الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة

04 يوليو 2025 - 21:55
دورية رئيس النيابة العامة حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون (تحميل)

04 يوليو 2025 - 21:37
وجهة نظر: حماية من يحمي الوطن

25 يونيو 2025 - 16:54
هــاجـــر محــجــر: العــــمليات الواردة على رأسمال شركة المساهمة

19 يونيو 2025 - 17:53
المبادئ الأساسية لرأس المال في شركة المساهمة

16 يونيو 2025 - 01:31
يوسف حنجاف: جريمة الإشادة بالارهاب -المفهوم والأركان-

16 يونيو 2025 - 01:19