عقد رضائي
مغرب القانون12 يناير 2018 - 01:15
يقصد بالعقد الرضائي تلك التي يكفي لانعقادها تراضي أطراف العقد،فبتمام الصيغة يتم التعاقد
مقالات ذات صلة
04 يوليو 2024 - 18:38
HABBOUBI REDOUANE: DIAGNOSTIC DE LA COOPERATION MULTIDIMENSIONNELLE MAROCO-AFRICAINE
29 يونيو 2024 - 18:38
والدة جلالة الملك محمد السادس في ذمة الله (بلاغ القصر الملكي)
25 يونيو 2024 - 01:55
عبد المنعم بن أحمد العمري: البحث العلمي في التعليم العالي وتحدياته بسلطنة عمان
20 يونيو 2024 - 16:59
ظاهرة “الانتحاريين” (Kamikazes) تربك مساطر التنفيذ القانونية ضد مقاولات مدينة
19 يونيو 2024 - 18:22
حــــماية الأجيرة خـــلال فــترة الأمــومة
19 يونيو 2024 - 18:01
تعليقات 0