مجلة مغرب القانونفي الواجهةجدلية “المساواة” و “العدالة” في مشروع مدونة الأسرة المرتقب…مقترحات تشريعية حول حق الزوجة ربة البيت في استحقاق  نصيب من الثروة الزوجية

جدلية “المساواة” و “العدالة” في مشروع مدونة الأسرة المرتقب…مقترحات تشريعية حول حق الزوجة ربة البيت في استحقاق  نصيب من الثروة الزوجية

إعداد : الحسن المالكي باحث في الحقوق. الرباط

جدلية “المساواة” و “العدالة”  في مشروع مدونة الأسرة المرتقب…مقترحات تشريعية  حول حق الزوجة ربة البيت في استحقاق  نصيب من الثروة الزوجية

عرف  قانون الأسرة المغربي سواء في صيغته القديمة أي مدونة الأحوال الشخصية أو صيغته الجديدة ممثلا في مدونة الأسرة تعديلات متتالية، كانت دائما  مسبوقة بنقاش مجتمعي حاد وقوي، إذ في كل مرة كان المشرع يبحث عن معادلة صعبة التحقق تكمن في ضمان الحماية للطرف المفترض أنه ضعيف في العلاقة الأسرية  وهي : المرأة سواء كانت زوجة أو طليقة أو أم من جهة والطفل من جهة ثانية ، مع ان الخطاب الرسمي يتحدث عن ” حماية الأسرة ” في عمومها والتي من بين أعمدتها الرجل أيضا سواء كان زوجا أو أبا او طليقا .

بطبيعة  الحال هذا خلق تقاطبا مجتمعيا  عن ” موقع الرجل” من الحماية داخل هذه المنظومة التشريعية بمراكزه الثلاث المذكورة  ، وهو نقاش ثم تغذيته بكثير من المعلومات غير الواضحة أحيانا  والغير صحيحة في أحايين أخرى.

والبادي أن  هذا حول مدونة الأسرة من إطار تشريعي المفروض أن يوفر إطارا قانونيا للحماية إلى إطار قانوني لشد الحبل بين أطراف العلاقة الزوجية وهو ما يؤشر عليه ما انزلق إليه الحوار المجتمعي  بشأن قضايا الأسرة وما ترتب عنه من تغيب كلي لمقاصد السكينة  والألفة والمحبة والتعاون المفروض أن يسم هذه الخلية المجتمعية  لحساب الخطاب الحقوقي الذي كيفما كان فهو خطاب ظاهره ” حمائي” لكن باطنه ” اقصائي” لأن الحماية التي يدعو لتكريسها لا تكون في غالب الأحيان  متوازنة وحكيمة ومقاصدية، ومسيجة  بخصوصيات الواقع الذي تريد أن تؤطره ، وإنما محكومة بتغليب حماية طرف على حساب طرف اخر مما يؤدي في النهاية إلى خلق إضرار بفئة على حساب فئة أخرى .

  وهنا لا بد ان تقر فعاليات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيون والمشتغلون بقضايا الطفولة والأسرة والمهتمون  من الباحثين بموضوعات الأحوال الشخصية أن هناك “حوارا للطرشان” سائد بين هؤلاء مرده من جهة  سيادة ” الصخب الأيديولوجي ” في النقاش العمومي بشأن هذه القضايا  على حساب النقاش العلمي والمعرفي القائم على الانطلاق من المعالجة الهادئة للمعطيات  السوسيولوجية ،والمعرفية، والنفسية ، والسلوكية  التي تحكم المجتمع المغربي والانطلاق منها في التأسيس لمدونة أسرة متوازنة تحمي حقوق جميع أفرادها ، ومن جهة ثانية سيادة ما يمكن  تسميته “بالصخب الاحتفالي “وهو نوع  من الخطاب يعتمد التهليل والاحتفاء والاشادة والاستعمال الدارج للخطاب الرسمي بمناسبة وبغير مناسبة ،  ولا يريد سماع أي خطاب مغاير أو فكر نقدي ، أو مناقشة علمية هادئة لقضايا التشريع في الأسرة .

وبالتالي فالذي يشرع  في مجال الأسرة يجب عليه أن يحصن نفسه من  هذين الصنفين من الخطاب ، وأن يتحلى بكثير  الحكمة والتروي ، والتي من مستلزماتها  عدم الانسياق الكلي لموجات ودعوات “التحديث” و” العصرنة ” و” الخطاب الحقوقي” دون  ” تبيئة ” هذا الخطاب لجعله مقبولا ومتقبلا  من الواقع المراد تنزيله عليه ، ودون هضم واستيعاب مراميه وغاياته الخفية ، ومراعاة خصوصية البنية الذهنية  المؤطرة للفعل السلوكي والفكري لدى المواطن المغربي والحرص بالتبعية ان يستفيد من مزايا ما يسمى  الحداثة والتحديث في النص التشريعي طرفي العلاقة الزوجية وليس أحدهما فقط ، وإلا كنا امام ” حداثة عرجاء ” ،  والتي و لا شك ، وهذا هو الخطير في الأمر  ، سترتد سلبا على الطرف المراد حمايته نفسه ، لأن سلب الزوج مزايا حمائية يعني بكل بساطة استعدائه على من سلب له هذه المزايا ،فتكريس الكثير من القواعد الحمائية في مدونة الأسرة لا يجب أن يكون على حساب سلب نفس هذه القواعد من الطرف المقابل لأنهما معا سيتعايشان في سقف واحد والمفروض أن يقارب التعاطي معهما بمسلك ” العدل ” وليس بمسلك ” الحماية “.

ونعتقد أن عدم مراعاة ما ذكر من شأنه أن يعزز أيضا مخاطر النزاع الخفي الذي يموج داخل المجتمع إزاء كل مبادرة تشريعية لتعديل مدونة الأسرة، والتي من شأنها  ان تنخر في عظم التماسك المجتمعي و الاستقرار السياسي لأن عدم الاستقرار داخل خلايا المجتمع التي ما هي إلا مجموع الأسر التي يتشكل منها ينذر بانهيار قيمي داخل المجتمع برمته.

الفصل  الأول : حول انتفاء أية مسوغات قانونية أو واقعية تبرر استحقاق الزوجة لنصيب من الثروة الزوجية بناء على  عملها المنزلي :

من الموضوعات التي تبرز ” العرج” الفكري والانحياز التشريعي الذي تحدثنا عن مخاطره  ما ثم المناداة إليه لتكريس أحقية الزوجة ربة البيت في نصيب من الثروة الزوجية ، وهو المبدأ الذي ثم إقراره  من طرف المجلس العلمي الأعلى ، ويبقى تنزيله هو من اختصاص البرلمان .

ونعتقد أن تخويل الزوجة اطلاقا حقا في الثروة الزوجية لمجرد كونها ربة بيت لا يستند على مسوغات قانونية و واقعية مقنعة في المقابل قناعتنا أن حتى وإن كان هناك مجال لاستحقاق الزوجة لأي مقابل مادي عن عملها المنزلي فإن الصحيح تكييفه على أنه ” أجر ” قياسا على ” الرضاعة” وفقا لما سنبينه لاحقا  وليس نصيبا من الثروة الزوجية لأن الثروة هي ملك لمن أنشأها وكد فيها  وإلا سنقع في محظور الإثراء بلا سبب  .

ينطلق المدافعون عن استحقاق الزوجة ربة البيت نصيبا من الثروة الزوجية من تبرير واقعي مغلف بخطاب عاطفي يمكن صياغته في التساؤل التالي : كيف يعقل أن الزوجة التي كدت وسهرت على تربية  الأولاد ولسنين عديدة وسعت في توفير وسائل الراحة في بيت الزوجية بما يمكن  الزوج من الظروف النفسية المناسبة لإنماء  ثروته الزوجية  تخرج خاوية الوفاض بعد طلاقها أو وفاة الزوج عنها  ،مع العلم انها هي التي وفرت البيئة المناسبة والاستقرار   لتكوين هذه الثروة؟

وفي الواقع فإن هذا المبرر لا يصمد أمام أبسط الحجج المنطقية والقانونية، إذ فضلا عن ان هناك الالاف من الرجال استطاعوا تكوين ثروة كبيرة قبل زواجهم ومنهم من تلاشت الثروة التي كونها بعد زواجهم ، ما يؤكد  أن الزواج لا صلة له بتكوين هذه الثروة من عدمه ، فإن هناك مبررات كثيرة تدحض التوجه المذكور يمكن تلخصيها في ما يلي :

أولا : القائلون باستحقاق الزوجة ربة البيت لنصيب من الثروة الزوجية  ينطلقون من فرضية خاطئة مؤداها النظر إلى الزوجة وكأنها أجيرة  عند الزوج  أي  كما لو  أن هذه الزوجة كانت تربي أولاد زوجها فقط وليس أولادهما معا ، أو انها كانت تسهر على تربية أولاد زوجها فقط وليس أولادهما معا  أو انها تسهر على نماء مقاولة وليس أسرة .

وهذا التصور يخرج الأسرة من مفهومها المتسامي القائم على كونها خلية مجتمعية وليس مقاولة اقتصادية

ثانيا : إذا  وقع التماهي مع أسانيد الداعين لاستحقاق الزوجة ربة البيت لنصيب من الثروة الزوجية التي كونها زوجها ،   فإن الزوج يمكنه أيضا أن يطلب نصيبا من ثروة الزوجة ، إذ يمكنه أن يتدرع هو الاخر أنه  كان ينفق عليها وهي ربة بيت  لا شغل لها خارج المنزل وكان يكفيها مؤونة عيشها وملبسها ومسكنها  وتطبيبها طوال سنوات الزواج ، وقد يتدرع هو الاخر انه هو من قام بتعليم الزوجة وساعدها في نيل شواهد جامعية  وبها حصلت على وظيفة و  كان يسهر على نفقة الأولاد ومسكنهم  وكان يسهر هو الاخر الليالي في حال مرض الأطفال  وكان يعولهم …الي اخر ، بل قد يتمسك بأن زوجته في الواقع كانت بالمنزل لكنها لم تكن تمارس العمل المنزلي وان جزء كبير من هذا العمل كان ملقا على عاتقه  من تربية الأولاد وكنس البيت وغسل الملابس والسهر على دراسة الأبناء وغيرها ، وأن زوجته كانت مصابة بأمراض مزمنة لم تكن تساعدها على أداء العمل المنزلي أو أنها فقط أنها  لم تعتد العمل المنزلي  …وهلمجر من المبررات .

مقال قد يهمك :   الضوابط و الأطر القانونية للوقاية من العنف في الوسط الرياضي و مكافحته

والزوج وهو يدفع بهذا الدفع قد يكون صادقا في قوله لأن مكوث الزوجة بمنزل الأسرة او الزوجية لا يعد قرينة كافية للقول بأنها تمارس عملا منزليا ،  واشتغالها خارج المنزل لا يعد قرينة كافية للقول بأنها لم تكن تمارس العمل المنزلي  او على الأقل ان جزء كبير من هذا العمل يقع على عاتقها ، فالانتقال من نمط الأسرة التقليدية الممتدة للأسرة النووية وظاهرة التمدين  الكبيرة التي عرفها المغرب وإفراغ الأرياف من ساكنتها  نتيجة الهجرة القروية المكثفة المترتبة عن توالي سنوات الجفاف   صاحبها  تغير على مستوى تمثل الوظائف المنزلية إذ لم تعد  الأشغال المنزلية لازما من لوازم الزوجة  تمارسها بمجرد كونها ربة بيت   ،فالزوج قد يستأجر من يقوم بمهام المنزل محلها  ،وقد يقوم هو بنفسها بها وتمارس الزوجة العمل خارج البيت ، عكس الأدوار الطبيعية وهذا أمر أكدته  إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فهل  في هذه الحالة نقول بأن الزوج يستحق نصيبا من الثروة الزوجية التي أنشأتها زوجته لأنه كان يمارس بدلا عنها الأعمال المنزلية ؟؟؟

فكيف إذن يمكن فك معضلة الإثبات بهذا الخصوص ؟ وهل يعقل أن الزوج الذي يقوم بجزء كبير من الأعمال المنزلية ويتحمل بشقاء كبير يخص العمل المنزلي ويقوم في نفس الوقت بالعمل خارج المنزل ان نقوم فوق كل هذا وذلك بتحميله أداء جزء من الثروة الزوجية لم تساهم الزوجة فيها لا داخل المنزل ولا خارجه ؟؟؟

قد يقول قائل أن  الزوج أصلا هو  الملزم  بالنفقة وأنه لا محل للزعم بأن ما يقوم به من تحمله بتطبيب زوجته ومأكلها وملبسها هو أصلا يتحمل به شرعا وقانونا ،  وهو دفع يسهل الرد عليه ، لأنه في هذه الحالة سيكون لازما على المشرع ان يتدخل ويحدد  التزامات الزوجة ، فإذا كان الزوج ملزم بالإنفاق ، الزوجة ملزمة بالمقابل بماذا ؟

هذا السؤال يجب الجواب عليه في حال الإصرار على جعل العمل المنزلي مساهمة في الثروة الزوجية ، لأن اعتباره مساهمة في الثروة لزوجية يعني أن الزوجة غير ملزمة به من أصله طالما ستتلقى مقابل عنه بعد انقضاء الزوج  أو حتى قبل انقضاءه ، وهذا يعني   أن الزوجة شرعا وقانونا ملزمة فقط بولادة الأولاد لا غير  ، أما ما  عدا الولادة من تربية الأولاد والاهتمام بشؤون المنزل فهي غير ملزمة بها ويجب ان تتلقى عنها مقابلا .السؤال : هل هذا يقبله العقل والمنطق  وقواعد العدالة والإنصاف والمفهوم الشرعي للزواج الذي يبتعد عن أن يكون عقدا مدنيا  ؟؟ وحتى إذا كان يقبله المنطق ،من باب العناد الفكري ، فلا بأس أن يتدخل المشرع وينص صراحة بأن عقد لزواج هو عقد مدني ملزم لجانبين شأنه شان باقي العقود المدنية من بيع وكراء   ويحدد هذه الالتزامات بدقة حتى يكون الداخل لمؤسسة الزواج عالما من الأول بحدود الالتزامات التي يتحملها والحقوق المستحقة له ، فالمشرع هو الأجدر والأولى به أن يحترم مبدأ  ” الالتزام بالتبصير ” الذي يلزم به أطراف العقد  ، وبالتبعية  نسخ كل ما يتصل بالمفاهيم الشرعية المتعلقة بمؤسسة الزواج من قبيل ” الميثاق الغليظ ” ” والترابط والتراحم “، لأنه في المنطق التعاقدي لا محل للحديث عن تراحم ولا ترابط ، وإنما عن التزامات تقابلية  .

ثالثا :  القول باستحقاق الزوجة لنصيب من الثروة التي كد وسعى الزوج في انتاجها استنادا على فكرة  ” العمل المنزلي ” سيشيع  كثيرا من الاضطراب  داخل الأسرة ، لأن ربة البيت التي تكون موقنة بأنها  تستحق جزء من ثروة زوجها خصوصا إذا كانت هذه الثروة كبيرة ستدخل من فوره في منطق  الربح والخسارة الذي لا يقيم وزنا لأية معاني تقوم على الرحمة والمودة والوئام ،و هذه فرضية قائمة ومعززة  خصوصا في الوقت الراهن حيث تلاشت كثير من القيم التراحمية والأخلاقية داخل الأسرة المغربية ، وحلت محلها نوازع  مادية وانتهازية قائمة على  المنطق التعاقدي الجاف بديلا عن المنطق ” التراحمي “، إذ ما الذي  سيدفع ربة بيت كبر أبنائها البقاء مع زوج غني وثري وبلغ من الكبر عثيا  والحال ان طلاقها سيمنح لها نصيبا من ثروة هذا الزوج الهرم  لم تساهم فيه بأي شيء ؟؟؟ !!!

بطبيعة الحال لا شيء سيردعها سوى وجود منطق تراحمي وقيمى وديني مؤصل لديها قائم على المودة والرحمة،  وهي قيم المفروض ان تسعى مدونة الأسرة لتعزيزها وليس ؤدها عبر شرعنة المنطق التعاقدي القائم بدوره على الربح والخسارة والذي لن يزيد الزيجات المستقبلية سوى معاناة  نفسية متعاظمة ، ومزيدا من الشقاق ،  والعيش في كنف اسرة يسودها الترقب المستمر والتوجس الدائم  والشك المتبادل بين طرفيها   ،مع ما قد يترتب عن ذلك من اثار مدمرة لكل الأجيال المستقبلية التي ستنشأ في حصن مثل هذه الأسر .

بل أكثر من ذلك فإن عامل الزمن بدوره لا يصمد هنا ، فهناك من دعوا إلى تقنين العمل المنزلي للزوجة  بعامل الزمن بحيث مثلا لا تستحق  الزوجة نصيبا من الثروة الزوجية سوى الزوجة التي قضت في بيت الزوجية عشرين سنة مثلا ، لأنه من جهة الوقت في حد ذاته لا يبرر سلب شخص أموال شخص اخر ساهم بوحده في تملكها فهذا ينزل منزلة  التشريع ” لأكل أموال الناس بالباطل ”  ، ولا يمكن افتراض المساهمة في الثروة بمجرد العمل المنزلي مهما استغرق من الوقت  ، ناهيك ان الزوج الذي يعرف بأن الزوجة ستستحق نصيبا من الثروة التي انشأها بكده وجهده قد يغامر بتخريب الأسرة بأكملها وتشريدها قبل انتهاء المدة المذكورة لأن الطبيعة البشرية ميالة للحفاظ على املاكها والحرص على عدم المساس بها  .

رابعا: الدخول في مثل هذه الدوامة قد يؤدي إلى نخر الأسرة من الداخل وهدمها وبث الشكوك بين أفرادها ، بل يؤدي بالزوج إلى التصرف في ممتلكاته قيد حياته وقبل طلاقه ، وسيؤدي ذلك إلى إغراق المحاكم بالعقود الصورية التي يبرمها الأزواج لتهريب أموالهم  ،واغراق المحاكم بمساطر افتعال الاعسار لدى الزوج ، وإبرام عقود بيع وهبة صورية، والدخول في دوامة الابتزاز والابتزاز المضاد  مع ما يترتب عن ذلك من إغراق المحاكم بمنازعات لا حد ولا حصر لها ، وايقاع حجوزات تحفظية وتقييدات احتياطية من طرف أحد الزوجين في مواجهة أملاك الزوج الاخر ..وهلمجر  ولنا أن نتصور كيف يمكن أن تعيش أجيال من الأطفال في كهذا أسر !!!

وهذا امر أكثر من متوقع، لأن الزوج الذي يرى بأن عرق جبينه سيذهب لزوجة بينه وبينها وخلاف ،وان هذا الخلاف سينتهى عاجلا ام اجلا بانفصام العلاقة الزوجية ، أول شيء سيفكر فيه هو حفظ املاكه وهو ما سيفتح الباب مشرعا لكل أصناف الغش والاحتيال وسنكون بذلك أمام ساحة  حرب مفتوحة داخل الأسرة وقد يفتح هذا الباب  ، وبدلا أن تكون الأسرة ملاذا للسكنية والطمأنينة ستتحول لملاذ للتوجس والخوف المتبادل وهو أمر خطير على المجتمع برمته  لأن الأسرة هي حاضنة للقيم  التي تسري في المجتمع ،  وسيكون مفهوم ” الميثاق الغليظ ” مجرد تأتيت سوريالي لمؤسسة مجتمعية مخربة من الداخل .

خامسا : منطقيا لا يعقل أن يقوم الزوج بتأسيس شركات وأن يسهر الليالي في إنجاح مقاولاته  وان يضارب في البورصة وأن يبنى أبنية ومنشئات وان يراكم ثروة ، ويضارب فيها ثم تأتى الزوجة وتطالب بنصيب من كل هذا دون ان تساهم فيها بسنتيم واحد، فقط  لأنها قامت طوال سنوات الزوجية بإعداد  وجبات الغداء لأولاده الذي هم في المحصلة النهائية هم  أولادها أيضا أو انها سهرت على تربية هؤلاء الأولاد الذين هم أولادها أيضا   ، فهذا أمر لا يقبله عقل ولا منطق ناهيك أن يكون مقبولا بمنطق العدل والإنصاف .

وفوق ذلك ، فإنه وحتى من  الناحية الشرعية فإن القول باستحقاق الزوجة لنصيب من الثروة الزوجية يفرغ مبدأ ” استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة ” المقرر فقها وشرعا من أي جدوى وقيمة قانونية، إذ ماذا سيتبقى من هذا المبدأ سوى البنيان والهيكل .

مقال قد يهمك :   كريمة شفيق: حماية الطفل اللاجئ ضحية الاتجار بالبشر

سادسا : القائلون لتبرير استحقاق الزوجة ربة البت لنصيب من الثروة الزوجية على أساس أن الزوجة توفر الجو المناسب بالاهتمام بالعمل المنزلي وتربية الأبناء وغيرها من المسوغات يبقى مجرد افتراض نظري لا تسنده أية معطيات علمية فهو انطباع أريد له ان يكون أمرا واقعا  لا يقبل النقاش ، بدليل أن هناك من كسبوا ثروة كبيرة خلال حياتهم الزوجية ليس لأن هذه الحياة كانت توفر لهم أجواء الاستقرار والسكنية وإنما هربا منها  والاستغراق في العمل وكسب الثروة  خارجها  ، فيما يشبه افراغ كل الجهود خارج المنزل هربا من عدم الاستقرار والراحة التي يشعر بها الزوج داخل مؤسسة الزواج، فعمليا يمكن أن يؤدي التوتر الناتج عن عدم الاستقرار داخل الحياة الزوجية إلى تحفيز الشخص للعمل بجدية أكبر أو اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق النجاح المالي.

وبالتالي القائلون بأن توفير الزوجة للهدوء في تربية الأطفال والأشغال المنزلية هو أيضا مجرد انطباع لا دراسات علمية تسنده وبالتبعية  لا يمكن الانطلاق منه لتشريع في مسألة خطيرة وهي ” الحقوق المالية للأشخاص” التي اعتبرها الرسول عليه الصلاة والسلام  في حجة الوداع من المحرمات إلا بحق .

سابعا  : إذا قبلنا الدخول في ما يسمى ” النصيب المستحق ” للزوجة عن العمل المنزلي فيجب بالمقابل أن نقبل بكل الاثار القانونية التي تستتبع ذلك ، إذ إن  كانت العلة التي يستند عليها البعض للقول باستحقاق ربة البيت لنصيب من الثروة الزوجية هو كون الزوجة بعملها المنزلي هي من وفرت المناخ المساعد للزوج لتنمية ثروته وتثمينها  وبالتالي فإنها تستحق نصيبا عن ذلك ، فإنه يجب أن نقبل بالعكس اعمالا لقاعدة ” الغرم بالغنم” وهو ان الزوج  الذي كانت ذمته المالية عامرة  قبل الزواج ، وأصابه الافتقار بعد مرور مدة من الزواج ، يجب أن نحمل الزوجة مسؤولية هذا الافتقار لأن هذه قرينة على أنها لم توفر له الراحة النفسية والفضاء الأسرى المستقر للحفاظ على ثروته والزيادة فيها وبالتالي يكون من حق الزوج مقاضاتها عن هذا الافتقار الذي أصابه .

هذه الصورة القانونية قد تبدو كوميدية ومدعاة للسخرية ، وهي فعلا كذلك لكن لا يجب أن ننسى بانها بالضبط الأثر القانوني المقابل لقبولنا باستحقاق الزوجة لنصيب من الثروة الزوجية ، وبالتالي يجب أن نقبل التشريع في هذا المجال بكل اثاره  وتبعاته القانونية ” فالغرم بالغنم” كما تقول القاعدة الأصولية .

 

الفصل الثاني : تأرجح المستحق للزوجة ربة البيت كمقابل لعملها المنزلي بين ” الأجر” وبين ” النصيب من الثروة الزوجية “

انتهينا فيما سلف إلى أن  الزوجة ربة البيت كمبدأ عام لا تستحق أي نصيب او نسبة من الثروة الزوجية كمقابل عن عملها المنزلي ، لكن في المقابل نعتقد أنها تستحق عن هذا العمل المنزلي أجرا وهو ما يفرض دراسة الحالة التي تستحق فيها هذا الأجر ( المبحث الأول ) وتستحق عنه نصيبا او نسبة معينة لكن في حالة واحدة وهي اثباتها أن العمل او النشاط الذي  باشرته  بمنزل الزوجية والذي ساهمت من خلاله في الخدمات او الأعمال أو الأنشطة التي يزاولها أو يقوم بها زوجها هي التي ساهمت في إنماء هذه الثروة ( المبحث الثاني)

المبحث الأول : “الأجر”  بديلا عن ” النصيب” في الثروة الزوجية: عدم اشتطاط  الزوج في الشح وعدم اشتطاط الزوجة  في الحرص :

المجلس العلمي الأعلى انتهى في رأيه الشرعي الي اعتبار العمل المنزلي بمثابة مساهمة في ثروة الزوج ، وبالتالي فنحن أمام معطي شرعي لا يمكن تجاوزه ، بالرغم من أن هذه الرأي الشرعي يتعارض مع قرار سابق لمحكمة النقض في الموضوع اعتبرت فيه هذه الأخيرة  أن ” الخدمة المنزلية لا تعتبر من اعمال الكد والسعاية ولا مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج ” ( قرار محكمة النقض عدد 770 المؤرخ في 06/12/2016 في الملف الشرعي عدد 154/2/1/2016 )

إنما يجب أن ننبه إلى ان المجلس العلمي الأعلى وهو يقرر الحقيقة الشرعية المذكورة ، لم يحدد في المقابل ماذا تستحق الزوجة كمقابل عن هذا العمل المنزلي ، إذ لازم الصمت حيال هذه النقطة وبالتالي فإننا نعتقد بأن الأمر لا يتجاوز فرضيتين إما ان تستحق ” نسبة أو نصيب ” من هذه الثروة فهنا سنقول بأنها شريكة في تنميتها والحال أنها ليست كذلك وفقا لكل المسوغات القانونية والواقعية التي ذكرناها أو نقول بأنها تستحق “أجرا” كمقابل لهذه المساهمة ونعتقد أن هذا هو الراجح والأقرب لتحقيق مقاصد الشرع .

وبشكل أوضح فإنه   إذا انطلقنا من منطلق ” التكريم” وحفظ” كرامة الزوجة ” فإن ما تستحقه سيكون ” أجرا” عن عملها المنزلي   وليس نصيبا من الثروة الزوجية لأن الثروة الزوجية لا تكون مستحقة للزوجة إلا إذا أثبتت بحجج قانونية  أنها ساهمت في إنماءها أما افتراض المساهمة فيها بمجرد كونها ” ربة بيت ” تمارس عملا منزليا، فهذا ما لم يقل به أحد بما في ذلك العرف السائد في الفقه النوازلي  الذي سنأتى  على ذكره لاحقا .

ونعتقد أن هذا  “الأجر” أقدر الناس على تقديره هو القاضي لأنه هو الملم بالمعطيات الواقعية للنزاع المعروض أمامه وهو العارف بأحوال أطراف الخصومة المنتصبين أمامه أي الزوج والزوجة ، وله ان يقدر هذا الأجر بناء المعطيات الواقعية المعروضة  أمامه : ما إذا كانت هذه الزوجة لها أولاد لإعالتها أم لا ؟ ما إذا كان الزوج هو من تسبب في حرمانها من الدراسة أو الوظيفة أم ان ذلك كان خيارها ؟ مدة الحياة الزوجية ؟ المتسبب الفعلي في الطلاق ؟ سن الزوجة ؟ يسر أو عسر أهلها ؟ معسرة أم موسرة …وجود شروط ثم خرقها في عقد الزواج أم لا

والمطالبة بتكييف عمل الزوجة المنزلي وبأنه تستحق عنه أجرا وليس نسبة من الثروة الزوجية  له تأصيل قراني ، والذي ولئن  حصره الشارع كمقابل  للإرضاع  في قوله تعالي في سورة الطلاق  ” إِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ “ فإنه لا بأس من الاجتهاد وقياس الارضاع على باقي الشؤون والأعمال  التي تقوم بها الزوجة بمنزلها  وجعل الزوجة مستحقة لأجر عنه  ، على ان لا يقارب ولا ان  يقارن هذا الأجر  “بالأجر” كعنصر من عناصر عقد العمل ، ببساطة  لأن عقد الزواج ليس عقد عمل .

والطاهر بن عاشور في كتابه ” التحرير والتنوير ” أورد تفسيرا موحيا وجميلا للآية القرآنية المذكورة قائلا    ” لما كان الحمل ينتهي بالوضع انتقل إلى بيان ما يجب لهن بعد الوضع فإنهن بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام الزوجية فكان السامع بحيث لا يدري هل يكون إرضاعها ولدها حقا عليها كما كان في زمن العصمة أو حقا على أبيه فيعطيها أجر إرضاعها كما كان يعطيها النفقة لأجل ذلك الولد حين كان حملا . وأفهم قوله ( لكم ) أن إرضاع الولد بعد الفراق حق على الأب وحده لأنه كالإنفاق والأم ترضع ولدها في العصمة تبعا لإنفاق أبيه عليها عند مالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي ، إذ قالا : لا يجب الإرضاع على الأم حتى في العصمة فلما انقطع إنفاق الأب عليها بالبينونة تمحضت إقامة غذاء ابنه عليه فإن أرادت أن ترضعه فهي أحق بذلك ، ولها أجر الإرضاع وإن أبت فعليه أن يطلب ظئرا لابنه فإن كان الطفل غير قابل ثدي غير أمه وجب عليها إرضاعه ووجب على أبيه دفع أجرة رضاعه (…)وقوله ” وأتمروا بينكم”  خطاب للرجال والنساء الواقع بينهم الطلاق ليتشاوروا في أمر إرضاع الأم ولدها . وما يبذله الأب  لها. وقيد الائتمار بالمعروف ، أي ائتمارا ملابسا لما هو المعروف في مثل حالهم وقومهم ، أي معتاد مقبول ، فلا يشتط الأب في الشح ولا تشتط الأم في الحرص “

مقال قد يهمك :   حميد اربيعي: مستجدات العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة في الانتخابات التشريعية

و العبارة التي انتهى إليه الطاهر بن عاشور حينما أورد ” لا يشتط الأب في الشح ولا تشتط الأم في الحرص” ليس هناك أفضل منها في مقاربة هذا الموضوع،  فهذه المقولة هي التي يجب  أن يحكم الأجر كمقابل  للعمل المنزلي للزوجة  ، فأقصى ما يمكن أن تستحقه الزوجة عن عملها المنزلي  هو ” الأجر” قياسا على ” الرضاعة ”  طالما أن الحق سبحانه وتعالي خول لها هذا الأجر في ما هو لصيق بوظيفة الأمومة  لديها وهو ” الارضاع” فاعتبر أنها تستحق عنه أجرا ، بالمثل تكون مستحقة لهذا الأجر في باقي الشؤون المنزلية .

وكما سلف التوضيح فإن تقدير هذا الأجر يترك للسلطة التقديرية للمحكمة التي من المفروض ان تقدره بعيدا عن ما يمتلكه الزوج ، لأن ما يملكه الزوج هو ملك له وإنما بناء على المجهود والكد الذي بذلته في عملها المنزلي كربة بيت استنادا على مبدأ” العدل” وليس مبدأ “الحماية ” .

المبحث الثاني: حول استحقاق الزوجة نصيب من الثروة الزوجية عن  كل عمل او نشاط كيفما كانت طبيعته باشرته  بمنزل الزوجية والذي ساهمت من خلاله في الخدمات او الأعمال أو الأنشطة التي يزاولها أو يقوم بها زوجها

            انتهينا مبدئيا إلى ان الزوجة ربة البيت لا تستحق أي نسبة من الثروة التي ساهم زوجها في انماءها خلال فترة الحياة الزوجية ، وهذه الخلاصة هي التي انتهت إليها أيضا  محكمة النقض عدد 770 المؤرخ في 06/12/2016 في الملف الشرعي عدد 154/2/1/2016 والذي سلف الاستدلال به ، وقلنا بأن أقصى ما تستحقه الزوجة ربة البيت بهذا الخصوص  ليس نصيا عن الثروة الزوجية ، وإنما أجرا عنها قياسا على الأجر المستحق لها في القيام بإحدى أهم وظائف الأمومة لديها وهي ” الرضاعة ” والتي قرر الشارع سبحانه وتعالى أنها تستحق عنه أجرا .

لكن الأمانة العلمية تفرض علينا مناقشة بعض المؤيدات الشرعية التي يستند عليها البعض للقول باستحقاق الزوجة نصيبا من الثروة الزوجية والتي تجد منهلها في الفقه النوازلي .

لنتفق بداية أن الفقه النوازلي هو من مصادر الفقه المالكي ، وبالتالي على الذين يقولون بأنه من الأنسب الغاء الفقه المالكي من أن يكون مصدرا من المصادر التشريعية لمدونة الأسرة أن يحسموا خيارهم ، إذ لا يعقل التعامل بشكل انتقائي مع هذا المصدر بحيث حينما نريد ان نبرر الأخذ بالكد والسعاية والقول بأن الزوجة تستحق نصيبا من الثروة الزوجية نهرول لهذا الفقه وتحديدا الفقه النوازلي لننهل منه ما  يبرر هذا الموقف ، وحينما نري بأنه لا يحقق مصلحتنا نطالب بمحو أن يكون مصدرا تشريعيا لمدونة الأسرة ، وبالتالي لا يجب أن نتعامل مع الفقه المالكي بنفس براغماتي نفعي .

                 ومع ذلك فإن الفقه النوازلي الذي يستند عليه الداعون لتمكين الزوجة ربة البيت من نصيب من الثروة الزوجية تحت دريعة أن هذا الفقه في كثير من أحكامه خول لها  لهذا الحق ، في الواقع يستندون على حجة تعاكس من يرغبون في الدفاع عنه  ، لأن الفقه النوازلي حينما مكن الزوجات ربات البيوت من حقهن في الكد والسعاية فإنه حصر من لهن الحق في نيله في اللواتي مارسن عملا منزليا له علاقة بعمل الزوج و ساهم بشكل مباشر في الثروة الزوجية لأزواجهن ، من قبيل أن يكون الزوج مثلا مربي مواشي فتكون الزوجة ربة البيت ، ويكون الزوج وقت عقد قرانه مع هذه الزوجة يتوفر فقط على ثلاث بقرات ،  لكن هذه الزوجة كدت وسعت بعد الزوج في إعانة زوجها من خلال عملها المنزلي  في  تعليف هذه البقرات وفي العناية بها ومراقبتها  حتى ربت وأصبح الزوج يتوفر على عشر بقرات مثلا ، ففي هذا المثال الفقه النوازلي اعتبر أن للزوجة حقا في نيل نصيب مما زاد عن ثلاث بقرات لأنها ساهمت بكدها وعملها المنزلي  في انمائها ، وهذا بطبيعة  مبرر  جدا  وعادل جدا ومنطقي إلى أبعد الحدود .

والفقه النوازلي الذي يؤكد هذا التوجه موجود وغني ، ونكتفي بخصوصه بالإحالة بخصوصه إلى ما دبجه الفقيه الحسن لعبادي في مؤلفه ” عمل المرأة في سوس” والدي نستقي منه ما جاء  في جواب الفقيه عبد الله بن يعقوب الذي أورد ما يلي ” قال أبو إسحاق التونسي : نساء الحواضر لا سعاية لهن ولا كسب لهن ، لكونهن في الحجاب ولأنهن إنما يردن للفراش فليس لهم لا صدقاتهن ، إلا أن تكون معينة للزوج بالغزل والطرز والنسيج والخياطة”

فالمستفاد من هذا الجواب النوازلي ، الذي لا يشكل سوى مثلا من امثلة عديدة ، أن الزوجات ذاوت الحجاب أي ربات البيوت  لا يستحقن نصيبا من الثروة الزوجية إلا إذا كان عملهن المنزلي الذي باشرنه  هو الذي ساهم بشكل مباشر في الثروة الزوجية وهذا لا يكون إلا بان يكون هذا العمل المنزلي له علاقة مباشرة بالعمل الذي يزاوله الزوج والذي يعد مصدر نشوء الثروة الزوجية إذ في هذه الحالة تكون الزوجة ربة البيت مستحقة  لنصيب منه بحسب جهدها وكدها ومقدر مساهمة هذا الجهد والكد في إنماء هذه الثروة .

وبالتالي فإن كل عمل تقوم به الزوجة يتعلق بنشاط زوجها و يساهم  بشكل مباشر في إنماء الثروة الزوجية  تكون مستحقة لنصيب منها يوازي مقدار مساهمة عملها المنزلي في انمائها  ، وعلى العكس فكل نشاط منزلي  لا علاقة بنشاط الزوج لا يمكن القول بأنه ساهم في إنماء الثروة الزوجية للزوج ولا تستحق عنه في هذه الحالة سوى أجرا وليس نصيبا من الثروة الزوجية كما سلف التوضيح أعلاه .

بناء على ما انتهينا إليه بهذا الخصوص يمكن صياغة المقترحات التشريعية التالية :

الفصل 1:

يحق للزوجة بعد انقضاء العلاقة الزوجية المطالبة بنصيب من الثروة الزوجية إذا أثبتت ما يفيد مساهمتها في إنمائها من خلال عملها المنزلي.

يعد العمل المنزلي المساهم في إنماء الثروة الزوجية كل عمل او نشاط كيفما كانت طبيعته تباشره الزوجة بمنزل الزوجية والذي تساهم من خلاله في الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة التي يزاولها أو يقوم بها زوجها  ويترتب  عنها بشكل مباشر نماء في الثروة المتحصلة خلال فترة الحياة الزوجية.

 الفصل 2:

يتم تقدير نسبة النماء الذي ساهم به عمل الزوجة المنزلي في الثروة الزوجية بموجب خبرة فنية تحدد طبيعة الأعمال المنزلية التي قامت بها الزوجة خلال فترة الحياة الزوجية والتي ساهمت في إنماء الثروة الزوجية، والقيمة المالية المستحقة عنها لفائدتها.

يمكن إثبات مزاولة الزوجة لعملها المنزلي وما يفيد مساهمته في إنماء الثروة الزوجية بكل وسيلة من وسائل الإثبات.

الفصل 3:

يعد باطلا كل شرط يثم تضمينه في عقد الزواج او في أي وثيقة أخرى مستقلة يتفق فيه الطرفين على اسقاط حق الزوجة في الاستفادة من نصيب من الثروة الزوجية الناشئ عن عملها المنزلي .

غير أنه يمكن للطرفين بموجب عقد الزواج أو أية وثيقة مستقلة أن يتفقا ابتداء على نسبة معينة تستحقها الزوجة عن كل نماء في الثروة الزوجية ساهمت فيه من خلال عملها المنزلي .

الفصل 4:

لا يدخل ضمن الثروة الزوجية كل الممتلكات العائدة للزوج والتي امتلكها أو شرع في امتلاكها قبل ابرام عقد الزواج، ما لم تثبت الزوجة مساهمتها فيها بموجب إحدى وسائل الاثبات المقررة قانونا.

الفصل 5:

حق الزوجة في المطالبة بنصيب من الثروة الزوجية الناشئ عن مساهمتها في إنمائها من خلال عملها المنزلي هو حق قائم على الاعتبار الشخصي لا يمكن ان ينتقل إلى غيرها بأي وجه من وجوه انتقال الحقوق.

يسقط حق الزوجة في المطالبة به بثلاثة أشهر كاملة ابتداء من تاريخ انقضاء العلاقة الزوجية .

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]