تشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين بمقترح قانون جديد
تقدم برلمانيون بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، لإقرار مقتضيات تدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاع التعدين وتشجع الاستثمار.
وجرى تقديم مقترح القانون من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، ويهدف إلى خلق توازن بين ضرورة تنظيم وتطوير قطاع المعادن والرفع من مردوديته، وضرورة حماية ومواكبة الشركات الصغرى والمتوسطة وضمان استمرارها.
ويهدف مقترح القانون إلى تكريس تمييز إيجابي للشركات المعدنية الوطنية بشكل عام والشركات الصغرى والمتوسطة بشكل خاص، ومراعاة التضاريس والتركيبة الجيولوجية للأراضي المغربية التي تجعل معظم المكامن المعدنية عبارة عن مساحات صغيرة وعروق، ما يقلل من إمكانيات وجود مناجم ضخمة بمساحات شاسعة.
ويأتي هذا المقترح إنصافاً للشركات المعدنية الصغرى والمتوسطة التي ترى أن أحكام القانون الحالي لم تستطع حل الإشكاليات الحقيقية للمنجميين الصغار، وهو ما يقلص فرصهم في الاستثمار ويهدد شركاتهم بالتوقف النهائي عن العمل بعدما ظلت تقاوم المنافسة الشرسة من الشركات الكبرى.
وقال أصحاب المبادرة التشريعية إن التعديلات تستهدف تخفيض المساحة القصوى من الأراضي التي يمكن أن تشملها رخصة الاستكشاف، وتحديد عدد تراخيص الاستكشاف التي يمكن أن يحصل عليها الشخص نفسه خلال المدة نفسها، وذلك تفادياً لتجميد مساحات شاسعة من الأراضي دون القيام بأشغال البحث.
وبموجب التعديلات، سيتم تشجيع الشركات على الاستثمار وبدء الأشغال في أقرب الآجال من خلال ترخيص الإدارة لها ببيع المواد المستخرجة في مرحلة البحث، لاسيما عند انتهاء مدة صلاحية رخصة البحث دون وجود مخزون كاف للاستغلال؛ وذلك لتخفيف العبء المالي عن المستثمر الذي تحمل مصاريف الدراسات ونفقات الأشغال دون أن يكون متأكداً من النجاح والاستمرارية.
ووفق المقتضيات الجديدة، سيتم تبسيط الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على بعض الرخص، ناهيك عن تمديد بعض الآجال ومراعاة الصعوبات والمشاكل الناتجة عن القوة القاهرة.
جدير بالذكر قطاع المعادن يحتل مكانة معتبرة في الاقتصاد الوطني، إذ بلغ رقم معاملاته سنة 2019 حوالي 61.3 مليارات درهم، وساهم بما يناهز 20 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية، و10 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تعليقات 0