مجلة مغرب القانونالقانون والصحافة“النصب وانتحال صفة” يدخلان مدوّنا سجن سطات

“النصب وانتحال صفة” يدخلان مدوّنا سجن سطات

هيسبريس

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات بإيداع مدون سجن علي مومن، رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم تتعلق بالنصب والتهديد بنشر أمور شائنة، والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، والتوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العمومية، إثباتا لهوية، إضرارا بالغير، وادعاء صفة ينظمها القانون، وحدد شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، طبقا للفصول 540 و538 و129 و264 و360 و367 و381 من القانون الجنائي.

وفي السياق ذاته جرت متابعة شخص ثان من أجل إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم وقوعها، طبقا للفصل 264 من القانون الجنائي؛ في حين أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع شخصين آخرين بخصوص الملف نفسه في حالة سراح، من بينهما رئيس جماعة قروية نواحي سطات.

وحسب مصادر هسبريس فإن فصول القضية تعود إلى أن أحد الأعضاء في جماعة ريما القروية نواحي سطات جرى إيقافه بعدما كان رفقة مواطنين من الجماعة المذكورة في إحدى الوقفات الاحتجاجية أمام عمالة سطات، للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب والبنية التحتية، إلا أنه وبعد مشاركته في الحوار مع ممثلي السلطات الإقليمية تفاجأ بكونه مطلوبا لدى مصالح الأمن بناء على مذكرة بحث بخصوص المتاجرة في المخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن حضرت إلى عمالة سطات من أجل إيقاف المستشار الجماعي، للاستماع إليه بخصوص التهم التي حررت بشأنها مذكرة بحث في حقه، وهو ما جعله ينفي جميع التهم الموجهة إليه. واضطرت العناصر الأمنية إلى إحضار معتقل سبق أن اتهم المستشار الجماعي بتمكينه من المخدرات من أجل الاستهلاك، وبعد عرض عدد من المواطنين، من بينهم المستشار المشتبه فيه، لم يتعرف عليه المعتقل.

أمام هذه المستجدات أعطت النيابة العامة أمرها بتعميق البحث مع المعتقل، ليقرّ بأن هناك “سيناريو” محبوك من طرف عدد من الأفراد للإيقاع بالمستشار الجماعي الذي ينتمي للمعارضة بمجلس ريما، وله قضايا في المحاكم مع رئيس الجماعة المذكورة؛ ليجري وضع المدون وشخص آخر السجن رهن تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إلى رئيس الجماعة في حالة سراح، مع إطلاق سراح المستشار الجماعي وتحديد تاريخ 5 أكتوبر للجلسة الثانية بخصوص محاكمة المتابعين في الملف.

مقال قد يهمك :   عدم تقدير المحكمة لواقعة إخفاء التوصل بالحكم الابتدائي يعرض قرارها للنقض
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]