الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة

19 أغسطس 2025 - 23:31
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يراسل المسؤولين القضائيين للتنزيل الأمثل لقانون العقوبات البديلة

19 أغسطس 2025 - 23:02
دور الأمانة العامة للحكومة في تجويد النصوص القانونية بالمغرب

19 أغسطس 2025 - 22:25
الزكراوي محمد: تقارير أجهزة حماية المال العام ومدى تأثيرها في تكوين عقيدة القاضي الجنائي

06 أغسطس 2025 - 23:27
حسن العلوي: المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية في ضوء النموذج التنموي الجديد

03 أغسطس 2025 - 01:34
عبد الرزاق الجباري: مفهوم “حكومة القضاة” بين المُعطى العلمي والخطاب الشَّعبوي ؟!

03 أغسطس 2025 - 01:05