونة هي وسيلة تنفيذ الالتزام بالشيك و تخص علاقة الساحب و المسحوب عليه أما مبلغ الشيك فهو محل الالتزام، و بيان من البيانات الإلزامية، و بذلك قد يختلف مبلغ الشيك عن مبلغ المؤونة من حيث القدر[21]   أضف إلى ذلك فإن هناك فروق جوهرية بين جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة و جريمة إصدار الشيك بدون رصيد باعتبار أن الأول منصوص عليه في مقتضيات مدونة التجارة بينما الثانية فهي مؤطرة في القانون الجنائي و سنحاول التوسع في  هذه النقطة لاحقا .

المطلب الثاني : أركان قيام جريمة الشيك بدون مؤونة

جرم المشرع المغربي فعل إصدار الشيك بدون مؤونة خلافا لما هو الحال في الكمبيالة و السند لأمر ، و عاقب مرتكب ذلك الفعل بعقوبة قاسية.  و تعتبر هذه الجريمة من أبرز جرائم الشيك في الحياة العملية، وتتحقق عند تقديم  الشيك للمسحوب عليه و رفض هذا الأخير للوفاء بقيمته لعدم وجود مؤونة خاصة .

و لقيام جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة لا بد من توفر ثلاث أركان أساسية ( الركن القانوني و الركن المادي و الركن المعنوي ).  و عليه سنحاول التوقف في الفقرة الأولى على الركن القانوني و المادي على أن نخصص الفقرة الثانية للحديث عن الركن المعنوي .

الفقرة الأولى : الركن القانوني و المادي في جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة

أولا: الركن القانوني

 يطرح الركن القانوني إشكالية  مسألة النص الواجب التطبيق على هذه الجريمة . اذا جرم الفعل المرتكب كل من المادة 316 م ت[22]  وأيضا الفصل 543 ق ج[23].

و أمام هذا الوضع كان لا بد من الرجوع إلى مقتضيات المادة  733 من مدونة التجارة التي تقضي صراحة على أن أحكام هذا القانون  تنسخ و تعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها ، حسب ما وقع تغييره أو تتميمه مع مراعاة مقتضيات المادة 735 م ت ، و بعبارة أخرى فإن كل ما يتعارض مع المادة 316 من م ت  يعتبر كأن لم يكن، لأنه في حالة تعارض نص خاص مع نص عام ، فإن أولوية التطبيق تمنح النص الخاص.

كما يمكن تطبيق القاعدة الثانية التي تقضي أن “القانون اللاحق  ينسخ و يلغي السابق إذا كان مساويا له في القوة “.[24]

 هذا المبدأ الذي يقضي أنه اذا كان القانون الجديد متعارضا مع القانون السابق أو منظما لكل المواضيع التي يضمه فانه يتم إلغاء القانون السابق و يتم تفعيل و تطبيق القانون الجديد.

  ولعل  هذا ما أكد عليه الفصل 474 من ظهير الالتزامات و العقود[25] و يتعين عن ذلك أن النص القانوني الذي يتعين تطبيقه هو المادة 316 م ت[26] وهذه المادة تجرم فعل انعدام المؤونة أو عدم كفايتها ارتكازا على مجرد الإهمال أو الإغفال.  وفعلا هذا التوجه هو الذي سلكته محكمة النقض في إحدى قراراتها و الذي جاء فيه ما يلي: ” .. انه لا تقبل وسيلة الطعن بالنقض المثارة من طرف المتهم بانعدام القصد الجنائي من جنحة  عدم توفر مؤونة الشيك عن تقديمه للوفاء….” [27].

  أما إذا كان القصد الجنائي متوفرا لدى المتهم أتناء تسليمه للمستفيد بمعنى أنه يعلم بعدم وجود المؤونة عند تقديمه للأداء يجعل مسؤوليته الجنائية قائمة بدون منازع، و هذا ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض أيضا و الذي جاء فيه ما يلي “… و من المفروض في كل شخص أن يتتبع حساباته لدى البنك و أن لا يصدر شيكا إلا بعد التحقق من توفره على قيمته يكون الشيك ورقة فورية الأداء وليس ورقة آداء، وأن إقرار المتهم بمؤونة  الممثل للودادية ، و بإصداره للشيك المعني تسليمه للمستفيد مع علمه بعدم وجود مؤونة عند تقديمه للأداء يجعل مسؤوليته الجنائية قائمة..”[28]

 إلا أنه و بالرغم من ذلك صارت بعض الأحكام القضائية في غير هذا التوجه، و طبقت الفصل 543 من القانون الجنائي بدل المادة 316 من مدونة التجارة رغم كون هذه الأخيرة تجرم فعل انعدام المؤونة أو عدم كفايتها بمجرد الإهمال كما بينا، أما الفصل 543 من ق ج فيعتمد سوء النية ، كما أن العقوبة في مدونة التجارة تتقرر وقت التقديم ، و في القانون الجنائي وقت الإصدار.

 بالإضافة إلى ذلك فان المادة 316 م ت تجرم الفعل و تحدد عقوبته، في حين المادة 543 من القانون الجنائي تحدد الجريمة ولا تضع العقوبة، فقط تحيل على المادة 540 من ق ج التي تعاقب على جريمة النصب.

و بالتالي فهذا الأمر تولد عنه نقاش على مستوى المحاكم بين فئة تطبق مقتضيات مدونة التجارة، و أخرى تطبق أحكام القانون الجنائي.  وبقي النقاش مستمرا الى أن حسم المجلس الأعلى المغربي (سابقا) في الموضوع، حيث صدر قرارا جاء فيه ما يلي :

 ”  إن النص التشريعي الجديد بتضمنه لعقوبة زجرية في المادة 316 من م ت يكون قد ألغى العقوبة المنصوص عليها في الفصل543  من ق ج ، باعتبار انه من المبادئ العامة  أن اللاحق  يلغى القانون السابق ، إذا  ما كان القانون الجديد متعارضا مع القانون السابق او منظما لكل موضوعاته،  طالما ان المادة 733 من القانون الجديد تنص على أن أحكام هذا القانون الجديد تنسخ و تعوض بالأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها مسبقا ، بمعنى ان النسخ لا يبقى للمقتضيات القانونية القديمة ، حيث انه يقتضي قانون  م ت، فان الفصل 543 من ق ج قد ألغى و لا يعد له اثر قانوني في ميدان منح إصدار شيكات و قبولها كضمانة.

 وان المحكمة بتطبيقها  لمقتضياته تكون قد خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض.[29]

و في حالة تطبيق بعض المحاكم مقتضيات القانون الجنائي في هذا الشأن، فان محكمة النقض تنقض هذه الأحكام و لا تؤيدها .وهو ما تم  التأكيد عليه في مناسبات و قرارات كثيرة.

ثانيا: الركن المادي في جريمة الشيك بدون مؤونة .

 يمثل الركن المادي في هذه الجريمة في إصدار الشيك(أ) و في انعدام المؤونة أو نقصانها (ب)

أ) إصدار الشيك :

 يعد الإصدار الركن المادي الأصيل و الجوهري في جريمة المؤونة و يقصد به تخلي الساحب عن حيازة الشيك و دخوله في حيازة المستفيد ، و يتم ذلك أتناء تسليم الساحب الشيك للمستفيد ، تسليما مصحوب لإرادة التخلي عن حيازته نهائيا، بحيث يتم طرح الشيك للتداول لتسري عليه الحماية القانونية التي أسبغها القانون على الشيك بالعقاب في حالة إصداره بدون مؤونة [30]

و يشترط أن يكون تخلي الساحب عن حيازة الشيك تخليا ماديا و اختياريا و قانونيا :

  • ان يكون التخلي ماديا : و ذلك بخروج الشيك فعلا من حيازة الساحب و انتقاله إلى حيازة الحامل أومن ينوب عنه .
  • ان يكون التخلي اختياريا : أي انصراف إرادة الساحب إلى وضع شيك في حيازة الحامل أو من ينوب عنه ، و ينتج عن ذلك أن عنصر الإصدار بالمفهوم المذكور ينعدم ادا خرج الشيك من حيازة الساحب دون رضاه كما لو سرق منه. [31]
  • ان يكون التخلي قانونيا : و ذلك باستناد انتقال الحيازة المادية للشيك إلى الحامل على أساس قانوني و ينتج على ذلك انه لا يعد إصدار الشيك إذا حازه الحامل لسبب غير قانوني تسمية سرقة أو تزوير أو عثور[32] .

ب ) إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها :

 يستنتج من خلال البند الأول من الفقرة الأولي من المادة 316 من مدونة التجارة ان إصدار الشيك لم يعد عنصرا كافيا لتحقيق جريمة الساحب المتعلقة بالمؤونة و عدم قيامه بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائها عن تقديمه و هو ما جعل بعض الفقه المغربي يعتبر هذه الجريمة من جرائم الإهمال و الإغفال و التقصير.[33]

و هكذا فلقيام المسؤولية الجنائية عند انعدام المؤونة أو عدم كفايتها أو كونها غير قابلة للتصرف يوم تقديم الشيك يتطلب بالضرورة توفر ما يسمى بالركن المعنوي أي لا يهم أن يكون الجاني يتوفر على القصد الجنائي [34]. و ذلك عكس ما هو عليه الأمر في إطار الفصل 543 القانون الجنائي و لعل هذ الكثير من قرارات المجلس الأعلى سابقا حيث جاء في قرار صادر له بتاريخ 21 ابريل 2004 ما يلي : ان جنحة عدم توفير مؤونة الشيك تتحقق بمجرد اصدار شيك و عدم توفير مؤونته عند تقديمه للأداء و سوء النية يثبت بمجرد انعدام الرصيد أو عدم كفايته.[35]

الفقرة الثانية: الركن المعنوي في جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة

 تتحقق هذه الجريمة بمجرد إغفال الساحب تكون المؤونة وقت تقديم الشيك للأداء لأي سبب من الأسباب و بذلك أصبحت هذه الجريمة من الجرائم الإهمال و ليس من الجرائم العمدية.  ويستفاد من المادة 316 م ت أن الجريمة تتحقق سواء كان السبب في عدم تكوين المؤونة بوجود أي إغفال الساحب أو سوء نيته[36] . بحيث أن مسألة سوء أو حسن النية لم يعد لها دور في جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة  المرتكبة من قبل الساحب على اعتبار أن هذه الجريمة  تكون قائمة بمجرد انعدام المؤونة، سواء كان الساحب  حسن النية أو سيئها و بغض النظر عن الظروف أو الأسباب التي حالت دون قيام الساحب بتكوين مقابل الوفاء. لأن جريمة الساحب مرتبطة بالمؤونة جريمة اقتصادية و ليس جريمة عمدية.

و بالتالي فان الساحب ملزم  بالحفاظ على المؤونة  اللازمة، و كذا العمل على تكوينها لأداء الشيك عند تقديمه للوفاء إلى المؤسسة البنكية المسحوب عليها، كما يجب عليه ان يراقب حساباته و آن يضبطها بدقة و هذا ما أكده قرار صادر من محكمة النقص ( المجلس الاعلى سابقا)، بقول”.. إن الإقدام على إصدار شيكين يبرهن في الحقيقة على وجود رصيد قائم و قابل للأداء، و أن الساحب عليه أن يتبع حساباته إلى حين استيفاء مبلغ الشيك و أن اغلاق الحساب يعتبر عنصرا من عناصر سوء النية[37] .

المبحث الثاني : خصوصية الإجراءات المتبعة في جريمة الشيك بدون مؤونة

 إن المطلع على جرائم الشيك يجدها متعددة و متنوعة ، و هنا وجب التذكير بأن الشيكات محل المتابعة و العقاب هي الشيكات الصحيحة و التي توفرت فيها مل الشروط الشكلية و الموضوعية حتى يمكن القول أنها محمية قانونا، بمعنى أنه لا عقاب على الشيكات التي لم تستوفي شروطها سواء شكلية أو موضوعية. و من تم وجب على المحاكم التأكد أولا من أن الشيك قد استوفى كامل شروطه القانونية ثم مباشرة الدعوى[38] .

ومن هنا نتساءل فينا تتمثل هذه الإجراءات؟ و هل تختلف إجراءات المتابعة في جريمة الشيك بدون مؤونة عن باقي الجرائم الأخرى ؟ و ماهي الجزاءات المقررة لها ؟ وقبل أن نجيب على كل هذه التساؤلات في (المطلب الثاني) فإننا ارتأينا التوقف على مسألة تحديد نطاق المسؤولية ، بمعنى تحديد الشخص الذي يمكن متابعته بجريمة سحب الشيك بدون مؤونة و ذلك في (المطلب الثاني ).

  المطلب الأول  : نطاق المسؤولية الجنائية في جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة

 لقد حددت الفقرة الأولى من المادة 316 م ت الشخص الذي يمكن متابعته بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة ، وهو الساحب الذي يختلف حسب الحالات، فإذا كان  في الأصل أن الساحب يكون عادة هو شخص ذاتي سواء كان فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما [39] (الفقرة الاولى )، فإن هناك جدلا فقهيا حول اعتبار الشخص المعنوي ساحب عندما يكون الحساب باسمه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : سحب الشيك من طرف شخص ذاتي

إن تحديد الشخص الذاتي الذي يتحمل المسؤولية الجنائية عند سحب الشيك بدون مؤونة للوفاء بها عند التقديم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 316 م ت، يتطلب منا أن نحدد مفهوم الساحب كفاعل أصلي (أولا ) ثم الساحب كمشارك أو مساهم (ثانيا) .

أولا: تحديد مفهوم الساحب كفاعل أصلي في الجريمة

إن تحديد مفهوم الساحب في إطار جريمة الشيك طرح إشكالا كبيرا يتعلق بمن هو الساحب؟ هل هو الموقع على الشيك شخصيا و صاحب الحساب المسحوب منه ؟ أم الموقع على الشيك بوكالة و المسحوب من حساب شخص اخر ؟[40]

 ويجد هذا التساؤل تبريره في كون المشرع يعتمد تارة ساحب الشيك كما في المادة 316

 م ت،  بينما في مواد أخرى يعتمد صفات أخرى و نعرض لعض من هذه المواد حتى نوضح الصورة أكثر :

تنص المادة 316 من م ت على أن “ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه “.

 المادة 311 ” يجوز للمؤسسة البنكية بعد تعليل قرارها رفض تسليم صاحب الحساب صيغ الشيكات ” .

 المادة 312 ” لا يجوز ان تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله الذي أدخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مود مؤونة كافية ” .

المادة 313 : ” على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود المؤونة الكافية أن تأمر صاحب الحساب .. “.

 و عليه ومن خلال هذه المواد التي استعملت صاحب الحساب خول المشرع لأبناك فرض بعض التدابير على صاحب الحساب بذاته،  و الذي لم يوفر مؤونة شيك قام بسحبها عليها أما عندما استعمل المشرع عبارة ساحب الشيك في المادة 316 يكون قد قصد بذلك معنى آخر أوسع من صاحب الحساب ، فلو أراد أن يعاقب صاحب الحساب نفسه عن هذه الجريمة لنص عليها بالتحديد في هذه المادة، وقال صاحب الحساب الذي سحب منه الشيك ، اما و قد نص على ساحب الشيك ، فذلك يعني أن الساحب قد يكون هو صاحب الحساب أو شخص آخر ، و بالتالي فالساحب في إطار هذه الجريمة و الذي يعتبر فاعلا أصليا لها فهو يمكن أن يكون أحد الأشخاص التالية :

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: تضمين الشيك توقيعا غير صحيح يشكل احتيالا ونصبا

+ صاحب الحساب.

 + المفوض له التوقيع على الشيك بالوكالة.

 + الساحب لحساب الغير[41]

ثانيا : تحديد مفهوم الساحب كمشارك و كمساهم في الجريمة

 إن جريمة سحب الشيك دون توفير مؤونة هي جريمة عادية رغم ورودها في نص خاص، وبالتالي فهي تبقى خاضعة للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون الجنائي ، و منها تحديد بعض الجرائم التي لم يرد النص عليها في مدونة التجارة . و عليه فليس هناك ما يمنع من أن يتابع بعض الأشخاص في إطار هذه الجريمة بصفتهم مشاركين أو مساهمين طبقا لفصلين128 و 129 ق ج[42].

و بالرجوع إلى مدونة التجارة نجدها تنص على هذين الوصفين بحيث تنص المادة 325 على ما يلي : ” إذا قام ساحب الشيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل 20 عام من تاريخ التقديم جاز للمحكمة تخفيض عقوبة الحبس او إسقاطها بالنسبة له ولكل مساهم أو مشارك ”      لذلك نتساءل عن متى يتحقق فعل المشاركة ثم فعل المساهمة؟

1 المشاركة في جريمة الساحب المتعلقة بالمؤونة

لقد نص المشرع المغربي في الفصل 129 من القانون الجنائي على أنه ” يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها و لكنه اتى احد الأفعال الآتية :

+ أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه …” و عليه نعود الى رأي أحد الفقهاء المصريين و الذي اعتبر أن المشاركة في جريمة الساحب المتعلقة بالمؤونة يمكن تصورها في صورتين :

  • الاشتراك بالتحريض : و ذلك أن يقوم الدائن بتحريض المدين على تحرير شيك له و هو يعلم مسبقا ان الشيك لا رصيد له .
  • الاشتراك بالمساعدة : أن يتدخل الشريك مع الفاعل بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة يتحقق الاشتراك بالمساعدة.[43]

2 المساهمة في جريمة الساحب المتعلقة بالمؤونة

نص الفصل 128 من ق م ج على ما يلي :” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب عملا من أعمال التنفيذ المادي له ” أي ان المساهم هو كل شخص اتى أحد الأفعال المادية المكونة للجريمة ” . و في هذا الإطار و كما رأينا في جريمة سحب شيك بدون توفير مؤونة أن ركنها المادي يتكون من 3 عناصر :

_ سحب أو إصدار شيك

– إغفال الحفاظ أو توفير المؤونة

 _ تقديم الشيك للوفاء و رفضه .

فالعنصرين الأولين يرتكبان من قبل الساحب، فإذا ما قام شخصان معا يهما اعتبرا مساهمين في الجريمة.

 و هو نفس الأمر الذي أكدت عليه محكمة الاستئناف بفاس في إحدى قراراتها عندما أدانت مدير شركة قام بسحب شيك من حسابها و تعذر توفير مؤونة هذا الشيك عند التقديم، و ذلك بوصفه مساهما في الجريمة، و جاء القرار كالآتي :” حيث صرح المتهم بأنه وبصفته المسئول عن توقيع شيكات هذه الشركة ، فإنه عمل على توقيع الشيكات موضوع الشكاية و سلمها للمسلم (أ) في الوقت الذي لم يكن في رصيده بحساب الشركة، مما جعله مساهما في جريمة إصدار شيك بدون توفير مؤونة إلى جانب الشخص المعنوي الذي يمثله و هي شركة (اس). [44]

الفقرة الثانية : سحب الشيك من حساب شخص معنوي

 لقد عرفت إشكالية مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا نقاشا فقهيا حادا بين مؤيد لهذه المسألة و معارض لها. و انتهى النقاش باعتراف التشريع الجنائي المغربي و على غرار نظيره الفرنسي بمبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الأفعال التي يرتكبها خرقا للقانون الجنائي، حيث جاء في الفصل 127 منه أنه “لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية و التي هي المصادرة، الحل ، نشر الحكم الصادر بالإدانة “[45] . وهو نفس الأمر الذي أكد عليه الفصل الأول من القانون الجنائي المغربي بقوله ” يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم ” .

فأفعال الإنسان هنا لا يقصد بها الإنسان الذاتي فحسب، و لكن أفعال الإنسان التي تمارس بكيفية مشتركة داخل إطار منظم مثل الشركة، والتي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الشركاء المساهمين فيها. و عليه فلقيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي يجب توفر من الشروط حتى يمكننا مساءلته عن سحب شيك دون مؤونة . و هذه الشروط منصوص عليها في بعض النصوص القانونية الخاصة كالمادة 227 من القانون الجمركي، و المادة 13 من القانون المنظم لضوابط الصرف و التي تحدد في أمرين :

 1- أن يصدر الفعل الجرمي عن عضو أو ممثل الشخص المعنوي .

 2 أن يصدر هذا الفعل باسم و لحساب الشخص المعنوي[46]

و حتى نعزز موقفنا أكثر من هذه الزاوية فلقد أحضرنا بعض القرارات القضائية لعل أهمها قرار جاء فيه مايلي ” … ان استقلال ذمة الظنين المالية عن ذمة الشركة التي يمثلها لا يحول دون قيام جنحة اصدار شيك بدون مؤونة و لكون الفصل 316 م ت يعاقب ساحب الشيك وليس صاحب الحساب، و عليه يحكم ضد الشخص المعنوي في الطلبات المدنية بأداء قيمة الشيك و ليس في الممثل القانوني. [47]

المطلب الثاني : خصوصية الدعاوى الناشئة عن جريمة الشيك بدون مؤونة و العقوبات المقررة لها

ينشئ عن تحقيق جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة دعويان ، الأولى جنائية تهدف الى إنزال العقوبة الزجرية بمرتكب العقوبة المعنية بالأمر و كذا بكل من ساهم أو شارك معه في ذلك ، و أخرى مدنية تهدف إصلاح الضرر الذي لحقه الفعل الجرمي بالغير ، و إلى استرجاع مبلغ الشيك ان اقتضى الحال.[48]  إلا أنه وما تنبغي الإشارة إليه فإن هناك قواعد خاصة افردها المشرع المغربي بالإضافة الى القواعد العامة، منصوص عليها بمدونة التجارة.

 و نظرا لصعوبة التعرض لكافة الإجراءات و النقط المتعلقة بالدعوى العمومية، فإننا سنحاول الوقوف على بعض النقط التي أتت بها مدونة التجارة مع الإشارة إلى مجموعة من المستجدات المتعلقة بهذا الإطار . و عليه فإننا سنحاول الوقوف في (الفقرة الأولى) على خصوصية الدعاوى الناشئة عن جريمة الشيك بدون مؤونة ، لنتوقف في (الفقرة الثانية ) على العقوباات المقررة لمرتكب هذه الجريمة .

الفقرة الأولى:  خصوصية الدعاوى الناشئة عن جريمة الشيك بدون مؤونة

 سنحاول ان نتوقف (أولا ) على القواعد الخاصة بالدعوى العمومية، ثم (ثانيا) نتطرق الى القواعد الخاصة بالدعوى المدنية التابعة.

أولا : القواعد الخاصة بالدعوى العمومية

 كل الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة تتولد عنها دعوى عمومية ،فيتم تحريكها من طرف النيابة العامة أو من قبل المتضرر[49] و جرائم الشيك بصفة عامة و المتعلقة بإصدار الشيك بدون مؤونة بصفة خاصة لا تخرج عن هذا الإطار ، و قبل ذلك فما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام هو أن الاختصاص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن ارتكاب جريمة الشيك بدون مؤونة ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة نفوذها الوفاء بالشيك بصرف النظر عن تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 261 من ق م ج، و لعل الهدف الأساسي من وراء تجاوز القواعد العامة هو تقريب القضاء من المؤسسة البنكية أو الهيئة المماثلة الملزمة بالوفاء ، و المالكة و المنظمة لكشف الحساب،  فضلا عن توفير الحماية الكاملة للمتعامل بالشيك من خلال توسع دائرة تعقب مرتكبي الجرائم الخاصة بالشيك[50]  . أما على مستوى الاختصاص النوعي فلم تحمل المدونة الجديدة أي جديد، بحث ظل الاختصاص بالنظر في هذه الدعوى  للمحاكم الابتدائية، حتى بعد صدور القانون 53 /95 المحدث للمحاكم التجارية، و التي أصبحت تتوافر بدورها على نيابة عامة بمقتضى (المادة 2) من نفس القانون، لكن اختصاص النظر في الدعاوى الناشئة عن جرائم الشيك لم يمنح لهذه المحاكم لأن هذه المحاكم تجارية محضة،  ووجود النيابة العامة لا يتعارض مع وظيفتها[51]  بل يعززها بالرقابة أو ممارسة الوظائف و المهام التي أسندت لها بمقتضى المدونة الجديدة.

 أما على مستوى تحريك الدعوى العمومية فهي تتم إما من قبل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ، أو من قبل المتضرر الذي يحقق له تحريك هذه الدعوى عن طريق الاستدعاء المباشر (المادة 2 و 11 إلى 7 من ق م ج . و يكون بإمكان كل من النيابة العامة و المطالب بالحق المدني تحريك الدعوى العمومية، ولو كان الظنيين قاصر ،شرط أن يكون بالغ سن الرشد القانوني الذي هو 16 سنة طبقا للمادة 140 من القانون الجنائي ، لأنه في هذه الحالة تكون المسؤولية الجنائية كاملة .[52]

 وعلى مستوى الإثبات تذهب بعض الأحكام و معها بعض النيابات العامة إلى اعتبار الاحتجاج بعدم الدفع إجراءا ضروريا لإثبات جريمة إغفال توفير المؤونة ، معتمدين في ذلك على مقتضيات المادة 299 من م ت التي تقضي بأنه لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الإحتجاح إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 و ما يليها المتعلقة بفقدان الشيك و سرقته .  لكن هذا الإجراء لا ينسجم مع ما تتميز به للدعوى العمومة من إجراءات سريعة و فعالة، لأن استلزام الإثبات في انعدام المؤونة بواسطة الاحتجاج بعدم الدفع في مجال الدعوى الجنحية أمر عسير في كثير من الأحيان ، و ذلك نظرا لاصطدام إنجازه بعدة صعوبات عملية و قانونية راجعة بالأساس إلى قلة الأطر العلمية بكتابة الضبط و عدم كفايتها لإنجاز الاحتجاج ضمن الآجال القانونية .[53]  و لهذا اتجه المشرع المغربي إلى خلق وسيلة أخرى لإثبات عدم الدفع في هذه الحالة تتمثل في شهادة عدم الدفع المسلمة من قبل البنك المسحوب عليه .

ثانيا: القواعد الخاصة بالدعوى المدنية التابعة

 يمكن لكل متضرر من جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة المطالبة بدينه الناشئ عن الشيك أو بتعويض ما أصابه من ضرر إما بسلوكه دعوى مستقلة أمام القضاء التجاري، و إما بتنصيب نفسه طرفا مدنيا أمام القضاء الزجري، أي أمام المحكمة الابتدائية و ذلك في إطار ما يسمى بالدعوى المدنية التابعة التي اخصها المشرع بتنظيم خاص في المادة 326 من (م ت) .

حيث أجاز المشرع المغربي بموجب هذه المادة للقضاء الزجري ان يحكم استجابة لطلب حامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية المباشرة ضد الساحب ، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة عدم الوفاء بمبلغ الشيك أيضا ، مع الاحتفاظ بحقه التقليدي في اللجوء إلى المحكمة العادية . كما يجوز للمحكمة الابتدائية المتابع أمامها الساحب من أجل جريمة عدم توفير مؤونة الشيك ، حتى في حالة عدم تنصب الطرف المدني أن تحكم تلقائيا على الساحب علاوة على مصاريف تنفيذ الحكم ، بمبلغ يعادل قيمة الشيك و أن اقتضى الحال أن تضاف إلى هذا المبلغ الفوائد ابتدءا من تاريخ التقديم و كذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء.[54]

الفقرة الثانية : العقوبة في جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة

 نظرا للدور الذي يؤديه الشيك في إطار المعاملات الاقتصادية و خاصة التجارية فلقد أخصه المشرع بالحماية لأنه يجري مجرى النقود و هو أداة وفاء مهمة [55] و لأهميته و خطورة الجرائم المتعلقة به فقد تطرق للعقاب على هذه الجرائم المشرع في كل من القانون الجنائي و مدونة التجارة . و هنا نستحضر النقاش و المعضلة الكبيرة التي واجهت العمل القضائي المغربي و الذي سبق و ان توقفتا عليه بفيض من التفصيل و بينا كيف ان محكمة النقض حسمت الموقف واعتبرت أنه لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 543 من ق ج و إنما تطبق أحكام المادة 316 من م ت . و عليه فإذا ما توافرت جميع أركان قيام جريمة الشيك بدون مؤونة عند تقديم الشيك للوفاء فإنه يعاقب بالحبس و الغرامة و التعويض للطرف للمدني و المنع من إصدار الشيك، و هي عقوبات منصوص عليها في المادة 316 من م ت.

أولا : الحبس من سنة الى خمس سنوات

أجاز المشرع إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية [56]  دون الغرامات و إمكانية التخفيض من العقوبة الحبسية فقط  أو إسقاطها في حالة تكوين المؤونة خلال 20 يوما من تاريخ التقديم .[57]  و تخضع هذه الامكانية للسلطة التقديرية للمحكمة ، لان المشرع لم يقضي بوجوب خفض أو إسقاط العقوبة الحبسية بل أجاز ذلك فقط .

ثانيا : الغرامة المالية

 تتراوح مابين 2000و 10000 درهم  دون أن تقل قيمتها عن 25% من مبلغ الشيك أو من الخصاص . و يعاقب الساحب أيضا على نفس الجريمة بغرامة أخرى، نصت عليها المادة 307 من مدونة التجارة و قدرها 6% من مبلغ الشيك على ألا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم. و تفرض هذه الغرامة حتى ولو أسقطت المحكمة عنه العقوبة لقيامه بتكوين أو إتمام المؤونة خلا أجل عشرين يوم من تاريخ التقديم . و إذا كان مبلغ المؤونة أقل قيمة من يوم تقديمه، فإن الغرامة لا يمكن أن تشمل إلا الفرق بين مبلغ المؤونة و قيمة الشيك.[58]

ثالثا : الحكم بالتعويض

 1- في حالة وجود طرف مدني : و هي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 326 م ت ، و يتم فيها الحكم على الساحب بأداء مبلغ يساوي قيمة الشيك ، بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني.

 2– في حالة عدم وجود الطرف المدني : [59]  و هي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 326 م ت ، و يتم الحكم فيها على الساحب و لو تلقائيا بأداء مبلغ يعادل قيمة الشيك و تضاف إليه عند الاقتضاء الفوائد المترتبة عنه ابتداءا من يوم التقديم ، وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء .. .

مقال قد يهمك :   ولاية تكساس تعيد قانون 1925 لحظر الإجهاض بعد قرار المحكمة الأمريكية العليا

رابعا : المنع من إصدار الشيك

يقصد بالمنع أو الحظر من إصدار الشيك حرمان صاحب حساب لدى مؤسسة بنكية من حقه في التعامل أو استعمال الشيكات دون قيد أو شرط، خلال مدة معينة نتيجة للإخلاء بالوفاء، لعدم وجود مؤونة أو عدم كفايتها. [60]  و المنع يكون إما بنكيا أو قضائيا .

 1 المنع البنكي : يتمثل في المنع الذي يطبقه البنك في مواجهة صاحب الحساب بعد رفض وفاء شيك لعدم وجود مؤونة أو عدم كفايتها و يتمثل هذا لمنع فيما يلي:

 أ – عدم تسليمه صيغ شيكات لمدة 10 سنوات ابتداءا من التاريخ الذي تم فيه الإخلال بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية .

 ب -أمره بإرجاع الصيغ التي في حوزته و حوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية التي يتعامل معها …

2 المنع القضائي : ويعتبر هذا المنع عقوبة إضافية و اختيارية تملك المحكمة السلطة التقديرية في إصدارها، و هو أوسع نطاق من المنع البنكي، لأنه عقوبة إضافية تابعة للحكم القاضي بالإدانة من اجل كل الجرائم الواردة في المادة 316 و ليس فقط جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة [61] .

الخاتمة :

و عموما نقول إننا قد تناولنا موضوع يعد من أهم المواضيع القانونية و أكثرها تطورا و تسارعا وهو ” جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة بين القانون الجنائي و مدونة التجارة ” هاته الجريمة التي أراد لها المشرع المغربي أن تكون جريمة اقتصادية لها مساس بالنظام العام الإقتصاي، أكثر مما لها مساس بالنظام العام الاجتماعي.

 اذ عمل على إخراجها من مجموعة القانون الجنائي و أدرجها في مدونة التجارة ، ليجعل بذلك القضاء المغربي في معضلة حقيقية و يدخله في حيرة و تضارب بين تطبيق لمقتضيات النص العام أو الاحتكام إلى قواعد النص الخاص، رغم كون النص القانوني كان واضحا في الأمر .

 لنخرج باستنتاج أو بالأحرى ما خلصت إليه محكمة النقض، إذ بعد البحث في مختلف قراراتها المتعلقة بموضوعنا تبين ان موقفها كان واضحا و محسوم،  و انه لا مجال لتفعيل مقتضيات القانون الجنائي في هذه الجريمة و بالأخص الفصل  543 منه، و الاخد و العمل بالمادة  من 316 مدونة التجارة .

إلا أنه و ما تبين من الخلال الواقع العملي أن هذه الجريمة لا زالت قائمة و منتشرة رغم ما تم إدخاله عليها من وسائل زجرية ووقائية للحد منها ، بل العكس من ذلك فهي تزداد بشكل كبير و رهيب جدا ، و لعل كثرة الملفات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم و تواجدها لدى المحاكم وحدها تثبت ذلك. وهذا إن دل على شيء  فإنما يدل على أن ما تبنته مدونة التجارة من تنظيم جديد لجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة ، لم يعمل على ردع من يتعامل بهذه الورقة بسوء نية.

 و من أجل التصدي لظاهرة ارتفاع قضايا الشيك بدون مؤونة كان لا بد لنا و نحن  كباحثين في الموضوع،  الخروج بمجموعة من الحلول و المقترحات القانونية و العملية لهذه الجريمة،  نحصر بعض منها فيما يلي :

  • إلغاء جريمة الشيك بدون مؤونة بخصوص الشيكات ذات القيمة الزهيدة ، بحيث لا تقوم جريمة عدم توفير المؤونة إلا إذا تجاوز المبلغ سقف 10000 درهم مثلا. ومن مزايا هذا الخيار أنه من جهة يعد إطارا للاختبار و التجربة ، و إذا ما نجح تعمم هذه المسألة على جميع الشيكات مهما كانت قيمتها، فضلا عن ذلك فإن هذا الحل سيخفف العبئ الكبير الذي يثقل كاهل المحاكم و الشرطة القضائية بقضايا زهيدة .
  • التنصيص على تمكين الساحب من مهل لتسهيل وضعية حسابه و توفير المؤونة مع ربط هذه المهل بجزاءات مالية ترتفع كلما طالت المدة الممنوحة على غرار النهج الذي اتبعه المشرع المغربي .
  • تفعيل العدالة التصالحية في مادة الشيك بالتنصيص على مسطرة الوساطة ، بحيث تكون ملزمة للتجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية قبل تقديم شكاية من اجل عدم توفير مؤونة الشيك .

لائحة المراجع المعتمدة :

الكتب :

  • ذ محمد مومن- احكام وسائل الأداء و الإئتمان في القانون المغربي دراسة لأحكام الكمبيالة و السند لأمر و فتح اعتماد و الخصم و الشيك و التحويل البنكي و الإشعار بالإقتطاع و البطاقات البنكية . الطبعة 2013 طبعة الورقة الوطنيك مراكش
  • عبد الالاه مزوزي ” الحماية القانونية لحامل الشيك في التشريع المغربي” الظبعة الأولى 2008 دار النشر المغربية – عين السبع الدار البيضاء
  • عيسى محمود العواودة ، أحكام الشيك ” دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون ، الطبعة الأولى ، دار النشر و التوزيع ، سنة 2013
  • ذ أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الأوراق التجارية ، الجزء الثاني في آليات و آدوات الوفاء بالشيك ، ووسائل الآداء الأخرى مطبعة المعارض الجديدة الرباط 2006
  • عبد الإله المسناوي – اشكاليات تجريم الشيك بدون رصيد في التشريع المغربي، مقال منشور في مجلة الأمن العدد 83 يوليوز 2000

د محمد الفروجي ” جرائم الشيك و عقوبتها الجنائية و المدنية ، دراسات قانونية معمقة عدد 2 – مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة 2005

  • معوض عبد التواب ” الوسيط في جرائم الشيك ” دار الفكر الجامعي 1998

الرسائل و الأطاريح :

الرسائل:

  • سامية معمري _ جرائم الشيك _ مذكرة لنيل شهادة الماستر _ جامعة العربي بن المهدي _ كلية الحقوق و العلوم و السياسية _ السنة الجامعية 2014 _ 2015
  • حفيظ مهنا ” الحماية الجنائية لشيك ” بحث لنهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء _ السنة التكوينية 2013 _2015

فاطمة الفناسي ” المسؤولية الجنائية عند اصدار الشيك بدون مؤونة ” بحث لنيل دبلوم الماستر في القانوون الخاص _ السنة الجامعية 2017 _ 2018

الأطاريح:

ذ هشام بوحوص – دور الاجتهاد القضائي في تحديد نطاق المسؤونية الجنائية للأعمال” أطروحة لنبيل شهادة  الدكتوراه  في القانون الخاص السنة  الجامعية 2010/2011

مقالات :

عبد الإله  المسناوي – اشكاليات تجريم  الشيك بدون رصيد في التشريع المغربي، مقال منشور في مجلة الأمن العدد 83 يوليوز 2000

قرارات قضائية :

  • قرار عدد 1/1057 مؤرخ في : 2013/12/25 ملف جنحي عدد 12116/2013.
  • القرار عدد : 1/174 المؤرخ في 2013 -3/6 من ملف جنحي عدد 2013 / 16 /7.

قرار رقم 59 / 10 مؤرخ بتاريخ 25 ابريل 2004 ملف جنحي عدد 3 /18675

القرار عدد 1 / 838/1 المؤرخ في : 2013/10/30 ملف جنحي عدد 2013 /14693

قرار عدد 3644/01 بتاريخ 20/02/01 ملف جنحي عدد 1233/01


الهوامش

[1] د . عبد الالاه مزوزي ” الحماية القانونية لحامل الشيك في التشريع المغربي” الظبعة الأولى 2008 دار النشر المغربية – عين السبع الدار البيضاء- ص 5

[2]  حفيظ مهنا ” الحماية الجنائية لشيك ” بحث لنهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء _ السنة التكوينية 2013 _2015. ص 2

[3] د . عبد الالاه مزوزي ” الحماية القانونية لحامل الشيك في التشريع المغربي” م س ص 6

[4]  سامية معمري – جرائم الشيك مذكرة لنيل شهادة الماستر م س ص 8

[5] ذ محمد مومن- احكام وسائل الأداء و الإئتمان في القانون المغربي دراسة لأحكام الكمبيالة و السند لأمر و فتح اعتماد و الخصم و الشيك و التحويل البنكي و الإشعار بالإقتطاع و البطاقات البنكية . الطبعة 2013 طبعة الورقة الوطنيك . مراكش – ص289

[6] عيسى محمود العواودة ، أحكام الشيك ” دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون ، الطبعة الأولى ، دار النشر و التوزيع ، سنة 2013 ص 47. )

[7] ذ محمد مومن – أحكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي . مرجع س . ص295

[8]  انظر المادة239 من م ت

[9]  المادة 255 من م ت

[10] المادة 265 من م ت

[11]  المادة 240 من م ت

[12]  ذ محمد مومن : أحكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي م س ص316

[13]  انظر المادة 240 م ت

[14]  ذ محمد مومن . أحكام وسائل الأداء و الإئتمان …م س ص 328

[15]  انظر المادة 240 م ت

[16]  انظر المادة 307 م ت

[17]  ذ. محمد مومن ، أحكام ووسائل الأداء و الائتمان – م س ص 353.

[18]  انظر المادة 240 م ت.

[19]  ذ أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الأوراق التجارية ، الجزء الثاني في آليات و آدوات الوفاء بالشيك ، ووسائل الآداء الأخرى مطبعة المعارض الجديدة الرباط 2006 ص 40.

[20]  انظر المادة 316 م ت.

[21]  ذ محمد مومن – م س ص 353

[22]   تنص المادة 316 م ت على ما يلي : ( يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، و بغرامة تتراوح ما بين 2000 و 10000 درهم. . دون أن تقل قيمتها عن 25% من مبلغ الشيك إلا من الخصاص  صاحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه … )

[23]  ينص الفصل 543 ق ج على ما يلي ” يعد مصدرا للشيك بدون رصيد من يرتكب سوء نية أحد الأفعال التالية : 1 اصدار شيك ليس له رصيد قابل للتصرف أو رصيد يقل عن قيمته….

[24]  ذ هشام بوحوص – دور الاجتهاد القضائي في تحديد نطاق المسؤونية الجنائية للأعمال” أطروحة لنبيل شهادة  الدكتوراه  في القانون الخاص السنة  الجامعية 2010/2011 ص 128.

[25]   بنص الفصل 474 من ق ل ع على ما يلي : « لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة ، و ذلك اذا نصت هذه القوانين اللاحقة صراحة على الإلغاء ، او كان القانون الجديد متعارضا مع القانون السابق او منظما لكل الموضوع الذي ينظمه..”

[26]  د. أحمد شكري السباعي –المرجع السابق الجزء الثاني – ص 280

[27] قرار عدد 1/1057 مؤرخ في : 2013/12/25 ملف جنحي عدد 12116/2013.

[28] القرار عدد : 1/174 المؤرخ في 2013 -3/6 من ملف جنحي عدد 2013 / 16 / .7

[29]  ذ هشام بوحوص – دور الاجتهاد القضائي في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للقانون الجنائي للأعمال م س ص 129

[30]  عبد الإله  المسناوي – اشكاليات تجريم  الشيك بدون رصيد في التشريع المغربي، مقال منشور في مجلة الأمن العدد 83 يوليوز 2000 ص 32 -40.

[31]  ذ محمد مومن _ احكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي م س ص 376 .

[32]  د أحمد شكري السباعي – المرجع السابق – الجزء الثاني – ص 293.

[33]   د أحمد شكري السباعي – المرجع السابق – الجزء الثاني – ص 306.

[34]  مبارك سعيد بن قائد ” القانون جنائي الخاص” مطبعة شركة يابل للطباعة و النشر و التوزيع الرباط  لسنة 2000 ص 266

[35]  قرار أورده احمد فروجي جرائم الشيك و عقوبتها الجنائبة و المدنية . دراسات قانونية و معمقة عدد 2 مطبعة 2005 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 146 147 148

[36]  محمد مومن _ احكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي م س ص 378.

[37]  قرار رقم 59 / 10 مؤرخ بتاريخ 25 ابريل 2004 ملف جنحي عدد 3 /18675

[38]  سامية معمري” جرائم الشيك ” مذكرة لنيل شهادة الماستر مرجع سابق ص 55

[39]  فاطمة الفناسي ” المسؤولية الجنائية عند اصدار الشيك بدون مؤونة ” بحث لنيل دبلوم الماستر في القانوون الخاص _ السنة الجامعية 2017 _ 2018 ص 46.

[40]  فاطمة الفناسي ” المسؤولية الجنائية عند اصدار الشيك بدون مؤونة ” م س ص 47.

[41]  فاطمة الفناسي ” المسؤولية الجنائة عن اصدار الشيك بدون مؤونة ” م س ص 48 49 50

[42]   د محمد الفروجي ” جرائم الشيك و عقوبتها الجنائية و المدنية ، دراسات قانونية معمقة عدد 2 – مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة 2005 ص 344.

[43] معوض عبد التواب ” الوسيط في جرائم الشيك ” دار الفكر الجامعي 1998 ص 38.

[44]  قرار عدد 3644/01 بتاريخ 20/02/01 ملف جنحي عدد 1233/01.

[45]  فاطمة الفناسي ” المسؤولية الجنائية عن اصدار شيك بدون مؤونة ” مرجع سابق ص 56.

 [46]  فاطمة الفناسي ” المسؤولية الجنائية عن إصدار الشيك بدون مؤونة ” مرجع سابق ص 58 -59.

[47]  القرار عدد 1 / 838/1 المؤرخ في : 2013/10/30 ملف جنحي عدد 2013 /14693 .

[48]  حفيظ مهنا ” الحماية الجنائية للشيك ” م س ص 53.

[49]  سامية معمري ” جرائم الشيك ” م س ص 65

[50]  عبد الاله المستاري ، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ص 76

[51]   أحمد شكري السباعي م س ص 342

[52]  حفيظ مهنا “الحماية الجنائية للشيك ” م س ص 56.

[53]  عبد الإله المستاري، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربية م س ص 74.

[54]  حفيظ مهنا ” الحماية الجنائية للشيك ” م س ص 53

[55]  سامية معمري ” جرائم الشيك” م س ص 65

[56]  انظر المادة 324 مدونة التجارة.

[57]  انظر  المادة 325م ت .

[58]  د . محمد مومن ” أحكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي مرجع سابق ص 379.

[59]  د. محمد مومن ” أحكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي مرجع سابق ص380.

[60]  د أحمد شكري السباعي ، المرجع سابق الجزء الثاني ، ص 340

[61]  د . محمد مومن ” أحكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي مرجع سابق ص383.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)