تحيين جديد لمرسوم مزاولة أعمال “الطب عن بُعد” في المغرب

 أصبحت أعمال الطب عن بُعد في المغرب تخضع لمقتضيات جديدة بعدما صدر مرسوم 2.20.675 في الجريدة الرسمية عدد 6957 تتم بموجبه مراجعة بعض بنود المرسوم رقم 2.18.378 الصادر سنة 2018.

وتنص المقتضيات الجديدة على إلغاء وجوب حضور أحد مهنيي الصحة إلى جانب المريض الذي يتلقى استشارة طبية عن بُعد، كما تم التأكيد على ضرورة تضمن ملف طلب الحصول على ترخيص العمل بالطب عن بعد على إذن مسبق خاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتؤكد المقتضيات الجديدة أيضاً على ضرورة حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة التي تقوم بها لجنة تقنية يعينها وزير الصحة وتسلم رخصة مزاولة أعمال الطب عن بعد بناء على تقريرها.

ويعيد المرسوم الجديد النظر في تركيبة لجنة الطب، وينص أيضاً على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بُعد.

يشار إلى أن أعمال الطب عن بُعد تخضع لأحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، وخصوصاً المادة 99 منه، ومراسيمه التطبيقية.

ويراد من الطب عن بُعد إتاحة عرض العلاجات والخدمات الصحية عن طريق استخدام التكنولوجيات الإلكترونية للاتصالات، بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى.

ويُمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة والأطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة اللجوء إلى هذا النوع من الخدمات في إطار مقنن من طرف وزارة الصحة.

والراغب في ممارسة هذه الأعمال عليه أن يقدم ملفا إلى وزارة الصحة يتضمن عددا من الوثائق؛ أهمها بطاقة توضح التقنيات المزمع استعمالها في إنجاز الأعمال المذكورة، وقائمة المتدخلين في إنجاز أعمال الطب عن بعد، ليتسلم الموافقة داخل أجل 30 يوما.

مقال قد يهمك :   بلجيكا تحتجز نائب رئيس جامعة وجدة في معتقل للمهاجرين السريين بعد محاولته دخول أراضيها بشكل غير قانوني

كما يتحدث النص القانوني على ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض موضوع أعمال الطب عن بُعد، وذلك في احترام تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتتضمن أعمال الطب عن بعد كلا من الاستشارة الطبية للمرضى، وطلب الخبرة لفائدة مهنيي الطب، والمراقبة الطبية التي تتيح التتبع الطبي لمريض ما، والمساعدة الطبية، والإجابة الطبية عن بعد.

ويقصد بالطب عن بُعد، وفق القانون المغربي، وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، أو التأطير والتكوين السريري لمهني الصحة.

وتعتمد عدد من الدول هذا النوع من التطبيب، ويطلق عليه Télémédecine. وحققت دول عديدة، منها كندا وسويسرا والنرويج، تقدما مهما في هذا المجال، وباتت مستشفياتها ومصحاتها تقدم خدمات طبية عن بُعد.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)