اليمين المكملة
اليمين المكملة أو المتممة هي تلك اليمين التي يطلبها القاضي من أحد الخصمين توكيدا للأدلة التي قدمها.أو هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين،من أجل أن يستكمل بها قناعته،وذلك في الوقت الذي يظهر له أن ما قدمه للخصم لم يكن كافيا لإثبات ما يدعيه.