مجلة مغرب القانونالقانون العامخالد شهيم: بيع البضائع و المحجوزات المتخلى عنها في الجمارك

خالد شهيم: بيع البضائع و المحجوزات المتخلى عنها في الجمارك

خالد شهيم إطار باحث

اهتمت فصول مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة من خلال الفصل 106 إلى الفصل 110، و من خلال الفصل 278 بعملية بيع البضائع المحجوزة و البضائع المتخلى عنها.

و إذ لم تفصح بنود المدونة عن مدلول البضائع المحجوزة فإنها بالمقابل اكتفت بصياغة مفهوم البضائع المتخلى عنها، معتبرة إياها إما بضائع لم يقدم بشأنها تصريح مفصل بعد انتهاء أجل 45 يوما، أو بضائع ليست محل نزاع مع الإدارة، قدم بشأنها التصريح المفصل و لم تتم حيازتها في غضون شهر كامل يسري أجله من تاريخ تسجيل التصريح المذكور،من غير أن تؤدى الرسوم و المكوس أو الضمانة التي تقوم مقامها.

وعلى العموم يمكن استنباط مدلول البضائع المحجوزة من خلال الفصل 234-1 من مدونة الجمارك الذي نص على أنه: ” تثبت الأفعال التي تكون خرقا للقوانين و الأنظمة الجمركية عن طريق الحجز أو عن طريق البحث”، و بالتالي فإن البضائع المحجوزة هي التي تكون محل مخالفات للقوانين و الأنظمة الجمركية و يقوم بإثباتها أعوان الجمارك و غيرهم من ضباط الشرطة القضائية، وأعوان القوة العمومية محررو المحاضر المخول لهم هذا الأمر بصريح المادة 233 من المدونة الجمركية.

و قد عمدت المدونة الجمركية إلى التمييز بين البضائع المتخلى عنها كما وردت في الفصول من 106 إلى 110، و بين البضائع المحجوزة التي جاءت في إطار الفصل 278. إلا أنها لم تميز بينها في المسطرة الواجبة الإتباع عند البيع – كما سنرى – ناهيك عن تكرار بعض البنود من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة التي وردت في مواضع مختلفة و نخص بالذكر البند 1-ب من الفصل 107 الذي يقول: “( ب) على أنه يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المذكورة إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام، بعد إشعار المصالح المختصة.” و كذلك البند 3 من الفصل 278 الذي يقول: ” 3- يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المشار إليها في البند 1 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام. كما أن الفصل 108 من المدونة الجمركية نص بالقول: ” تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.” و هي نفس الصياغة التي جاءت في إطار البند 1 مكرر من الفصل 278 من م.ج.ض.غ.م: ” تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.”

و قد كان على المشرع الجمركي أن يعمل على توحيد هذه المقتضيات في إطار فصل واحد يتضمن قواعد البيع، خاصة و أن المدونة الجمركية لم تميز كما سبق القول بين بيع البضائع المحجوزة و تلك المتخلى عنها.

  • طرق بيع البضائع الجمركية:

نص الفصل 278 من مدونة الجمارك في فقرته الأولى على ما يلي: ” تباع وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة إما بتخل صلحي وإما بحكم قضائي نهائي صدر في جوهر القضية.”

و أشار النص التنظيمي من خلال الفصل 214 المكرر خمس مرات من مرسوم 2.77.862 المؤرخ في 9 أكتوبر 1977 بتطبيق مدونة الجمارك، في فقرته الأولى إلى أنه: ” تباع وفقا لأحكام الفصل 214 المكرر وما يليه إلى غاية الفصل 214 المكرر أربع مرات البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة على إثر تركها بناء على صلح أو حكم قضائي؛ “

و قد جاءت صياغة هذا الفصل بشكل معيب، تحمل على المعنى كون البضائع المحجوزة هي متروكة إما بناء على صلح أو بناء على حكم قضائي. و الصواب هو أن البضائع المحجوزة قد صارت ملكا للإدارة إما بناء على تركها و إما بناء على صلح و إما بناء على حكم قضائي.

أما شروط البيع التي جاءت ضمن المرسوم المذكور رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك، فقد تم تحديدها في فصوله من 214 المكرر مرة واحدة إلى 214 المكرر أربع مرات، و تشمل بيع البضائع التي صارت ملكا للإدارة الجمركية إما بالمزاد العلني، أو بطريقة عرض الأثمان، أو بالممارسة، بحسب ما تقتضيه طبيعتها (الفصل 214 المكرر مرة واحدة). ويضيف نفس الفصل: “غير أنه يمكن للإدارة إسناد بيع البضائع المذكورة إلى شركات متخصصة مقرونا بالإشهار و المنافسة وذلك في إطار دفتر التحملات. و تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية الشروط و المعايير المطلوبة من أجل انتقاء الشركات المذكورة وكذا تأليف وسير اللجنة المكلفة بانتقاء هذه الشركات”.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح أحكام المادة 285 من مدونة الحقوق العينية المتعلقة بموانع اعتصار الهبة

و الملاحظ أن المشرع الجمركي قد استلهم الطرق المتبعة في إبرام الصفقات العمومية ضمن هذا الفصل في موضعين، أولهما أثناء إشراف الإدارة الجمركية بنفسها على عمليات البيع -و هذا هو الوضع القائم-، و ثانيهما عندما تقوم الإدارة الجمركية بإسناد عمليات البيع هذه إلى شركات متخصصة، مع ما يمكن أن يثيره هذا الأمر من فتح المجال أمام الفساد المالي بفعل المحاباة و المفاضلة غير الشريفة في مواجهة هذه الشركات، علما أن البيع ليس مثل الاقتناء في الطلبات العمومية، حيث يختلف استخلاص الدين عن إخراج النفقة، و منه جاءت التفرقة ببن الأمر بالمداخيل و الأمر بالصرف، رغم أن المشرع في هذا الإطار لم يراع الفرق بينهما على مستوى المصطلح، حتى أصبح الآمر بالمداخيل يطلق عليه تجاوزا مصطلح الآمر بالصرف

أولا: البيع بطريق المزاد العلني.

إذا كان الاعتماد على الطرق المتبعة في إبرام الصفقات العمومية أمرا محمودا عند إسناد مهمة البيع لشركات متخصصة حتى يتم ضمان قدر من المنافسة المشروعة و نوع من الشفافية كما هو الشأن المتبع في مثل هذه الحالات لدى الجماعات القروية بمناسبة كراء أسواقها، إلا أن إتباع هذه الطرق من طرف إدارة الجمارك لا يفيد عندما تباشر هذه الإدارة بنفسها عملية البيع، لأنها طرق تتعلق أساسا كما سبق القول بالنفقات العمومية، حيث ضيق المشرع في قوانين الصفقات العمومية على المتعهدين و ألزمهم بتوافر مواصفات و مؤهلات خاصة مع تقديم عروض مالية أقل حتى يتم قبول ملفاتهم، و هذا ما يعنيه مصطلح المناقصة، أما بخصوص البيع، فإن المصطلح المتداول يتعلق بالمزايدة، و منه جاءت طريقة البيع بالمزاد العلني. فالأمر لا يحتاج إلى تقديم ضمانات أو عروض أثمان أو مواصفات معينة للمشتري، حتى يحظى طلبه بالقبول، و إنما يكفي أن يتقدم بسعر أعلى في إطار مزايدة علنية حتى و لو لم تكن لديه مواصفات تقنية، فالعبرة بكثرة المداخيل لا بمواصفات المشتري.

كما أن عبارة”الممارسة” كطريقة من طرق البيع، لم تكن سليمة من حيث المعنى، فرغم أنها أسلوب مبتكر في مجال النفقات العمومية، فإن المقصود بها هو طريقة البيع بالتراضي، و قد جرى تنظيم هذا الشكل من المعاملات في إطار قوانين الصفقات العمومية التي عرفتها المملكة، فكانت تسمى في قانون الصفقات لسنة 1976الصفقات بالاتفاق المباشر ثم الصفقات التفاوضية في مرسوم 1998 و مرسوم 2007 و مرسوم 2013.

والجدير بالذكر أن بيع المحجوزات الجمركية لا يخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية من حيث الأجل الذي نص عليه الفصل 462 من هذا القانون، حيث قال: “تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.” وهذا الأجل هو نفسه الذي سارت عليه مدونة تحصيل الديون العمومية من خلال المادة 59 التي تقول: “لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الحجز…”

ومعلوم أن إجراءات بيع المحجوزات الجمركية – على عكس البضائع المتخلى عنها – تقتضي قبل البدء فيها استصدار أمر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يرخص بمقتضاه للإدارة الجمركية بمصادرة البضائع المحجوزة حتى وإن كانت هذه الأشياء المحجوزة تافهة، حيث نص الفصل 259 من مدونة الجمارك على ما يلي:”يمكن أن تطلب الإدارة من المحكمة الابتدائية في ملتمس فقط مصادرة الأشياء العينية المحجوزة إذا ارتأت أنه لا داعي للمتابعة نظرا لتفاهة الغش.وعندما يتم حجز بضائع على أشخاص مجهولين يمكن للإدارة أيضا أن تطلب من المحكمة الابتدائية الأقرب في ملتمس فقط كذلك مصادرة الأشياء المحجوزة.وفي كلتا الحالتين يبت في هذه الطلبات بأمر واحد ولو كان الملتمس يتعلق بعدة أعمال للحجز أنجز كل واحد منها على حدة.”

مقال قد يهمك :   مسطرة الإشعار لدى الغير الحائز في التشريع الضريبي المغربي

و إذا كانت الإدارة الجمركية تستند في إطار مصادرة البضائع المحجوزة من طرفها على ترخيص رئيس المحكمة الابتدائية تطبيقا لمواد قانون المسطرة المدنية التي تستلزم هذا الترخيص سواء تعلق الأمر بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو الاستحقاقي، فإنها لم تتقيد بمواد هذا القانون أثناء بيع البضائع المحجوزة، بحيث لم تكتف فقط بطريقة البيع بالمزاد العلني كما وردت ضمن الفصل 462 من ق.م.م المشار إليه، و لا حتى بمقتضيات الفصل 63 من مدونة التحصيل التي نصت -مثلما نصت عليه المادة 463 من ق.م.م- على أنه : “تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة…” و بذلك تكون المدونة الجمركية و المرسوم المطبق لها قد انفردت بإضافة شكلين جديدين للبيع -إلى جانب طريقة البيع بالمزاد العلني- هما طلب العروض و التراضي المشترك.

ثانيا: البيع بطريق طلب عروض أثمان.

بمقتضى الفصل 214 المكرر ثلاث مرات من مرسوم 2.77.862 القاضي بتطبيق مدونة الجمارك ” يمكن أن يكون البيع بطريقة عرض الأثمان مفتوحا يشارك فيه جميع المتنافسين المحتملين أو تقصر الإدارة المشاركة فيه على البعض منهم مراعاة لنشاطهم المهني…”

و يقصد بعرض الأثمان المفتوح دعوة الإدارة الجمركية كافة المتنافسين لتقديم عروضهم بعد جرد البضائع المحجوزة في إعلان يوجه إلى العموم يتضمن على الخصوص بالإضافة إلى نوعية البضائع و مكان تواجدها، تفصيلا للمسطرة الواجب اتباعها من قبيل تهيئ العروض ضمن ظرفين مغلقين يتضمن أحدهما الوديعة أو الضمانة المالية و نسخة طبقا للأصل لبطاقة التعريف الوطنية مع تحرير عبارة “الوديعة” على هذا الظرف المغلق، بينما يخصص الظرف الثاني لتقديم تعهد شراء لا رجعة فيه يحمل هو الآخر على ظهره عبارة “تعهد”.

أما المشاركة المقتصرة على بعض المتنافسين كما جاء في الفصل المذكور، فقد جرى تنظيمها من طرف الإدارة الجمركية في إطار عرض الأثمان المحدود والذي تتوجه من خلاله الإدارة الجمركية إلى عدد محدود من المتنافسين عن طريق مراسلتهم مباشرة قصد تقديم عروضهم بنفس الكيفية المتبعة في عرض الأثمان المفتوح، والهدف من ذلك حسب وجهة نظر الإدارة يرجع إلى مواصفات هؤلاء المتنافسين الذين يقدرون أكثر من غيرهم قيمة البضائع المحجوزة بصفتهم مختصين بعلامات الصنع التي يمكن أن تحملها البضائع المحجوزة غير المقلدة.

و الإدارة الجمركية باعتمادها على هذا الأسلوب خاصة طريقة البيع بعرض الأثمان المحدود، إنما تثقل كاهلها بأعباء هي في غنى عنها، حيث يتعين عليها مراسلة هذا العدد المحدود من المتنافسين مع ضمان المساواة و الشفافية فيما بينهم و دون هضم حق أي متنافس يستوفي شروط المشاركة، كما أنها تتوجه إلى هؤلاء المتنافسين بطريقة تحمل على الاستعطاف قصد تقديم العرض الأفضل، بينما الأمر يختلف على ما هو عليه في إطار الصفقات العمومية حيث يظهر ثقل الإدارة و قوتها في تلقي طلبات المتنافسين التي تتسم بالجدية و تقترب من ثمن التكلفة من أجل الفوز بالصفقة المتعلقة بإنجاز أشغال أو توريد سلع أو تقديم خدمات، ثم إن إسقاط هذا الأسلوب على عمليات البيع لا يضمن بالضرورة الحصول على العرض الأفضل كما لو تم فتح المجال للجميع في إطار مزاد علني يعد بالمزايدة على الأشياء المبيعة بين متنافسين كثر، غرباء عن بعضهم البعض، و ليس شرذمة من المتنافسين يتعارفون فيما بينهم.

مقال قد يهمك :   رشيد المسعودي: شروط التدخل القضائي في مجال المنازعة القضائية المتعلقة بالتحصيل

ثالثا: البيع بطريق التراضي المشترك.

نصت الفقرة الأولى من الفصل 214 المكرر أربع مرات من المرسوم المطبق للمدونة الجمركية على أنه ” يمكن أن تنجز الإدارة البيع بالممارسة لفائدة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والتعاونيات والمنفردين بتمثيل علامة الصنع.”

و يلاحظ أن طريقة التراضي هذه إنما تعنى بشريحة معينة من المتنافسين تمت الإشارة إليهم على سبيل الحصر، فإذا استثنينا المنفردين بعلامة الصنع الذين تم ذكرهم في إطار عرض الأثمان المحدود، فإن البضائع المحجوزة يتم بيعها بطريقة التراضي أو بالاتفاق المباشر إلى الهيئات العمومية و التعاونيات، مع ما قد ينجم عن ذلك من صعوبات. فمن المعلوم أن الإدارات العمومية محكومة في طلبياتها العمومية بقواعد الصفقات العمومية و خاصة صفقات التوريد، حيث أوجب عليها القانون التقيد بمبادئ الشفافية و ضمان المنافسة المشروعة بين المتعهدين، حتى في حالة اللجوء إلى الصفقات التفاوضية و الصفقات بناء على سندات الطلب (الفصل 86 و 88 من قانون الصفقات العمومية المؤرخ في 20 مارس 2013)، و بالتالي فإن الوضع يصعب تصوره عند قيام جهتين إداريتين بالتعامل فيما بينها عن طريق البيع، فتكون الإدارة المعنية متنافسا من وجهة نظر إدارة الجمارك و في الوقت ذاته تكون إدارة الجمارك متنافسا من وجهة نظر الإدارة المعنية.

إننا نعتقد في هذا المجال ونحن بصدد الحديث عن المداخيل العمومية، أن بيع البضائع المحجوزة لا يتطلب أكثر من عرضها بطريق المزايدة العلنية على عامة الناس في إطار منافسة واسعة تعد بتحقيق المداخيل المأمولة كما هو جاري به العمل في التشريعات المقارنة خاصة الفصل 186 من مدونة الجمارك الفرنسية الذي أكد على البيع بالمزاد العلني و الفصل 187 كذلك الذي ألزم الإدارة الجمركية ببيع المحجوزات و البضائع المتخلى عنها بنفسها، و هو نفس المبدأ الذي أقرته الفقرة 3 من الفصل 360 من مدونة الجمارك التونسية.

هذا و إن كان و لابد للإدارة الجمركية من تخصيص بعض محجوزاتها إلى الإدارات العمومية، فليكن ذلك مجانا وعلى سبيل الاستثناء، و ليكرس لذلك في إطار نص قانوني، مثلما أشارت إلى ذلك الفقرة 3 من الفصل 214 المكرر من مرسوم 2.77.862 القاضي بتطبيق مدونة الجمارك بقولها: ” للإدارة صلاحية التخلي مجانا لإدارة الدفاع الوطني وللإدارات المكلفة بالأمن العام، عن البضائع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، والتي يتم تحديد قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية.”

من جهة أخرى نلاحظ أن مدونة الجمارك لم تسطر لنفسها نصا يتيح بصريح العبارة امتلاكها لبعض الوسائل و المواد من  المحجوزات و البضائع المتخلى عنها لاستعمالها الشخصي، و إن كان هذا الأمر متاحا ضمنيا و مستدلا عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 214 المكرر المشار إليه أعلاه، حيث لئن كان فاقد الشيء لا يعطيه، فإن من يمتلك بالمقابل يجود. و يبقى عموما على الإدارة الجمركية ممثلة أساسا في مديرية مواردها البشرية و اللوجيستكية أن تعمل على تحقيق كفاية هذه الإدارة من الوسائل و المعدات ذات الطابع الأمني و اللوجيستكي قبل الإسراع في إرضاء الأجهزة الأمنية الأخرى، إذ كيف يعقل تسخير هذه الوسائل للغير في الوقت الذي تتنكر فيه لأعوانها من قبيل الحق في ترسانة بحرية تفي بمراقبة المنافذ البحرية الجمركية تفعيلا لبنود مدونة الجمارك حتى لا تتهم بالتفريط في اختصاصتها،  أو من قبيل الحق في وسائل المتابعة البرية من سيارات و دراجات نارية تفيد في السدود الطرقية لمحاربة التهريب و التي تم تغييبها  أو توفير حافلات على أقل تقدير خاصة بإدارة الجمارك لنقل موظفيها.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]