مجلة مغرب القانونالقانون الخاصتداعيات جائحة كورونا..وصعوبات المقاولة

تداعيات جائحة كورونا..وصعوبات المقاولة

سعيد ناوي محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء 

لعل التأثير الذي أحدثه فيروس كورونا كوفيد 19 على الوضع الاقتصادي بالمغرب، والذي قد يمتد تأثيره لشهور إن لم نقل سنوات، قد يعصف ببعض المقاولات التي ستعرف صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية ولن تستطع الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية والاقتصادية[1]، وقد يجهز على أخرى التي لم تستطع مواجهة هذه الصعوبات نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر منها الاقتصاد الوطني.

وأنه أمام هذا الوضع، تم استحداث لجنة اليقظة الاقتصادية التي حددت مهمتها في وضع تدابير الدعم المناسبة للـقطاعات الأكثر تضررا.وقد وضعت خطة عمل، تمتد حتى نهايةيونيو من أجل تنفيذ حزمة من الإجراءات تروم الحد من آثار الأزمة، تهم تعليق أداء مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات. كما تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

الحكومة المغربية لم تتخذ إجراءات خاصة بصعوبات المقاولة، كنظيرتها الفرنسية، واكتفت بإصدار المرسوم عدد 292-20-02 لمعالجة كل الإشكالات التي هي مطروحة وستطرح في إطار صعوبات المقاولة.

وهل المادة 6 من المرسوم كافية لحل كل هذه الإشكالات والتي تنص على أنه “يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة…”.

أعتقد أن من الضروري إحداث لجنة وطنية للتفكير في كيفية تدبير الملفات التي ستعرض على القضاء التجاري بعد رفع حالة الطوارئ الصحية خاصة فيما يتعلق بمساطر صعوبة المقاولات.

المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وضع الإطار التشريعي لإنقاذ المقاولات من الصعوبات التي قد تعتريها نظرا لبعض الظروف الطارئة.

وهكذا نص في الفصول 545 من مدونة التجارة على مساطر الوقاية من الصعوبات التي قد تواجه المقاولة ومساطر معالجة هذه الصعوبات.

فقد سعى المشرع من خلال سنه للمقتضيات الجديدة، المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة، إلى انقاذ المقاولة التي قد تعاني صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية. والتي تهم أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، كالمساهمين والشركاء في المقاولة الخاضعة لمساطر صعوبات المقاولة ودائني المقاولة (الأبناك والموردين بصفة خاصة) والدولة، إذا كانت دائنة للمقاولة فيما يتعلق بالضرائب غير المستخلصة أو بعض الديون غير المؤداة وأجراء المقاولة، في إطار عقود الشغل التي تربطهم بها والذين يسعون جاهدين للحفاظ على استمرارها أو الأجور التي لم يتم أداؤها في وقتها، لاستحالة سداد الديون المترتبة في ذمة المقاولة لتجاوز الأصول التي تتوفر عليها. أو عدم قدرة المقاولة على مواجهة الخصوم المستحقة عند الحلول بالأصول القابلة للتصرف.

وهكذا، “يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة”. و”يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة”. و”تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت. كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية”[2]. علما أن كل هذه الإجراءات مرتبطة بآجال محددة.

فالمقاولة، في شكلها، تشبه حياة الانسان الذي تبدأ حياته بالولادة وينهيها بالموت بعد حياة قد تعتريها أمراض معينة. كذلك المقاولة تبدأ بإجراءات تسجيلها بالسجل التجاري، لكن بعد الصعوبات التي قد تعتريها ومحاولة معالجتها قد يضطر القاضيإلى إعدامها أو تصفيتها ويتم التشطيب عليها من السجل التجاري. فتصبح هي والعدم سواء.

مقال قد يهمك :   الدفع بعدم الاختصاص النوعي و فكرة النظام العام

فالهدف من هذه المساطر هو إعادة إدماج المقاولة في النسيج الاقتصادي الوطني وعدم تصفيتها إلا بعد التأكد من استحالة استمرار نشاطها الاقتصادي. فقد عزز المشرع المساطر الاستباقية وطرق التصالح تفاديا لتصفية المقاولة.

فهل ينتظر المدين، سواء كان شخصا ذاتي أو اعتباري، إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية ليطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص في مدونة التجارة. وفي انتظار صدور المرسوم التنظيمي الذي يحدد كيفيات القيام بهذه الإجراءاتالمتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة بطريقة إلكترونية، فإن المدين عليه اللجوء مباشرة إلى المحكمة التجارية من أجل وضع الطلب. وكيف سيواجه المدين الصعوبات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعرفها المقاولة؟

لذا، يجب اختيار الإجراء المناسب أو المسطرة التي يجب سلوكها والوضع الذي تعيشه المقاولة، والأهداف التي حددها المشرع من خلال سنه هذ القواعد تتمثل في:الحفاظ على النسيج الاقتصادي للمقاولات،مساعدة المقاولات التي تعاني منصعوبات،حماية مناصب الشغل والنظام البيئي.ومن تم يجب التدخل عاجلا من أجل إنقاذ المقاولات التي تعاني صعوبات مالية من أجل حماية الأجراء وضمان حقوق الدائنين.

  • إحداث لجنة دعم المقاولات التي توجد في وضعية صعبة

على غرار ما فعلت الحكومة الفرنسية بإنشاء لجنة دعملمساعدة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية واجتماعية واقتصادية. فقد أنشأت نظامًا خاصا يعهد به إلى المدققين القانونيينمن أجل إعادة الهيكلة والوقاية من الصعوبات التي تواجه المقاولات،بدعمهاوالحفاظ على استمرار عقود الشغل لأجرائها.

يعتمد إجراء العلاج على طبيعة الصعوبات ومداهاعرضت وأثبتت من قبل رئيس المقاولة أو الدائن. لذا، ينبغي تغليب مساطر التفاوض عن طريق الوكيل الخاص وتغليب مساطر التصالح عن طريق المصالح وتغليب مسطرة التسوية عوض مسطرة التصفية وتعين محام إلى جانب السنديك من أجل المصاحبة القانونية.

  • تمديد الآجال المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة

تمنع حالة الطوارئ الصحية وتدابير الاحتواء المصاحبة الأفراد والمقاولات وكذلك الإدارة من تنفيذ عدد من الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقهم. ولمعالجة هذا الوضع، ينبغي تمديد كل الآجال المتعلقة بمساطر المقاولة لمدة معقولة بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 10 يوليوز 2020 في حالة عدم تمديدها.

الحكومة الفرنسية أصدرت مرسوما يعدل بشكل مؤقت الإجراءات المطبقة على صعوبات المقاولة، من أجل مراعاة ظروف تنفيذها خلال حالة الطوارئ الصحية والأشهر التي تلت توقفها. المرسوم يفضل استخدام الإجراءات الوقائية ويطيل آجال الإجراءات المساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولة. على وجه الخصوص، تمدد المدة القانونية لإجراءات التصالح تلقائيًا بفترة تعادل فترة حالة الطوارئ الصحية التي حددت في ثلاثة أشهر.

وفي نفس السياق، يمكن تمديد الفترات القانونية لمخططات التسوية ومخططات التصفية القضائية، وكذلك المواعيد الإجرائية المفروضة على رئيس المقاولة أو الممثل القانوني أو المصفي أو المفوض لتنفيذ الخطة. بالإضافة إلى ذلك، يمدد المرسوم الفترات التي يتم خلالها أخذ المطالب الناتجة عن خرق عقد العمل أو المبالغ المستحقة للأجراء، في إطار التأمين ضد خطر عدم الدفع.

وهكذا، تنص المادة الأولى من هذا المرسوم على أنه “بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر محددة من تاريخ إنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها مرسوم 23 مارس 2020، تاريخ يتم تقييم التوقف عن الدفع في ضوء وضع المدين في تاريخ 12 مارس 2020، لإمكانية المدين أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية أو إنقاذ المقاولة، وإمكانية تحديد تاريخ لاحق لوقف الديون الحالة، في حالة الاحتيال”. فهذه المادة حددت فترة ثلاثة أشهر بعد رفع حالة الطوارئ الصحية لكي يمكن الاعتداد بفترة التوقف.

مقال قد يهمك :   بيان استنكاري للموثقين بسبب ما اعتبروه "تراميا" للعدول على اختصاصهم (وثيقة)

بعد مرور فترة الثلاثة أشهر، هذه الفترة تبدأ فقط من نهاية حالة الطوارئ. فإن مهلة الخمسة والأربعين يومًا التي يفرضها القانون لإعلان التوقف عن الدفع (عندما تتجاوز الخصوم الأصول المتاحة)، إذا انتهت صلاحيتها في 16 مارس، فسوف تسمح بذلك الحفاظ على الشركات التي تعاني من أزمة نقدية حادة لعدة أشهر متتالية، بحيث لا شك أنها سيتم تصفيتها في كثير من الأحيان في نهاية هذه الفترة.

قد تكون هذه المهلة مطمئنة للمقاولة من أجل تدبير المرحلة، لكن من الناحية العملية، إذا تم التوقف عن الدفع بالفعل، لم تعد المتابعات في هذه الحالة ضروريا. لكن يبقى دفع أجور الأجراء الإجراء الوحيد المستعجل.، ولكن يمكن تسهيله باللجوء إلى تقليص ساعات العمل، وهو الإجراء الذي يسمح به في ظل هذه الظروف الحالية.

في نهاية الفترة، عندما يستأنف النشاط، سيكون الرهان لتقديم إفلاس وتجميد الخصوم المتراكمة وتسديدها خلال فترة عشر سنوات كحد أقصى تسمح بها إجراءات الإنقاذ، وقبل كل شيء، التسوية القضائية. إذا أصبحت الشركة تحقق ربحا معينا واستطاعت تجاوز الأزمة، فسيكون الخروج ممكناً، عن طريق خطة التسوية أو عن طريق خطة الاستمرار؛ إذا تم تجميد التصريح بالتوقف عن الدفع بتاريخ 16 مارس 2020، فإنه لا يمكن الاحتجاج بالتأخير الذي قد يقع من طرف مسير المقاولة طيلة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية حالة الطوارئ.

ما الذي يجب فعله مع المقاولات التي سيكون مصيرها التصفية القضائية، والذي تمثل، بشكل ملموس، عددًا كبيرًا من الحالات؟ فالإفلاس هو مصير الغالبية العظمى من المقاولات التي تعلن توقفها عن الدفع. لماذا يسمح لهم بالاستفادة من تأخير إضافي؟ وربما أيضًا المحاكم التجارية لا يمكنها حاليًا التعامل مع عدد كبير جدًا من القضايا التي ستعرض عليها بعد استئناف المحاكم لنشاطها وكذا العدد المحدود لكتاب الضبط والقضاة وصعوبة عقد الجلسات مع أخذ الاحتياطات اللازمة بعين الاعتبار.

يذكر أنه يجوز تأجيل تاريخ وقف الدفع لاحقًا، بعد تحديده في الحكم الافتتاحي. في هذه الحالة، هل ينبغي أن نعتقد أنه يمكن تمديد فترة ثمانية عشر شهرا؟ لا نعتقد تاريخ صدور الحكم الافتتاحي في هذه الفترة. إذا جاء الحكم في غضون المهل الزمنية المنصوص عليها في الأمر، أي ثلاثة أشهر بعد انتهاء حالة الطوارئ التي كانت ستستمر، على سبيل المثال، ثلاثة أشهر، أي ستة أشهر بعد تاريخ 16 مارس، تُحسب فترة الثمانية عشر شهرًا من الحكم، وليس من 16 مارس.

  • حالات تكيف المخططات مع الأزمة

سيتم تمديد المادة L. 611-6 من القانون التجاري الفرنسي التي تغطي مدة المصالحة (أربعة أشهر + شهر واحد عادةً) كما هو موضح أعلاه (ثلاثة أشهر من نهاية حالة الطوارئ)، أي يتم تجميد المصالحة الحالية.

وبطبيعة الحال، لن تكون المصالحة قادرة على التوقف بحكم القانون بمجرد انتهاء فترة أربعة أشهر (أو خمسة أشهر إذا مددت الفترة) مفتوح حاليًا. سيتم تمديد هذه المواعيد النهائية في ظل نفس الظروف. في المظهر، المواعيد النهائية الممنوحة سخية. من الناحية العملية، إذا كنا في نهاية المهمة، فلن يتم منحنا سوى ثلاثة أشهر بعد انتهاء حالة الطوارئ (والتي ستؤثر بلا شك على النشاط بشكل كبير)، وقد يكون هذا غير كافٍ. سوف يكون الوكلاء متيقظين، حتى لا تستمر المقاولات التي تموت بشكل مصطنع، والتي لن يكون لديها أي فرصة للحصول على اتفاق. وبالتالي سيكون من الصعب الخروج من الأزمة، خاصة وأن حالة “وقف” المدفوعات “المجمدة” لن تشكل عقبة؛

بالنسبة لخطط الاستمرارية، يتم تغطية المواد المتعلقة بخطة الحماية وخطة الإنعاش. وينص الأمر على أن يقوم رئيس المحكمة، بناء على طلب السنديك لتنفيذ الخطة، بتمديد الخطة للمدة المشار إليها في القسم 1 (ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مدة حالة الطوارئ)، والتي غير مرضية، المواعيد النهائية للخطط التي تجري عادة كل عام، في تاريخ الذكرى السنوية لمرسوم الخطة. وبالتالي، فإن التأجيل الموحد لسنة واحدة سيكون أكثر منطقية، خاصة وأن إحياء النشاط التجاري نادرًا ما يتم في غضون ثلاثة أشهر، بعد أزمة خطيرة.

مقال قد يهمك :   مبشور عادل: الـــسياســة الــسكنية بـــــالمغرب

هذا التمديد أقصاه سنة واحدة ممكن، ولكن بموافقة النيابة العامة، مما يجعل الآلية مرهقة. ينص النص على أنه يجب أن يُطلب في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة (بعد ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ).

كما ينص الفصل الرابع من المادة الأولى على إمكانية تمديد المواعيد النهائية، بشكل أعم، الحكم بناءً على طلب المدير أو الممثل القانوني أو المصفي أو السنديك. الحدود الزمنية المفروضة عليهم.

المادة الثانية أكثر سخافة حول تمديد فترة المادة الأولى. وتنص، في الواقع، على أنه، حتى انتهاء فترة شهر واحد بعد تاريخ انتهاء حالة الطوارئ الصحية:

وختامًا، يحدد هذا النص، بسرعة، وسائل التكيف مع شبه الشلل الذي نمر به، حتى لو حاولت العديد من المحاكم الحد من آثاره، بالوسائل المتاحة. إن تعديل المواعيد النهائية الصارمة، سواء كان ذلك منعًا، أو شروطًا لتمديد فترة المراقبة، أو مدتها، أو المواعيد النهائية للخطة، سيغير تصورنا للإجراء. التحقق من قدرة النص على الاستجابة للصعوبات الاقتصادية، وأهمية الموعد النهائي لإعلان وقف المدفوعات، وما بعد ذلك فائدته في تقييم فرص نجاح الانتعاش، وكذلك نهج جديد للعقوبات في مواجهة أسباب خارجية لهذه الصعوبات الواضحة، سيضمن أنه لن يكون هناك شيء واحد على الأرجح.

  • غياب قانون اجتماعي خاص بأجراء المقاولة التي في وضعية صعبة

في ظل غياب تأمين على الأجور، كما هو الحال في فرنسا التي خص مشرعها الأجراء بنظام تأمين على الأجور في حال التسريح لأسباب اقتصادية، ” تأمين ضمان الأجور(AGS)”.وهو نظام ضمان يتدخل في حالة أن المقاولة تعرف صعوبات مالية واجتماعية واقتصادية وتقدمت بفتح طلب إحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة (مسطرة الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية) وليس لديها أموال متاحة لدفع أجور الأجراء أوتعويضهم عن الاشعار أو التعويض عن الفصل لأسباب اقتصادية.

لذا، على المشرع، في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية سن نظام تأمين أجور العمال عوض التعويض عن فقدان الشغل الذي قد لا تتوفر شروطه في حق الكثير من الاجراء، خاصة أنه عليه أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل،منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ.وأن أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

أعتقد أن أحسن القوانين لا تكفي وحدها لعلاج المقاولة التي تعترضها الصعوبات، فالأغلبية الساحقة من المساطر تقود حتما على تصفية المقاولة، حيث يكون الدائنون هم الضحايا. فهناك تحديات كبيرة يصعب التغلب عليها بسهولة:استمرار المقاولة، الحفاظ على مناصب الشغل، معالجة الوضع الاقتصادي السيء للمقاولة.


[1]يقصد بالمقاولة الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية

[2]الفصل 545 من مدونة التجارة.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]