مجلة مغرب القانونببيع العقار في طور الإنجاز

ببيع العقار في طور الإنجاز

يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز حسب الفصل 618.1 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي :” كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال. و يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]