توصيات التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة: آليات بحث ذكية ونظم معلوماتية واعتماد السجل الوطني للسكان
مغرب القانون/الرباط
أكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تعزيز صفوفها بما يناهز ألف قاض، ليتناسب مع الارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام لنياباتها.
وأوضحت الرئاسة، في تقريرها العام السنوي برسم سنة 2021، أن تعزيز عدد قضاتها من شأنه أن يسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة.
ووفق التقرير نفسه، فإن سير النيابة العامة بات يتطلب تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات، وبالقضاء الزجري عموما.
وأورد المصدر نفسه ضرورة تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير برقيات البحث وملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
وسجل التقرير دائما أهمية توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل شدد التقرير على توفير نظم معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد.
وركز التقرير على أهمية توفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي؛ كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف، وتوفير أسرّة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية.
وفيما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، أكد التقرير على التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية.
كما شدد المصدر نفسه على إصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد، مع التعجيل بوضع تنظيم قانوني واضح لموجبات تحرير برقيات البحث والأسباب القانونية الداعية إلى إلغائها.
ولتجاوز إشكالات التبليغ، دعت النيابة العامة إلى التعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية.
وأوضحت في السياق نفسه ضرورة تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة.
كما دعت إلى وضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها، والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام، مع ضرورة تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.
هسبريس